حكم نية صوم التطوع من
النهار وحكم قطعة
657/8 عن عائشة رضي الله عنها قالت : دخل علي
النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم ، فقال : (( هل عندكم شيء ؟ )) قلنا : لا ، قال
: (( فإني إذاً صائم )) ثم أتانا يوماً آخر ، فقلنا : أهدي لنا حيسٌ ، فقال : ((
أرينيه ، فلقد أصبحت صائماً )) فأكل . رواه مسلم .
(فقه
الحديث)
* مسألة :
هل يجب في صوم التطوع تبييت النية من الليل ؟
ق1
(الجمهور) : دل
الحديث على أن صوم التطوع لا يلزم فيه تبييت النية من الليل .
لقوله
(( هل عندكم شيء ؟ )) قلنا : لا ، قال : (( فإني إذاً صائم )) .
وظاهره
أنه أنشأ الصيام في الحال ، وبدليل رواية البيهقي من حديث عائشة (( إذاً أصوم )) .
بشرط
لكي يصح صومه بأن لا يأتي بمنافٍ للصوم قبل أن ينوي من أكل أو شرب أو جماع .
ق2
(المالكية والظاهرية ) : أن تبييت النية شرط في صحة صوم النفل لعموم (( من لم يبيت الصيام من الليل
فلا صيام له )) .
وأجاب ابن
حزم عن حديث الباب : بأن
النبي صلى الله عليه وسلم قد نوى الصيام قبل الفجر لقوله (( قد كنت أصبحت صائماً )) . ولما لم يجد طعاماً واصل
صيامه ، فلما أخبر بوجود الطعام أفطر .
والراجح
الأول : ووجه
الترجيح لما تقدم من الحديث ؛ ولأنه ورد عن الصحابة كعلي وابن مسعود رضي الله
عنهما ، ونقله البخاري عن أبي الدرداء وأبي طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة .
ولورود رواية البيهقي .
* مسألة :
على قول القائلين أن النية تكون في وقت النهار فمتى وقتها ؟
ق1 (ابن
عباس وابن عمر وأنس وابن مسعود) : على تحديد منتصف النهار كحد أقصى ولا يجوز أن ينوي الصوم بعده
. (أبو حنيفة) .
ق2
(الشافعي وأحمد) صحة
الصوم قبل الزوال وبعده .
لأن
النصوص لم تفرق بين إحداث النية قبل الزوال وبعده .
* مسألة :
هل يثاب ثواب يوم كامل ، أو لا يثاب إلا من النية ؟
ق1
(الشافعية والحنابلة) : أنه لا يثاب إلا من وقت النية فقط
.
لقوله
صلى الله عليه وسلم : (( إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى )) .
وجه
الدلالة : هذا لم
ينوي الصوم إلا بعد مضي جزء من النهار ، فليس له إلا ما نواه .
ق2
(الحنفية وبعض فقهاء الحنابلة) : يثاب على النهار كله لسعة فضل الله عز وجل .
* مسألة :
ما حكم قطع صوم التطوع ؟ وهل عليه قضاء إذا لم يكن عذر ؟
ق1 (مذهب
أحمد والشافعي ) : على
الجواز وعدم القضاء .
ق2 ( أبو
حنيفة ومالك) : يلزم
بالشروع فيه ولا يقطعه بلا عذر .
(مالك) لا قضاء عليه .
(أبو
حنيفة) عليه
القضاء .
واستدل
بحديث عائشة رضي الله عنها قالت : ( كنت أنا وحفصة صائمتين ، فعرض لنا طعام
فاشتهيناه ، فأكلنا منه ، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت حفصة : يا
رسول الله إنا كنا صائمتين ، فعرض لنا طعام فاشتهيناه فأكلنا منه ، قال : (( اقضيا يوماً آخر مكانه )) . أخرجه الترمذي والنسائي وأحمد .
( الحديث مرسل ) فالحديث ضعيف والحفاظ على إعلاله . عائشة
الحفاظ
الذين روو عن الزهري لم يذكروا فيه عن عروة قاله الترمذي بتصرف عروة
ولما
سأل ابن جريج الزهري أحدثك عروة عن عائشة قال لم أسمع من عروة الزهري
وقد أخرجه مرسلاً النسائي وفيه علة أخرى
وهو أنه عند أبي داود والنسائي
عائشة
قال
البخاري : (( لا
يعرف لزُميل سماع من عروة ، ولا ليزيد من زُميل عروة
ولا
تقوم به حجة )) في
تاريخه . زُميل
مولى عروة
يزيد
بن الهاد
ابن شريح
( وحديث
عائشة القضاء فيه محمول
على الاستحباب ) .