| تاريخ المساهمة 30.05.11 1:36 | |
الدستوري ينيط دستور عام 1971 السيادة بالشعب المصري ويمنح رئيس الجمهورية الكثير من السلطات. فرئيس الجمهورية هو رأس الدولة ويشكل مع مجلس الوزراء السلطة التنفيذية. يسمّي مجلس الشعب المرشح للرئاسة بأغلبية ثلثي أعضائه. وعدّل مجلسا الشعب والشورى المادة الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية في أيار/مايو 2005 بحيث ينتخب من بين أكثر من مرشح عن طريق الاقتراع السري المباشر. مدة الولاية الرئاسية 6 سنوات ويمكن تمديدها لولايات إضافية متتالية غير محدودة. الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ]يملك رئيس الجمهورية سلطة تعيين وعزل نوابه ورئيس الوزراء والوزراء ووكلاء الوزارات والمسؤولين المدنيين والعسكريين والممثلين الدبلوماسيين. وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة وله حق منح العفو وتخفيض مدة الأحكام بالسجن، وله أيضا سلطة الدعوة إلى استفتاء عام. ولكنه يحتاج إلى موافقة مجلس الشعب لإعلان الحرب. ويستطيع في الحالات الاستثنائية وبموافقة مجلس الشعب إصدار مراسيم لها قوة القانون. وتنص المادة 148 على أن رئيس الجمهورية يستطيع إعلان حالة الطوارئ لفترة محدودة لا يمكن تمديدها من دون موافقة مجلس الشعب. واستمر العمل بقانون الطوارئ منذ العام 1981. وأقر مجلس الشعب في 30 نيسان/إبريل 2006 قرار الرئيس حسنى مبارك تمديد العمل بقانون الطوارئ لفترة عامين بدءا من 1 حزيران/يونيو 2006. وصرّح رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف بأن الحكومة المصرية كانت في السابق تمدد حالة الطوارئ لفترة 3 أعوام، ولكنها هذه المرة تطلب التمديد عامين فقط وهي الفترة اللازمة لصدور قانون مكافحة الإرهاب وما يتطلبه من تعديلات دستورية وتشريعية. وعارض التمديد 111 نائبا شكلوا مجموعة أطلقوا عليها اسم "نواب ضد الطوارئ" وقالوا أنه لا يوجد مبرر لتمديد حالة الطوارئ لأن مصر ليست في حالة حرب أو مهددة بالحرب. [/size] الأحكام الأساسية يجوز للهيئة التشريعية سحب ثقتها من مجلس الوزراء أو من أي وزير ما يجبرهم على تقديم استقالاتهم. ويجوز لها تشكيل لجنة تقصي الحقائق ولجان تحقيق في نشاط الدوائر الإدارية. ويمكن لمجلس الشعب توجيه اتهامات جنائية ضد رئيس الجمهورية إذا اقترح ذلك ثلث أعضائه على الأقل. أما إقصاء الرئيس عن منصبه فيتطلب موافقة ما لا يقل عن ثلثي أعضاء المجلس. يعلن الدستور أن الأساس الاقتصادي لمصر هو نظام اشتراكي ديمقراطي يقوم على الاكتفاء الذاتي والعدالة ومنع الاستغلال والقضاء على عدم المساواة في الدخل، وحماية الكسب المشروع، والإنصاف في توزيع الواجبات والمسؤوليات العامة. ويعترف الدستور بثلاثة أنواع من الملكية وهي الملكية العامة والتعاونية والخاصة. والملكية الخاصة محمية ولا يمكن مصادرتها إلا للمصلحة العامة. ويثبت القانون الحد الأقصى لملكية الأرض. والعمل حق وواجب وشرف تضمنه الدولة. وتضمن الدولة الخدمات والعمل والتأمين الصحي ومعاش التقاعد، وتعمل على تأمينها للقرى على وجه الخصوص. يقرر الدستور أن السيطرة على جميع وسائل الإنتاج هي للشعب. ولكل مواطن حصة من الإيرادات القومية حسب عمله وملكيته غير الاستغلالية. وللعمال حصة في إدارة المشروعات وأرباحها، ولهم تمثيل في مجالس إدارة مؤسسات القطاع الخاص بنسبة 50بالمئة على الأقل من عدد أعضاء هذه المجالس. ويخصص القانون لصغار الفلاحين والحرفيين 80بالمئة من عضوية مجالس إدارة التعاونيات الزراعية والصناعية. الحقوق المدنية يشدد الدستور المصري على التكافل الاجتماعي وعلى تكافؤ الفرص وعلى سيطرة الشعب على الإنتاج. وينص على أن الوحدة العربية هي "دعوة للتاريخ والمستقبل" و "مطلب مصيري". كما يؤكد على الحق في الاجتماع السلمي والتعليم والصحة والضمان الاجتماعي والحق في تأسيس الجمعيات الأهلية أو النقابات والحق في التصويت. [size=12]يضمن الدستور المساواة بين جميع المصريين أمام القانون وبلا أي تمييز على أساس العرق والأصل الإثني واللغة والديانة. وباستثناء حالات الجرائم الفظيعة، لا يجوز توقيف أو تفتيش أو حبس أو تقييد حرية أي إنسان بأية طريقة "إلا بأمر [من القاضي المختص أو من المدعي العام] تتطلبه التحقيقات والمحافظة على الأمن العام" (المادة 41). ولا يجوز إيقاع الأذى الجسدي أو المعنوي بالناس. ويعتبر الاعتراف باطلا إذ ثبت انتزاعه بالقوة. وينص الدستور على الحق في الدفاع القانوني وفي الاستشارة القانونية والمتهم برئ حتى يثبت العكس. تكفل الدولة حرية العبادة والرأي. ويقع على الصحافة واجب المحافظة على الأعراف الاجتماعية التقليدية وعلى النظام العام. وللمواطنين الحق في الاجتماع الخاص السلمي وغير المسلح من دون الحاجة إلى إشعار مسبق. أما الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات فمسموحة في حدود القانون. ويحظر تأسيس الجمعيات التي تقوم بنشاط معاد للنظام الاجتماعي أو بنشاط سري أو يكون لها طابع عسكري. وتأسيس النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون المحكمة الدستورية تتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة القضائية المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، كما تقوم بتفسير النصوص التشريعية. ويسمح التعديل على "قانون المحكمة الدستورية" لرئيس الجمهورية بتعيين رئيس هذه المحكمة بدون الرجوع إلى البرلمان التعديلات والإجراءات الدستوريةيجوز لرئيس الجمهورية ولثلث أعضاء مجلس الشعب اقتراح تعديلات على مواد الدستور. ويناقش مجلس الشعب التعديلات المقترحة ويقرها بأغلبية ثلث أعضائه. ويجب عرض هذه التعديلات على الشعب من خلال استفتاء عام. تم تعديل دستور عام 1971، باستفتاء عام، مرة في عام 1977 ومرة ثانية في عام 1980. وأعلنت تعديلات 1980 أن النظام السياسي المصري اشتراكي ديمقراطي، وانه يستند إلى تعدد الأحزاب السياسية ويلتزم مبادئ الشريعة الإسلامية. ونصت التعديلات الأخرى على انتخاب رئيس الجمهورية لست سنوات مع إمكانية تجديد ولايته مرارا. كما نصت على قيام رئيس الجمهورية بتعيين مجلس الشورى، وعلى إنشاء مجلس أعلى للصحافة توخيا لحماية الحريات الصحفية. طلب الرئيس حسني مبارك في 26 شباط/فبراير 2005 من مجلسي الشعب والشورى تعديل المادة 76 من الدستور التي تنص على اختيار رئيس الجمهورية بالاستفتاء على اسم شخص واحد يختاره مجلس الشعب بعد حصوله على تأييد ثلثي أعضائه. واقتراح مبارك بنص على اقتراع شعبي مباشر على أكثر من مرشح. ورفض مبارك الموافقة على مطلب المعارضة بتحديد عدد ولايات رئيس الجمهورية. وأقرّ مجلس الشورى في 8 أيار/مايو 2005 التعديل الذي طلبه الرئيس مبارك كما أقرّ مجلس الشعب في 10 أيار/مايو التعديل نفسه بعد أن وافق عليه 405 نواب فيما امتنع 3 نواب عن التصويت وانسحب 26 نائبا معارضا لحظة بدء عملية التصويت من بينهم نواب جماعة الإخوان المسلمين. وطرح التعديل الدستوري على الاستفتاء العام فنال تأييد 82.86 بالمئة من المواطنين الذين أدلوا بأصواتهم والبالغ عددهم 17 مليون ناخب يمثلون 53.64 بالمئة ممن يحق لهم التصويت. وصادق الرئيس مبارك على التعديل الدستوري في 27 أيار/مايو 2005 بناء على نتائج الاستفتاء. ووافقت المحكمة الدستورية العليا في 2 تموز/يوليو 2005 على التعديلات التي أدخلها مجلس الشعب على قانون الانتخابات الرئاسية وقالت أنها مطابقة للدستور. وتدعو المعارضة المصرية إلى إجراء عدة إصلاحات بما فيها التقليل من السلطات الدستورية لرئيس الجمهورية كما تدعو إلى ضمان إجراء انتخابات حرة، وإلى حرية تشكيل الأحزاب السياسية. الاتفاقيات الدوليةمصر عضو في "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" و "العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
|
|
| |
| |