| تاريخ المساهمة 31.12.11 14:20 | |
تنص المادة (39) من أحكام قانون العمل اليمني النافذ على ما نصه " :ـ يستحق العامل تعويضاً خاصاً عما لحقه من ضرر بسبب إنهاء العقد من جانب صاحب العمل بصورة تعسفية أو إذا تم إنهاء العقد وفقاً لأحكام الفقرة (ثانياً) من المادة (35) وذلك بالإضافة إلى ما يستحقه من اجر مقرر عن فترة الإشعار وسائر المستحقات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون وتشريعات العمل المنفذة له، وفي جميع الأحوال يحدد التعويض من قبل لجنة التحكيم المختصة وبما لا يتعدى اجر العامل لمدة ستة أشهر." فمن خلال الاطلاع على نص المادة السالفة الذكر يتبين لكم بدون عناء جهد بانها معدة خصيصاً لحماية ارباب الاعمال من التعويض الذي يجب ان يكون للموظف في حال تعسف به رب العمل ،حيث كان اللازم ان يتناسب التعويض مع الضرر الذي قد يصيب العامل ، اما نص هذه المادة فقد جعلت للتعويض حداً اقصى مهما بلغ التعسف والضرر بالموظف وهو مالا يتعدى راتب العامل لمدة سته اشهر فلماذا هذا الظلم ، فكما يعلم الجميع بان قانون العمل كفل للعامل الحماية القانونية من تعسف رب العمل ، فكيف يكون العكس في نص المادة الانف ذكر نصها ، ولذلك لزم النظر في تعديل نصها بما يتفق مع مبادئ العدالة وبما يكفل التعويض العادل وفقاً لمقدار الضرر الذي تعرض له العامل جراء تعسف رب العمل .
|
|
| |
| تاريخ المساهمة 01.01.12 16:06 | |
طرحت فابدعت دمت ودام عطائك ودائما بأنتظار جديدك الشيق لك خالص حبي وأشواقي سلمت اناملك الذهبيه على ماخطته لنا اعذب التحايا لك
|
|