تنظر المحكمة الدستورية العليا، صباح اليوم، الطعن
بعدم دستورية المادة 54 من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 والتي تنص على أن تكون
الولاية التعليمية على الطفل للحاضن .
يأتي ذلك، بعدما قررت المحكمة الإدارية
العليا، برئاسة المستشار إدوار غالب سيفين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة
السادسة، حجز طعن والد وولى أمر تلميذة في الشق العاجل على حكم محكمة القضاء
الإداري بعدم أحقيته في اختيار نوع التعليم والمؤسسة التي تتعلم فيها ابنته للحكم
بجلسة 18 نوفمبر الحالي.
وأكد الطعن أن المادة 54 من قانون الطفل تخالف المادة
الثانية من الدستور التي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس
للتشريع، كما تتعارض مع المادة الثانية التي تضع قيد يوجب على السلطة التشريعية
التزامه في تشريعاتها الصادرة عنها فلا يجوز لنص تشريعي أن يناقض الأحكام الشرعية
القطعية في ثبوتها ودلالتها باعتبار أن الاجتهاد فيها ممتنعًا لأنها تمثل مبادئ
الشريعة الإسلامية الكلية وأصولها الثابتة.
وشدد الطعن على أن الولاية
التعليمية هي جوهر الولاية الطبيعية لأنها التي تحدد طريقة تنشئة الصغار والإشراف
عليهم والتوجيه والرقابة عليهم وانتزاع هذا الحق من الأب ستسبب في ضياع مصلحة الطفل
ويؤدي لحدوث تنازع بين العصبيات والأرحام، مما يحدث خللاً مركبًا في المجتمع
والتنشئة والبناء النفسي للصغار ويحدث تشوها بالعلاقات الاجتماعية.
وضرب أدلة
على أحقية الأب في ولاية الأطفال، في مقدمتها تكفله بالإنفاق على تربيتهم حتى لو
كانت الحاضنة تعمل وذات مال، كما أن اختيار الأب نوع من التعليم والمؤسسة التي
يتعلم فيها الصغير ضرورة لأنه هو الذي سيستكمل تعليمه بعد تسلمه عندما تنتهي فترة
الحضانة المؤقتة.
وجاء في صحيفة الطعن على المادة أن الأصل في أحكام الشريعة
الإسلامية أن القوامة للعصبيات وأن الحضانة للأرحام، وحيث إن الولاية التعليمية شق
من الولاية الطبيعية وسلخها عن بناء الولاية الكلية ومنحها للأرحام مخالف لمبدأ
القوامة للعصبيات ومن ثم فان نص المادة 54 مصطدم مع هذه القاعدة ومفاهيم الشريعة
الإسلامية والفقهية المستقرة لأن النص ينزع الولاية من الأب ويمنحه للمرأة الحاضنة
التي قد تكون الأم أو غيرها من النساء .
وأضاف: كان يجب أن تنص المادة على أن
تكون الولاية الطبيعية للأب فان أساء استخدامها أو قصر في واجباته تجاه الطفل كان
على القانون أن يعطي الحق للحاضنة اللجوء للقضاء لتغيير الولاية ومنحها لها .