| تاريخ المساهمة 04.02.12 1:31 | |
حاول الدستور الحالي (على غرار دستور 1989 )الجمع بين صورتي النظام الرئاسي والبرلماني ،وذلك بتكريس المساواة والتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية،والتعاون فيما بينهما باستحداث وسائل تأثير متبادل بينهما .أولا : تأثير السلطة التشريعية في السلطة التنفيذية لا يملك البرلمان أي تأثير مباشر على رئيس الجمهورية ، لكنه يملك مجموعة من الوسائل الرقابية التي يؤثر من خلالها على الحكومة، والتي تضمنتها المادة 99 من الدستور ، وتتمثل فـي :1.الموافقةعلى برنامج الحكومة[1]: يقدم الوزير الأول مخطط حكومته أمام المجلس الشعبي الوطني خلال الـ 45 يوما الموالية لتعيين الحكومة للموافقة عليه أو تكييفه عند الاقتضاء، وفي حالة عدم موافقة المجلس يقدم الوزير الأول استقالة حكومته لرئيس الجمهورية الذي يعين من جديد وزيرا أول[2] ؛ و يحل المجلس الشعبي الوطني وجوبا عند رفضه لمخطط الحكومة الجديدة . كما يقدم الوزير الأول عرضا عن مخططه أمام مجلس الأمة خلال 10 أيام على الأكثر التي تعقب موافقة المجلس الشعبي الوطني عليه ، ويمكن لمجلس الأمة أن يصدر لائحة في هذا الخصوص .2.استجواب الحكومة ومساءلة أحد أعضائها: يمكن لأعضاء البرلمان استجواب الحكومة أو توجيه أي سؤال شفهيا كان أو كتابيا إلى أحد أعضائها[3] بخصوص إحدى قضايا الساعة،ويمكن أن يتوج ذلك بمناقشة عامة .3.ملتمس الرقابـة[4]: ألزمت المادة 84 من الدستور الحكومة أن تقدم سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة العامة يتبع بمناقشة يمكن أن تتوج بإصدار لائحة أو بإيداع ملتمس رقابة، ويؤدي في حالة المصادقة عليه من طرف ثلثي النواب إلى سحب الثقة منها بشكل نهائي ، ما يجبر الوزير الأول علىتقديم استقالة حكومته لرئيس الجمهورية.4.التصويت بالثقـة[5] : يمكن للوزير الأول أن يطلب التصويت بالثقة من طرف المجلس الشعبي الوطني للتأكد من مدى استمرار أعضاء المجلس في تأييد مخطط حكومته ، وينتج عن هذا الإجراء أحد الموقفين :- التصويت بالثقة وبالتالي استمرار الحكومة في عملها .- رفض لائحة الثقة مما يلزم الحكومة بتقديم استقالتها .5.إنشـاء اللجان البرلمانية للتحقيق[6]: يمكن لكل من المجلس الشعبي الوطني، ومجلس الأمة أن ينشئا في أي وقت في إطار صلاحياتهما الدستورية لجانا برلمانية للتحقيق في قضايا ذات مصلحة عامة، بغرض تقصي الحقائق ،و إبلاغ الغرفة المعنية بما توصلت إليه.ثانيا: تأثير السلطة التنفيذية فـي السلطة التشريعيةتؤثر السلطة التنفيذية في السلطة التشريعية من عدة أوجه :1.التأثير في تشكيـل البرلمان : ويتجلى ذلك بصورة واضحة من حيث تحمل السلطة التنفيذية مهمة إعداد قوائم الناخبين ، وتسيير الحملة الانتخابية وتوزيع المقاعد ، واختيار ثلث أعضاء مجلس الأمة ...، ففي كل هذه الحالات تؤثر السلطة التنفيذية بطريقة غير مباشرة في توجيه السلطة التشريعية .2.المشاركـة في التشريع : حيث يمكن للسلطة التنفيذية أن تشارك في عملية التشريع الذي هو اختصاص أصيل للبرلمان ، ويتجلى ذلك من خلال حق رئيس الجمهورية في التشريع بأوامر وحق الحكومة في المبادرة بمشاريع القوانين[7]. 3.المشاركة في الإجراءات التشريعية : يمكن أن تتدخل السلطة التنفيذية في توجيه عمل السلطة التشريعية في عدة مجالات منها :- تدخل الحكومة في ضبط جدول أعمال البرلمان حسب ترتيب الأولوية الذي تحدده .- يمكن سحب أي مشروع قانون تكون قد بادرت به الحكومة ، في أي وقت قبل المصادقة عليه[8] .- المشاركة في المناقشة العامة للبرلمان وحضور أشغال لجانه الدائمة ، وكذا اللجنة المتساوية الأعضاء.إضافة إلى هذه الاختصاصات فقد خول الدستور للسلطة التنفيذية اختصاصات ومجالات أخرى أكثر تأثيرا في الهيئة التشريعية ، بل وتجسد هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية ومن هذه الإجراءات :- حق رئيس الجمهورية في اللجوء إلى حل المجلس الشعبي الوطني ، وهذا الإجراء يعتبر من أخطر أنواع رقابة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية ، إلا أنه يعتبر سلاحًا مقابلا للمسؤولية الوزارية المقررة أمام المجلس النيابي ، وعلى كليهما يقوم التوازن بين السلطتين،غير أن هذا الحق ليس مطلقا لرئيس الجمهورية ، بل هو مقيد ومحدود بمجموعة من الحدود ،كضرورة استشارة رئيسي الغرفتين ،ورئيس الحكومة. إضافة إلى أن الحل لا يشمل إلاالغرفة الأولى ، أي المجلس الشعبي الوطني دون مجلس الأمة .- حق طلب إجراء مداولة ثانية بشأن قوانين تم التصويت عليها، وذلك في غضون 30 يوما الموالية لتاريخ إقراره[9]- منح الصلاحية لرئيس الجمهورية لاستدعاء البرلمان للانعقاد بغرفتيه معا في دورات غير عادية[10] ، أو في حالات الضرورة المنصوص عليها في المواد 91،93،95،102 أين يكون اجتماعه وجوبيا ، كما تضمنت ذلك أيضا المادة 130 بمناسبة مناقشة السياسة الخارجية ، والمادة 176 بشأن التعديل الدستوري .- إمكانية إصدار رئيس الجمهورية لمشاريع قوانين المالية التي تقدمها الحكومة بأوامر إذا لم يصادق عليها البرلمان خلال 75 يوما من تاريخ إيداعها أمام غرفتـي البرلمان[11] .- القوانين التي صادق عليها البرلمان لا يمكن أن تكون نافذة أو سارية المفعول إلا إذا أصدرها رئيس الجمهورية في الجريدة الرسمية [12] . [1] - المادة 80 من الدستور .[2] - المادة 81 من الدستور .[3] - المادة 134 من الدستور ، والمواد 68-75 من القانون العضوي 99/02 .[4] - المواد 84،135،136 ،137 من الدستور، والمواد 50-61 من القانون العضوي 99/02،والمواد 110-119من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني .[5] - المادة 84 فقرة 04 من الدستور ، والمواد 62-64 من القانون العضوي 99/02 .[6] - المادة 161 من الدستور ، والمواد 76-86 من القانون العضوي 99/02 ، والمواد 102 – 108 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ، والمواد 84-90 من النظام الداخلي لمجلس الأمة .[7]- المادة 119 من الدستور ، والمواد 17 ، 21 ، وغيرها من القانون العضوي 99/02 .[8] - المادة 120 من الدستور ، والمادة 22 من القانون العضوي 99/02.[9] - المادة 127 من الدستور ، والمادة 45 من القانون العضوي 99/02 .[10] - المادة 118 من الدستور ، والمادة 04 من القانون العضوي 99/02.[11] - المادة 120 من الدستور ، والمادة 44 من القانون العضوي 99/02 .[12] - المادة 126 من الدستور .
|
|
| |