أثر القيء على الصيام
671\ 22 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
: " من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ، ومن استقاء فعليه القضاء " رواه الخمسة وأعله أحمد وأبو داود
والنسائي والترمذي
ما سبب تعليل الإمام أحمد ؟ أبي هريرة
أن عيسى حدث به وليس هو في كتابه وليس هو من حديثه . ابن سيرين
ومما يدل على ضعفه أن الإمام البخاري هشام بن حسان
روى عن أبي هريرة أنه قال : ( إذا قاء فلا يفطر ؛ إنما يخرج ولا
يولج ) عيسى بن يونس
وهو موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه دون المرفوع .
( فقه الحديث )
مسألة : هل إذا استدعى الصائم القيء يفسد صومه ؟
ق1: ( الجمهور ) يفسد صومه وعليه القضاء واستدلوا بحديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر ..... " أبو داود والنسائي
وعلل ابن تيمية وهو ممن يرى الفطر بالقيء بأنه يضعف البدن ويخرج
المادة التي يتغذى بها
وأجيب عن حديث أبي الدرداء بأجوبة .
1-
قال البيهقي الحديث مختلف في إسناده .
2-
أنه صلى الله عليه وسلم قاء فضعف فأفطر ، هكذا روي مفسراً " وليس فيه دليل على أن القيء كان مفطراً
له ؛ وإنما فيه أنه قاء فأفطر بعد ذلك " قاله ابن بطال .
3-
هذا مجرد فعل لا يدل على الإيجاب .
4-
ق2: ( ابن عباس وأبي هريرة وابن مسعود وعكرمة واختيار البخاري ) أن القيء لا يفطر ودليل ذلك أنه
لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء وهو مما تعم به البلوى
وقد نقل الإجماع على بطلان الصوم وفيه نظر .