دعوى البطلان الأصلية :-
أجازت المادة 147 من قانون المرافعات المدنية و التجارية استثناء الطعن بدعوى البطلان الأصلية في الأحكام الصادرة بصفة انتهائيه ، إلا أن هذا الاستثناء في غير الحالات التي نص عليها المشرع يقف عند الحالات التي تنطوي علي عيب جسيم يصيب كيان الحكم و يفقده صفة الحكم بفقدانه أحد أركانه الأساسية و التي حاصلها أن يصدر من محكمة تتبع جهة قضائية ، وأن يصدر منها بما لها من سلطة قضائية، وأن يكون مكتوباً، أما إذا قام الطعن علي مسائل موضوعية تندرج كلها تحت احتمالات الخطأ والصواب في تفسير القانون و تأويله، فإن هذه الأسباب لا تمثل إهداراً للعدالة يفقد معها الحكم وظيفته، وبالتالي لا يصمه بأي عيب ينحدر به إلي درجة الانعدام ، و هو مناط قبول دعوى البطلان الأصلية.
( الطعن رقم 3873 لسنة 45 ق. جلسة 9 يونيه 1002 ص 2071).
عدم ملائمة عقوبة الفصل من الخدمة مع طبيعة التكليف :- توقيع عقوبة الفصل علي المكلف لا تتناسب مع طبيعة التكليف لأنها تؤدي ببساطة إلي إنالته و غرضه من التهرب من أداء واجب الخدمة في وظيفته بطريق التكليف جبراً عنه، وفقاً للقانون والمدة المحددة لذلك- لا مشروعية في توقيع عقوبة الفصل لانحراف العقوبة التأديبية في هذه الحالة عن غرضها وغايتها الطبيعية، إذ بدلاً من ردع المتخلف عن التكليف وزجره عن الامتناع عن أداء هذا الواجب، فهي تمكنه من التخلف عن أدائه- إن صحيح حكم القانون وإعمال أهدافه وغاياته توجب توقيع جزاء مناسب علي من يتقاعس عن أداء واجب التكليف من بين الجزاءات الأخرى غير الفصل المنصوص عليه في المادة 80 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1987.
( الطعن رقم 52 لسنة 43 ق. جلسة 16 يونيه 2001 ص 2135 ).
حدود رقابة المحكمة الإدارية العليا :- رقابة المحكمة الإدارية العليا علي أحكام المحكمة التأديبية رقابة قانونية لا تعني استئناف النظر في الحكم بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتاً ونفياً، إذ أن ذلك من شأن المحكمة التأديبية وحدها ، لا تتدخل المحكمة الإدارية العليا وتفرض رقابتها إلا إذا كان الدليل الذي اعتمد عليه قضاء الحكم المطعون فيه غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق، أو كان استخلاص هذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة علي المحكمة نهائياً. مسئولية أمين العهدة :- تقوم مسئولية أمين العهدة علي أساس خطأ مفترض في جانبه، إلا أن ذلك مشروط بأن يتسلم الأمين العهدة علي نحو المنصوص عليه في لائحة المخازن والمشتريات، وهي تتطلب أن يسلم أمين العهدة عهدته تسلماً بالجرد لا حكمياً من واقع الدفاتر، وأن يكون له السيطرة الكاملة علي عهدته أثناء العمل، وأن تكفل له النظم السائدة المحافظة علي عهدته.
( الطعن رقم 2533 لسنة 44 ق. جلسة 16 يونيه 2001 ص 2159 ، 2160 ).
مدة التقادم المسقط للدعوى المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات :- في حالة ما إذا كان الفعل المنسوب إلي الموظف العام جريمة جنائية فإن المشرع قد ربط بين مدة التقادم المسقط للدعوى التأديبية عن هذا الفعل، و بين التقادم المسقط للدعوى الجنائية، بحيث إنه طالما أن الدعوى الجنائية لم تسقط بمضي المدة ، فإن الدعوى التأديبية تتبعها في هذا الشأن ، وتظل قائمة ولا تسقط إلا باكتمال التقادم المسقط للدعوى الجنائية- في حالة الجريمة المنصوص عليها في المادة 116 مكرر من قانون العقوبات، فإن المشرع لم يجعل سريان مدة التقادم المسقط للدعوى الجنائية عنها من تاريخ وقوعها كما هو الحال في باقي الجرائم، وإنما قضي بأن بدء سريان مدة التقادم المسقط عنها تبدأ من تاريخ انتهاء خدمة الموظف أو زوال الصفة الوظيفية عنه، و ذلك ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك- التحقيق في هذه الحالة هو بطبيعة الحال التحقيق الجنائي، و يترتب عليه بدء مدة التقادم من تاريخ إجرائه و ليس من تاريخ ارتكاب الفعل ، و إلا لأفرغ قانون الإجراءات من مضمونه ، ولما كانت مدة التقادم المسقط للدعوى التأديبية عن الفعل الذي يكون جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ترتبط بمدة التقادم المسقط لتلك الدعاوى الجنائية، وهي لا تبدأ إلا من تاريخ انتهاء الخدمة، أو زوال الصفة علي النحو المتقدم.
( الطعن رقم 1033 لسنة 43ق. جلسة 23 يونيه 2001 ص 2257، 2258).
مناط عدم ازدواجية الجزاء التأديبي :-
إذا كان الأصل عدم توقيع الجزاء مرتين عن الواقعة الواحدة، فهذا لا يعني عدم جواز توقيع جزاء تأديبي جديد عن كل مخالفة تأديبية جديدة نسبتها النيابة الإدارية إلي ذات الموظف لسابقة مجازاته تأديبياً و لو كانت من *** المخالفة التي سبق مساءلة الموظف عنها ومجازاته تأديبياً، حتى ولو جمعت بينهما عناصر التماثل والتشابه في الطبيعة المخالفة، طالما أن الواقعة المشكلة للمخالفة الجديدة تغاير ذات الواقعة التي سبق مساءلته ومجازاته عنها تأديبياً.
( الطعن رقم 4218 لسنة 45ق. جلسة 23 يونيه 2001 ص 2303)
تأديب العاملين المؤقتين :-
دوام الوظيفة أو تأقيتها ليس له أية اعتبار في اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع الموظف ، ومن ثم في جواز تقديمهم للمحاكمة التأديبية ، فقد استقرت أحكام المحكمة علي اختصاص المحاكم التأديبية بتأديب الموظف أو المعين بمكافأة شاملة ، وكذلك تختص المحكمة التأديبية بالفصل في القرارات التأديبية الخاصة بالعاملين المؤقتين.
( الطعن رقم 1712 لسنة 44ق. جلسة 28 يوليو 2001 ص 2519)
حدود واجب الإبلاغ عن المخالفات :-
الإبلاغ عن المخالفات التي تصل إلي علم أي من العاملين بالدولة أمر مكفول، بل واجب عليه توخياً للمصلحة العامة، فإذا كانت تمس الرؤساء يتعين عليه عند قيامه بهذا الإبلاغ ألا يخرج عن مقتضيات الوظيفة من توقير الرؤساء واحترامهم، وأن يكون القصد من الإبلاغ الكشف عن المخالفات المبلغ عنها توصلاً إلي ضبطها لا مدفوعاً بشهوة الإضرار بالزملاء أو الرؤساء والكيد لهم ، والطعن في نزاهتهم علي غير أساس من الواقع، وعلي الموظف أن يلتزم في شكواه الحدود القانونية التي تقتضيها ضرورة الدفاع الشرعي دون أن يجاوز ذلك إلي ما فيه تحد إلى رؤسائه أو التطاول عليهم ، أو المساس أو التشهير بهم.
( الطعون أرقام 3904، 5374 لسنة 42 ق، لسنة 43 ق. جلسة 29 يوليو 2001 ص 2525)
تكليف المهندسين :-
أجاز المشرع لاعتبارات وظروف معينة لأجهزة الحكومة والقطاع العام أن تستوفي احتياجاتها من المهندسين خريجي الجامعات المصرية فور تخرجهم، وذلك بتكليفهم بالعمل لديها، ويحظر علي المهندسين المكلفين وفقاً لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1976 الامتناع عن تأدية أعمال وظائفهم لمدة ست سنوات كاملة من تاريخ تسلمهم العمل أو الانقطاع عن العمل قبل هذه المدة- ومن المسلم به أن التكليف أداة استثنائية للتعيين في الوظائف العامة لا يتوقف على رضاء الشخص أو قبوله ، وأن الاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع في تفسيره، وأن الضرورة يجب أن تقدر بقدرها.
( الطعن رقم 7160 لسنة 44ق. جلسة 4 أغسطس 2001 ص 2573).
اختصاص شيخ الأزهر بتأديب العاملين التابعين له بالمحافظات :-
يحتل الوزير من وزارته وجميع المرافق التابعة له القمة بما يترتب علي ذلك من تحمله مسئولية حسن سيرها الأمر الذي لا يستقيم معه غل يده عن سلطة الأمر بإجراء التحقيق وتوقيع الجزاء فيما قد يُثار بشأن إحدى الجهات التابعة لوزارته، أو العاملين بها، وإلا كانت مسئولية لا تقابلها السلطة التي تعينه علي تحملها، و لا مسئولية بلا سلطة، وأنه متي كانت المادة 27 من القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الإدارة المحلية لم تنص صراحة علي إلغاء اختصاص الوزير التأديبي بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة ، ولم تنص المادة علي قصر سلطة التأديب بالنسبة للعاملين بفروع الوزارات بالمحافظات علي المحافظ وحده، كما أنه ليس هناك إلغاء ضمني لهذا الاختصاص، حيث تأكد تقريره بالمادة 82 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المعدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 وهو لاحق لقانون الحكم المحلي، ومن ثم لا يجوز القول بإلغاء سلطة الوزير التأديبية بحجة ازدواج الاختصاص، لأن هذا الازدواج سنده ومصدره النصوص القانونية القائمة، وأن سلطة الوزير في توقيع الجزاءات التأديبية علي العاملين بوزارته مقررة بالنص ولا تحجبها سلطة المحافظ بالنسبة للعاملين المدنيين بفروع الوزارة داخل نطاق المحافظة. وهذا الذي قررته المحكمة بالنسبة للوزارات التي نقلت اختصاصاتها إلي الوحدات المحلية يطبق من باب أولي بالنسبة لشيخ الأزهر الذي له حكم الوزير ، وله كافة الاختصاصات المقررة له على العاملين التابعين للأزهر بالمحافظات خاصة وأنه من الجهات التي لم تنقل اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية ، ومن ثم ينعقد الاختصاص لشيخ الأزهر بتأديب العاملين التابعين له بالمحافظات ، شأنه شأن الوزير ، ولا يحجب هذا الاختصاص ، الاختصاص التأديبي المقرر للمحافظ ، ويجوز لشيخ الأزهر أن يفوض وكيله في هذا الاختصاص.
( الطعنان رقمي 2712،2813 لسنة 45 ق. جلسة 5 أغسطس 2001 ص 2609، 2610)
تعقيـــب :-
هذا المبدأ يتعارض مع ما سبق أن قررته المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2627 لسنة 43 جلسة 25 مارس 2001، ومن ثم فكان يتعين عرض الأمر علي الدائرة المشكلة طبقاً للمادة (54) مكرراً من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 " دائرة توحيد المبادئ ".
اختصاص المحاكم التأديبية بطلب التعويض عن المخالفات التأديبية
:-
المنازعة في التحميل هي في حقيقتها منازعة في التعويض الذي سيتحمله العامل علي أساس مسئوليته المدنية عن خطئه الشخصي، وتمتد ولاية المحكمة التأديبية إلي طلب التعويض عن الضرر الناتج عن المخالفات التأديبية بغض النظر عما إذا كان التحقيق مع العامل قد تمخض عن جزاء تأديبي من عدمه. إلزام العامل بقيمة ما تحملته الجهة الإدارية بسبب الخطأ المنسوب إليه يقوم علي أساس المخالفة التأديبية المنسوبة إليه ، وهو ذات الأساس الذي يقوم عليه قرار الجزاء عن هذه المخالفة.
مناط تحقق المسؤولية العقابية :-
من المبادئ الأساسية العقابية سواء كانت جنائية أو تأديبية تحقق الثبوت اليقيني لوقوع الفعل ، وأن يقوم ذلك علي أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة و يقينها ، فلا يسوغ قانوناً أن تقوم الإدانة علي أدلة مشكوك في صحتها أو دلالتها، و إلا كانت هذه الإدانة مزعزعة الأساس، متناقضة المضمون، كما لا يجوز أن تقوم الإدانة علي أفعال غير محددة منسوبة للعامل، إذ من المسلمات التأديبية أن يثبت قبل العامل فعل محدد يشكل مخالفة لوجباته الوظيفية.
( الطعنان رقمي 6059 لسنة 42ق، 3215 لسنة 43ق. جلسة 30 أغسطس 2001 ص 2743، 2744)
مسئولية أمناء المخازن :-
رغبة من المشروع في إسباغ أكبر قدر من الحماية علي الأموال العامة افترض الخطأ في جانب أمناء المخازن ، بحيث يكون أمين المخزن متي توافرت له الرقابة و السيطرة الكاملة علي عهدته مسئولاً عما بعهدته من أصناف ، عن حفظهما و الاعتناء بها ، وعن صحة وزنها، وعن نظافتها وما يصيبها من نقص أو تلف، وذلك ما لم يثبت إن هذا النقص أو التلف قد حدث لأسباب قهرية أو ظروف خارجية عن إرادته، ولم يكن في إمكانه التحوط لها. (الطعن رقم 3855 لسنة 43ق. جلسة 30 أغسطس 2001 ص 2767)
ميعاد سقوط الدعوى التأديبية بالنسبة للعاملين بالقطاع العام :-
ميعاد السنة المقرر لسقوط الدعوى التأديبية من تاريخ علم الرئيس المباشر مفاده أن هذا الميعاد يسري طالما كان زمام التصرف في المخالفة في يده ، أما إذا خرج الأمر من سلطاته بإحالة المخالفة إلى التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وأصبح التصرف فيها بذلك خارج عن اختصاصه انقطع الميعاد تبعاً لذلك، وانتهي موجب سريان السقوط السنوي ، أساس ذلك : أن سكوت الرئيس المباشر عن ملاحقة مدة سنة من تاريخ علمه بوقوعها يعني اتجاهه إلي التفاف عنها وحفظها، فإذا ما نشط الرئيس المباشر إلي اتخاذ إجراءات التحقيق أو الاتهام، أو المحاكمة خرج بذلك الأمر من سلطانه، وارتفعت قرينة التنازل ، وخضع أمر السقوط للأصل وهو ثلاث سنوات.
(
الطعن رقم 5467 لسنة 43ق. جلسة 30 أغسطس 2001 ص 2773 ).
ثالثاً
: أحكام الإدارية العليا في شأن الخطأ الشخصي والخطأ المرفقى
ذهبت المحكمة الإدارية العليا في حكم حديث لها, إلى أن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/1978 ميز بين نوعين من المسئولية التي يمكن أن يتحمل لها العاملون, هما المسئولية التأديبية, والمسئولية المدنية. فنص في المادة 78 على أن " كل عامل يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته, أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة, يجازى تأديبياً ولا يسأل العامل مدنياً إلا عن خطئه الشخصي ". – فجعل المشرع بذلك كل خروج على واجب وظيفي, أو إخلال بكرامة الوظيفة, مرتباً لمسئولية العامل التأديبية. في حين لم يرتب المسئولية المدنية للعامل, إلا إذا اتسم الخطأ الذي وقع منه بوصف الخطأ الشخصي. وعلى ذلك فلا تلازم بين المسئولية التأديبية, وبين المسئولية المدنية للموظف. وإذا صح أن كل ما يرتب المسئولية المدنية للموظف, تتحقق به المسئولية التأديبية له, فإن العكس ليس صحيحاً, لأن أدنى مخالفة لواجبات الوظيفة, يرتب المسئولية التأديبية للموظف, في حين أن مسئوليته المدنية لا تتحقق, إلا بتجاوز الفعل المرتكب حدود الخطأ المرفقى, واعتباره خطأ شخصياً. والمرفق هو الذي يتحمل نتائج الخطأ المرفقى, لأنه من المخاطر الطبيعية لنشاطه, الذي يمارس من عاملين كل منهم معرض لأن يقع في الخطأ الناتج عن الإهمال العارض, في حين أن الخطأ الشخصي هو الذي يقع من العامل عن عمد أو إهمال جسيم ، إهمال يكشف عن انحدار مستوى التبصر والتحوط لدى العامل, عن الحد الواجب توافره في العامل متوسط الحرص, الذي يؤدى عمله الأداء المعتاد, المعرض للخطأ المحدود الناجم عن تعثر المسار.
( حكمها في الطعن رقم 1528 س 31 ق 21/4/1990)
وذهبت إلى أن العبرة بقصد الموظف أثناء تأديته لواجبات وظيفته, فكلما قصد النكاية والإضرار, أو تغياً منفعته الذاتية, كان خطؤه شخصياً, يتحمل هو نتائجه, وعليه يكون فيصل التفرقة بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقى هو بالبحث وراء نية الموظف, فإذا كان يهدف من القرار الذي أصدره تحقيق الصالح العام, أو كان قد تصرف ليحقق أحد الأهداف المنوط بالإدارة تحقيقها, فإن خطأه يندمج في أعمال الوظيفة, بحيث لا يمكن فصله عنها, ويعتبر من الأخطاء المنسوبة إلى المرفق العام, ويكون خطأ الموظف في هذه الحالة خطأ مصلحياً. أما إذا تبين أن الموظف لا يعمل للصالح العام. أو كان يعمل مدفوعاً بعوامل شخصية, أو كان خطؤه جسيماً, فإن الخطأ في هذه الحالة يعتبر خطأ شخصياً, يسأل عنه الموظف الذي وقع منه هذا الخطأ, في ماله الخاص.
( حكمها في الطعن رقم 928 س 4 ق في 6/6/1959)
وذهبت إلى أن الخطأ يعتبر شخصياً, إذا كان يكشف عن الإنسان بضعفه وشهواته وعدم تبصره, ويقصد من ورائه النكاية أو الإضرار أو ابتغاء منفعة ذاتية, وهو يعتبر كذلك أيضاً, ولو لم تتوافر في مرتكبه هذه النية, إذا كان الخطأ جسيماً, وتحديد جسامة الخطأ مسألة نسبية, تتفاوت تبعاً للظروف المختلفة ويستهدى فيها بقدرة الموظف المتوسط الكفاية, الذي يوجد في ظروف مماثلة, لتلك التي كان فيها الموظف المخطئ.
( حكمها في الطعن رقم 252 س 27 ق في 12/4/1986)
وذهبت إلى أنه لا يجوز للإدارة أن ترجع على أي من تابعيها في ماله الخاص, لاقتضاء ما تحملته من أضرار عن أخطائهم, إلا إذا اتسم هذا الخطأ بطابع شخصي, ويعتبر الخطأ شخصياً : إذا كشف الفعل عن نزوات مرتكبه وعدم تبصره. أو تغييه منفعته الشخصية . أو قصد الإضرار بالغير أو كان الخطأ جسيماً, فالقيادة ليلاً تفرض على قائد الأوتوبيس بذل عناية خاصة, حتى لا يعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر, خاصة عند تعذر الرؤية بدون استعمال الأنوار الكاشفة, فالقيادة المسرعة رغم هذه الظروف, تمثل خطأ جسيماً يسأل عنه قائد السيارة في ماله الخاص, ويتعين توزيع عبء المسئولية, إذا ساهم خطأ الغير مع خطأ قائد السيارة.
( حكمها في الطعن رقم 423 س 29 ق في 12/12/1987)
وذهبت إلى أنه إذا تبين أن الموظف لم يعمل للصالح العام, أو كان مدفوعاً بعوامل شخصية, أو كان خطؤه جسيماً, دون اشتراط أن يصل إلى حد ارتكاب جريمة, تقع تحت طائلة قانون العقوبات, فإن الخطأ في هذه الحالة يعتبر شخصياً يسأل عنه الموظف في ماله الخاص.
( حكمها في الطعن رقم 638 س 29 ق في 26/12/1987)
وذهبت إلى أن الإهمال الجسيم أو التلاعب ,يشكل خطأ شخصياً, يسأل عنه الموظف وحده في ماله الخاص, ومن ثم يكون للجهة الإدارية أن ترجع عليه بقيمة الضرر الذي لحقها كاملاً .
( حكمها في الطعن رقم 542 س 16 ق في 10/6/1973)
وفى حكم هام للمحكمة الإدارية العليا ذهبت فيه إلى قيام الخطأ الشخصي في جانب العامل, مما يستوجب مسئوليته في ماله الخاص, إلا أنها لم تقر الجهة الإدارية, على تحميل العامل المذكور كامل المسئولية, لوقوع خطأ من آخر غيره ساهم في الحادث. وعليه قضت بصحة قرار تحميل العامل بمقدار نصف التعويض الذي حملته به جهة الإدارة, وعدم صحته فيما جاوز ذلك. وكان العامل المذكور- ويعمل سائقاً بالهيئة العامة للسد العالي- قد أقام طعنه أمام المحكمة التأديبية بأسيوط, طالباً الحكم بإلغاء قرار مجازاته تأديبياً وتحميله مبلغ 1386 جنيهاً و284 مليماً قيمة التلفيات التي أصابت السيارة قيادته, لاصطدامها بعربة جرار محمل عليها دبابة كانت تقف يمين الطريق. وقضت المحكمة التأديبية, برفض طلب إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من خصم خمسة أيام من مرتب الطاعن, وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تحميل الطاعن بقيمة إصلاح التلفيات التي حدثت بالسيارة قيادته. وقالت المحكمة التأديبية في حكمها بالنسبة للشق الخاص بتحميل المدعى, أن الخطأ المنسوب إليه, وإن كان يتوافر له وصف الخطأ التأديبي, إلا أنه لا يتوافر له وصف الخطأ الشخصي. ولقد طعنت الهيئة العامة للسد العالي على هذا الحكم, أمام المحكمة الإدارية العليا التي استخلصت من جماع ما توافر لها في الواقعة المعروضة من أدلة وعناصر, أن السائق المطعون ضده قد خالف قواعد المرور المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون المرور, كما خالف ما يقتضيه واجب الوظيفة من بذل عناية خاصة, وهو يقود مركبة الأتوبيس, حتى لا يعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. وقررت المحكمة الإدارية العليا بأن ما وقع من المطعون ضده يعتبر من قبيل الخطأ الشخصي, الذي يجعله مسئولاً في ماله الخاص عن الأضرار التي أصابت الجهة الإدارية من جراء الحادث ، إلا أنه وقد ثبت وقوع خطأ آخر من غير المطعون ضده, ساهم بدوره في الحادث, فإن المحكمة تقدر مسئولية المطعون ضده, بنصف مقدار التعويض الذي حملته الجهة الإدارية الطاعنة به, بحيث يعد قرار الإدارة بتحميله صحيحاً في حدود نصف المبلغ الذي حمل به, وغير صحيح فيما جاوز ذلك.
( حكمها في الطعن رقم 1489 س 31 ق في 17/6/1989)
وذهبت في حكم هام لها إلى أن قضاءها في نظرية الخطأ الشخصي والخطأ المرفقى, قد جرى على أن هذه النظرية قد نشأت في ظل قوانين التوظف, والتي قننت بعد ذلك بقوانين العاملين المدنيين بالدولة, أي أنها نشأت في نطاق الإدارة الحكومية, كنظرية قضائية, سرعان ما اعتنقتها قوانين التوظف للعاملين المدنيين بالدولة ونظمتها, على ألا يسأل العامل مدنياً إلا عن خطئه الشخصي, أما في مجال القطاع العام, فإن هذه النظرية ليس لها وجود قانوني, ولم تتضمنها القوانين المنظمة لخدمة العاملين بالقطاع العام, وليس لها مجال في تطبيق نطاق قوانين العاملين بالقطاع العام, وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى إعمال هذه النظرية في نطاق قانون نظام العاملين بالقطاع العام, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون, ويتعين لذلك القضاء بإلغائه في هذا الخصوص.
( حكمها في الطعن رقم 1310 س 33 ق في 12/4/1988)
وقد انتهت المحكمة الإدارية العليا إلى ذات المبدأ في الطعن رقم 1541 س 33 ق بجلسة 21/6/1988م. وذهبت في حكم حديث لها إلى أن الخطأ يعتبر شخصياً, إذا تبين أن العامل لا يعمل للصالح العام, أو كان مدفوعاً بعوامل شخصية, أو كان خطئه جسيماً, حتى ولو لم يصل إلى حد ارتكاب جريمة, تقع تحت طائلة قانون العقوبات. ومن باب أولى إذا دخل الخطأ نطاق التجريم الجنائي, في مثل هذه الحالات يعتبر الخطأ شخصياً, ويسأل عنه العامل في ماله الخاص, ويكون لجهة الإدارة اقتضاء قيمة ما لحقها من أضرار بسببه.
( حكمها في الطعن رقم 1903 س 36 ق في 14/11/1992)
وذهبت إلى أن المبدأ العام الذي يحكم التشريع العقابي الجنائي أو التأديبي هو أن المسئولية شخصية, والعقوبة شخصية, ويجد هذا المبدأ أصله الأعلى في الشرائع السماوية, وبصفة خاصة الشريعة الإسلامية, وقد ورد هذا المبدأ في دساتير الدول المتمدينة القائمة على سيادة القانون ودراسة حقوق الإنسان. ولذا فإن قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/1978 قد التزم بهذا المبدأ صراحة, ولذا نص على أن العامل لا يسأل إلا عن خطئه الشخصي.
( حكمها في الطعن رقم 1154 س 33 ق في 25/2/1989)
وذهبت إلى أن أعمال المسئولية التضامنية, يجد مجاله في نطاق المسئولية المدنية. - فالمسئولية التأديبية, شأنها شأن المسئولية الجنائية, لا تكون إلا شخصية. - ومؤدى ذلك عدم جواز إعمال التضامن في نطاق المسئولية التأديبية, على مرتكب الذنب الإداري .
( حكمها في الطعن رقم 1420 س 31 ق في 1/3/1986)
وذهبت في حكم هام لها, إلى أنه إذا اعتور المرفق خلل في تنظيمه, وضبط تسييره, فإنه لا يجوز أن يتحمل العاملون به, خاصة من لا يتحمل مسئولية الإشراف والتوجيه. - وهذا الخلل في التنظيم ينعكس بالضرورة, بصورة أو بأخرى, على سير أعمال المرفق بانتظام في تحقيقه لأهدافه.
( حكمها في الطعن رقم 8212 س 32 ق في 10/2/1990)
وأما عن القرارات الإدارية الغير مشروعة :-
1) فقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى أن مسئولية الإدارة عن قراراتها, تقوم على وقوع خطأ من جانبها, وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر مباشر من الخطأ, وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر, وإذا تخلف ركن أو أكثر من هذه الأركان, انتفت المسئولية المدنية. والضرر المترتب على القرار الغير مشروع, لا يقوم على الافتراض والتسليم, لمجرد إلغاء القرار, وإنما يتعين على من يدعيه, إثباته بكافة طرق الإثبات, وباعتبار أن التعويض عن الضرر, يشمل ما لحق المدعى من خسارة وما فاته من كسب, ولذا فإنه يتعين عند تقدير التعويض, تقصى وجود الخطأ المشترك وأثره, والمضرور يتحمل نصيبه من المسئولية, ولذا فإنه لا يتقاضى تعويضاً كاملاً, ولذا يجب البحث فيما إذا كان الخطأ قد وقع من الإدارة وحدها, أم أن المضرور شارك في وقوعه بخطأ من جانبه.
( حكمها في الطعن رقم 1434 س 32 ق في 27/1/1990)
2) وذهبت إلى أنه من المقرر أن مسئولية الإدارة عن القرارات الصادرة منها توجب :- أ) وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار غير مشروع, أي مشوباً بعيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة. ب) وأن يصيب صاحب الشأن ضرر من هذا القرار. ج) وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر, بحيث يتأكد أنه لولا الخطأ المنسوب للإدارة, ما كان الضرر قد حدث على النحو الذي حدث به.
( حكمها في الطعن رقم 2431 س 29 ق في 30/11/1985)
3) وذهبت الدائرة الخاصة بالإدارية العليا (دائرة توحيد المبادئ) إلى أن ميعاد الطعن في القرارات الإدارية غير المشروعة, ومنها القرارات التأديبية, لا يسقط إلا بسقوط الحق في رفع الدعوى, والحق في رفع دعوى التعويض عن القرارات الإدارية المخالفة للقانون, يسقط بمضي 15 سنة.
( حكم دائرة توحيد المبادئ بالإدارية العليا في الطعن رقم 567 س 29 ق في 15/12/1985)
وذهبت المحكمة الإدارية العليا في حكم هام لها, إلى أنه إعمالاً لحكم المادة 98 من القانون 47/1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة, أنه يشترط لصحة قرار إنهاء خدمة العامل للانقطاع عن عمله, أن يسبق ذلك إنذار, يشترط فيه أن يكون بعد الانقطاع, وأن يوضح به الأثر المترتب عليه, إذ أن الإنذار في هذه الحالة يعتبر ضمانة جوهرية للعامل, فإذا أهدرت جهة الإدارة هذه الضمانة, فإن هذا الإهدار يصم قرارها بعدم المشروعية ويرتب ركن الخطأ الموجب للمسئولية, ومؤدى ذلك استحقاق المضرور للتعويض, وليس من موانع التعويض أن تكون لدى العامل القدرة على الكسب, أو أن تكون أبواب الرزق قد فتحت أمامه بغير حساب, ذلك أن التعويض يكون حسب الأضرار التي تحققت وثبت من القرار الغير مشروع بإنهاء الخدمة قبل بلوغ السن القانونية, وحرمانه من ميزات الوظيفة الأدبية والمادية.
( حكمها في الطعنين رقمي 1450, 2268 س 32 ق في 7/6/1988)
ومن الجدير بالذكر أن حق هذا الموظف, في الطعن على هذا القرار الغير مشروع, بطلب التعويض عن الضرر الذي أصابه, لا يسقط إلا بسقوط الحق في رفع دعوى التعويض. 5) وذهبت إلى أن عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها من العيوب القصدية في السلوك الإداري قوامها أن يكون لدى الإدارة قصد إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها, ويجب أن يشوب الغاية من القرار أن تكون جهة الإدارة قد تنكبت وجه المصلحة العامة, التي يجب أن يتغياها القرار, أو أن تكون قد أصدرت القرار بباعث لا يمت لتلك المصلحة, أما إذا كانت الجهة الإدارية في مسلكها توقن أنها تحقق صالح العمل, فلا يكون مسلكها معيباً, إذ يجب إقامة الدليل على هذا العيب لأنه لا يفترض.
( حكمها في الطعن رقم 797 س 31 ق في 26/5/1990)
|