الطلاق شرعا هو حل رابطة الزوجية بلفظ الطلاق الصريح او بعبارة تقوم مقامه تصدر من الزوج او نائبه والطلاق يختلف عن الفسخ فالاول هو انهاء لرابطة الزوجية بلفظ الطلاق الصريح ويكون بائن بينونة صغرى او كبرى وقد يكون رجعيا اما الفسخ فهو انهاء العقد لعيب فيهوينحل به الزواج فى الحال وبالنسبة للمهر ان كان الطلاق قبل الدخول بالزوجة يكون لها نصف المهر وان كان بعد يكون كاملا
شروط صحة الطلاق - البلوغ والعقل وعدم الاكراه طلاق السكران لايقع طلاق السكران بنص المادة الاولى من القانون 25 لسنة 1929 سواء كان السكر بمحظور او بغير محظور طلاق المكرة المكرة هو الذى يتعرض لاكراه معنوى كالتهديد والترويع او اكراة مادى مباشر على جسدة لاجبارة على الطلاق وهنا الارادة معيبة وعلى غير رغبته ومن ثم لايقع الطلاق الطلاق البدعى وهو من طلق زوجته اثناء الحيض وهو لايقع وكذلك عند الجماع الطلاق المعلق يقع اذا حدث الشرط المعلق الطلاق بلفظ بالثلاثة او باشارة اليد الى ثلاثة يقع طلقة واحدة الطلاق الرجعى وهو الطلاق الذى من حق الزوج مراجعة زوجته خلال فترة العدة وبدون عقد ومهر جديدين الطلاق البائن بينونة صغرى وهو الطلاق الذى كان من حق الزوج مراجعة زوجته خلال العدة ولم يراجعها وانتهت فترة العدة وهنا لايحق له مراجعتها وانما الزواج بعقد جديد ومهر جديد الطلاق البائن بينونة كبرى وهو الطلاق الذى تم ثلاث مرات بمعنى ان الزوج طلق زوجته ثلاث مرات متفرقات وهنا لاتحل له وانما يجب الزواج باخر وهذا الاخر اذا ما طلق زوجته او مات يحق لها الزواج من مطلقها الاول بعقد ومهر جديدين المادة الثانية من القانون 25 لسنة 1929 نصت على انه بالنسبة للطلاق المعلق على فعل شئ او تركه ان كان قائله يكره حصول الطلاق كان فى معنى اليمين ولا يقع به طلاق الطلاق بالفاظ غير صريحة بمعنى الطلاق يقع عبء استظهار النية على القاضى لاثبات وقوع الطلاق ام لا الطلاق بالايلاء وهو ان يقول الزوج لزوجته ويحلف بعدم الاقتراب منها لمدة 5 شهور هنا ان اتاها قبل الخمس شهور لايقع الطلاق وان انتهت المدة بدون ان ياتيها وقع الطلاق رجعيا وليس باءنا كما قال القانون الطلاق قبل الدخول ليس به عدة اما بعد الدخول او الخلوة الشرعية فبه عدة القانون سالف الذكر اوضح ان كل طلاق يقع رجعيا الا المكمل لثلاثوالطلاق قبل الدخول والطلاق على مال يكون بائنا وهناك حلات اخرى للطلاق البائن فى القانون كالتطليق للضرر والتطليق لغيبة الزوج سنة فاكثر بلا عذر مقبول والتطليق بسبب حبس الزوج مدة ثلاث سنوات فاكثر والتطليق للزواج باخرىوالتطليق فى حال الاعتراض على انذار الطاعة المادة 22 من القانون 1 لسنة 2000 نصت ان اثبات الرجعة عند الانكار لا يقبل الا باعلان الزوجة بانه راجعها من تاريخ توثيق الطلاق ما لم تكن حاملا او اقرت بعدم انتهاء عدتها وتعتبر الزوجة عالمة بالطلاق فى اذا حضرت توثيقة اذا اعلنت على يد محضر