| تاريخ المساهمة 18.03.12 0:10 | |
أنواع الاقرار وحجيته في الاثبات...الباحثة القانونية: لميس شموط* [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] إن إقرار الشخص بما يدعيه خصمه يحسم النزاع في شأنه ويجعله في غير حاجة للاثبات، وذلك على خلاف ادلة الاثبات الاخرى ولهذا اعتبر الاقرار طريقاً غير عادي للاثبات فهو ليس دليلاً بمعنى الكلمة، وانما هو اعتراف يصدر من شخص يترتب عليه اعفاء المدعى من اقامة الدليل على ما يدعيه ، اذ ان الا قرار يجعل الواقعة غير متنازع فيها وبالتالي يعفي الخصم من اللجوء الى طرق الاثبات التي قررها القانون.
والاقرار نوعان: اقرار قضائي وهو الذي يتم امام القضاء اثناء السير في الدعوى التي صدر بشأنها الاقرار واقرار غير قضائي وهو الذي يصدر خارج مجلس القضاء او امام القضاء ولكن في دعوى لاتتعلق بموضوع الاقرار. وسواء أكان الاقرار قضائياً ام غير قضائي فهو عمل قانوني بإرادة منفردة ولذلك يجب ان تتوافر فيه شروط التصرف القانوني بأن تتجه ارادة المقر الى احداث اثر قانوني معين وهو ثبوت الحق المقر به في ذمته واعفاء المقر من اقامة الدليل على ما كان يجب عليه اثباته، وان تتوافر في المقر اهلية التصرف في الحق المقر به وان يكون رضاه غير مشوب بعيب من العيوب فلا يترتب الاقرار اثره اذا صدر من عديم الاهلية او ناقصها. ولايشترط القانون في الاقرار شكلاً خاصاً فيصح ان يكون شفوياً وقد تتضمنه ورقة مكتوبة وكما يمكن ان يكون الاقرار صريحاً فإنه يمكن ان يكون ضمنياً يستفاد من تصرفات او اقوال معينة. ولقد ميز المشرع السوري بين الضمانات المحيطة بالاقرار، فقسموا الاقرار بناء على ذلك الى قسمين القسم الاول: الاقرار القضائي: وهو الذي يتوافر ف يه قصد المقر بالاقرار وتحيط به ضمانات الاقرار وتترتب عليه اثاره وله بذلك حجيته المطلقة امام القضاء. والقسم الثاني: وهو الاقرار غير القضائي وهو بذلك لايحتل مرتبة الاقرار القضائي وبالتالي لم يرتب عليه المشرع تلك الحجية المطلقة وإنما تركه لقاضي، الموضوع يقدره وفق مايراه مناسباً حسب تقديراته المطلقة. ولقد عرف قانون النيات الاقرار القضائي في المادة 94 منه بأنه اعتراف الخصم أو من ينوب عنه نيابة خاصة بواقعة قانونية مدعى عليه بها، وذلك أمام القضاء واثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الدعوى. ويشترط في الاقرار حتى يعتبر اقراراً قضائياً له حجيته كسيد للأدلة أن يكون الاقرار اعترافاً شخصياً ممن يعتبر طرفاً في الدعوى، أو عن طريق من يفوضه عنه بذلك بتفويض خاص فإذا لم يكن من صدر عنه الاقرار خصماً في الدعوى بل كان شاهداً مثلاً فلا يعد اقراره اقراراً بالمعنى المقصود ويجب أن يصدر الاقرار في مجلس القضاء ويستوي في ذلك ان يكون جهة قضاء عادي أو جهة قضاء استثنائي أو أمام هيئة محكمين. ويجب ايضاً ان يصدر الاقرار امام محكمة مختصة واثناء السير في الدعوى المتعلقة بموضوعه، ويقصد بذلك ان يصدر الاقرار اثناء اجراءات الدعوى المتع لقة بالواقعة التي حصل عنها الاقرار وإذا توافرت للاقرار كل الشروط التي يتطلبها القانون لانعقاده وصحته صار حجة قاطعة على المقر بمعنى انه يعتبر حجة عليه يؤاخذ به ولايجوز له العدول عنه ويتعين على القاضي ان يأخذ به ويحكم بمقتضاه الا ان ذلك لايمنع من ان يطعن المقر في اقراره إذا كان ذلك مخالفاً لواقع الحال كأن يطعن بانه صوري تواطأ عليه مع خصمه. فإذا اثبت ذلك بالطرق المقررة قانوناً بطل الاقرار، اما الاقرار القائم الذي استوفى شروط صحته فلا يجوز الرجوع فيه وذلك تطبيقاً لنص المادة 99 فقرة (2) والتي نصت على انه «لايصح الرجوع عن الاقرار إلا لخطأ في الواقع على ان يثبت المقر ذلك». وإذا كان الاقرار حجة قاطعة على المقر فهو في الوقت ذاته حجة قاصرة عليه وعلى خلفائه ولقد نصت المادة 101 من القانون المذكور على انه «لايتجزأ الاقرار على صاحبه إلا إذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لايقتضي حتماً وجود الوقائع الأخرى. ويقصد بعدم جواز تجزئة الاقرار انه لايجوز للخصم ان يفصل في الاقرار بينما يكون نافعاً له فيأخذه، وبينما يكون ضاراً به فيتركه، وذلك على اساس ان ارتباط اجزائه في قصد المقر يجعل الاقرار وحدة يجب أخذها بأك ملها او تركها بأكملها. أما بالنسبة للاقرار غير القضائي فلقد عرفته المادة 95 من قانون البينات على انه: هو الذي يقع في غير مجلس الحكم او يقع في مجلس الحكم في غير الدعوة التي اقيمت بالواقعة المقر بها ومن امثلة الاقرار غير القضائي الاقرار الصادر في دعوة اخرى بين الخصوم نفسهم، والاقرار الذي يتم في محضر الحجز وأيضاً الاقوال الصادرة من أحد الخصوم امام الخبير المنتدب في دعوة اخرى . فالاقرار الذي يصدر في مجلس القضاء في دعوى ما لايعتبر اقراراً قضائياً في دعوى اخرى حتى ولو كان في هذه الدعوى الخصوم انفسهم طالما ان السبب الذي اقيمت به الدعوى الثانية مختلف عنه في الدعوى الاولى. والاقرار الذي يقع خارج المحكمة او اية جهة اخرى منحها القانون سلطة الفصل في المنازعات يعتبر اقراراً غير قضائي كالاقوال الواردة في ضبط الشرطة. ولقد نصت المادة 102 من قانون البينات على انه « الاقرار غير القضائي واقعة يعود تقديرها للقاضي ويجب اثباتها وفاقاً للقواعد العامة المختصة بالاثبات». ويتبين من هذا النص ان الاقرار غير القضائي يخضع فيما يتعلق بحجيته لتقدير القاضي فله مطلق السلطة في تقدير آثاره القانونية وهذا ما استقر عليه الاجتهاد ا لقضائي، فإما ان تعتبره دليلاً كاملاً وحجية مطلقة اذا اقتنعت بصحته و ان تحد من هذه الحجية فتعتبره مبدأ ثبوت بالكتابة او مجرد قرينة او لا تأخذ به مطلقاً. ولقد اخضع المشرع في المادة 102 بينات العدول عن الاقرار الصادر في غير مجلس القضاء لقواعد الاثبات العامة، فالقاضي بناء عليه ان يقبل الرجوع عنه، ولو لم يكن سبب الاقرار خطأ في الواقع وبالتالي فهو لايلزم المقر الذي يملك اثبات عكسه .
|
|
|
| |