| تاريخ المساهمة 21.08.12 12:35 | |
ماهية الشهادة
هي إثبات واقعة معينة من خلال ما يقوله أحد الأشخاص عما شاهده أو سمعه أو أدركه بحواسه
شهادة الشهود كأحد إجراءات التحقيق الابتدائي :
شهادة الشهود هي الطريق العادي للإثبات الجنائي فقد نظمها قانون الإجراءات الجنائية بالمواد ( 110- 122 ) وهى من أهم الأدلة التي يستعين بها قاضى التحقيق في الخصومة الجنائية ، لأنها تنصب على وقائع مادية أو معنوية يصعب إثباتها بالكتابة.
شهادة الشهود أمام المحاكم الجنائية :
شهادة الشهود تعتبر من أهم المبادئ المترتبة على شفوية المرافعة أمام القضاء الجنائي ، فقد نظمها القانون الإجرائي بالمواد ( 277- 294 ) ، ولمحكمة الموضوع أن تسمع بنفسها شهود الدعوى من جديد وأن تناقشهم في حضور الخصوم ، ولها أن تطلب من النيابة إعلان أي شاهد ترى لزوم شهادته لإظهار الحقيقة ، وذلك حتى تتمكن من تحقيق الأدلة المطروحة عليها ، ومن تقليب وجوه النظر فيها على كافة الاحتمالات ، وفى النهاية من تكوين عقيدتها في ضوء ما يستريح إليه وجدانها منها ، فإما اقتناع بثبوت التهمة أو ببراءة المتهم .
لذا يقال أن الشهادة عماد الإثبات والشهود عيون المحكمة وأذانها .
أهمية الشهادة :
بالنسبة لشهود الأثبات :
إن المحاكمة تمثل للخصوم الفرصة الأخيرة لتمحيص الأدلة ، وتدارك ما يكون قد فات أمره على سلطة التحقيق الابتدائي من قصور فيه أو إهمال ، كما أن مناقشة الشهود في حضور الخصوم وبين سمع المحكمة وبصرها أمر يعد جزءاً لا يتجزأ من دفاع الخصوم ، ووسيلة ميسرة عملياً لاتصال المحكمة بالدعوى اتصالا كافياً للفصل فيها بقضاء مستنير بكافة ظروفها وملابساتها .
بالنسبة لشهود النفي :
إن على محكمة الموضوع تحقيق أدلة النفي بمعرفتها ، و أن تجيب المتهم إلى ما يطلبه من سماع شهود نفى متى كان لشهادتهم أثر محتمل في مصير الدعوى و إظهار وجه الحق فيها ، وإذا لم تستجيب المحكمة لطلب المتهم ، فيجب عليها أن تبين سبب ذلك في حكمها ، وإلا فإنها تكون قد أخلت بحق المتهم في الدفاع و حكمها يكون معيباً يستوجب نقضه .
كيفية أداء الشهادة :
* يجب سماع كل شاهد على انفراد ، وللمحقق أن يواجه بعضهم بالبعض الأخر وبالمتهم ( م 112 من قانون الإجراءات الجنائية ) .
* يجب على الشاهد حلف اليمين قبل أداء الشهادة على أنه يشهد بالحق ولا يقول إلا الحق ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا 14 سنة بدون حلف اليمن على سبيل الاستدلال ( م 283 ) .
* يجوز سماع المدعى بالحقوق المدنية كشاهد ويحلف اليمين ( م 288 ) .
* تسمع المحكمة أولاً شهادة شهود الأثبات ويتم توجيه الأسئلة لهم من النيابة العامة أولاً ، ثم من المجنى عليه ، ثم من المدعى بالحقوق المدنية ، ثم من المتهم ، ثم المسئول عن الحقوق المدنية ( م 271 ) .
* تسمع المحكمة بعد ذلك شهادة شهود النفي ويسألون بمعرفة المتهم أولاً ، ثم بمعرفة المسئول عن الحقوق المدنية ، ثم بمعرفة النيابة العامة ، ثم بمعرفة المجني عليه ، ثم بمعرفة المدعى بالحقوق المدنية ( م 272 ) .
* بعد سماع شهادة شهود الإثبات وشهود النفي يجوز للنيابة العامة وللمتهم ولكل من باقي الخصوم في الدعوى أن يتكلموا ، وفى كل الأحوال يكون المتهم أخر من يتكلم ( م 275 ) .
* للمحكمة أثناء نظر القضية أن تستدعى وتسمع أقوال أي شخص ولو بإصدار أمر الضبط والإحضار إذا ادعت الضرورة لذلك أو تأمر بتكليفه بالحضور في جلسة أخرى ، كما لها أن تسمع شهادة أي إنسان يحضر من تلقاء نفسه لأبداء معلومات في القضية ( م 277 ) . * الأصل في الشهادة أنه شفهية ولا يصح للشاهد الاستعانة بمذكرات مكتوبة إلا إذا كان موضوعها معقدا متعدد الأرقام والتواريخ .
بطلان الشهادة :
كل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد به يبطل الشهادة ( المادة 302 إجراءات جنائية )
متى يكون عدم سماع الشهود مبطلاً للمحاكمة ؟
إذا كانت المحكمة قد أسست حكمها على أقوال الشهود بالتحقيقات الأولية دون تبين السبب في عدم سماعهم بالجلسة فإن حكمها يكون باطلاً .
الشهادة الزور :
إن ما يتطلبه القانون للعقاب على شهادة الزور ، هو أن يقرر الشاهد أمام المحكمة بعد حلف اليمين أقوالاً يعلم أنها تخالف الحقيقة ، بقصد تضليل القضاء ، والتصميم عليها حتى نهاية جلسة المحاكمة .
ويجب على المحكمة تحريكها قبل قفل باب المرافعة لأن الشهادة الزور من جرائم الجلسات وللمحكمة الجنائية أن تحرك فيها الدعوى بنفسها وتحكم على المتهم بالعقوبة ولو حال انعقاد الجلسة .
عقوبة الشهادة الزور :
الشهادة الزور جنحة ( م 294 -296 ) من قانون العقوبات وإنما تصبح جناية إذا ترتب عليها الحكم على المتهم في جناية وحينئذ تكون عقوبتها السجن المشدد أو السجن ، وإذا كانت العقوبة المحكوم بها هي الإعدام ونفذت على المحكوم عليه فيحكم بالإعدام أيضاً من شهد عليه زوراً ( م 295 ع ) ، كما تصبح جناية أيضاً إذا قبل من شهد زوراً عطية أو وعدا بشيء ما ( م 298 ع ) .
ولا عقاب على من شهد زوراً لدى القاضي الشرعي في إشهاد شرعي بتحقيق وفاة أو وراثة .
( الطعن رقم 1583 لسنة 46 ق ، جلسة 1930/11/20 )
|
|
| |
| |