| تاريخ المساهمة 30.01.12 0:55 | |
أحكام عامه في الخطبه والزواج وفقاً لقانون الأحوال الشخصيه من النظام الأساسى لمجلس وزراء العدل العرب المنعقد فى الرباط " 16-12-1977" ، وفى صنعاء "23-2-1981". أولاً الخطبه : الماده "1"الخطبه طلب التزويج والوعد به ، ويدخل فى حكمها قرلءة الفاتحه ، وتبادل الهدايا . الماده "2"تمنع خطبة المرأه حرمة مؤبده أو مؤقته . الماده "3"فقره "أ-لكل من الخاطبين العدول عن الخطبه. فقره"ب-يرد من عدل عن الخطبه الهدايا بعينها ، ان كانت قائمه ،والا فمثلها ،أو قيمتها يوم القبض . فقره"ج-اذا انتهت الخطبه بالوفاه أو بسبب لايد لأحد الطرفين فيه أو بعارض حال دون الزواج فلا يسترد شيئ من الهدايا . الماده "4"اذا ترتب على العدول عن الخطبه ضرر ، يتحمل المتسبب التعويض .
ثانياً : الزواج. الماده"5"الزواج ميثاق شرعى ، بين رجل وامرأه غايته انشاء أسره مستقله برعاية الزوج على أسس تكفل لهما تحمل أعبائها بموده ورحمه . الماده"6"فقره"أ-الأزواج عند شروطهم الا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً . فقره"ب-اذا اقترن العقد بشرط ينافى غايته أو مقاصده فالشرط باطل والعقد صحيح . فقره"ج-لا يعتد بأى شرط الا اذا نص عليه صراحة فى عقد الزواج . فقره"د-للمتضرر من الزوجين عند الاخلال بالشرط حق طلب فسخ العقد أو التطليق . الماده "7"فقره"1-يثبت الزواج بحجه رسميه. فقره"2-يجوز بصفه أستثنائيه ولمده محددة اعتباراً لواقع معين اثبات الزواج بالبينه أو التصادق . الماده "8" تكمل أهلية الزواج بالعقل واتمام الثامنة عشرة من العمر . الماده"9"فقره"أ-لايعقد زواج المجنون أو المعتوه الا من وليه بعد صدور اذن من القاضى بذلك . فقره"ب-لايأذن القاضى بزواج المجنون أو المعتوه الا بعد توفر الشروط التاليه: 1-قبول الطرف الآخر التزويج منه بعد اطلاعه على حالته . 2-كون مرضه لا ينتقل منه الى نسله . 3-كون زواجه فيه مصلحة له . يتم التثبت من الشرطين الآخرين بتقرير من لجنة من ذوى الأختصاص .
الماده"10" لايأذن القاضى بزواج المحجور عليه لسفه الا بموافقة وليه وبعد التأكد من ملاءمة المهر لحالته الماديه فاذا امتنع الولى طلب القاضى موافقته خلال مدة يحددها له ، فان لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار زوجه القاضى . الماده"11"اذا طلب من أكمل الخامسة عشرة من العمر الزواج فللقاضى ان يأذن له به اذا ثبتت له قابليته البدنيه وبعد موفقة وليه ، فاذا امتنع الولى طلب القاضى موافقته خلال مده يحددها له ، فان لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار زوجه القاضى .
الماده"12" يمنع تزويج الصغير ذكراً كان أو أنثى قبل اكماله الخامسة عشرة من العمر الا بسبب خطير أو اقتضاء المصلحه ذلك وبعد اذن من القاضى .
الماده"14" الولى فى الزواج هو : العاصب بنفسه على ترتيب الارث ، فاذا استوى وليان فى القرب ، فأيهما تولى الزواج بشروطه جاز .
الماده"15" يشترط فى الولى أن يكون ذكراً عاقلاً بالغاً غير محرم بحج أو عمره ، مسلماً اذا كانت الولايه على مسلم ..
الماده"16"اذا غاب الولى الأقرب وقدر القاضى أن فى انتظار رأيه فوات مصلحه انتقلت الولايه لمن يليه .
الماده"17" القاضى ولى من لا ولى له ..
الماده"18" ليس للقاضى أن يزوج من له الولايه عليه من نفسه ولا من أصله ولا من فرعه .
|
|
| |