| تاريخ المساهمة 19.05.11 9:56 | |
أكدت المحكمة الإدارية العليا أن القرار الإداري إذا صدر استناداً إلى نص قانوني ، ثم قضي بعدم دستورية هذا النص فيما بعد ، فإنه يعتبر قراراً منعدماً ، و يترتب على ذلك أن المواعيد المقررة قانوناً للطعن على القرار الإداري لا تسري على مثل ذلك القرار، و يكون بالتالي باب الطعن مفتوحاً .
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن :
" و حيث إنه و عما دفع به الطاعنين من عدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد ، فإن القرار المطعون عليه صدر استناداً لنصوص تشريعية قضي بعدم دستوريتها على النحو الذي سوف يفصل بيانه لاحقاً ، الأمر الذي يضحى معه هذا القرار منعدماً مما يجوز معه الطعن عليه دون التقيد بالمواعيد المقررة لرفع دعوى الإلغاء ، و من ثم فإن المحكمة تلتفت عن هذا الدفع " . الطعن رقم 11725 لسنة 47 ق – جلسة 11/4/2009 .
|
|
| |
| |
| تاريخ المساهمة 21.05.11 14:50 | |
اخواتى الاعزاء حضوركم الساحر يزيد من جمال موضوعي وكلامكم الرائع ينثر ظلاله على معاني كلماتي وحروفي تقف عاجزة عن شكركم وشكرا لكم على مروركم
|
|