*****::: منتـــــــدي الهـــــــــــــــــدف الممــــــيز:::*****
العضو/ه الكريم/ه اهلا وسهلا بك في منتدي الهـــدف المميز هدفنا التواصل بين الجميع بكل ما هو مفيداتمني ان يحوز اعجابكم كما نتمني منكم المشاركه بكل ما هو مفيد للجميع ( المشاركه بالعمل تؤدي للوصول للهـــــدف )
مع تحيات الاداره
{ الهـــــدف}
*****::: منتـــــــدي الهـــــــــــــــــدف الممــــــيز:::*****
العضو/ه الكريم/ه اهلا وسهلا بك في منتدي الهـــدف المميز هدفنا التواصل بين الجميع بكل ما هو مفيداتمني ان يحوز اعجابكم كما نتمني منكم المشاركه بكل ما هو مفيد للجميع ( المشاركه بالعمل تؤدي للوصول للهـــــدف )
مع تحيات الاداره
{ الهـــــدف}
*****::: منتـــــــدي الهـــــــــــــــــدف الممــــــيز:::*****
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

*****::: منتـــــــدي الهـــــــــــــــــدف الممــــــيز:::*****

اهلا بك من جديد معنا يا زائر نرحب بك ونتمنى لك قضاء اجمل الاوقات معنا. ( المشاركه بالعمل تؤدي الي الوصــول للهـــــدف )
 
الرئيسيةاخر المواضيعأحدث الصوردخولالتسجيل
 منتدي الهـــــدف المميز
لـوحـه الـشــرف
  العضـو المميز    الـمشرف المميز    الموضوع المميز   القسـم المميز
المصري mrg7
شخصيتك من خربشات القسم العام
المواضيع الأخيرة
أم كلثوم بنت رسول الله أوجه انحرا ف القرار الإداي عن قاعدة تخصيص الأهداف  Icon_minitime1 02.05.16 15:58 من طرف ابو منار         النوار بنت مالك أوجه انحرا ف القرار الإداي عن قاعدة تخصيص الأهداف  Icon_minitime1 02.05.16 15:55 من طرف ابو منار         صفية بنت عبد المطلب .. الحكيمة المجاهدة أوجه انحرا ف القرار الإداي عن قاعدة تخصيص الأهداف  Icon_minitime1 02.05.16 15:53 من طرف ابو منار         أسرار فضيحة وكارثة مشروع قناة السويس!!ونتحدى أن يكذبنا أحد من المسئولين!! أوجه انحرا ف القرار الإداي عن قاعدة تخصيص الأهداف  Icon_minitime1 01.05.16 2:26 من طرف ابو منار         عودة ommar39 أوجه انحرا ف القرار الإداي عن قاعدة تخصيص الأهداف  Icon_minitime1 27.04.16 14:06 من طرف ommar39         صيانه زانوسى 01141252525 أوجه انحرا ف القرار الإداي عن قاعدة تخصيص الأهداف  Icon_minitime1 08.08.15 16:10 من طرف صيانه زانوسى         صيانه ايديال زانوسى 01141252525  أوجه انحرا ف القرار الإداي عن قاعدة تخصيص الأهداف  Icon_minitime1 03.08.15 16:58 من طرف صيانه زانوسى         صيانه ايديال زانوسى 01141252525 أوجه انحرا ف القرار الإداي عن قاعدة تخصيص الأهداف  Icon_minitime1 02.08.15 11:18 من طرف صيانه زانوسى         صيانه ايديال زانوسى 01141252525 أوجه انحرا ف القرار الإداي عن قاعدة تخصيص الأهداف  Icon_minitime1 01.08.15 17:27 من طرف صيانه زانوسى         برنامج شئون الطلبة متوافق مع القرار 313 ومتطلبات الجودة فى المدارس المصرية  أوجه انحرا ف القرار الإداي عن قاعدة تخصيص الأهداف  Icon_minitime1 31.07.15 12:58 من طرف ايمن رشدي         صيانةايديال زانوسى 01141252525  أوجه انحرا ف القرار الإداي عن قاعدة تخصيص الأهداف  Icon_minitime1 30.07.15 17:29 من طرف صيانه زانوسى         صيانه ايديال زانوسى 01141252525 أوجه انحرا ف القرار الإداي عن قاعدة تخصيص الأهداف  Icon_minitime1 29.07.15 17:47 من طرف صيانه زانوسى         صيانه ايديال زانوسى 01141252525 أوجه انحرا ف القرار الإداي عن قاعدة تخصيص الأهداف  Icon_minitime1 28.07.15 16:54 من طرف صيانه زانوسى         صيانه ايديال زانوسى 01141252525 أوجه انحرا ف القرار الإداي عن قاعدة تخصيص الأهداف  Icon_minitime1 27.07.15 16:57 من طرف صيانه زانوسى         صيانه ايديال زانوسى 01141252525 أوجه انحرا ف القرار الإداي عن قاعدة تخصيص الأهداف  Icon_minitime1 25.07.15 16:54 من طرف صيانه زانوسى         صيانةايديال زانوسى 01141252525  أوجه انحرا ف القرار الإداي عن قاعدة تخصيص الأهداف  Icon_minitime1 23.07.15 15:45 من طرف صيانه زانوسى         صيانه ايديال زانوسى 01141252525 أوجه انحرا ف القرار الإداي عن قاعدة تخصيص الأهداف  Icon_minitime1 22.07.15 17:12 من طرف صيانه زانوسى         صيانه ايديال زانوسى 01141252525  أوجه انحرا ف القرار الإداي عن قاعدة تخصيص الأهداف  Icon_minitime1 21.07.15 16:08 من طرف صيانه زانوسى         صيانه ايديال زانوسى 01141252525 أوجه انحرا ف القرار الإداي عن قاعدة تخصيص الأهداف  Icon_minitime1 19.07.15 19:34 من طرف صيانه زانوسى         صيانه ايديال زانوسى 01141252525 أوجه انحرا ف القرار الإداي عن قاعدة تخصيص الأهداف  Icon_minitime1 18.07.15 18:01 من طرف صيانه زانوسى        
الصفحة الرئيسية تسجيل عضو جديدقائمة الاعضاء البحـث في المنتدى التعليمات حول المنتدى الاتصال بمدير المنتدى

 كـــرسـي ألأعـــتراف {{.......}} تحـــــت ألأضــــواء


    

أوجه انحرا ف القرار الإداي عن قاعدة تخصيص الأهداف

كاتب الموضوعرسالة
 ~|| معلومات العضو ||~
أوجه انحرا ف القرار الإداي عن قاعدة تخصيص الأهداف  Vide
ابو منار
أوجه انحرا ف القرار الإداي عن قاعدة تخصيص الأهداف  Vide
نائب المديرنائب المدير
أوجه انحرا ف القرار الإداي عن قاعدة تخصيص الأهداف  Vide
ابو منار
أوجه انحرا ف القرار الإداي عن قاعدة تخصيص الأهداف  Vide
~|| بيانات العضو ||~
أوجه انحرا ف القرار الإداي عن قاعدة تخصيص الأهداف  Vide
الجنس : ذكر
أوجه انحرا ف القرار الإداي عن قاعدة تخصيص الأهداف  Vide
عدد المساهمات : 10128
أوجه انحرا ف القرار الإداي عن قاعدة تخصيص الأهداف  Vide
تاريخ التسجيل : 26/02/2011
أوجه انحرا ف القرار الإداي عن قاعدة تخصيص الأهداف  Vide
الدولة : مصري اصيل
أوجه انحرا ف القرار الإداي عن قاعدة تخصيص الأهداف  Vide

أوجه انحرا ف القرار الإداي عن قاعدة تخصيص الأهداف  Vide
تاريخ المساهمة 29.05.11 1:55

أوجه انحرا ف القرار الإداي عن قاعدة تخصيص الأهداف  Vide


أوجه انحرا ف القرار الإداي عن قاعدة تخصيص الأهداف



أوجه
انحراف القرار
الإداري عن قاعدة تخصيص الأهداف



قد
يقدم

رجل الإدارة
نتيجة لخطأ فني وقع فيه على إصدار قرار لتحقيق مصلحة عامة لم يوكل
إليه

أمر لتحقيقها
و قد يقدم على تحقيق مسلحة عامة مكلف بتحقيقها و لكنه استخدم في
ذلك

وسائل غير
تلك التي قررها لمشرع لتحقيق هذه المصلحة

، و في تلك
الحالتين

يرتكب رجل
الإدارة انحرافا بالسلطة ممثلا في قاعدة مخالفة تخصيص الأهداف .


و لإيضاح ما
أجملناه سوف نتناول أوجه الانحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف و

ذلك في
مطلبين:


الخطأ في
تحديد

مدى الأهداف
المنوط بالموظف تحقيقها


الخطأ
في

استعمال رجل
الإدارة لوسائل تحقيق الاهداف





الخطأ
في

تحديد مدى
الأهداف المنوط

بالموظف تحقيقها
0



في هذه
الصورة يستعمل رجل الإدارة سلطته التقديرية في تحقيق أهداف عامة
غير

منوط به في
تحقيقها حيث إن القانون لم يجعلها من بين الأهداف التي يتعين على
رجل

الإدارة أن
يحققها باستعمال ما بين يديه من سلطات 0



و في هذه
الصورة من صور

الانحراف عن
قاعدة تخصيص الأهداف يتصف عيب الانحراف بالسلطة بعيب عدم الاختصاص
لأن

عضو الإدارة
يحاول أن يحقق غرضا قد جعله القانون من اختصاص عضو إداري أخر و تظهر تطبيقات هذه
الصورة بمناسبة استعمال الإدارة لسلطاتها المقررة في

الاستيلاء أو
في استعمالها لسلطتها بقصد فض نزاع ذي صبغة خاصة أو قيام إحدى
الهيئات

بمنع خدماتها
عن أحد المواطنين لإجباره على القيام بتصرف معين 0
، وتفصيل ذلك :-


- الانحراف في استعمال سلطة
الاستيلاء



- استعمال
السلطة الإدارية لفض نزاع ذي صبغة مدنية 0



- منع خدمات الإدارية عن أحد الأفراد لإجباره على إتيان
تصرف

معين



الانحراف في استعمال سلطة
الاستيلاء

يعد
الاستيلاء من الممكنات الخطيرة التي تملكها الإدارية و التي

يمكن أن تهدد
ملكية الأفراد و حقوقهم المالية و بالتالي فإنه من المحتم أن ينفذ

تنفيذا دقيقا
في حدود القانون و دواعيه و البواعث المشروعة لدى الإدارة لإعمال
هذا

الامتياز على
خطورته يمكن أن تجد تبريرها في أن الإدارة مكلفة بإقامة و رعاية

الصالح العام
, و قد يكون الاستيلاء وسيلة لحصول الإدارة على بعض احتياجاتها
التي

أعوزتها
الوسائل العادية في الحصول عليها و قد كون وسيلة لمواجهة ظروف طارئة
قد

تهدد الأمن
الداخلي أو الخارجي لمواجهة كارثة عامة و نحو ذلك


و قد
عرف

بعض الفقهاء
الاستيلاء بأنه عملية تقوم بها السلطة الإدارية من جانب واحد و

بإرادتها
المنفردة في مواجهة شخص طبيعي أو معنوي يلزم هذا الأخير بموجبها بأن
يقدم

لها أو للغير
خدمة معينة أو عقارا معينا لاستخدامه أو منقولا لاستخدامه أو تملكه
و

ذلك من أجل
إشباع احتياجات طارئة و مؤقتة تتعلق بالمصلحة العامة في ظل الشروط

المقررة
قانونا 0



و إذا كان
المشرع يمنح الإدارة سلطة الاستيلاء على المواد

الغذائية و
الأولية و المساكن و غيرها فإن هي حادت عن تلك الأغراض مبتغية
تحقيق

غيرها فإنها
تكون قد انحرفت بتلك السلطة عن غاياتها مما يستتبع إلغاء قرار
الإدارة

لانحرافها
بسلطتها في إصداره و مبرر إلغاء


القرار في
هذه الحالة أن الإدارة

لانحرافها
بسلطتها في إصداره و مبرر إلغاء القرار في هذه الحالة أن الإدارة
انحرفت

عن الهدف
المخصص لقرارها و الذي بموجبه منحت سلطة الاستيلاء حيث إنها استعملت
أحكام

القانون في
غير ما أعدت له 0



و قد استقر
قضاء مجلس الدولة المصري و الفرنسي

على إلغاء
قرارات الإدارة التي تنحرف فيها عن الهدف الذي حدده لها المشرع من

استعمال سلطة
الاستيلاء حيث قضت المحكمة الإدارية العليا أنه " 000 حيث يستفاد
من

دفاع الوزارة
00 أنها تقرر بأن ذلك الاستيلاء الذي خصت به معصرة المدعي دون
معاصر

البلاد إنما
قررته بسبب الشكاوى لم تسفر عن إدانة المدعي إذ انتهت جمعا إلى
الحفظ

إلا أن
الوزارة لم تسلم بذلك , و قرت الاستيلاء و نفذته قبل أن يتم التحقيق
نهائيا

في تلك
الشكاوى إذن فيكون الاستيلاء و الحالة هذه جزاء قصدت الإدارة توقيعه
على

المدعي
بتسخير أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بالاستيلاء في غير
ما

أعد له و
تكون الوزارة بتصرفها هذا قد أساءت استعمال سلطتها و انحرفت عن
الغاية

التي وضعت
لها مما يعيب القرار المطعون فيه و يوجب إلغائه 0


و هذا
الحكم

يؤكد إن
إلغاء قرار الاستيلاء على المعصرة موضوع الدعوى يجد سنده في أن
قرار

الاستيلاء
فقد مبرره في تأمين تمويل البلاد من التلاعب و الجشع بعد ما أثبتت

التحقيقات
عدم صحة الشكاوى المقدمة ضد صاحب المعصرة بل إن الإدارة لم تنظر على
ما

سوف تسفر عنه
تلك التحقيقات مما جعل المحكمة تستشف من ذلك وجود نية مسبقة لدى

الإدارة في
الاستيلاء بغض النظر عن توافر شروطه مسخرة في ذلك أحكام القانون في
غير

ما قصدت إليه
و من ثم كان قرار الاستيلاء مشوبا بالانحراف بالسلطة مستوجبا
الإلغاء


و الاستيلاء
باعتباره قيد على حق الملكية فإنه يشترط لمشروعيته أن يكون

قد تقرر
لضرورة قصوى و يسقط الاستيلاء بانتهائها باعتباره إجراء مؤقت بطبيعته
و

يلزم هذا
الإجراء أيضا تحقيق الهدف الذي تغياه المشرع منه و قد أرست هذه
المبادئ

المحكمة
الإدارية العليا في أحدث أحكامها و الذي ذهبت فيه إلى أنه لا يجوز
للجهة

الإدارية
المختصة اللجوء إلى الاستيلاء على عقارات الأفراد لحاجة التموين إلا
في

حالة الضرورة
القصوى و التي يتعذر معها على الإدارة تدبير احتياجاتها بالطريق

الطبيعي و من
ثم يكون بهذه المثابة ذو طبيعة مؤقتة 000 كما أنه

يلزم
لمشروعية
قرار الاستيلاء وسيلة استثنائية , تتضمن قيدا على حق الملكية عبثا
عليها

لا يبره إلى
الصالح العام الذي يحدده المشرع صراحة في القانون و من ثم لا يجوز

لوزير
التموين اللجوء إليها إلا إذا استنفذت جميع الوسائل العادية المتاحة و لم
يجد

بعدها إلى
هذه الوسيلة الاستثنائية لتحقيق الهدف الذي تغياه المشرع من ضمان
تزويد

البلاد
بالمواد التموينية و تحقيق العدالة في توزيعها فيكون في هذه الحالة
ضرورة

ملحة اقتضاها
الصالح العام , شريطة أن تدر هذه الضرورة بقدرها و ألا تجاوز
حدودها



و
قد

أصدرت
المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن حكما هاما حين

قضت عدم
دستورية المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1955 بتخويل وزير
التعليم

سلطة
الاستيلاء على العقارات اللازمة للوزارة و معاهد التعليم و من بين ما
استندت

إليه المحكمة
في حكمها أن البين من النصوص التي تضمنها القانون المطعون فيه أن

الاستيلاء
وفقا للأحكام التي تضمنته مادته الأولة ليس موقوتا بل متراخيا إلى غير
حد

و موكول
انتهاؤه إلى السلطة التقديرية لوزير التعليم و تخرج بذلك الأموال من
السلطة

الفعلية
لأصحابها 000 مما يعتبر غصبا لها يحيل أصلها عدما بل إن اغتيالها على
هذا

النحو يمثل
أسوأ صور العدوان عليها لاتخاذه الشرعية ثوبا و إطارا و انحرافه
عنها

قصدا و معنى
فلا تكون الملكية التي كفل الدستور صونها إلا سرابا و وهما 0



و
في هذا الحكم
إلهام للمحكمة الدستورية العليا اعتبرت أن الاستيلاء المؤقت يخرج
عن

مضمونه إذا
فقد صفة التأقيت , و ذهبت إلى أن في ذلك انحرافا عن المشروعية أي

انحرافا في
استعمال السلطة


و قد استعملت
الإدارة الفرنسية سلطة الاستيلاء

مدفوعة في
ذلك بظروف الحرب و ما خلفته من

مشكلات تمتد
إلى نعظم نواحي الحياة

لا سيما ما
تعلق منها بالغذاء و المسكن إلا أن هذه السلطة باعتبارها سلطة
استثنائية

كانت محددة
دائما بالغرض الذي من أجله منحت و قد عني المشرع الفرنسي بتحديد
تلك

الأغراض فإذا
ما غفلت عنها الإدارة سهوا أو عمدا ألغي مجلس الدولة قراراها لذلك
قضى

مجلس الدولة
الفرنسي بإلغاء القرار الإداري الصادر بالاستيلاء على كمية جبن
مملوكة

للطاعن لأنه
قام بتصدير كمية جبن غير مشروعة و قد قرر مجلس الدولة في هذا الحكم "
و

حيث إن قرار
مدير التموين بالاستيلاء على كمية جبن مملوكة للطاعن إنما من أجل
توقيع

جزاء عليه
لقيامه بتصدير كمية جبن بطريقة غير مشروعة و بالتالي فإن الإدارة تكون
قد

استعملت حقها
في الاستيلاء من أجل غرض أخر يختلف عن الغرض الذي تقرر هذا الحق من

أجله و بناء
عليه فإن قرار الاستيلاء يكون مشوبا بالانحراف بالسلطة
"




استعمال الإدارة سلطتها في فض نزاع مدني

لكل
سلطة

من سلطات
الدولة الثلاثة اختصاص ثابت يتعين عليها التزام حدوده ليكون عملها مشروع
0

و إذا كان المشرع قد خص السلطة القضائية بالفصل فيما ينشأ بين الأفراد
من

نزاع و حسمه
بحكم قضائي تنفيذه ملزم للكافة , فإن محاولة اسلطة الإدارية
الإطلاع

بهذا الدور
يجعل ما يصدر عنها من قرارات في هذا الشأن خارجة عن نطاق المشروعية

مشوبة
بالانحراف بالسلطة و ذلك بالرغم من نبل الغاية و استهدافها تحقيق صالح
عام

متمثل في
تحقيق السلام الاجتماعي 0



و ترجع عدم
مشروعة عمل الإدارة في هذه

الخصوص إلا
إن الإدارة استعملت سلطتها في غير ما أعهدت له بالإضافة إلى
اعتدائها

على السلطة
القضائية الأصيل في فض ما ينشأ بين الأفراد من نزاعات كما أن
الإدارة

بحكم تكوينها
و طبيعة أداءها لنشاطها غير مؤهلة أصلا لفض النزاعات التي ذات
الصيغة

المبينة التي
تنشأ بين الأفراد حيث أن القضاء هو الأولى بممارسة هذا الدور لما

يتمتع به من
حيدة و نزاهة و استقلال 0



من أجل ذلك
كان ما تصدره الإدارة من

قرارات
مستعملة فها سلطتها قاصدة فض نزاع ذي صبغة مدنية يكون مصيرها دوما
الإلغاء

القضائي
0



و هذا النوع
من الانحراف كثيرا ما يرتكبه المحافظون و غيرهم من

رجال الإدارة
فتأتي قراراتهم مشوبة بعيب الانحراف بالسلطة حيث استعملت الإدارة

الصلاحية
المخولة لها قانونا من أجل تحقيق هدف يختص به القضاء العاجي 0



و
بالرغم من أن
هذا العمل يدخل في إطار الأعمال الخيرية الجليلة إلا أن مجلس
الدولة

الفرنسي رفض
أن يعترف للإدارة بإجراءاته و الانحراف بسلطتها في سبيله حيث قضى
بعدم

مشروعيته
قرار ضبط قصد به حل نزاع بين الأفراد 0



و قد سار
مجلس الدولة

المصري على
ذات الدرب حيث أعلنت محكمة القضاء الإداري عن موقفها في هذا الشأن
بوضوح

في حكم لها
ذهبت إلى أنه " قد بان للمحكمة أن المصلحة العامة اقتضت إنشاء خط
تنظيم

في الشارع
الواقع عليه منزل المدعي و حيث إن هذا التنظيم قد تخلفت عنه القطعة
موضوع

النزاع
فأصبحت من الأملاك الخاصة التي يصح التصرف فيها و يكون للمالك المجاور
لها

حق الشفعة
العادي , المقرر في القانون المدني للجار الملاصق و من حيث إن البلدية
قد

صدر عنها
فعلا للمدعي وعدا بالبيع بعد أنه هذا الوعد زاحمته عائلة أخرى و
انتهى

المر بصدور
القرار المطعون فيه بإلغاء زوائد التنظيم المذكورة و إعادتها للشارع
مما

يحدث فيه
فجوة و انبعاجا لا يتفق مع التنظيم و من حيث إن هذا التصرف قد يؤدي إلى
فض

المنازعة و
التزاحم بين جارين بشأن شراء أرض أو الانتفاع بها إلا أنه لا يدخل
ضمن

وظيفة
البلدية فض المنازعات الخاصة أو صيانة المن بل أن وظيفتها هي التنظيم
الهندسي

للمدينة " و
انتهت المحكمة في حكمها بالإلغاء القرار الذي قصدت به الإدارة فض
نزاع

ذي صبغة خاصة
0



رفض جهة تقديم خدماتها لأحد
المواطنين لإجباره على القيام بتصرف معين

على
السلطات

الإدارة واجب
تجاه الأفراد , يتمثل في أداء ما كفله لهم القانون من خدمات شريطة
أن

تنطبق عليهم
شروط استحقاقها فإن توافرت تلك الشروط فالإدارة ملزمة بأداء الخدمة
بلا

سلطة تقديرية
لها في ذلك و تكون الإدارة قد ارتكبت انحرافا بالسلطة إن هي امتنعت
أو

تباطأت في
أداء الخدمة أيا كان باعثها على ذلك نبيلا أنم كان خبيثا فسلوك
الإدارة

في هذه
الحالة يمثل انحرافا بالسلطة حتى و لو كان دافع هذا السلوك الضغط على
أداء

ما عليه من
أموال للدولة


,علة وصف قرار
الإدارة بالانحراف في هذا الشأن
, إن الإدارة
استعملت سلطتها في غير ما أعدت له حين قصدت تحقيق صالح عام لم
يكلفها

القانون
بتحقيقه لكون ذلك من اختصاص القانون بتحقيقه لكون ذلك من اختصاص
سلطة

إدارية أخرى
و الهدف من إلغاء قرار الإدارة في هذه الحالة هو إعلاء شأن القانون
حيث

إن في سلامة
تطبيقه تحقيق الصالح العام بصورة أكثر شمولا 0


لذلك قضى
مجلس

الدولة
الفرنسي بإلغاء قرار الإدارة حيث استخدمت سلطة الضبط الإداري
لإجبار

المتعاقد
معها على الوفاء بالتزاماته التعاقدية 0



و قد ألغت
محكمة القضاء

الإداري
قرارا لقلم المرمر بالامتناع عن تسليم أحد المواطنين رخصة سيارته
التي

استوفى شروط
استخراجها و ذلك بهدف إجباره على سداد الرسوم المتأخرة عليه لإحدى

الجهات
الحكومية 0



و في هذه
الدعوى وضع قلم المرور في تصور خاطئ و هو أنه

كجهة حكومية
مكلف بالدفاع عن مصالح باقي الجهات الحكومية و في استيفاء حقوقها
لدى

الأفراد
مستعملا في ذلك سلطته في منح أو منع استصدار تراخيص تسيير السيارات و
قد

دفعه هذا
الاعتقاد الخاطئ إلى الحلول محل الجهة الحكومية الدائنة و التي كفل
لها

القانون من
الوسائل ما يمكنها من استيفاء حقوقها 0
و قد أيدت المحكمة الإدارية العليا مذهب محكمة القضاء الإداري في هذا الشأن حيث
قرت

إنه " لا يجوز لجهة الإدارة رفض منح الترخيص لأساب أخرى يدخل تقديرها في مجال
اختصاصها




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 ~|| معلومات العضو ||~
أوجه انحرا ف القرار الإداي عن قاعدة تخصيص الأهداف  Vide
البروفسير
أوجه انحرا ف القرار الإداي عن قاعدة تخصيص الأهداف  Vide
المدير العامالمدير العام
أوجه انحرا ف القرار الإداي عن قاعدة تخصيص الأهداف  Vide
البروفسير
أوجه انحرا ف القرار الإداي عن قاعدة تخصيص الأهداف  Vide
~|| بيانات العضو ||~
أوجه انحرا ف القرار الإداي عن قاعدة تخصيص الأهداف  Vide
الجنس : ذكر
أوجه انحرا ف القرار الإداي عن قاعدة تخصيص الأهداف  Vide
عدد المساهمات : 14269
أوجه انحرا ف القرار الإداي عن قاعدة تخصيص الأهداف  Vide
تاريخ التسجيل : 22/02/2011
أوجه انحرا ف القرار الإداي عن قاعدة تخصيص الأهداف  Vide
الدولة : مصري اصيل
أوجه انحرا ف القرار الإداي عن قاعدة تخصيص الأهداف  Vide

أوجه انحرا ف القرار الإداي عن قاعدة تخصيص الأهداف  Vide
تاريخ المساهمة 29.05.11 3:16

أوجه انحرا ف القرار الإداي عن قاعدة تخصيص الأهداف  Vide

بارك الله فيك اخي الغالي

علي مجهوداتك الرائعه

وسلمت يداك فانت دائما

مبدع


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

أوجه انحرا ف القرار الإداي عن قاعدة تخصيص الأهداف

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1 |  | 
أوجه انحرا ف القرار الإداي عن قاعدة تخصيص الأهداف  Vide
انقر هنا لرفع صورة من كمبيوترك إلى سيرفر المنتدى 

*****::: منتـــــــدي الهـــــــــــــــــدف الممــــــيز:::***** :: المنتدي القانوني :: قسم الاستشارات القانونيه
 أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع ( يتم التحديث اتوماتيكيا )
مركز تحميل الهدف المميز
مركز تحميل منتدي الهدف المميز


© phpBBإتصل بنا | التبليغ عن محتوى مخالف