| تاريخ المساهمة 05.12.12 22:02 | |
( 17 إشاعة حول الدستور الجديد والرد عليها ) =====================================
الاشاعة 1 ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﻮﺩﻩ ﻣﺎ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺎﺋﺐ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﻭ ﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﻣﻄﻠﺐ ﺛﻮﺭﻱ الرد تم الغاء منصب النائب من الدستور و اصبح رئيس مجلس الوزراء هو من يتولي مهام الرئيس في الحالات المؤقتة كسفره خارج البلاد
الاشاعة 2 ﻣﺴﻤﻮﺡ ﻟﻤﺰﺩﻭﺟﻲ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻪ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻠﺮﺋﺎﺳﻪ. الرد المادة (134) يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجًا من غير مصرى، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية.
الاشاعة 3 ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻞ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻻﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﻭﺍﺟﺒﻬﺎ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻪ ﻋﻠﻲ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻪ ﻭﺍﻟﺮﺋﻴﺲ
الرد رؤساء الأجهزة الرقابية الرئيس يختارهم و مجلس الشوري يقر الاختيار او يرفضه و علي رؤساء الاجهزة الرقابية تقديم إقرار الذمة المالية سنويا للبرلمان و لا يتم عزلهم إلا بموافقة اغلبية البرلمان ..بجاء مراجعة المواد من 200 إلي 203
الاشاعة 4 ﻟﻪ ﺣﺼﺎﻧﻪ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﺪﻱ ﺍﻟﺤﻴﺎﻩ ﻟﻌﻀﻮﻳﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﻭﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺘﻪ ﺍﻻ ﺍﻟﺘﻠﺒﺲ الرد كذب..لا يوجد أي مادة بهذا المعني
الاشاعة 5 ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻦ ﻭ ﻋﺰﻟﻬﻢ ﺩﻭﻥ ﻭﺿﻊ ﻗﻴﺪ الرد هذا من حق أي رئيس في العالم و تعيينهم بحسب رتبتهم العسكرية فقط الرئيس يقره
الاشاعة 6 ﻳﻜﻠﻒ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺭﺋﻴﺲ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻩ ﺩﻭﻥ ﻭﺿﻊ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ. الرد كذب توجد معايير دقيقة لاختيار رئيس الوزراء ...برجاء مراجعة مادة 156 و يجب أن يقدم رئيس الوزراء برنامج وزارته و مجلس النواب يقره فان رفض مجلس النواب اختار الرئيس من حزب الاكثرية رئيس الوزراء و يلزم بتقديم برنامجه للبرلمان فإن رفض اختار البرلمان رئيس الوزراء و إلا حل الرئيس مجلس النواب و دعا لانتخابات جديدة...رجاءا مراجعة مادة رقم 139 الاشاعة 7 ﺣﻘﻪ ﺍﻋﻼﻥ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺛﻢ ﻳﻌﺮﺽ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻭ ﻟﻴﺲ ﺍﻟﻌﻜﺲ الرد يعلن الرئيس حالة الطوارئ و ويجب ان يقرها البرلمان في خلال 7 ايام و يجب موافقة البرلمان و لا تقر إلا لـ 6 شهور تمدد مرة واحدة فقط بعد استفتاء عام من الشعب
الاشاعة 8 ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺣﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺘﻴﻦ ﺩﻭﻥ ﻗﻴﻮﺩ الرد أيضاً كذب في المرة الثانية يختار الرئيس رئيس الوزراء من حزب الاكثرية فإن رفض البرلمان اختار البرلمان رئيس الوزراء و اقر برنامجه في خلال شهر و إلا تم حل البرلمان و الدعوة لانتخابات جديدة حتي لا تصاب السلطات التنفيذية بالشلل...رجاءا مراجعة مادة رقم 139
الاشاعة 9 ﺗﺪﺭﺝ ﺟﻤﻴﻊ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﻪ ﻭ ﺍﻷﺟﻬﺰﻩ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﻪ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻪ ﻟﻬﺎ ﻟﻠﻤﻴﺰﺍﻧﻴﻪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻪ ﻟﻠﺪﻭﻟﻪ ﻭﺗﺨﻀﻊ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺮﺋﺎﺳﻪ ﻭ ﻫﻮ ﺟﻬﺎﺯ ﻟﻼﺣﺼﺎﺀ ﻓﻘﻂ ﻭ ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﻪ الرد كذب...برجاء متابعة مادة رقم 201 وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
الاشاعة 10 يعين ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ١/٤ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ ﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﻭﺗﻌﻄﻴﻞ ﺍﻱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻌﺐ. الرد كذب فااااااااااضح الرئيس يعين فقط عُــشر أعضاء مجلس الشوري ...برجاء مراجعة مادة رقم 128
الاشاعة 11 ﺣﻖ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻥ ﻳﺨﺘﺎﺭ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﻪ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻪ ﻋﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻭ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻪ ﻭ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺃﻱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﺘﻢ الرد كذب الرئيس لا يختار اعضاء المحكمة الدستورية برجاء مراجعة المادة 176 تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشر أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم...الرئيس يقر فقط الاسماء ذات الصفة الاعتبارية المحددة في القانون
الاشاعة 12 ﻻ ﺫﻛﺮ ﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻄﺐ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﻣﻄﻠﺐ ﺷﻌبى الرد كذب برجاء مراجعة المادة ١٨٢ (و هذه المادة تم تعديلها في المراجعة النهائية بإضافة جملة الضمانات الكافية) يؤدي الأعضاء الفنيون بالشهر العقارى والأطباء الشرعيون والخبراء القضائيون أعمالهم باستقلال. و يكفل لهم القانون الضمانات و الحماية الكافية لذلك
الاشاعة 13 ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻻﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻪ ﻓﻘﻂ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﺨﺎﺻﻪ ﻭ ﺗﻠﻚ ﻛﺎﺭﺛﻪ الرد كذب برجاء مراجعة مواد 200 إلي 206 الجهاز المركزي للمحاسبات معني بمراقبة أموال الدولة و لم يكن اطلاقا من مهمته مراقبة الاموال الخاصة و هذا يتنافي تماما مع حرية المواطنين في تملك الاموال و التجارة و التربح ما لم يكن في الامر شبهة جنائية و هذا ينظمه القانون الطبيعي
الاشاعة 14 ﺍﻟﻐﺎﺀ ﺍﻻﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﻠﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﺳﻨﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﻲ ﻣﻔﻮﺿﻴﻪ ﻣﻊ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﻪ . الرد كذب الانتخابات القادمة بالاشراف القضائي الكامل و بنفس هيئة الانتخابات العليا التي اشرفت علي الانتخابات السابقة ..أما مفوضية الانتخابات فهذا للمرحلة القادمة بعد 10 سنوات من اقرار الدستور ... برجاء مراجعة المواد من 208 إلي 211 و كذلك مادة 228 في المواد الانتقالية التي تنص صراحة : تتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة فى تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات برلمانية تالية،
الاشاعة 15 ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﻭ ﺍﻟﻔﺮﺯ ﺳﻴﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻌﻮﻥ ﻟﻠﻤﻔﻮﺿﻴﻪ ﻭﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻣﺤﺪﺩﻩ ﻹﺧﺘﻴﺎﺭ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻮﻥ ﻭ ﻻ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺎﻻﺧﺘﻴﺎﺭ . الرد كما أسلفنا هذا كذب ...
الاشاعة 16 ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺫﻛﺮ ﻣﻦ ﻳﻌﻴﻦ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻭﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ الرد كذب برجاء مراجعة مادة رقم 202 يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء.
الاشاعة 17 ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻗﺒﻞ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ الرد كذب لا يوجد اي مادة كهذه في الدستور علي العكس .. برجاء مراجعة مادة 217 - 218 يجوز تعديل مواد الدستور بموافقة ثلثي البرلمان.
|
|
| تاريخ المساهمة 05.12.12 22:06 | |
ههههههههههه ولسه ياما نسمع اشاعات يا حازم ابوالرووووس ومهمتك الرد يا باشا سلمت يداك يا مبدع
|
|
| تاريخ المساهمة 05.12.12 22:15 | |
لا يا باشا رد ايه هو مين المحامى فينا انا على انشر والرد عليك
انا عملت ليك توكيل عاااااااااااااااام يسلم مرورك
|
|
| |
| |
| تاريخ المساهمة 06.12.12 10:11 | |
حازم نعم للدستور
|
|
| |