| تاريخ المساهمة 30.05.11 13:36 | |
مجلة المحاماة - العدد العاشر السنة الثامنة عشرة1938 بحث متى يبدأ ميعاد استئناف الحكم الصادر في مواد الجنح باعتبار المعارضة كأن لم تكن درجت النيابة العمومية على عدم إعلان الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن في مواد الجنح إلى المتهم المحكوم عليه بالعقوبة، على اعتبار أن ميعاد استئناف مثل هذا الحكم يبدأ من يوم صدوره فليس ثمة ضرورة لإعلانه، وهى في هذا قد انتحت منحى محكمة النقض والإبرام في حكمها الرقيم 28 نوفمبر سنة 932 المنشور بمجلة المحاماة السنة 13 عدد 7 رقم (404) فقد قرر هذا الحكم أن ميعاد استئناف الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن في الجنح يبدأ من يوم صدور، وأنه لذلك لا ضرورة لإعلانه إلى المتهم. هذا فيه عنت شديد على الناس، إذا أن السواد الأعظم منهم إذا وقع له هذا نراه ينتظر ورود الإعلان إليه حتى يستأنف الحكم. ولكن المسكين ينتظر عبثًا حتى يفاجئه النبأ بأنه مطلوب لتنفيذ الحكم عليه، وبأن ميعاد استئناف الحكم الصادر عليه قد انقضى لأن هذا الميعاد كان قد بدأ من يوم صدور الحكم، والقانون يجب أن يكون فيه تيسير على الناس، كما أن تطبيق القانون يجب أن يراعى فيه ذلك. وقد فرغ علماء القانون من القول بأن القانون إنما وضع لكي يخدم المجتمع، وأنه ما وضع لكي يخدمه المجتمع. وفي رأينا أن محكمة النقض والإبرام لم تصب محجة الصواب في حكمها السالف الذكر. وكذلك النيابة العمومية في انتحائها هذا المنحى، وسنبدأ بحثنا في هذا بتصوير هذه الحالة في دعوى، ثم نتبعه بأحكام المحاكم في هذا الموضوع، ثم نعقب على ذلك بالبحث. تصوير الحالة في دعوى في قضية أمام الجنح المستأنفة دفعت النيابة العمومية بعدم قبول الاستئناف المقدم من المتهم شكلاً، لرفعه بعد الميعاد، إذا أن المتهم صدر عليه الحكم بالعقوبة من محكمة أول درجة غيابيًا، فعارض فيه، ولم يحضر بجلسة المعارضة فحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن، ومضى بعد ذلك عشرة أيام لم يستأنف المتهم في بحرها، ثم استأنف أخيرًا. فتقول النيابة إن ميعاد الاستئناف في رأيها يبدأ من يوم صدور الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن ولذلك فلا ضرورة لإعلان الحكم المذكور إليه. وحيث إن المتهم لم يستأنف في بحر العشرة أيام التالية لصدور الحكم بل استأنف بعد انقضائها بمدة فاستئنافه غير مقبول شكلاً. هذا القول من النيابة العمومية لا نقرها عليه، ونرى أنه من اللازم إعلان الحكم الصادر في المعارضة، سواء صدر هذا الحكم فاصلاً في الموضوع أو حاكمًا باعتبار المعارضة كأن لم تكن، ثم نرى أن ميعاد استئناف هذا الحكم لا يبدأ إلا من يوم إعلانه إلى المتهم، وما دام أن هذا الإعلان لم يحصل فميعاد الاستئناف يظل مفتوحًا أمام المتهم ولذلك يكون استئناف المتهم في ميعاده ومقبولاً شكلاً، ويتعين بذلك رفض الدفع المقدم من النيابة العمومية. أحكام المحاكم أحكام المحاكم متضاربة حول استئناف الحكم الصادر في الجنح باعتبار المعارضة كأن لم تكن وبدء ميعاد استئنافه. لقد كانت الأحكام في السابق تذهب مذهب النيابة هنا بأن ميعاد الاستئناف إنما يبدأ من يوم صدور الحكم المذكور. انظر حكم النقض الأهلي في 2 نوفمبر سنة 1901 مج 3 عدد 78. وانظر حكم النقض الأهلي في 2 إبريل سنة 1912 بالحقوق 28 صـ 29. وانظر حكم النقض الأهلي في 23 يوليه سنة 1914 مج 15 عدد 116. وانظر حكم النقض الأهلي في 29 نوفمبر سنة 1918 مج 21 عدد 17. وانظر حكم النقض الأهلي في 4 ديسمبر سنة 1923 محاماة 4 عدد 557. وانظر حكم النقض الأهلي في 23 ديسمبر سنة 1926 مج 29 عدد 6. ثم عدلت الأحكام عن هذا الرأي. واستقرت مدة طويلة على أن الحكم المذكور لا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من تاريخ إعلانه وهو ما نقول به. انظر حكم النقض الأهلي في 7 مايو سنة 1923 مج 26 عدد 62. وانظر حكم النقض الأهلي في 5 أكتوبر سنة 1925 محاماة 7 عدد 7. وانظر حكم النقض الأهلي في 4 يناير سنة 1927 محاماة 7 عدد 486. وانظر حكم النقض الأهلي في 7 مارس سنة 1927 محاماة 8 عدد 113. وانظر حكم النقض الأهلي في 11 إبريل سنة 1927 محاماة 8 عدد 210. وانظر حكم النقض الأهلي في 1 نوفمبر سنة 1927 محاماة 8 عدد 502 ومج 29 عدد 48. وانظر حكم النقض الأهلي في 2 يناير سنة 1930 محاماة 10 عدد 208. وانظر حكم النقض الأهلي في 23 يناير سنة 1930 محاماة 11 عدد 3. ولبثت الأحكام مستقرة على هذا المبدأ إلى سنة 1932. ففي 28 نوفمبر سنة 1932 أصدرت محكمة النقض حكمًا عدلت به عن هذا ورجعت إلى الرأي القديم بأن ميعاد الاستئناف يبدأ من يوم صدور الحكم (انظر المحاماة سنة 13 العدد السابع رقم 404). وأصدرت حكمًا آخر بهذا المعنى في 20 فبراير سنة 1933. (انظر المحاماة سنة 13 العدد العاشر صـ 1182). وفي هذا الحكم الأخير لم تبحث هذه المسألة بل أحالت في الأسباب على الحكم السابق. ولاستيفاء القول هنا نلفت النظر إلى أن محكمة النقض بحكم صادر منها في 25 يناير سنة 1932 بالمحاماة 13 العدد 1 رقم (4) قررت هذا الرأي، ولكن بحثها كان خاصًا بميعاد الطعن بطريق النقض في حكم صادر من محكمة الاستئناف باعتبار المعرضة كأن لم تكن، وهذا ما يخالف نوعًا ما نحن بصدده. لذلك نستطيع القول بأن عدول محكمة النقض بحكمها الأخير عن الرأي الذي كانت مستقرة عليه مدة طويلة، هو عدول لم يحز صفة الاستقرار، إذا أن صدور حكم واحد أو اثنين في رأي لا يفيد استقرار القضاء على هذا الرأي، فالمسألة إذا لم تزل محلاً للبحث. ولكي نبسط البحث بوضوح، يلزمنا أن نلقي الضوء على سائر مناحيه، وذلك بأن نبدأ بذكر أربع حقائق لا بد منها، وهى حقائق يجب التسليم بها قانونًا كما سنرى. الحقيقة الأولى إن الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن هو حكم غيابي: لأن العبرة في اعتبار الحكم حضوريًا أو غيابيًا إِنما هي بحضور المتهم أو غيابه بالجلسة التي تنظر فيها الدعوى وتتم محاكمته فيها، وعلى هذا الإجماع فقهًا وقضاءً. (انظر المبادئ الأساسية للتحقيقات والإجراءات الجنائية لزكي بك العرابي جزء 2 صـ 301. وانظر حكم محكمة النقض بالمحاماة 11 عدد 5 صـ 511). وحتى في حالة وصف الحكم بأنه حضوري فما دام أنه في الواقع لم يكن هناك حضور فالحكم يعتبر غيابيًا. (انظر استئناف مصر في 5 يناير سنة 1932 بالمحاماة 12 عدد 10 صـ 994). الحقيقة الثانية الآن وقد تقرر بأن هذا الحكم يعتبر حكمًا غيابيًا. فمما لا شك فيه أن المفروض أن المحكوم عليه لا يعلم به بمجرد صدوره، والقول بخلاف هذا لا يستقيم مع مطلقًا ما تقرر من أن هذا الحكم إنما هو حكم غيابي، أما قول محكمة النقض في حكمها الرقيم 28 نوفمبر سنة 1932 المشار إليه في آنفًا كما يأتي: (… إن من يحكم عليه غيابيًا لأول مرة ثم يعلن إليه الحكم فيعارض فيه فإن القانون أوجب أنه عند معارضته تحدد لنظر دعواه أقرب جلسة ويكلف بالحضور فيها، فهو عند المعارضة يعلم علمًا شخصيًا بالجلسة التي ستنظر فيها معارضته، فإن لم يحضر فيها فهو يعلم أن معارضته ستعتبر كأن لم تكن… إلخ). هذا القول من محكمة النقض في حكمها السابق الإشارة إليه لا نستطيع مطلقًا أن نوافقها عليه. لأنه مخالف فيما قرره كل المخالفة للواقع ومخالف أيضًا للقانون، وبيان ذلك. مخالفته للواقع الواقع أن المحكوم عليه ولو أنه يعلم بيوم الجلسة التي ستنظر فيها المعارضة إذ أنها تحدد يوم عمل المعارضة وينبه عليه بها طبقًا لنص المادة (163) تحقيق الجنايات التي تقول إن المعارضة تستلزم حتمًا التكليف بالحضور، ولو أنه يعلم ذلك إلا أنه لا يعلم ما يأتي به الغد ولا يسوغ أن نطلب منه أن يعلم ذلك، فهو لا يعلم إن كان سيحضر يوم الجلسة أو يحول بينه وبين ذلك عاد من العوادي، ولا يعلم في حالة غيابه عن الجلسة ماذا عساه يكون، والقول بخلاف ذلك تحميل للواقع بأكثر مما ينبغي، ثم كيف يستقيم منطقيًا القول بعلم شخص بحكم عليه، صدر في غيبته. مخالفته للقانون من المبادئ الأساسية في القانون أن الفرد مفروض فيه العلم بالقانون، فليس له أن يحتج بجهله بالقانون. (انظر لائحة ترتيب المحاكم). ولكن هل مفروض في الفرد العلم بقضاء القاضي.. كلا ثم كلا. إن الذي نحن هنا بصدده هو قضاء من القاضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن، هو حكم صدر بهذا. والعلم بالأحكام ليس مفروضًا على كل فرد كالعلم بالقانون. فقول محكمة النقض إن المعارض إن لم يحضر فهو يعلم بأن معارضته ستعتبر كأن لم تكن، هو في الواقع تحتيم على الأفراد بما لم يفرضه القانون. هو تقرير قاعدة لا وجود لها تخالف القواعد الموجودة المقررة. هو تسوية بين العلم بالقانون والعلم بقضاء القاضي، وشتان بين الاثنين. الحقيقة الثالثة الآن وقد تقرر أن هذا الحكم هو حكم غيابي، وتقرر أن المفروض أن المحكوم عليه لا يعلم به، فمن القواعد الأساسية أنه لا يجوز تنفيذ حكم على محكوم عليه إلا بعد إعلامه به. تقرر هذا في عدة مواضع في القانون (المواد (112) و(384) مرافعات أهلي ومن مفهوم جميع القوانين والشرائع)، فإذا كان المحكوم عليه حاضرًا فطريقة إعلامه هي النطق بالحكم، وإذا كان غائبًا فهي إعلانه بالحكم. الحقيقة الرابعة ويعتبر المحكوم عليه الذي كان غائبًا عالمًا بالحكم في يوم وصول الإعلان إليه. هذه هي الحقائق الأربع التي أردنا إثباتها بادئ ذي بدء، ولنأخذ في متابعة البحث. أفضت بنا هذه الحقائق الأربع المتقدمة إلى أن الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن هو حكم غيابي، مفروض فيه أن المحكوم عليه لا يعلم به بمجرد صدوره ولذلك يجب إعلانه. فمن وصول الإعلان إلى المحكوم عليه تبدأ إجراءاته إزاء هذا الحكم، فتبدأ مواعيد الطعن فيه. وبحسبان أن هذا الحكم هو حكم غيابي، فأول ما يطرأ على الذهن هو الطعن بالمعارضة فيه ولكنه يصطدم هنا مع المبدأ القائل بعدم جواز المعارضة في حكم مرتين. (انظر المادة (339) مرافعات أهلي). إذا فقد أمحى أمامه إمحاء طريق المعارضة، في هذا اليوم وبعبارة القانون تكون المعارضة غير مقبولة من ذلك اليوم. هنا يتدخل نص المادة (177) تحقيق الجنايات إذ يقول إنه من هذا اليوم من اليوم الذي لا تكون فيه المعارضة مقبولة يبتدئ ميعاد الاستئناف فأمام المحكوم عليه الاستئناف، ويبتدئ ميعاده على ذلك من يوم الإعلان، هذا هو الذي هو الوضع الطبيعي لتفسير المادة (177) تحقيق فقرة (2)، وهو يتمشى تمامًا مع مبادئ القانون الأساسية. ولو كان الشارع يقصد حقًا أن يكون بدء استئناف هذا الحكم هو يوم صدوره لكان نص على هذا صراحةً ولكنه لم يفعل، بل استثناه من الحالة التي فيها يبدأ الميعاد من يوم صدور الحكم فقال (إلا في حالة صدوره غيابيًا فلا يبتدئ فيما يتعلق بالمتهم إلا من اليوم الذي لا تكون فيه المعارضة مقبولة). وقد سلمنا فيما سبق أن هذا اليوم هو يوم إعلان المتهم وليس هو اليوم الذي صدر فيه الحكم. إن المواعيد يجب أن يذكرها الشارع دائمًا بعيدة عن كل إيهام، إذ ليس قصد الشارع بتشريعه إعنات الناس والتعمية عليهم، بل التيسير، والتبيين لهم، فلماذا نخرج الأمر الواضح إلى غموض ولبس، لقد كان الحال كذلك بالنسبة للمخالفات إذ كان نص المادة (154 ت ج) الخاصة بالمخالفات مماثلاً لنص المادة (177 ت ج) الخاصة بالجنح، أي تنص على أن ميعاد استئناف المخالفات يبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم المستأنف إذا كان الحكم بمواجهة الخصوم وأما إذا كان الحكم غيابيًا فيبدأ من اليوم التالي لانقضاء ميعاد المعارضة. وهذا النص الخاص بالمخالفات كان موضوعًا في قانون تحقيق الجنايات في سنة 1904 مثله في ذلك نص المادة (177) تمامًا في هذا الصدد، ولكن المشرع رأى بعد ذلك فيما يختص بالمخالفات أن يكون بدء ميعاد الاستئناف في الأحكام الصادرة في المعارضة فيها هو اليوم التالي ليوم صدور الحكم فعمد إلى تعديل نص المادة (154) المذكورة بمرسوم القانون (20) سنة 1928، ونص صراحةً في هذا التعديل على أن الاستئناف يكون في ظرف العشرة أيام التالية لتاريخ النطق بالحكم الصادر في غيبة المعارض أو الحكم بحضوري. إلخ فسوى هنا بين هذا الحكم والحكم الحضوري من حيث بدء ميعاد الاستئناف في المخالفات بهذا التعديل بالذات الأمر الذي يريده بالنسبة للجنح حكم محكمة النقض السالف الذكر والقائلين بنظرية النيابة بغير نص عليه. فلو كان قصد الشارع أن يكون الحال كذلك فيما يختص بالجنح فما كان أسهل عليه أن يعدل نص المادة (177) كما عدل المادة (154)، ولكنه لم يفعل هذا في ذاته دليل على أنه لا يقصد ذلك، وأن ما ذهب إليه حكم محكمة النقض بأن بدء ميعاد استئناف الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن في الجنح هو من يوم صدور الحكم مخالف لما قصد إليه الشارع. والغريب أن حكم محكمة النقض المذكور قد عكس آية المفهوم من ذلك حين ذكر تعديل المادة (154) في مجال التدليل، فقال إن (هذا التعديل الصريح الدلالة هو إذن ترجمة مضبوطة لنص الفقرة الثانية من المادة (177) وكأنه بيان غير مباشر لغرض الشارع منها). ولا أدري كيف يستقيم هذا أو كيف يقال عن أمر لم يذكره المشرع في موضع بل ذكره في موضع آخر ولحالة خاصة أنه بيان غير مباشر لعرضه في الموضع الذي لم يذكره فيه. إن المشرع إذا ذكر أمرًا يذكره عن قصد، وإذا أغفل أمرًا فهو يغفله عن قصد وهو قد لجأ إلى التعديل بالنسبة للمخالفات، وأغفل التعديل بالنسبة لمواد الجنح هذا لأنه يريد أن يكون الحال في المخالفات غيره في الجنح، وهذا واضح ثم أنه معقول أيضًا نظرًا للفوارق القانونية العديدة بين الجنح والمخالفات من جهة العقوبات والسوابق، ومن جهة أن المخالفات أقل خطرًا وأهمية من الجنح وأن الواجب أن يفصل فيها على وجه السرعة. فلو كان الشارع رأى أن نص المادة (154) قبل التعديل يحتمل التأويل الذي يذهب إليه أصحاب نظرية بدء ميعاد الاستئناف من يوم صدور لما كان لجأ إلى تعديل هذه المادة، فنص المادة (177) الذي يماثل نص المادة (154) في هذا الصدد قبل تعديل الأخير يراه المشرع دون شك غير مساعد لأصحاب هذه النظرية على تأويلهم وهو لم يفد له كما عدل مثيله. فهذا دليل على أن الشارع لا يريد له هذا التأويل وأن هذه النظرية بالنسبة لنص المادة (177) لا تدخل في قصده. حجة لأصحاب رأينا لا نسلم بها ورغبةً في استيفاء البحث ليس غير، نذكر هنا حجة لأصحاب الرأي الصحيح في نظرنا السالف بيانه وهي قولهم إن نص المادة (177 ت ج) فقرة (2) لا شأن له بالأحكام الغيابية الصادرة في المعارضة بل هو إنما وضع ليتناول الصورة العادية وهي صورة من يحكم عليه غيابيًا فيفوت على نفسه ميعاد المعارضة التي له هو حق فيها فجاء النص مؤذنًا بأن ميعاد الاستئناف يبتدئ من يوم صيرورة المعارضة غير مقبولة أي لانتهاء ميعادها. (انظر الموسوعة الجنائية لجندي بك صـ 572 ج 2). هذه الحجة في ذاتها لا نوافقهم عليها، مع تسليمنا طبعًا بصحة النظرية التي يدافعون عنها لما سبق بيانه لأن هذا في الواقع تخصيص بغير مخصص. ولأن الشارع عند إصداره قانون تحقيق الجنايات بالأمر العالي الرقيم 14 فبراير سنة 1904 والذي فيه وضع نص الفقرة الثانية من المادة (133) لأول مرة وهو النص القائل باعتبار المعارضة كأن لم تكن إذا لم يحضر المعارض، وضع فيه نص المادة (177) نفسه الذي كان بنصه في القانون القديم قانون سنة 1883 الذي استعيض عنه بقانون سنة 1904 فهذا النص حتمًا هو نص شامل. هو نص عام شامل فلا يصح الاستثناء منه بغير نص.
|
|
| |