| تاريخ المساهمة 07.05.11 13:54 | |
شروط رفع الدعوى يتعينعلى كل فرد يرغب في اللجوء إلى القضاء ، بدعوى معينة أن تتوافر فيه شروط محددة قانونا ، و هي شروط لا بد من توافرها جملة و في آن واحد ، بحيث إذا ما تخلف شرط واحد فإن دعوى المدعي لا يمكن أن تقبل و تتمثل هذه الشروط فيما يلي ***** أولا : شرط الاهلية : و يقصد بالأهلية قدرة الشخص ، و صلاحيته لكسب الحقوق و التحمل بالإلتزامات ، ومن ثم فمن لم يكم متمتعا بقواه العقلية ، أو كان صغير السن أو قد تم الحجر عليه ، فإن مثل هذه الفئات لا يجوز لها التقاضي بصفة شخصية ، او بأي صفة كانت : مدعين ، أو مدعى عليهم ، أو متدخلون أو مدخلون أو كوكلاء في الخصومة .و على ذلك فمثل هؤلاء الأشخاص أخضعهم القانون لإجراءات خاصة بهم ***** ثانيا : شرط الصفة : عمليا نجد أن صفة الشخص المتقاضي ، تتمثل في كونه على علاقة مباشرة بالشيئ المدعى به ، فصفة المنازع في أرض تعود إليه بأية طريقة كانت تتمثل في أنه مالك ، أو وارث ، أو موهوب له أو مستعير ...الخ ، و صفة المستاجر هي كونه مستأجر لسكن لأو محل وصفه المنازع في الحيازة هي كونه حائز و هكذا...الخ ***** كما أن الصفة قد تتعدى إلى الولي و الوصي ، و الوكيل ...، و بذلك انتفت العلاقة بين المدعي مثلا و الشيء الذي ينازع فيه، فإن صفته تنتفي و مآل دعواه الرفض لذات السبب و مثال ذلك أن يرفع شخص دعوى مطالبا بأرض ليست ملكه ، يحوزها جار له ***** ثالثا : شرط المصلحة :لا دعوى بغير مصلحة ، و المصلحة المقصودة هي حماية شخص لحق أعتدى عليه ، أو أغتصب منه ، فأساس المصلحة الحق الثابت المعتدى عليه . بأي صفة كانت ، و الهدف من الدعوى المقامة هو حماية ذلك الحق أو استرداده..الخ و شرط المصلحة يجب أن يتوافر في كل طرف ، مدعيا كان أو مدعى عليه ، مدخلا في الخصومة أو متدخلا فيها، و متى انتفت المصلحة رفضت دعوى المعني **** هذا و قد رتب القانون جزاء البطلان ، على عدم توافر أي شرط من هذه الشروط ، و هذا البطلان من النظام العام ، يحكم به القاضي من تلقاء نفسه دونما حاجة إلى إثارته من قبل أحد الأطراف -----------
|
|
| |
| |
| تاريخ المساهمة 15.05.11 23:49 | |
|
|
| تاريخ المساهمة 16.05.11 2:55 | |
بارك الله فيك
|
|
| |
| |