القانون الواجب
التطبيق
فى مسائل الميراث
والوصية
The Law which must be
effected in heritage and legacy
بقلم
مجدى
صادق
تنص المادة الأولي
من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أن " تسري أحكام القانون المرافق علي إجراءات
التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية .. ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص .. وأحكام
القانون المدني في شأن إدارة وتصفية التركات "وبالرجوع لأحكام القانون المدنى فى شأن إدارة وتصفية
التركات نجد المادة 875/1 مدنى تحت عنوان " الميراث وتصفية التركة "
ونصها:" تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم
فى الإرث وانتقال أموال التركة إليهم تسرى فى شأنها أحكام الشريعة الإسلامية
والقوانين الصادرة فى شأنها ".وهذه
المادة كما نرى تتضمن أحكام إسناد وإحالة إلى أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين
الصادرة فى شأن قواعد الميراث والوصية.وهذا معناه سريان القانون رقم 25 لسنة 1944 بشأن القانون
الواجب التطبيق فى مسائل المواريث والوصايا حيث لم يرد نص قانونى بإلغائه. فضلا عن
أن أحكام هذا القانون متفقة تمام الإتفاق مع حكم المادة 875/1 مدنى حيث تنص المادة
الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1944 على أن " قوانين الميراث والوصية وأحكام
الشريعة الإسلامية فيها هى قانون البلد فيما يتعلق بالمواريث والوصايا على أنه إذا
كان المورث غير مسلم جاز لورثته فى حكم الشريعة الإسلامية وقوانين الميراث والوصية
أن يتفقوا على أن يكون التوريث طبقا لشريعة المتوفى ".بناء على ما تقدم يتضح أن القانون الواجب التطبيق على
المسيحيين فى مسائل الميراث والوصية هى أحكام شريعتهم الدينية بشرط اتفاق جميع
الورثة على أن يكون التوريث طبقا لشريعة المتوفى الدينية وذلك وفقا لأحكام القانون
رقم 25 لسنة 1944 بشأن القانون الواجب التطبيق فى مسائل المواريث والوصايا.
ووفقا لهذا القانون إذا اتفق الورثة فى
حكم الشريعة الإسلامية على تطبيق شريعة مورثهم الدينية فإنها تكون عندئذ هى الواجبة
التطبيق فى مسائل الميراث والوصية.وسدا
للذرائع فإنه وبفرض عدم صدور هذا القانون أو إلغائه فإن إحالة نص القانون المدنى
لأحكام الشريعة الإسلامية لتعيين الورثة وتحديد أنصبتهم فإن كانوا من غير المسلمين
فإنها تعمل فى شأنهم الأحكام الخاصة بهم فى الشريعة الإسلامية وهى قواعد إسناد
وإحالة وتقضى بترك غير المسلمين وما يدينون أى أنها تحيلهم إلى شرائعهم الخاصة دون
قيد أو شرط.وهذه القواعد أى قواعد
الإسناد والإحالة فى حكم الشريعة الإسلامية هى الواجبة التطبيق على غير المسلمين
وإلا كان الأجنبى الذى يسرى فى حقه قانون المورث أو الموصى وفقا لنص المادة 17 مدنى
فى موقف أفضل من المصريين غير المسلمين الذين تفرض عليهم أحكام شريعة لا يدينون بها
فى مسألة من مسائل الأحوال الشخصية.كما
أن عدم إعمال قواعد الإسناد والإحالة الخاصة بغير المسلمين فى حكم الشريعة
الإسلامية والتى تحيلهم إلى أحكام شرائعهم الخاصة فى مسائل الأحوال الشخصية. يمثل
نكث للعهد الذى تعهدته مصر فى معاهدة مونترو سنة 1936 بالمحافظة على مبدأ شخصية
القوانين فى مسائل الأحوال الشخصية. بناء على ما تقدم ووفقا لقواعد الإسناد والإحالة فى حكم
الشريعة الإسلامية إذا كان الورثة من الأقباط الأرثوذكس فإنه تطبق عليهم عندئذ
أحكام الميراث والوصية الواردة فى لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة
سنة 1938م.وفيما يلى نص القانون:
القانون
رقم 25 لسنة 1944
بشأن
القانون الواجب التطبيق فى مسائل المواريث
والوصايا
بعد الديباجةمادة 1 - قوانين الميراث
والوصية وأحكام الشريعة الإسلامية فيها هى قانون البلد فيما يتعلق بالمواريث
والوصايا على أنه إذا كان المورث غير مسلم جاز لورثته فى حكم الشريعة الإسلامية
وقوانين الميراث والوصية أن يتفقوا على أن يكون التوريث طبقا لشريعة
المتوفى.
مادة 2 - على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى
الجريدة الرسمية
[1]]][1] - نشر بالوقائع المصرية عدد 38
فى 27 مارس سنة 1944