حكم صوم من أكل
أو شرب ناسياً
666\ 20 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
: " من نسي وهو صائم ، فأكل أو شرب ، فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه
" متفق عليه .
670\ 21 وللحاكم : " من أفطر في رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة وهو صحيح
أبي هريرة
أبي سلمة
فيه كلام من قبل حفظه في التقرب ( صدوق يخطئ )
وهو حسن ما لم يخالف ß محمد بن عمرو بن علقمة
محمد بن عبد الله الأنصاري
أعل ابن عدي والدار قطني تفرد ابن مرزوق به عن الأنصاري محمد بن مرزوق
( فقه الحديث )
مسألة : من أكل أو شرب ناسياً هل صومه صحيح ؟
ق1: ( الجمهور ) الصوم صحيح لا نقص ولا إثم عليه لأنه لم يقصد وليس عليه لأنه أمر
بالإتمام وهذا أمر مجمع عليه لولا خلاف .
ق2: ( مالك وربيعة الرأي وابن
أبي ليلى ) إلى
بطلان صومه ولزوم القضاء ، لأن الإمساك عن المفطرات ركن الصوم ، كمن نسي ركنا من
أركان الصلاة .
ومعنى : " فليتم صومه "
أي : فليتم إمساكه عن المفطرات .
والصواب القول الأول لحديث الباب وقد ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه – أيضاً – قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا أكل الصائم ناسياً أو شرب ناسياً فإنما هو رزق ساقه
الله إليه ولا قضاء عليه " أخرجه
مسلم بدون " ولا
قضاء عليه " التي وردت عند ابن خزيمة
والدار قطني بإسناد صحيح
والصواب أنها لفظة شاذة .
-
يقاس على الأكل والشرب بقية المفطرات وذكره باعتبار الغالب .
-
الحكم في الصائم فرد من أفراد القاعدة العظيمة " ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا "
-
وجوب الإنكار على من رأى صائماً يفعل أي مفطر من المفطرات .