الاكتفاء بشهادة الواحد في دخول
رمضان
654/5 عن ابن عمر رضي
الله عنهما قال : (( تراءى الناس الهلال ، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم
أني رأيته ، فصام وأمر الناس بصيامه )) رواه أبو
داود وصححه ابن حبان والحاكم .
ابن عمر
نـافع
والحديث رجاله ثقات إلا يحيى . أبي بكر بن نافع
ضعفه ابن معين ß يحيى بن عبدالله بن سالم بن عبدالله بن عمر
قال النسائي (مستقيم الحديث) وقال الدار قطني (ثقة مدني) قال الذهبي (صدوق)
655/6 وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن
أعرابياً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني رأيت الهلال ، فقال : ((
أتشهد أن لا إله إلا الله ؟ قال : نعم . قال : (( أتشهد أن محمداً رسول الله ؟ ))
قال : نعم . قال : (( فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غداً )) . رواه الأربعة ورجح النسائي إرساله
وأبي داود والدار قطني .
( علة
الإرسال )
ابن عباس
سماك
بن حرب (مضطرب الحديث) إلا ما انتقاه مسلم من حديثه. عكرمة
فتارة
رواه موصولاً وتارة رواه مرسلاً سماك بن حرب
علماً
بأنه تغير بآخره فكان يقبل التلقين زائدة بن قدامة
والخلاصة :
يشهد
له حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي قبله فيتقوى به هذا المرسل .
( فقه
الحديث )
* مسألة :
هل يكتفى برؤية هلال رمضان شخص واحد ؟
ق1 : دل الحديث على الاكتفاء بشخص
واحد يخبر برؤية هلال رمضان ذكراً أو أنثى بشرط أن يكون مسلماً ، وهو قول ( عمر وعلي وابن عمر رضي الله عنهم ) وهو المشهور عن أحمد والصحيح
عند الشافعي .
ق2 : لا يقبل إلا اثنان وهو قول ( عثمان ومالك وغيرهم ) .
واستدلوا
بحديث خطبة زيد بن الخطاب أنه قال : ( جالست أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
وساءلتهم وحدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( صوموا لرؤيته .. فإن شهد
شاهدان فصوموا وأفطروا )) [1].
وجه
الدلالة : مفهوم
الحديث يدل أنه لا يكفي الواحد ،
قالوا
: لأن هذه شهادة على رؤية هلال الصيام ، فأشبهت الشهادة على هلال شوال .
والقول
الأول هو الصواب ،
لأمور : من جهة
الحديث ومن جهة القياس .
1-
حديث ابن عمر نص صريح يجب العمل بمقتضاه لأنه أشهر منه
ومنطوق .
2-
هلال شوال خروج من العبادة وهذا دخول فيها والمطلوب فيه
الاحتياط ، ومن الاحتياط قبول الواحد .
* هل يشترط
الخروج من الصيام شهادة اثنين ؟
ق1
(الجمهور) : يشترط
لما تقدم في خبر عبدالرحمن بن زيد .
ق2 (أبي
ثور وابن المنذر وابن حزم) : يقبل قول واحد ، لأنه أحد طرفي شهر رمضان أشبه الأول .
-
استحباب ترائي الهلال ليلة الثلاثين من الشهر .
-
إخبار الحاكم أو نائبه في هذا الشأن .
* ما الحكم
لو رأى شخص هلال رمضان ورُد قوله هل يلزمه الصوم ؟
ق1 (أكثر
الفقهاء) : يلزمه
لقوله (( صوموا لرؤيته )) وهذا قد رآه فيصوم .
ق2 (رواية
عن أحمد اختارها ابن تيمية ) : لا يلزمه الصوم ، لأن الهلال ما هل واشتهر لا ما رئي .
* ما الحكم
لو رأى شخص هلال شوال ورُد ، هل يفطر ؟
ق1 (قول
أحمد وأبي حنيفة ومالك ) : لا يفطر ؛ لأن هلال شوال لا يثبت شرعاً إلا بشاهدين .
ق2
(الشافعي وابن حزم ) : يفطر سراً .
والقول
الأول أرجح من وجهين
:
1-
تبعاً للجماعة .
2-
احتياطاً في باب الصوم .
[1]
أخرجه النسائي وأحمد وزاد (( مسلمان )) ، والدار قطني وفي سنده
الحجاج بن أرطاة ، وله شاهد عند أبي داود وأحمد واختلف في وصله وإرساله .