ما
يستحب الإفطار عليه
661/12 عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن
النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر ٍ ، فإن لم يجد
فليفطر على ماء فإنه طهور ٌ )) . رواه الخمسة ، وصححه ابن خزيمة وابن حبان
والحاكم وله شاهد من حديث أنس .
سلمان
بن عامر الضبي
الحديث
مختلف في إسناده فمنهم من ذكر الرباب ومنهم من أسقطها . الرَّباب
الضبية
فالذين
أسقطوها عللو بالانقطاع حيث أن حفصة لم تسمع حفصة بنت سيرين
من
سلمان . كما عند
النسائي ورواية عن أحمد وابن حبان .
والذين
ذكروا الرباب صححوه وهم
ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والترمذي في موضع .
شاهد حديث
أنس رضي الله عنه حيث قال : (( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي ،
فإن لم يكن رطبات فتمرات ، فإن لم يكن تمرات حسا حسوات من ماء )) .( أخرجه أبو
داود والترمذي وأحمد ) حسنه الترمذي وقال
الدارقطني إسناد صحيح .
أنس
ثابت
جعفر بن سليمان
أعله
أبو حاتم وابن عدي للتفرد عبدالرزاق
وقد
روي عن أنس من طرق أخرى يشد بعضها بعضاً .
(فقه
الحديث )
-
مشروعية الإفطار على تمرٍ وهو يابس تمر النخل .
-
الماء عند عدم التمر لأنه طهور .