حكم
الحجامة للصائم
665\ 16
عن ابن عباس
رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم ، واحتجم وهو صائم . البخاري
( طعن كبار الحفاظ ، كالإمام أحمد وابن المديني
وابن معين ويحيى القطان وأبو حاتم وقالوا : إن لفظة " وهو صائم " غير محفوظة ) .
666\ 17
– وعن
شداد بن أوس رضي الله عنه ، أن رسول الله صلي الله عليه وسلم أتى على رجل –
بالبقيع – وهو يحتجم في رمضان ، فقال : " أفطر الحاجم والمحجوم " .
أخرجه
الخمسة إلا الترمذي وصححه البخاري وابن المديني وأحمد .
وضعفه
الشافعي وأبو حاتم لإختلاف في سنده واضطراب في متنه .
667\ 18
– وعن أنس
بن مالك رضي الله عنه قال : أول ما كرهت الحجامة للصائم ؛ أن جعفر بن أبي طالب احتجم
وهو صائم ، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال :
"
أفطر هذان " ، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم ، وكان
أنس
يحتجم
وهو صائم " رواه الدارقطني وقواه والحديث منكر .
أنس بن مالك
قال ابن
عبد الهادي ( شاذ
الإسناد وفي متنه نكارة ) . ثابت البناني
1- لا يعرف أحد رواه في الدنيا إلا
الدار قطني . عبد الله بن المثنى
2- خالد بن مخلد وعبد الله بن المثنى
تكلما فيهما [1] . خالد
بن مخلد القطواني
3- ونكارة المتن ، لأن جعفر قتل في
غزوة مؤتة وهي قبل الفتح
والحديث
في عام الفتح .
( فقه
الحديث )
مسألة :
حكم الحجامة للصائم ؟
ق1: ( الجمهور ومنهم أبو حنيفة ومالك
والشافعي ) على الجواز .
ق2: ( أحمد وابن تيمية وابن القيم ) تفطر الصائم .
استدل
الجمهور ( ق1 ) القول
الأول .
1-
بحديث ابن عباس الذي أخرجه البخاري .
2-
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة ولم
يحرمهما إبقاءً على أصحابه .
3-
روى البخاري بسنده أن أنس بن مالك رضي الله عنه أكنتم تكرهون
الحجامة للصائم ؟
قال لا ، إلا من أجل الضعف "
4-
حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال : " رخص رسول الله صلى
الله عليه وسلم في القبلة للصائم ورخص في الحجامة[2]
" .
واستدل القول الثاني (ق2)
1-
بحديث شداد بن أوس المتقدم .
2-
وطعنوا بحديث ابن عباس بلفظة " وهو صائم " الأئمة في
الحديث كأحمد وابن المديني وغيرهم .
والصواب قول الجمهور وأن الحجامة كانت تفطر في أول الأمر ثم نسخ هذا
الحكم .
-
لأن الترخيص في الأحكام الشرعية من الرسول الله صلى الله عليه
وسلم وهذا المرفوع حكماً .
فدل على نسخ حديث شداد بن أوس رضي الله عنه .
* حكم أخذ الدم للتحليل ؟
حكمها حكم الحجامة إن كانت تفطر فالتحليل يفطر وبالعكس .
* هل الرعاف وخروج الدم من
الجرح والسن إذا لم يبلعه يفطر ؟
لا سواء كثير أو قليل ، لأنه خرج بغير اختياره والأصل صحة الصوم إلا
بدليل صحيح يدل على فساده .
[1]
فخالد قال عنه أحمد " له أحاديث مناكير " وابن المثنى
قال عنه أبو داود " لا أخرج أحاديثه " وإن كانا من رجال الصحيح تكلم
فيهما .
1- أخرجه النسائي في الكبرى وابن
خزيمة وصححه الألباني