| تاريخ المساهمة 07.05.11 4:08 | |
شرح محكمة الاسرة
تشكيل محكمة الاسرة تتكون محكمة الاسرة من ثلاثة قضاة وخبيران اجتماعى ونفسى ويكون احدهما على الاقل من النساء وحضورهما وجوبى فى الجزئى تتكون الدائرة الاستئنافية لمحكمة الاسرة من ثلاثة مستشارين وحضور الخبيران جوازى للمحكمة (م2)
الاختصاص النوعى لمحكمة الاسرة:- تختص محكمة الاسرة الجزئية بنظر الدعاوى التالية :- - الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير ورؤيته - الدعاوى المتعلقة بالنفقات -الدعاوى المتعلقة بالاذن للزوجة بمباشرة حقوقها - دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة - تصحيح القيود المتعلقة بالاحوال الشخصية فى وثائق الزواج والطلاق - توثيق ما ينفق عليه ذو الشأن امام المحكمة - الاذن بزواج من لا ولى له - تحقيق الوفاة والوراثة والوصية - دعاوى الحبس(الحكم يكون نهائيا ) هذا بخلاف مسائل الولاية على المال ملحوظة الحكم يكون نهائيا فى دعاوى المهر والدوطة والشبكة اذا لم يتجاوز النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى وهو طبقا لتعديلات القانون الصادر 2007 (5000) جنية تختص محكمة الاسرة الابتدائية بنظر الدعاوى الاتية - دعوى الطلاق او التطليق او التفريق الجسمانى - الحكم ابتدائيا فى دعاوى النفقات والحضانة والرؤية ومسكن الحضانة استحداث محكمة الاسرة ادى الى اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر جميع دعاوى الاحوال الشخصية بين الزوجين حتى وان كانت من اختصاص المحاكم الجزئية ويكون الحكم فيها ابتدائيا ولذلك لزاما على اى محكمة سواء كانت جزئية او ابتدائية ان تحيل الدعاوى اليها حتى تصدر حكم واحد قطعى - اصدار احكام مؤقتة بشأن الرؤية والنفقة المؤقتة وتكون واجبة النفاذ ولا يجوز الطعن عليها الا بعد صدور حكم نهائى مكتب تسوية المنازعات :-* بكل محكمة جزئية يوجد مكتب تسوية منازعات يضم اخصائيين قانونيين واجتماعيين ونفسيين هام.... فى غير الدعاوى التى لا يجوز فيها الصلح والدعاوى المستعجلة زمنازعات التنفيذ والاوامر الوقتية يجب عند الرغبة فى اقامة دعوى ان يقدم طلبا لتسوية النزاع الى مكتب تسوية المنازعات اولا الدعاوى التى لا يجوز فيها الصلح اولا- الدعاوى التى يكون المتصالح فيها يحل حراما او يحرم حلالا مثل - التصالح على الزواج باحدى المحرمات - الصلح على الزواج بالمطلقة ثلاثا - زواج المتعلق حق الغير بها بزواج او عدة - الزواج المؤقت - التصالح على التوارث بين مسلم وغير مسلم ثانيا الصلح فى المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية والاهلية او النظام العام مثل - التصالح على الضوابط والقيود التى وضعها القانون 130 لسنة 1976 بشأن التوثيق بزواج الاجنبى بمصرية التصالح على حق الغير كالتصالح على النسب لانه وان كان حقا اصليا للام الا انه متعلق بالولد لانه يرتب له حقوق فلا تملك الام التنازل عن النسب وكذلك حق الصغير فى الحضانة وحقه فى مسكن للحضانة - التصالح على ان شخص وارث رغم انه غير وارث او العكس ثالثا الدعاوى المستعجلة وهى ان يكون المطلوب اتخاذ اجراء وقتى وليس فصلا بالحق وان يتوافر فيها الاستعجال مثل - طلب فرض نفقة وقتية المدة المقررة لمكتب تسوية المنازعات:- * يجب ان تنتهى التسوية خلال 15 يوم من تاريخ تقديم الطلب ولا تجاوز هذة المدة الا باتفاق الخصوم وفى حالة الصلح يتم اثباته فى محضر موقع من الخصوم ويلحق بمحضر الجلسة ويكون له قوة السندات واجبة التنفيذ فى حدود ما تم التصالح عليه واذا كانت هناك امور لم يتم التصالح فيها يحرر محضر بذلك موقع عليه من اطراف النزاع ويرفق به تقرير الاخصائيين وتقرير رئيس المكتب وترسل الى قلم كتاب المحكمة لرفع الدعوى خلال 7 ايام ملحوظة... يجوز الطعن فى محضر الصلح هذا بدعوى مستقلة لعيب فى الارادة كالاكراة او نقص الاهلية او الغلط او التدليس دون الغلط فى القانون وايضا يجوز فسخ عقد الصلح لعدم تنفيذ احد اطرافة ما تم الصلح عليه - لا تقبل الدعوى التى ترفع الى محاكم الاسرة فى منازعة يجوز فيها الصلح الا بعد تقديم طلب تسوية لكتب تسوية المنازعات وللمحكمة التى رفعت امامها الدعوى قبل تقديم طلب التسوية ان تحيل الدعوى الى مكتب تسوية المنازعات بدلا من الحكم بعدم قبول الدعوى (امر جوازى للمحكمة) - تكون محكمة الاسرة التى رفعت امامها اول دعوى من الزوجين مختصة بنظر جميع الدعاوى التى ترفع بعد ذلك بشرط ان تكون مختصة محليا بنظر الدعوى الاولى وان تكون الدعاوى المرفوعة بعد ذلك مرفوعة من الزوجين وليس اخرين كاولاد والاقارب والوالدين - يجب ان ترفع الزوجة الدعاوى امام موطن الزوج حتى يتسنى لها رفع اى دعاوى اخرى امام تلك المحكمة حتى يتوافر الاختصاص المحلى ومثال ذلك اذا كانت الزوجة من بند اول الزقازيق والزوج من مركز الزقازيق فالبرجوع الى قانون المرافعات نجد انه لصاحب الدعوى ان يرفعها امام المحكمة التابع لها موطنه او موطن المدعى عليه فى الدعاوى المنصوص عليها كالنفقات والحضانة والمهر وفى هذا المثال اذا رفعت الزوجة دعوى نفقة امام محكمة بندر اول الزقازيق ولها الحق فى ذلك ثم رفعت دعوى اعتراض على انذار طاعة امام نفس المحكمة هنا لا ينعقد الاختصاص لمحكمة بندر اول الزقازيق لانها غير مختصة محليا وللمدعى عليه الحق فى اول جلسة ان يدفع بعدم الاختصاص قبل التحدث فى الموضوع والا سقط حقة فى الدفع ومن ثم لا يجوز للمحكمة ان تنظر الدعويين فى ملف الاسرة لان دعوى الاعتراض مختص بها محليا محكمة مركز الزقازيق موطن الزوج لذلك نرى ان الاسلم هو رفع جميع دعاوى الزوجة كالنفقة والحضانة والمهر فى محكمة موطن الزوج حتى يتسنى لها رفع دعوى الاعتراض فى ذات المحكمة للاختصاص المحلى - الاحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن بالنقض لكن الالتماس باعادة النظر يظل باقيا - ميعاد استئناف الاحكام 40 يوم من تاريخ الحكم الابتدائى
|
|
| تاريخ المساهمة 07.05.11 9:27 | |
تســــــــــــــ الايادي ــــــــــــــلم و جـــــــــــــــ الله خيرا ــــــــــــــــزاك ننتظر منك كل ما هو جديد وجميل [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
|
|
| |