حكم الكبير الذي لا يطيق
الصيام
675\ 26 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : رخص للشيخ الكبير أن يفطر ،
ويطعم عن كل يوم مسكيناً ، ولا قضاء عليه " رواه الدار قطني والحاكم وصححاه .
( فقه الحديث )
-
للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة العاجزة والمريض الميئوس من برئه
أن يفطروا و يطعموا عن كل يوم مسكينا ، وليس عليهم قضاء وهذا هو قول ابن عباس ولا
مخالف له من الصحابة لعدم تمكنه من القضاء وقد نقل ابن المنذر وابن حزم الإجماع
على ذلك .
( رخص ) يحتمل
سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل أنه استنبطه من قوله تعالى " لا يكلف الله نفسا إلا وسعها "
مسألة : هل هذه الآية منسوخة وهي قوله تعالى " وعلى الذين يطيقونه فدية طعام
مسكين " ؟
ق1: ( ابن عباس ) الآية ليست منسوخة بل هي محكمة كما في رواية أخرى .
وقد أخرج البخاري بسنده عن عطاء ، أنه سمع ابن عباس يقرأ : ( وعلى الذين يطيقونه فدية
طعام مسكين )
قال ابن عباس : ( ليست بمنسوخة ، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا
يستطيعان أن يصوما ، فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً ) .
ق2: ( الجمهور ) وورد عن ابن عباس أنها منسوخة بقوله تعالى ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) وهو أنه في أول فرض الصيام من
شاء أفطر وأطعم ، ومن شاء صام ثم نسخ ذلك
هل يوجد تعارض بين القولين ؟
لا ؛ لأن النسخ المنفي هو إزالة الحكم بالكلية .
والنسخ المثبت هو تخصيص بعض أفراد العام
والمتقدمون يطلقون النسخ على التخصيص أحياناً كما ذكره القرطبي
فتكون الآية نسخ حكمها في حق من يطيق الصيام ، وبقي فيمن لا يطيقه إلا
بمشقة .
-
الكبير العاجز ومن في حكمه يخير عن الصيام :
1-
الإطعام يفرقه على
المساكين لكل واحد مدمن البر ( 563 ) جراماً .
2-
أن يضع طعاماً ويدعو إليه المساكين لما ورد عن أنس لما ضعف عند
الصوم عاماً فصنع جفنة ثريد ، ودعا ثلاثين مسكيناً فأشبعهم أخرجه الدار قطني وسنده صحيح .