*****::: منتـــــــدي الهـــــــــــــــــدف الممــــــيز:::*****
العضو/ه الكريم/ه اهلا وسهلا بك في منتدي الهـــدف المميز هدفنا التواصل بين الجميع بكل ما هو مفيداتمني ان يحوز اعجابكم كما نتمني منكم المشاركه بكل ما هو مفيد للجميع ( المشاركه بالعمل تؤدي للوصول للهـــــدف )
مع تحيات الاداره
{ الهـــــدف}
*****::: منتـــــــدي الهـــــــــــــــــدف الممــــــيز:::*****
العضو/ه الكريم/ه اهلا وسهلا بك في منتدي الهـــدف المميز هدفنا التواصل بين الجميع بكل ما هو مفيداتمني ان يحوز اعجابكم كما نتمني منكم المشاركه بكل ما هو مفيد للجميع ( المشاركه بالعمل تؤدي للوصول للهـــــدف )
مع تحيات الاداره
{ الهـــــدف}
*****::: منتـــــــدي الهـــــــــــــــــدف الممــــــيز:::*****
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

*****::: منتـــــــدي الهـــــــــــــــــدف الممــــــيز:::*****

اهلا بك من جديد معنا يا زائر نرحب بك ونتمنى لك قضاء اجمل الاوقات معنا. ( المشاركه بالعمل تؤدي الي الوصــول للهـــــدف )
 
الرئيسيةاخر المواضيعأحدث الصوردخولالتسجيل
 منتدي الهـــــدف المميز
لـوحـه الـشــرف
  العضـو المميز    الـمشرف المميز    الموضوع المميز   القسـم المميز
المصري mrg7
شخصيتك من خربشات القسم العام
المواضيع الأخيرة
أم كلثوم بنت رسول الله التعريف بالمحكمه الدستوريه العليا Icon_minitime1 02.05.16 15:58 من طرف ابو منار         النوار بنت مالك التعريف بالمحكمه الدستوريه العليا Icon_minitime1 02.05.16 15:55 من طرف ابو منار         صفية بنت عبد المطلب .. الحكيمة المجاهدة التعريف بالمحكمه الدستوريه العليا Icon_minitime1 02.05.16 15:53 من طرف ابو منار         أسرار فضيحة وكارثة مشروع قناة السويس!!ونتحدى أن يكذبنا أحد من المسئولين!! التعريف بالمحكمه الدستوريه العليا Icon_minitime1 01.05.16 2:26 من طرف ابو منار         عودة ommar39 التعريف بالمحكمه الدستوريه العليا Icon_minitime1 27.04.16 14:06 من طرف ommar39         صيانه زانوسى 01141252525 التعريف بالمحكمه الدستوريه العليا Icon_minitime1 08.08.15 16:10 من طرف صيانه زانوسى         صيانه ايديال زانوسى 01141252525  التعريف بالمحكمه الدستوريه العليا Icon_minitime1 03.08.15 16:58 من طرف صيانه زانوسى         صيانه ايديال زانوسى 01141252525 التعريف بالمحكمه الدستوريه العليا Icon_minitime1 02.08.15 11:18 من طرف صيانه زانوسى         صيانه ايديال زانوسى 01141252525 التعريف بالمحكمه الدستوريه العليا Icon_minitime1 01.08.15 17:27 من طرف صيانه زانوسى         برنامج شئون الطلبة متوافق مع القرار 313 ومتطلبات الجودة فى المدارس المصرية  التعريف بالمحكمه الدستوريه العليا Icon_minitime1 31.07.15 12:58 من طرف ايمن رشدي         صيانةايديال زانوسى 01141252525  التعريف بالمحكمه الدستوريه العليا Icon_minitime1 30.07.15 17:29 من طرف صيانه زانوسى         صيانه ايديال زانوسى 01141252525 التعريف بالمحكمه الدستوريه العليا Icon_minitime1 29.07.15 17:47 من طرف صيانه زانوسى         صيانه ايديال زانوسى 01141252525 التعريف بالمحكمه الدستوريه العليا Icon_minitime1 28.07.15 16:54 من طرف صيانه زانوسى         صيانه ايديال زانوسى 01141252525 التعريف بالمحكمه الدستوريه العليا Icon_minitime1 27.07.15 16:57 من طرف صيانه زانوسى         صيانه ايديال زانوسى 01141252525 التعريف بالمحكمه الدستوريه العليا Icon_minitime1 25.07.15 16:54 من طرف صيانه زانوسى         صيانةايديال زانوسى 01141252525  التعريف بالمحكمه الدستوريه العليا Icon_minitime1 23.07.15 15:45 من طرف صيانه زانوسى         صيانه ايديال زانوسى 01141252525 التعريف بالمحكمه الدستوريه العليا Icon_minitime1 22.07.15 17:12 من طرف صيانه زانوسى         صيانه ايديال زانوسى 01141252525  التعريف بالمحكمه الدستوريه العليا Icon_minitime1 21.07.15 16:08 من طرف صيانه زانوسى         صيانه ايديال زانوسى 01141252525 التعريف بالمحكمه الدستوريه العليا Icon_minitime1 19.07.15 19:34 من طرف صيانه زانوسى         صيانه ايديال زانوسى 01141252525 التعريف بالمحكمه الدستوريه العليا Icon_minitime1 18.07.15 18:01 من طرف صيانه زانوسى        
الصفحة الرئيسية تسجيل عضو جديدقائمة الاعضاء البحـث في المنتدى التعليمات حول المنتدى الاتصال بمدير المنتدى

 كـــرسـي ألأعـــتراف {{.......}} تحـــــت ألأضــــواء


    

التعريف بالمحكمه الدستوريه العليا

كاتب الموضوعرسالة
 ~|| معلومات العضو ||~
التعريف بالمحكمه الدستوريه العليا Vide
البروفسير
التعريف بالمحكمه الدستوريه العليا Vide
المدير العامالمدير العام
التعريف بالمحكمه الدستوريه العليا Vide
البروفسير
التعريف بالمحكمه الدستوريه العليا Vide
~|| بيانات العضو ||~
التعريف بالمحكمه الدستوريه العليا Vide
الجنس : ذكر
التعريف بالمحكمه الدستوريه العليا Vide
عدد المساهمات : 14269
التعريف بالمحكمه الدستوريه العليا Vide
تاريخ التسجيل : 22/02/2011
التعريف بالمحكمه الدستوريه العليا Vide
الدولة : مصري اصيل
التعريف بالمحكمه الدستوريه العليا Vide

التعريف بالمحكمه الدستوريه العليا Vide
تاريخ المساهمة 10.07.12 16:53

التعريف بالمحكمه الدستوريه العليا Vide

المحكمة الدستورية
وتسمى احيانا المحكمة الدستورية العليا وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد,
تتحدد طريقة اختيار قضاتها وصلاحياتها ضمن دستور الدولة وتختلف من دولة إلى
أخرى, ولكن بشكل عام فإن المحكمة الدستورية هي صاحبة القول الفصل بتوافق
أي قرار أو مرسوم أو قانون أو حكم قضائي مع الدستور الذي هو التشريع الأعلى
في البلاد ولا يجوز مخالفته. يتم إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية عادة
من طريقين الأول هو شك المحكمة بعدم دستورية قانون معين وبالتالي تقوم هي
بتحريك الدعوى لدراسة دستوريته, أو يمكن للحكومة أو البرلمان (أو أي جهة
أخرى حسب دستور كل بلد) الطعن بدستورية تشريع أو حكم قضائي ما فتقوم
المحكمة الدستورية العليا بالنظر في دستورية الموضوع المطعون فيه. كما تختص
المحكمة الدستورية بتفسير مواد الدستور بناءً على طلبات تقدم إليها (أيضاً
وفق دستور كل بلد), للاسترشاد أثناء وضع المراسيم والتشريعات.

وقد يضاف إلى صلاحياتها محاكمة كبار المسؤولين في الدولة مثل رئيس الجمهورية حسب دستور كل دولة. إن الأحكام الصادرة على المحكمة الدستورية قطعية وغير قابلة للطعن باعتبارها أعلى سلطة قضائية في البلاد.

اختصاصاتها

احتوى الدستور المصري الدائم الصادر سنة 1971 أحكامًا خاصة بالمحكمة
الدستورية العليا ضمن مواده من 174 حتى 178، ثم تلى ذلك بيان ما لحق به من
تعديلات، ثم بيان نصوص قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم
48 لسنة 1979، والذي جاء مبينًا لاختصاصاتها؛ والتي تتمثل في:

1. الرقابة على دستورية القوانين واللوائح.[6]
2. تفسير النصوص التشريعية التي تثير خلافًا في التطبيق.
3. الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي.
4. الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين.
5. تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين
الصادرة من رئيس الجمهورية وفقًا لأحكام الدستور وذلك إذا أثارت خلافًا في
التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضي توحيد تفسيرها.[7]

حيث يجوز للمحكمة في جميع الحالات أن تقضي بعدم دستورية أي نص في قانون أو
لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها ويتصل بالنزاع المطروح عليها
وذلك بعد اتباع الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية.[8] وبيّن
القانون كيفية توصيل الدعوى للمحكمة في صورها المختلفة وكيفية تحضيرها
ونظرها حتى إصدار الحكم فيها.

وللمحكمة الدستورية العليا أنشطتها في المجال الدولي؛ كعضويتها في اتحاد
المحاكم والمجالس الدستورية العليا، وكونها عضوًا مراقبًا في اتحاد المحاكم
والمجالس الدستورية الأوروبية، وكذلك عضوًا مراقبًا لاتحاد المحاكم
الدستورية لدول أمريكا اللاتينية.

إجراءات التقاضي فيها

تسري الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية على قرارات
الإحالة والدعاوى والطلبات التي تقدم إلى المحكمة، وذلك بما لا يتعارض
وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها.[9] وتتولى المحكمة الرقابة
القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي:[10]

1. طريقة الإحالة: إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص
القضائي أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم
للفصل في النزاع، أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة
الدستورية العليا للفصل في المسألة.[11]
2. طريقة الدفع: إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم
أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت
المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي، أجّلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع
موعدًا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية
العليا، فإذا لم ترفع الدعوى في الموعد المحدد اعتبر الدفع كأن لم يكن.[12]

يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو
صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقًا لحكم المادة السابقة بيان النص التشريعي
المطعون بعدم دستوريته والنص الدستوري المدّعى بمخالفته وأوجه
المخالفة.[13] ولكل ذي شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا تعيين جهة
القضاء المختصة بنظر الدعوى. ويجب أن يبيّن في الطلب موضوع النزاع وجهات
القضاء التي نظرته وما اتخذته كل منها في شأنه. ويترتب على تقديم الطلب وقف
الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه.[14] ولكل ذي شأن أن يطلب إلى
المحكمة الدستورية العليا الفصل في النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين
متناقضين. ويجب أن يبين في الطلب النزاع القائم حول التنفيذ، ووجه التناقض
بين الحكمين. ولرئيس المحكمة أن يأمر بناء على طلب ذوي الشأن بوقف تنفيذ
الحكمين أو أحدهما حتى الفصل في النزاع.[15]

يقدم طلب التفسير من وزير العدل بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء أو رئيس
مجلس الشعب أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية. ويجب أن يبين في طلب
التفسير النص التشريعي المطلوب تفسيره، وما أثاره من خلاف في التطبيق ومدى
أهميته التي تستدعي تفسيره تحقيقًا لوحدة تطبيقه.[16]

يجب أن تكون الطلبات وصحف الدعاوى التي تقدم إلى المحكمة الدستورية العليا
موقعًا عليها من محام مقبول للحضور أمامها أو عضو بهيئة قضايا الدولة بدرجة
مستشار على الأقل حسب الأحوال، وأن يرفق بالطلب صورة رسمية من الحكمين
الذين وقع في شأنهما التنازع أو التناقض وإلا كان الطلب غير مقبول.[17]
ويقيد قلم الكتّأب قرارات الإحالة الواردة إلى المحكمة والدعاوى والطلبات
المقدمة إليها في يوم ورودها أو تقديمها في سجل يخصص لذلك. وعلى قلم
الكتّأب إعلان ذوي الشأن عن طريق قلم المحضرين بالقرارات أو الدعاوى أو
الطلبات سالفة الذكر في مدى خمسة عشر يومًا من ذلك التاريخ. وتعتبر الحكومة
من ذوي الشأن في الدعاوى الدستورية.[18] ويعتبر مكتب المحامي الذي وقع على
صحيفة الدعوى أو الطلب محلاً مختارًا للطالب ومكتب المحامي الذي ينوب عن
المطلوب ضده في الرد على الطلب محلاً مختارًا له، وذلك ما لم يعين أي من
الطرفين لنفسه محلاً مختارًا لإعلانه فيه.[19] ولكل من تلقى إعلانًا بقرار
إحالة أو بدعوى أو يودع قلم كتّأب المحكمة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ
إعلانه مذكرة بملاحظاته مشفوعة بالمستندات. ولخصمه الرد على ذلك بمذكرة
ومستندات خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهاء الميعاد. فإذا استعمل
الخصم حقه في الرد كان للأول التعقيب بمذكرة خلال الخمسة عشر يومًا
التالية.[20] ولا يجوز لقلم الكتّأب أن يقبل بعد انقضاء المواعيد المبينة
في المادة السابقة أوراقًا من الخصوم، وعليه أن يحرر محضرًا يثبت فيه تاريخ
تقديم هذه الأوراق واسم مقدمها وصفته.[21]

يعرض قلم الكتّأب ملف الدعوى أو الطلب على هيئة المفوضين في اليوم التالي
لانقضاء المواعيد المبينة سابقًا. وتتولى الهيئة تحضير الموضوع، ولها في
سبيل ذلك الاتصال بالجهات ذات الشأن للحصول على ما يلزم من بيانات أو
أوراق، كما أن لها دعوة ذوي الشأن لاستيضاحهم ما ترى من وقائع وتكليفهم
بتقديم مستندات ومذكرات تكميلية وغير ذلك من إجراءات التحقيق في الأجل الذي
تحدده. ويجوز للمفوّض أن يصدر قرارًا بتغريم من يتسبب في تكرار تأجيل
الدعوى مبلغًا لا يجاوز عشرين جنيهًا ويكون قراراه في هذا الشأن نهائيًا،
كما يجوز له إقالته من هذه الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرًا
مقبولاً.[22] وتودع هيئة المفوضين بعد تحضير الموضوع تقريرًا تحدد فيه
المسائل الدستورية والقانونية المثارة ورأي الهيئة فيها مسببًا. ويجوز لذوي
الشان أن يطّلعوا على هذا التقرير بقلم كتّأب المحكمة ولهم أن يطلبوا صورة
منه على نفقتهم.[23] ويحدد رئيس المحكمة خلال أسبوع من إيداع التقرير
تاريخ الجلسة التي تنظر فيها الدعوى أو الطلب. وعلى قلم الكتّأب إخطار ذوي
الشأن بتاريخ الجلسة بكتاب مسجل بعلم الوصول. ويكون ميعاد الحضور خمسة عشر
يومًا على الأقل ما لم يأمر رئيس المحكمة في حالة الضرورة، وبناء على طلب
ذوي الشأن بتقصير هذا الميعاد إلى ما لا يقل عن ثلاثة أيام. ويعلن هذا
الأمر إليهم مع الإخطار بتاريخ الجلسة.[24] ويجب حضور أحد أعضاء هيئة
المفوضين جلسات المحكمة ويكون من درجة مستشار على الأقل.[25]

يقبل للحضور أمام المحكمة المحامون المقبولون للمرافعة أمام محكمة النقض
والمحكمة الإدارية العليا. ويكون الحاضر عن الحكومة من درجة مستشار على
الأقل بهيئة قضايا الدولة.[26] وتحكم المحكمة في الدعاوى والطلبات المعروضة
عليها بغير مرافعة. فإذا رأت ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع محامي
الخصوم وممثل هيئة المفوّضين، وفي هذه الحالة لا يؤذن للخصوم أن يحضروا
أمام المحكمة من غير محام معهم. وليس للخصوم الذين لم تودع بأسمائهم مذكرات
وفقًا لحكم المادة (37) الحق في أن ينيبوا عنهم محاميًا في الجلسة.
وللمحكمة أن ترخّص لمحامي الخصوم وهيئة المفوّضين في إيداع مذكرات تكميلية
في المواعيد التي تحددها.[27]

ولا تسري على الدعاوى والطلبات المعروضة على المحكمة قواعد الحضور أو الغياب المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.[28]


طبيعة أحكامها

* تصدر أحكام المحكمة وقراراتها باسم الشعب.[29]

* تفصل المحكمة من تلقاء نفسها في جميع المسائل الفرعية.[30]

* أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن.[3]

* أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية، وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع
سلطات الدولة وللكافة. وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها في الفقرة
السابقة في الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر
من تاريخ صدورها. ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم
جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخًا
آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا
مباشر، وذلك دون إخلال باستفادة المدّعى من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا
النص. فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقًا بنص جنائي تعتبر الأحكام التي
صدرت بالإدانة استنادًا إلى ذلك النص كأن لم تكن. ويقوم رئيس هيئة
المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه.[31]

* تفصل المحكمة دون غيرها في كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام
والقرارات الصادرة منها. وتسري على هذه المنازعات الأحكام المقررة في قانون
المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة
والأوضاع المقررة أمامها. ولا يترتب على رفع المنازعة وقف التنفيذ ما لم
تأمر المحكمة بذلك حتى الفصل في المنازعة.[32]

* تسري على الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة فيما لم يرد به نص في
هذا القانون القواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا
يتعارض وطبيعة تلك الأحكام والقرارات


التعيين فيها

يشترط فيمن يعيّن مستشارًا بالمحكمة العليا أن تتوافر فيه الشروط العامة
اللازمة لتولى القضاء طبقًا لأحكام قانون السلطة القضائية، وألا تقل سنه عن
ثلاث وأربعين سنة ميلادية. ويكون اختياره من بين الفئات الآتية:[53]

1. المستشارين الحاليين أو من في درجتهم من أعضاء الهيئات القضائية
المختلفة ممن أمضوا في وظيفة مستشار أو ما يعادلها مدة ثلاث سنوات على
الأقل.
2. من سبق لهم شغل وظيفة مستشار أو ما يعادلها في الهيئات القضائية لمدة ثلاث سنوات على الأقل.
3. المشتغلين بتدريس القانون بجامعات جمهورية مصر العربية في وظيفة أستاذ لمدة ثماني سنوات على الأقل.
4. المحامين الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا لمدة ثماني سنوات على الأقل.

يعين رئيس المحكمة الدستورية العليا بقرار من رئيس الجمهورية، ومن بين
أعضاء المحكمة العليا أو من غيرهم ممن تتوافر فيهم شروط التعيين المبينة
سلفًا. ويجوز تعيين رئيس المحكمة دون تقيد بسن التقاعد.[54] ويكون تعين
نواب رئيس المحكمة ومستشاريها بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي المجلس
الأعلى للقضاء. ويحدد قرار التعيين الوظيفة والأقدمية فيها. ويكون تعيين
رئيس المحكمة العليا ونوابه والمستشارين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويحلف أعضاء المحكمة العليا قبل مباشرة وظائفهم يمينًا بأن يحكموا بالعدل
وأن يحترموا القانون. ويكون حلف رئيس المحكمة اليمين أمام رئيس الجمهورية.
ويكون حلف نواب رئيس المحكمة ومستشاريها أمام رئيس المحكمة العليا.[55]


ملاحظات

* أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل. ولكن إذا فقد
أحدهم الثقة والاعتبار أو أخل إخلالاً جسيمًا بواجبات وظيفته فإنه يجوز
إحالته إلى المعاش بقرار من رئيس الجمهورية بناء على تحقيق تجريه معه
المحكمة. ويعتبر في إجازة حتمية من تاريخ قرار رئيس المحكمة بإحالته إلى
التحقيق لحين البتّ فيه.[56]

* تسري الأحكام الخاصة بتقاعد مستشاري محكمة النقض على أعضاء المحكمة الدستورية.[57]

* لا يجوز ندب أو إعارة أعضاء المحكمة إلا للأعمال القانونية بالهيئات الدولية أو الدول الأجنبية أو للقيام بمهام علمية.[58]

* تكون جلسات المحكمة العليا علنية إلا إذا أمرت المحكمة بجعلها سرية
مراعاة للآداب أو محافظة على النظام العام أو في الأحوال الأخرى التي
يحددها القانون. ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية. وتسري
على الأحكام التي تصدرها المحكمة العليا ونظام الجلسات القواعد المطبقة
أمام محكمة النقض.

* تكون أحكام المحكمة العليا وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن.[3]

* يقبل للمرافعة أمام المحكمة العليا المحامون المقبولون أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا.

* يكون للمحكمة العليا كبير كتّأب، ووكيل له، وعدد كاف من رؤساء
الأقلام، والكتاب، والمترجمين، وغيرهم من العاملين. وتسري في شأن هؤلاء
العاملين الأحكام العامة للعاملين المدنيين في الدولة. ويكون لرئيس المحكمة
العليا بالنسبة لهم سلطات الوزير ووكيل الوزارة المنصوص عليها في القوانين
واللوائح.

* تشكل بالمحكمة لجنة لشئون العاملين بها من ثلاثة من المستشارين فيها
يختارهم رئيس المحكمة ومن كبير كتّأب المحكمة ووكيله، وتختص هذه اللجنة
باقتراح كل ما يتعلق بشئون العاملين بالمحكمة من تعيين ونقل وترقية
وعلاوات.

* تسري في شأن عدم صلاحية عضو المحكمة، وتنحيه ورده ومخاصمته، نفس
الأحكام المقرر بالنسبة إلى مستشاري محكمة النقض. وتفصل المحكمة الدستورية
العليا المصرية في طلب الرد ودعوى المخاصمة بكامل أعضائها ماعدا العضو
المشار إليه، ومن يقوم لديه عذر. ولا يقبل رد أو مخاصمة جميع أعضاء المحكمة
أو بعضهم بحيث يقل عدد الباقين منهم عن سبعة.[59]

* ينشأ بالمحكمة صندوق تخصص له الدولة الموارد اللازمة لتمويل وكالة
الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء المحكمة وهيئة المفوضين بها وأسرهم.
وتؤول إلى هذا الصندوق حقوق والتزامات الصندوق المنشأ. ولا يجوز لمن ينتفع
من هذا الصندوق الانتفاع من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء
الهيئات القضائية.[60]

* تختص المحكمة دون غيرها بالفصل في الطلبات الخاصة بالمرتبات
والمكافآت والمعاشات بالنسبة لأعضاء المحكمة أو المستحقين عنهم. وتختص،
كذلك، بالفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن
من شئونهم وكذلك طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات.[61]

[عدل] الجمعية العامة للمحكمة

تؤلف الجمعية العامة للمحكمة من جميع أعضائها. ويحضر اجتماعاتها رئيس هيئة
المفوضين أو أقدم أعضائها. ويكون له صوت معدود في المسائل المتعلقة
بالهيئة.[62]. وتختص الجمعية العامة بالنظر في المسائل المتعلقة بنظام
المحكمة وأمورها الداخلية وتوزيع الأعمال بين أعضائها وجميع الشئون الخاصة
بهم. ويجوز لها أن تفوّض رئيس المحكمة أو لجنة من أعضائها في بعض ما يدخل
في اختصاصاتها. ويجب أخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة
بالمحكمة.[63].

تجتمع الجمعية العامة بدعوة من رئيس المحكمة أو بناء على طلب ثلث عدد
أعضائها، ولا يكون انعقادها صحيحًا إلا بحضور أغلبية الأعضاء. ويرأس
الجمعية رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه، ويكون التصويت علانية ما لم تقرر
الجمعية العامة أن يكون سرًا.[64]

وتصدر الجمعية قراراتها بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وإذا تساوت
الأصوات يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس ما لم يكن التصويت سرًا فيعتبر
الاقتراح مرفوضًا. وتثبت محاضر أعمال الجمعية العامة في سجل يوقعه رئيس
الجمعية وأمين عام المحكمة.[65] وتؤلف لجنة الشئون الوقتية بقرار من
الجمعية العامة، وذلك برئاسة رئيس المحكمة وعضوية اثنين أو أكثر من الأعضاء
تتولى اختصاصات الجمعية العامة في المسائل العاجلة أثناء العطلة القضائية
للمحكمة.[66]
[عدل] هيئة المفوّضين لدى المحكمة

هي هيئة داخل المحكمة تتألّف من رئيس المحكمة وعدد كافي من المستشارين
والمستشارين المساعدين. ويحل محل الرئيس عند غيابه الأقدم من أعضائه،
ويتولى رئيس الهيئة تنظيم العمل بها والإشراف عليها.[67]

يشترط فيمن يعيّن رئيسًا لهيئة المفوضين ذات الشروط المقررة لتعيين أعضاء
المحكمة. ويشترط فيمن يعين مستشارًا أو مستشارًا مساعدًا بالهيئة ذات
الشروط المقررة في قانون السلطة القضائية لتعيين أقرانهم من المستشارين
بمحاكم الاستئناف أو الرؤساء بالمحاكم الابتدائية على حسب الأحوال.[68]
ويعين رئيس وأعضاء الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس
المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة. ويكون التعيين في وظيفة رئيس الهيئة
والمستشارين بها بطريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة. ولرئيس
المحكمة ندب أعضاء من الهيئات القضائية للعمل بهيئة المفوضين ممن تنطبق
عليهم أحكام الفقرة الثانية، وذلك بعد أخذ رأي الجمعية العامة وطبقًا
للإجراءات المنصوص عليها في قانون الهيئة التي ينتمون إليها.[69]

يؤدي رئيس وأعضاء هيئة المفوّضين قبل مباشرتهم أعمالهم اليمين التالية أمام الجمعية العامة للمحكمة:[70]

المحكمة الدستورية العليا المصرية

"أقسم بالله العظيم أن احترم الدستور والقانون، وأن أؤدي عملي بالأمانة والصدق"


المحكمة الدستورية العليا المصرية

رئيس وأعضاء هيئة المفوضين غير قابلين للعزل، ولا يجوز نقلهم إلى وظائف
أخرى إلا بموافقتهم. وتسري في شأن ضماناتهم وحقوقهم وواجباتهم وإحالتهم إلى
التقاعد وإجازاتهم والمنازعات المتعلقة بترقياتهم ومرتباتهم ومكافآتهم
ومعاشاتهم، هم وسائر المستحقين عنهم، ذات الأحكام المقرر بالنسبة لأعضاء
المحكمة.[71]


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 ~|| معلومات العضو ||~
التعريف بالمحكمه الدستوريه العليا Vide
حازم عيسى ابو الروس
التعريف بالمحكمه الدستوريه العليا Vide
مراقبمراقب
التعريف بالمحكمه الدستوريه العليا Vide
حازم عيسى ابو الروس
التعريف بالمحكمه الدستوريه العليا Vide
~|| بيانات العضو ||~
التعريف بالمحكمه الدستوريه العليا Vide
الجنس : ذكر
التعريف بالمحكمه الدستوريه العليا Vide
عدد المساهمات : 2294
التعريف بالمحكمه الدستوريه العليا Vide
تاريخ التسجيل : 24/08/2011
التعريف بالمحكمه الدستوريه العليا Vide
الدولة : القاهره
التعريف بالمحكمه الدستوريه العليا Vide

التعريف بالمحكمه الدستوريه العليا Vide
تاريخ المساهمة 10.07.12 17:03

التعريف بالمحكمه الدستوريه العليا Vide

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 ~|| معلومات العضو ||~
التعريف بالمحكمه الدستوريه العليا Vide
ابو منار
التعريف بالمحكمه الدستوريه العليا Vide
نائب المديرنائب المدير
التعريف بالمحكمه الدستوريه العليا Vide
ابو منار
التعريف بالمحكمه الدستوريه العليا Vide
~|| بيانات العضو ||~
التعريف بالمحكمه الدستوريه العليا Vide
الجنس : ذكر
التعريف بالمحكمه الدستوريه العليا Vide
عدد المساهمات : 10128
التعريف بالمحكمه الدستوريه العليا Vide
تاريخ التسجيل : 26/02/2011
التعريف بالمحكمه الدستوريه العليا Vide
الدولة : مصري اصيل
التعريف بالمحكمه الدستوريه العليا Vide

التعريف بالمحكمه الدستوريه العليا Vide
تاريخ المساهمة 11.07.12 2:01

التعريف بالمحكمه الدستوريه العليا Vide

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

التعريف بالمحكمه الدستوريه العليا

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1 |  | 
التعريف بالمحكمه الدستوريه العليا Vide
انقر هنا لرفع صورة من كمبيوترك إلى سيرفر المنتدى 

*****::: منتـــــــدي الهـــــــــــــــــدف الممــــــيز:::***** :: المنتدي القانوني :: قسم الاستشارات القانونيه
 أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع ( يتم التحديث اتوماتيكيا )
مركز تحميل الهدف المميز
مركز تحميل منتدي الهدف المميز


© phpBBإتصل بنا | التبليغ عن محتوى مخالف