حكم
الصيام في السفر
672\ 23- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ، أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان ، فصام حتى كراع الغميم ، فصام الناس ، ثم
دعا بقدح من ماء فرفعه ، حتى نظر الناس إليه ، ثم شرب ، فقيل له بعد ذلك : إن بعض
الناس قد صام ، قال : " أولئك العصاة ، أولئك العصاة " .
وفي لفظ : فقيل له : إن الناس قد شق عليهم الصيام ، وإنما ينظرون فيما فعلت
، فدعا بقدح من ماء بعد العصر ، فشرب .
رواه
مسلم .
673\ 24- وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه ، أنه قال : يا رسول الله !
أجد بي قوة على الصيام في السفر ، فهل علي جناح ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم : " هي رخصة من الله ، فمن أخذ بها فحسن ، ومن أحب أن يصوم فلا جناح
عليه " . رواه مسلم .
674\ 25- وأصله في " المتفق " من حديث عائشة ، أن حمزة بن
عمرو سأل .
رسول الله صلي الله عليه وسلم عن الصيام في السفر ،
فقال : " إن شئت فصم ، وإن شئت فأفطر "
( كراع ) جبل
أسود طويل على يسار الطريق ، شبيه بالكراع .
( الغميم ) اسم وادٍ على طريق مكة إلى المدينة يبعد 64 كيلو ويعرف ببرقاء الغميم
.
( على الصيام في السفر ) المراد بالصوم صوم رمضان لرواية أبي داود " وإنه صادفني
هذا الشهر "
( فقه الحديث )
مسألة : هل يجزئ الصوم في السفر ؟
ق1: (الجمهور) له أن يصوم وله أن يفطر واستدلوا أيضاً
بغير حديث الباب ,
حديث أنس رضي الله عنه قال : ( كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم
فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم ) . البخاري ومسلم .
ق2 ( داود الظاهري وابن حزم ) لا يجزئ الصوم في السفر واستدلوا بما يلي
1-
قال تعالى " فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من
أيام أخر "
2-
قوله صلى الله عليه وسلم في حق الذين صاموا : " أولئك العصاة ، أولئك العصاة " .
3-
حديث جابر رضي الله عنه قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه
وسلم في سفر فرأى زحاماً ورجلاً قد ظلل عليه ، فقال : " ما هذا ؟ ، قالوا : صائم
، قال : " ليس من البر الصوم في السفر " .
والجواب عن الأدلة :
1-
الآية ليس فيها دليل على عدم إجزاء صوم المسافر لو صام ، وإنما
إذا أفطر فعليه عدة من
أيام أخر ، ويرده فعله صلى الله عليه وسلم .
2-
قال أولئك العصاة في حق المخالفين حين لم يمتثلوا أمره حين شق
الصيام على الناس .
3-
قاله أي ليس البر فيمن شق عليه الصيام بدليل السياق والنبي صام
في السفر وهو لا يفعل ما ليس ببر .
مسألة : أيهما أفضل في السفر الصوم أو الفطر ؟
ق1 ( أبو حنيفة والشافعي )
الصوم أفضل حيث لا
مشقة ولا ضرر وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم
واستدلوا –
بحديث أبي الدرداء رضي الله عنه حيث صام هو وعبد الله بن رواحه رضي الله عنه
- أسرع في إبراء الذمة .
– أيسر إذا صام والناس صائمون . رجحه ابن حجر
ق2 ( أحمد وأصحابه ) الفطر أفضل ولو لم يلحقه مشقه
ودليلهم .
-
حديث الباب فإن قوله : " هي رخصة من الله فمن أخذ بها
فحسن "
-
أن الله يحب أن تؤتى رخصة .
ق3 ( عمر بن العزيز ومجاهد وقتادة ابن المنذر ) الأفضل هو الأيسر .
- لا فرق في جواز الفطر في السفر بين طول المدة وقصرها .
-
لا يشترط حصول المشقة .