بسم الله الرحمن الرحيم
الصعوبات والحلول في تصويت المصريين
المقيمين بالخارج
ومدى تأثيره على صحة الإنتخابات البرلمانية
بعد صدور حكم محكمة القضاء الادارى بأحقية المصريين بالخارج في التصويت في الانتخابات البرلمانية وإلزام الدولة بتوفير الآليات لتمكينهم من ذلك وفى ظل القواعد القانونية التي تشترط شروط متعددة حتى يدلى المواطن بصوته الانتخابي مما نجد معه بعض الصعوبات بالنسبة للمصريين المقيمين بالخارج عند الإدلاء بالصوت الانتخابي :- أولا الشروط المتطلبة خلال العملية الانتخابية
أولا شروط خاصة في الناخب
1- أن يكون المواطن مصري..2- ألا يقل سنه عن 18 عام م (1) قانون مباشرة الحقوق السياسية3- أن يكون مسجل بقاعدة بيانات للناخبين م (5) من قانون مباشرة الحقوق السياسيةثانيا شروط خاصة بالعملية الانتخابية
1- أن يتم الانتخاب بموجب بطاقة الرقم القومي وهى الوسيلة الوحيدة في إثبات الشخصية ولم يجز القانون استخدام وسيلة أخرى. م (31) من قانون مباشرة الحقوق السياسية2- أن يتم تحديد الموطن الانتخابي للناخب بمحل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي . م (11) من قانون مباشرة الحقوق السياسيةثالثا : شروط خاصة بصحة الإدلاء بالصوت الانتخابي:-
1- أن تتم الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل بدءاً من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة.... م( 39 ) من الإعلان الدستوري2- ألا يتم إدخال أي تعديل على قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء أي بعد 27/9/2011... م(10) من قانون مباشرة الحقوق السياسية3- أن يتم الإدلاء في اللجان التي تقوم اللجنة العليا للانتخابات بتحديدها و التي يجرى فيها الاستفتاء والانتخاب وتعين مقارها...م(24) من قانون مباشرة الحقوق السياسيةلكن بعد صدور حكم محكمة القضاء الاداى بأحقية المصريين بالخارج في التصويت أصبح هناك مأزق قانوني قد يبطل معه انتخابات مجلس الشعب القادمة لو لم تتم عملية التصويت أو خرجت عن النطاق والشروط أنفه الذكر وسوف تجد العديد من الصعوبات التى لو لم تعالج سيؤدى ذلك لبطلان الانتخاباتثانيا:- الصعوبات
1- لابد أن يتم التصويت تحت إشراف قضائي كامل وهو أمر بالغ الصعوبة أن يتم ندب قاض مصري في كل دولة أجنبية لمتابعة الإشراف القضائي ولا يجوز الاستعاضة عن ذلك – كما يرى البعض- بمنح رجال السلك الديبلوماسى صفة القضائية لان ذلك مخالف للدستور من أن تحديد الهيئات القضائية مقننه قانونا ودستوريا2- كما أن الإعلان الدستوري اشترط إشراف قضائي ولا يجوز استبداله كما لا يجوز الاستعاضة عنه بقضاة أجانب فأي بديل عن وجود قاض مصري يتولى الإشراف على العملية الانتخابية يبطلها لأن استبداله يحتاج إلى تعديل دستوري واستفتاء جديد وهو أمر مستحيل في ذلك التوقيت.3- صعوبة استخراج بطاقات الرقم القومي للمصريين بالخارج لمن ليس لديه بطاقة رقم قومي – وهو السند الوحيد في الإدلاء بالصوت الانتخابي- في ظل نص المادة (5) مكرر من قانون مباشرة الحقوق السياسية التي تنص على " يوقف القيد في قاعدة بيانات الناخبين لعام 2011 وتعرض قاعدة بيانات الناخبين في الفترة من العشرين من أغسطس 2011 وحتى الحادي والثلاثين من ذات الشهر وذلك في المكان وبالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون،،، والمادة (10) التي تنص على " لا يجوز إدخال أي تعديل على قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء.ثالثا: الحل المقترح
نرى التدخل التشريعي بموجب مرسوم بقانون لا يعمل به إلا في الانتخابات الحالية فقط دون غيرها( شعب وشورى ورئاسة ) لحين علاج الأمر ووضع الدستور الجديد الذي ينص على الوسيلة والطريقة .1- وذلك أن يتم النص على السماح للمصريين بالإدلاء بالصوت الانتخابي عن طريق تحرير توكيلات بدون رسوم بموجب بطاقة الرقم القومي - بشرط أن تكون صادرة قبل تاريخ دعوة الناخبين إلى الانتخاب الحاصل في سبتمبر 2011- يذكر فيها المصري المقيم بالخارج لمن يعطى الصوت تحديدا ( قائمة أو فردى ) وأن يشترط في التوكيل أن يكون محرر لأحد الناخبين الذي له حق التصويت داخل الدائرة الانتخابية. ومدون بالتوكيل الرقم القومي والموطن الانتحابي له وللوكيل 2- وعند الإدلاء بالصوت الانتخابي بموجب التوكيل يتم ذلك أمام رئيس اللجنة أو أمين اللجنة والتوقيع في كشف قاعدة بيانات الناخبين بما يفيد ذلك من قبل الوكيل ورئيس اللجنة معا.3- وأهمية اشتراط بطاقة الرقم قومي دون غيرة في أنها هي التي تحدد الموطن الانتخابي (الدائرة الانتخابية ) حسبما نصت المادة(11) من قانون مباشرة الحقوق السياسية.4- وهناك سند قانوني يسمح بذلك وهو ما نصت عليه المادة 29/2 من قانون مباشرة الحقوق السياسية (( ومع ذلك فإنه يجوز للمكفوفين وغيرهم من ذوى العاهات الذين لا يستطيعون بأنفسهم أن يثبتوا آراءهم على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أن يبدوها شفاهة بحيث يسمعهم أعضاء اللجنة وحدهم ويثبت أمين اللجنة رأى الناخب في بطاقته ويوقع عليها الرئيس ويؤشر قرين اسم الناخب في كشف الناخبين بما يفيد أنه أبدى رأيه على ذلك الوجه ويجوز أيضاً ، لهؤلاء الناخبين ، أن يعهدوا إلى من يحضر معهم أمام اللجنة تدوين الرأي الذي يبدونه على بطاقة...))فالقانون أعطى لمن يصعب عليه الإدلاء بالصوت بنفسه ( كالكفيف و أصحاب العاهات كالذين لديهم شلل أو بتر في الذراعيين أوغير ذلك..) فسن القانون لهم ذلك وسيلة الإدلاء بالصوت بالاستعانة بأمين اللجنة الانتخابية وأعضاءها أو المرافق للناخب ولا يتعارض ذلك مع كون الانتخاب يتم بالنظام السري نظرا لوجود هذا الظرف الاستثنائي ومن ثم لماذا لا يجوز إعمال حل التوكيلات المشار إليه آنفا قياسا على المادة 29/2 الخاصة بالمكفوفين وذوى العاهات كحالة استثنائية حالة في الظروف الراهنة لحين إعداد الدستور الذي يجب أن يعرض لحل للمصريين بالخارج بالاستعاضة عن الإشراف القضائي برجال السلك الديبلوماسى أو غير ذلك .ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا
مجدي أحمد عزام
المحامى والمحاضر بمعهد المحاماة