| تاريخ المساهمة 23.10.11 23:00 | |
النهي عن تقدم رمضان بالصوم
650/1 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوماً ، فليصمه )) . متفق عليه .
لا تقدموا : لا تسبقوا . رمضان : لمـاذا سمي بذلك ؟ لشدة الرمضاء فيه حين تسميته به .
فقه الحديث : - النهي عن الصيام قبل ثبوت دخوله بيوم أو يومين بقصد الاحتياط أو التطوع لأنه محرم . - يستثنى من التحريم من كان له عادة بصوم يوم معين كالاثنين أو صوم يوم وفطر يوم .
ما الحكمة من هذا النهي ؟ - تمييز فرائض العبادات عن نوافلها والاستعداد لرمضان برغبة ونشاط . - وقيل لأن حكم الصيام معلق برؤية الهلال ، فالمتقدم عليه مخالف الشرع . - ورد حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( إذا انتصف شعبان فلا تصوموا ... )) .
وظاهر هذا الحديث معارض لحديث الباب فما الجواب عليه ؟ وجه التعارض : حديث الباب فيه النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين ، فيفهم منه جواز ما قبل ذلك ، وهذا الحديث فيه النهي عن الصيام إذا انتصف شعبان ، وهو حديث مختلف في صحته وسيأتي الكلام عليه في آخر باب الصيام . على فرض صحته فهو محمول على من يصوم نفلاً مطلقاً ابتداءً من النصف من شعبان ، فيخرج من كان له عادة لتقدم الرخصة .
|
|
| |
| |
| |
| |
| |