*****::: منتـــــــدي الهـــــــــــــــــدف الممــــــيز:::*****
العضو/ه الكريم/ه اهلا وسهلا بك في منتدي الهـــدف المميز هدفنا التواصل بين الجميع بكل ما هو مفيداتمني ان يحوز اعجابكم كما نتمني منكم المشاركه بكل ما هو مفيد للجميع ( المشاركه بالعمل تؤدي للوصول للهـــــدف )
مع تحيات الاداره
{ الهـــــدف}
*****::: منتـــــــدي الهـــــــــــــــــدف الممــــــيز:::*****
العضو/ه الكريم/ه اهلا وسهلا بك في منتدي الهـــدف المميز هدفنا التواصل بين الجميع بكل ما هو مفيداتمني ان يحوز اعجابكم كما نتمني منكم المشاركه بكل ما هو مفيد للجميع ( المشاركه بالعمل تؤدي للوصول للهـــــدف )
مع تحيات الاداره
{ الهـــــدف}
*****::: منتـــــــدي الهـــــــــــــــــدف الممــــــيز:::*****
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

*****::: منتـــــــدي الهـــــــــــــــــدف الممــــــيز:::*****

اهلا بك من جديد معنا يا زائر نرحب بك ونتمنى لك قضاء اجمل الاوقات معنا. ( المشاركه بالعمل تؤدي الي الوصــول للهـــــدف )
 
الرئيسيةاخر المواضيعأحدث الصوردخولالتسجيل
 منتدي الهـــــدف المميز
لـوحـه الـشــرف
  العضـو المميز    الـمشرف المميز    الموضوع المميز   القسـم المميز
المصري mrg7
شخصيتك من خربشات القسم العام
المواضيع الأخيرة
أم كلثوم بنت رسول الله القانون الجنائي بين النص والتطبيق  Icon_minitime1 02.05.16 15:58 من طرف ابو منار         النوار بنت مالك القانون الجنائي بين النص والتطبيق  Icon_minitime1 02.05.16 15:55 من طرف ابو منار         صفية بنت عبد المطلب .. الحكيمة المجاهدة القانون الجنائي بين النص والتطبيق  Icon_minitime1 02.05.16 15:53 من طرف ابو منار         أسرار فضيحة وكارثة مشروع قناة السويس!!ونتحدى أن يكذبنا أحد من المسئولين!! القانون الجنائي بين النص والتطبيق  Icon_minitime1 01.05.16 2:26 من طرف ابو منار         عودة ommar39 القانون الجنائي بين النص والتطبيق  Icon_minitime1 27.04.16 14:06 من طرف ommar39         صيانه زانوسى 01141252525 القانون الجنائي بين النص والتطبيق  Icon_minitime1 08.08.15 16:10 من طرف صيانه زانوسى         صيانه ايديال زانوسى 01141252525  القانون الجنائي بين النص والتطبيق  Icon_minitime1 03.08.15 16:58 من طرف صيانه زانوسى         صيانه ايديال زانوسى 01141252525 القانون الجنائي بين النص والتطبيق  Icon_minitime1 02.08.15 11:18 من طرف صيانه زانوسى         صيانه ايديال زانوسى 01141252525 القانون الجنائي بين النص والتطبيق  Icon_minitime1 01.08.15 17:27 من طرف صيانه زانوسى         برنامج شئون الطلبة متوافق مع القرار 313 ومتطلبات الجودة فى المدارس المصرية  القانون الجنائي بين النص والتطبيق  Icon_minitime1 31.07.15 12:58 من طرف ايمن رشدي         صيانةايديال زانوسى 01141252525  القانون الجنائي بين النص والتطبيق  Icon_minitime1 30.07.15 17:29 من طرف صيانه زانوسى         صيانه ايديال زانوسى 01141252525 القانون الجنائي بين النص والتطبيق  Icon_minitime1 29.07.15 17:47 من طرف صيانه زانوسى         صيانه ايديال زانوسى 01141252525 القانون الجنائي بين النص والتطبيق  Icon_minitime1 28.07.15 16:54 من طرف صيانه زانوسى         صيانه ايديال زانوسى 01141252525 القانون الجنائي بين النص والتطبيق  Icon_minitime1 27.07.15 16:57 من طرف صيانه زانوسى         صيانه ايديال زانوسى 01141252525 القانون الجنائي بين النص والتطبيق  Icon_minitime1 25.07.15 16:54 من طرف صيانه زانوسى         صيانةايديال زانوسى 01141252525  القانون الجنائي بين النص والتطبيق  Icon_minitime1 23.07.15 15:45 من طرف صيانه زانوسى         صيانه ايديال زانوسى 01141252525 القانون الجنائي بين النص والتطبيق  Icon_minitime1 22.07.15 17:12 من طرف صيانه زانوسى         صيانه ايديال زانوسى 01141252525  القانون الجنائي بين النص والتطبيق  Icon_minitime1 21.07.15 16:08 من طرف صيانه زانوسى         صيانه ايديال زانوسى 01141252525 القانون الجنائي بين النص والتطبيق  Icon_minitime1 19.07.15 19:34 من طرف صيانه زانوسى         صيانه ايديال زانوسى 01141252525 القانون الجنائي بين النص والتطبيق  Icon_minitime1 18.07.15 18:01 من طرف صيانه زانوسى        
الصفحة الرئيسية تسجيل عضو جديدقائمة الاعضاء البحـث في المنتدى التعليمات حول المنتدى الاتصال بمدير المنتدى

 كـــرسـي ألأعـــتراف {{.......}} تحـــــت ألأضــــواء


    

القانون الجنائي بين النص والتطبيق

كاتب الموضوعرسالة
 ~|| معلومات العضو ||~
القانون الجنائي بين النص والتطبيق  Vide
ابو منار
القانون الجنائي بين النص والتطبيق  Vide
نائب المديرنائب المدير
القانون الجنائي بين النص والتطبيق  Vide
ابو منار
القانون الجنائي بين النص والتطبيق  Vide
~|| بيانات العضو ||~
القانون الجنائي بين النص والتطبيق  Vide
الجنس : ذكر
القانون الجنائي بين النص والتطبيق  Vide
عدد المساهمات : 10128
القانون الجنائي بين النص والتطبيق  Vide
تاريخ التسجيل : 26/02/2011
القانون الجنائي بين النص والتطبيق  Vide
الدولة : مصري اصيل
القانون الجنائي بين النص والتطبيق  Vide

القانون الجنائي بين النص والتطبيق  Vide
تاريخ المساهمة 24.01.12 19:30

القانون الجنائي بين النص والتطبيق  Vide

قانون الأجراءات الجنائية
الباب
الموضوع
رقم المادة
نص المادة
الأول
فى الدعوى الجنائية
001
تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها الا فى الاحوال المبينة فى القانون .ولايجوز ترك الدعوى الجنائية أو وقفها أو تعطيل سيرها الا فى الأحوال المبينة فى القانون .
الأول
فى الدعوى الجنائية
002
يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية كما هو مقرر بالقانون . ويجوز أن يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة من يعين لذلك من غير هؤلاء بمقتضى القانون .
الأول
فى الدعوى الجنائية
003
لايجوز أن ترفع الدعوى الجنائيه الا بناء على شكوى شفهيه أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص ،الى النيابة العامة أو الى أحد مأمورى الضبط القضائى فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 185،274،277،279،292،293،303،306،307،308، من قانون العقوبات ،وكذلك فى الأحوال الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون. ولاتقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة وبمرتكبها مالم ينص القانون على غير ذلك .
الأول
فى الدعوى الجنائية
004
اذا تعدد المجنى عليهم يكفى أن تقدم الشكوى من أحدهم . واذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم ، تعتبر أنها مقدمة ضد الباقين .
الأول
فى الدعوى الجنائية
005
اذا كان المجنى عليه فى الجريمة لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة أو كان مصابا بعاهة فى عقله تقدم الشكوى ممن له الوصاية عليه.واذا كانت الجريمة واقعة على المال تقبل الشكوى من الوصى أو القيم وتتبع فى هاتين الحالتين جميع الأحكام المتقدمة الخاصة بالشكوى .
الأول
فى الدعوى الجنائية
006
اذا تعارضت مصلحة المجنى عليه مع مصلحة من يمثله ، أو لم يكن له من يمثله ، تقوم النيابة العامة مقامة .
الأول
فى الدعوى الجنائية
007
ينقضى الحق فى الشكوى بموت المجنى عليه. واذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى ، فلا تؤثر على سير الدعوى .
الأول
فى الدعوى الجنائية
008
لايجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ اجراءات فيها الا بناء على طلب كتابى من وزير العدل فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 181،182، من قانون العقوبات وكذلك فى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون.
الأول
فى الدعوى الجنائية
008 مكرر
لايجوز رفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 116 مكررا (أ) من قانون العقوبات الا من النائب العام أو المحامى العام . (مضافة بالقانون رقم 63 لسنة 1975) .
الأول
فى الدعوى الجنائية
009
لايجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ اجراءت فيها فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 184 من قانون العقوبات الا بناء على طلب كتابى من الهيئة أو رئيس المصلحة المجنى عليها . وفى جميع الأحوال التى يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقدم شكوى أو الحصول على اذن أو طلب من المجنى عليه أو غيره لايجوز اتخاذ اجراءات التحقيق فيها الا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا اَلأذن أو الطلب ، على أنه فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 185 من قانون العقوبات وفى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 302،306،307،308 من القانون المذكور اذا كان المجنى عليه موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة ، وكان ارتكاب الجريمة بسب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة يجوز اتخاذ اجراءات التحقيق فيها دون حاجة الى تقديم شكوى أو طلب اذن . ( الفقرة الثانية مضافة بالقانون رقم 426 لسنة 1954 .
الأول
فى الدعوى الجنائية
010
لمن قدم الشكوى أو الطلب فى الأحوال المشار اليها فى المواد السابقة وللمجنى عليه فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 185 من قانون العقوبات وفى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 302، 306،307،308 من القانون المذكور اذا كان موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة أن يتناول عن الشكوى أو الطلب فى أى وقت الى أن يصدر فى الدعوى حكم نهائى وتنقضى الدعوى الجنائية بالتناول . وفى حالة تعدد المجنى عليهم لا يعتبر التنازل صحيحا الا اذا صدر من جميع من قدموا الشكوى . (مضافة بالقانون رقم 426 لسنة 1954). والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازل بالنسبة للباقين . واذا توفى الشاكى فلا ينتقل حقه فى التنازل الى ورثته ، الا فى دعوى الزنا فلكل واحد من أولاد الزوج الشاكى من الزوج المشكو من أن يتناول عن الشكوى وتنقضى الدعوى .
الأول
فى الدعوى الجنائية
011
اذا رأت محكمة الجنايات فى دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير أقيمت الدعوى عليهم ، أو وقائع أخرى غير المسنده فيها اليهم ، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها ، فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص بالنسة لهذه الوقائع ، وتحيلها الى النيابة العامة لتحقيها والتصرف فيها للباب الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون . وللمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام باجراءات التحقيق ، وفى هذه الحالة تسرى على العضو المنتدب جميع الأحكام الخاصة بقاضى التحقيق . واذ صدر قرار فى نهاية التحقيق باحالة الدعوى الى المحكمة وجب احالتها الى محكمة أخرى ، ولايجوز أن يشترك فى الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا اقامة الدعوى . واذا كانت المحكمة لم تفصل فى الدعوى الأصلية ، وكانت مرتبطة مع الدعوى الجيدة ارتباط لاتقبل التجزيئة ، وجب احالة القضية كلها الى محكمة أخرى .(معدلة بالرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1952) .
الأول
فى الدعوى الجنائية
012
للدئرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع بناء على الطعن فى المرة الثانية حق اقامة الدعوى طبقا لما هو مقرر بالمادة السابقة . واذا طعن فى الحكم الذى يصدر فى الدعوى الجديدة للمرة الثانية فلايجوز أن يشترك فى نظرها المستشارين الذين قرورا اقامتها .
الأول
فى الدعوى الجنائية
013
لمحكمة الجنايات أو محكمة النقض فى حالة نظر الموضوع اذا وقعت أفعال من شأنها الاخلال بأوامرها ، أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير فى قضائها أو فى الشهود ، وكان ذلك فى صدد دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقا للمادة 11 .
الأول
فى الدعوى الجنائية
014
تنقضى الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ، ولايمنع ذلك من الحكم بالمصادرة فى الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات اذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى .
الأول
فى الدعوى الجنائية
015
تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين ، وفى مواد المخالفات بمضى سنة مالم ينص القانون على خلاف ذلك . أما فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 117 و 126 و 127 و 282 و 309 مكررا و 309 مكررا (أ) والجرا ئم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات فلاتنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضى المدة . ( الفقرة الثانية مضافة بالقانون رقم لسنة 1972 ومعدلة بالقانون رقم 97 لسنة 1992) . ومع عدم الاخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لاتبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتى تقع من موظف عام الا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة مالم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك .(مضافة بالقانون رقم 63 لسنة 1973) .
الأول
فى الدعوى الجنائية
016
لايوقف سريان المدة التى تسقط بها الدعوى الجنائية لأى سبب كان .
الأول
فى الدعوى الجنائية
017
تنقطع المدة بأجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائى أو باجراءات االاستدلال اذا اتخذت فى مواجهه المتهم أو اذا أخطر بها بوجه رسمى وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع . واذا تعددت الاجراءات التى تقطع المدة فان سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر اجراء . (مضافة بالقانون رقم 340 لسنة 1952) .
الأول
فى الدعوى الجنائية
018
اذا تعدد المتهمون فان انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليها انقطاعها بالنسبة للباقين مالم تكن قد اتخذت ضدهم اجراءات قاطعة للمدة .
الأول
فى الدعوى الجنائية
019
ملغى
الأول
فى الدعوى الجنائية
020
ملغى

كود قانون الأجراءات الجنائية
الباب
الموضوع
رقم المادة
نص المادة
الثانى
فى جميع الاستدلالات ورفع الدعوى
021
يقوم مأمور الظبط القضائى بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الا ستدلالات التى تلزم للتحقيق فى الدعوى .
الثانى
فى جميع الاستدلالات ورفع الدعوى
022
يكون مامور الظبط القضائى تابعين للنائب العام وخاضعين لاشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم . وللنائب العام أن يطلب الى الجهة المختصة النظر فى أمر كل من تقع منه مخالفات لواجباته ، أو تقصير فى عمله ، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديببية عليه ، وهذا كله لايمنع من رفع الدعوى الجنائية .
الثانى
فى جميع الاستدلالات ورفع الدعوى
023
يكون من مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصاتهم : 1- أعضاء النيابة العامة ومعاونوها . 2- ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستبلات والمساعدون . 3- رؤساء نقط الشرطة . 4- العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء . 5- نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية . (معدله بالقانون رقم 25 لسنة 1971).ولمديرى أمن المحافظات ومفتشى مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التى يقوم بها مأمور الضبط القضائى فى دوائر اختصاصاتهم .(ب) ويكون من مأمورى الظبط القضائى فى جميع أنحاء الجمهورية : 1- مديرو وضباط ادارة المباحث العامة بوزراة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن . 2-مديرون الادارات والأقسام وورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستبلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائى بمديريات الأمن . 3- ضباط مصلحة السجون . 4- مديرو الادارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط أساس هجانة الشرطة . 6- مفتشو وزارة السياحة . ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة الى الجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم . وتعتبر النصوص الواردة فى القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تحويل بعض المواظفين اختصاص مأمورى الضبط القضائى بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص .
الثانى
فى جميع الاستدلالات ورفع الدعوى
024
يجب على مأمورى الضبط القضائى أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التى ترد اليهم بشأن الجرائم ، وأن يبعثوا بها فورا الى النيابة العامة ويجب عليهم وعلى مرءوسيهم أن يحصلوا على جميع الايضاحات ويجروا المعاينات اللآزمة لتسهيل تحقيق الوقائع التى تبلغ اليهم ، أو التى يعلمون بها بأية كيفية كانت ، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظيية اللآزمة للمحافظة على أدالة الجريمة . ويجب أن تثبت جميع الاجراءات التى يقوم بها مأموروالضبط القضائى فى محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الاجراءات ومكان حصوله ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ماتقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا ، وترسل المحاضر الى النيابة العامة مع الآوراق والاشياء المضبوطة .
الثانى
فى جميع الاستدلالات ورفع الدعوى
025
لكل من علم بوقوع جريمة ، يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب وأن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى عنها .
الثانى
فى جميع الاستدلالات ورفع الدعوى
026
يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أوالمكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله او بسبب تأديتة بوقوع جريمة من الجرائم التى يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى او طلب ان يبلغ فورا النيابة العامة او اقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائى .
الثانى
فى جميع الاستدلالات ورفع الدعوى
027
لكل من يدعى حصول ضرر له من الجريمة ان يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدينة فى الشكوى التى يقدمها الى النيابة العامة ، او الى احد مأمورى الضبط القضائى . وفى هذه الحالة الأخيرة يقوم المأمور المذكور بتحويل الشكوى الى النيابة العامة مع المحضر الذى يحرره . وعلى النيابة العامة عند احالة الدعوى الى قاضى التحقيق ان تحيل معها الشكوى المذكور

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 ~|| معلومات العضو ||~
القانون الجنائي بين النص والتطبيق  Vide
صدفه
القانون الجنائي بين النص والتطبيق  Vide
عضو مميزعضو مميز
القانون الجنائي بين النص والتطبيق  Vide
صدفه
القانون الجنائي بين النص والتطبيق  Vide
~|| بيانات العضو ||~
القانون الجنائي بين النص والتطبيق  Vide
الجنس : انثى
القانون الجنائي بين النص والتطبيق  Vide
عدد المساهمات : 6989
القانون الجنائي بين النص والتطبيق  Vide
تاريخ التسجيل : 21/07/2011
القانون الجنائي بين النص والتطبيق  Vide
الدولة : بورسعيد
القانون الجنائي بين النص والتطبيق  Vide

القانون الجنائي بين النص والتطبيق  Vide
تاريخ المساهمة 25.01.12 4:39

القانون الجنائي بين النص والتطبيق  Vide

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 ~|| معلومات العضو ||~
القانون الجنائي بين النص والتطبيق  Vide
العاشق
القانون الجنائي بين النص والتطبيق  Vide
عضو مميزعضو مميز
القانون الجنائي بين النص والتطبيق  Vide
العاشق
القانون الجنائي بين النص والتطبيق  Vide
~|| بيانات العضو ||~
القانون الجنائي بين النص والتطبيق  Vide
عدد المساهمات : 13062
القانون الجنائي بين النص والتطبيق  Vide
تاريخ التسجيل : 04/06/2011
القانون الجنائي بين النص والتطبيق  Vide
الدولة : مصر
القانون الجنائي بين النص والتطبيق  Vide

القانون الجنائي بين النص والتطبيق  Vide
تاريخ المساهمة 25.01.12 20:10

القانون الجنائي بين النص والتطبيق  Vide

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

القانون الجنائي بين النص والتطبيق

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1 |  | 
القانون الجنائي بين النص والتطبيق  Vide
انقر هنا لرفع صورة من كمبيوترك إلى سيرفر المنتدى 

*****::: منتـــــــدي الهـــــــــــــــــدف الممــــــيز:::***** :: المنتدي القانوني :: قسم الاستشارات القانونيه
 أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع ( يتم التحديث اتوماتيكيا )
مركز تحميل الهدف المميز


© phpBBإتصل بنا | التبليغ عن محتوى مخالف