طعن رقم
30583 لسنة
54 ق.ع - جلسة 4
-4 -2009
الموضوع : أزهر
العنوان الفرعي :
تأديب – الدعوى التأديبية - سقوط
الدعوى المبدأ
:
- القانون رقم 103 لسنة 1961 بشان إعادة تنظيم الأزهر
والهيئات التي يشملها قد خلا من نص ينظم موضوع سقوط الدعوى التأديبية الأمر الذي
يتعين معه الرجوع إلي أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978
باعتباره الشريعة العامة فيما لم يرد فيه نص ، والذي تنص المادة (91) منه علي انه
"تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضي ثلاث سنوات من تاريخ
ارتكاب المخالفة وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق والاتهام أو
المحاكمة وتسري المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء ، وإذ تعدد المتهمون فإن انقطاع
المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت
ضدهم إجراءات قاطعة للمدة ومع ذلك إذا كون الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى
التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية". - المشرع قصد من حكم سقوط الدعوى
التأديبية بعد أجل معين ألا يظل سيف الاتهام مسلطاً علي العامل الذي الأصل فيه
البراءة وهو ما يمثل ضمانة أساسية - تطبيق
نص الحكم
كاملا
بسم الله الرحمن
الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
العليا
الدائرة الخامسة
بالجلسة المنعقدة
علناً بالمحكمة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السيد محمد السيد الطحان
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس
المحكمةوعضوية السيد الأستاذ المستشار /
محمود إسماعيل رسلان نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد حامد نائب
رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ
المستشار / محمد هشام أحمد كمال الكشكي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سراج الدين عبد الحافظ
عثمان نائب رئيس مجلس الدولة وحضور
السيد الأستاذ المستشار / محمد مسعد دياب مفوض الدولــــة وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد أمين سر المحكمـــة
أصدر الحكم
الآتي
في الطعن رقم 30583 لسنة 54 ق .
عليا
المقام من/
…………………
ضد
رئيس جامعة الأزهر
"بصفته"
طعناً في قرار مجلس تأديب أعضاء
هيئة التدريس – بجامعة الأزهر – في الدعوى التأديبية رقم 13 لسنة 2006 الصادر بجلسة
17/5/2008
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 19/6/2008 أودع الأستاذ / …………………
المحامي بالنقض والمحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب هذه
المحكمة تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 30583 لسنة 54 ق . عليا في القرار
المشار إليه عالية والقاضي منطوقة "قرر مجلس التأديب معاقبة الدكتور / أحمد محمود
كريمة بعقوبة العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة" .
وطلب الطاعن – للأسباب المبينة بتقرير
الطعن – الحكم له بقبول الطعن شكلاً : 1- بصفة أصلية سقوط الدعوى التأديبية لمضي
المدة القانونية للسقوط والقضاء مجدداً ببراءة الطاعن مما نسب إليه مع ما يترتب علي
ذلك من آثار . 2- بصفة احتياطية إلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه الصادر بتاريخ
17/5/2008 في الدعوى التأديبية رقم 13 لسنة 2006 والقاضي بمعاقبة الطاعن بالعزل من
الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة والقضاء مجدداً ببراءة الطاعن مما نسب
إليه مع ما يترتب علي ذلك من آثار . وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني
في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه
وذلك علي النحو المبين بالأسباب . ونظر
الطعن أمام الدائرة الخامسة "فحص طعون" بهذه المحكمة علي النحو المبين بمحاضر
جلساتها حيث قدم الحاضر عن الجامعة المطعون ضدها مذكرة بالدفاع وحافظة مستندات
وبجلسة 22/12/2008 قررت الدائرة إحالة الطعن إلي الدائرة الخامسة "موضوع" بالمحكمة
الإدارية العليا نظره بجلسة 24/1/2009 والتي نظرته بتلك الجلسة وقررت إصدار الحكم
بجلسة 7/3/2009 ومذكرات لمن يشاء خلال أسبوعين ، ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة
اليوم لاستمرار المداولة وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند
النطق به . بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وإتماماً
للمداولة قانوناً. من حيث إن الطعن أقيم
خلال الميعاد المقرر قانوناً وإذ استوفي سائر أوضاعه الشكلية . ومن حيث إن الوقائع تخلص – حسبما يبين من الأوراق والقرار
المعطون فيه – أنه بتاريخ 6/5/2006 أصر رئيس جامعة الأزهر قراراً بإحالة الطاعن إلي
مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس وذلك لارتكابه المخالفة الآتية: خروج علي مقتضي
الواجب الوظيفي حيث نقل حرفياً في كتابه "سجود الشكر وأحكامه في الفقه الإسلامي.
دراسة فقهية مقارنة "تأليف د/ أحمد كريمة الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية
والعربية بالقاهرة من كتاب د/ عبد الله عبد العزيز بن الجبرين "سجود الشكر وأحكامه
في الفقه الإسلامي" وتدوول نظر الدعوى التأديبية المشار إليه أمام مجلس التأديب
المذكور وبجلسة 17/5/2008 أصدر المجلس قراره المطعون فيه ، وشيد المجلس قراره علي
أساس أنه قد ثبت بيقين لمجلس التأديب أن المحال قد نقل بحثه محل الدعوى التأديبية
الماثلة من بحث د/ عبد الله عبد العزيز بن الجبرين المشار إليه بتقرير اللجنة
العلمية سالفة الذكر، دون أن يشير إلي ذلك سواء في الهوامش أو في الفهرس، مما يعد
مخالفة للمستقر عليه وما تقتضيه الأمانة العلمية إذا ما استعان الباحث في بحثه
بمؤلف آخر فإنه يتعين عليه أن يذكر اسم صاحب هذا المؤلف حتى ينسب الفضل إلي أهله
وحتى لا يقع تحت مظله خيانة الأمانة العلمية التي تؤدي إلي أكل حقوق الناس بالباطل
سواء كانت تلك الحقوق مادية أو أدبية، وحيث أنه في ضوء ما تقدم تكون المخالفة
المنسوبة للمحال ثابتة في حقه ثبوتاً يقينياً بما يتعين معه معاقبته عن ذلك بعقوبة
العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة ، وانتهي المجلس إلي إصدار قراره
المطعون فيه . ومن حيث أن مبني الطعن
أولاً سقوط الدعوى التأديبية بمضي المدة ، ذلك علي أساس أن الثابت من الأوراق أن
الإجراءات التأديبية بدأت بتاريخ 17/11/2005 تاريخ بدء التحقيق مع المحال وأن
الطبعة محل التحقيق كانت عام 1416 هـ ، 1996 م . ثانياً : بطلان
التحقيق لعدم حيدة المحقق ، بالإضافة إلي القصور الذي شاب التحقيق .
ثالثاً: بطلان تشكيل اللجنة التي قامت
بفحص الكتابين . رابعاً: أن الطاعن لم يقم بنشر وطبع نسخة الكتيب محل إدانته وإنما
الذي قام بطبعها ونشرها مجلة الأزهر والتي سقط منها المقدمة والإشارات إلي بعض
المراجع وغيرها فقام الطاعن بطبع الكتاب طبعة ثالثة مزيدة ومنقحة سنة 1996، وقد ورد
بها ما سقط من الكتيب الذي نشر وطبع بمطبعة الأزهر. خامساً: الغلو في تقدير العقوبة
الموقعة علي الطاعن ، وانتهي الطاعن إلي طلب الحكم له بسالف طلباته.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدي من الطاعن
من سقوط الدعوى ، التأديبية بمضي المدة ، فإن القانون رقم 103 لسنة 1961 بشان إعادة
تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها قد خلا من نص ينظم موضوع سقوط الدعوى التأديبية
الأمر الذي يتعين معه الرجوع إلي أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم
47 لسنة 1978 باعتباره الشريعة العامة فيما لم يرد فيه نص ، والذي تنص المادة (91)
منه علي انه "تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضي ثلاث
سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق
والاتهام أو المحاكمة وتسري المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء ، وإذ تعدد المتهمون
فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن
قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة ومع ذلك إذا كون الفعل جريمة جنائية فلا تسقط
الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية". ومن حيث أن يبين مما تقدم أن المشرع قصد من حكم سقوط
الدعوى التأديبية بعد أجل معين ألا يظل سيف الاتهام مسلطاً علي العامل الذي الأصل
فيه البراءة وهو ما يمثل ضمانة أساسية له ، ولما كان الثابت من الأوراق أن تاريخ
ارتكاب المخالفة المنسوبة إلي الطاعن يعود إلي عام 1416 هـ الموافقة عامة 1996 م ،
وكان أول إجراء اتخذ ضد الطاعن هو إحالة المذكور للتحقيق بناء علي تأشيرة رئيس
جامعة الأزهر في 31/10/2005 ثم بد التحقيق معه في 17/11/2005 أي أن كل ذلك تم بعد
أكثر من تسع سنوات عن ارتكاب المخالفة المسندة إلي الطاعن الأمر الذي يتعين معه
القضاء بسقوط الدعوى التأديبية ضده بمضي المدة . وإذ ذهب القرار المطعون فيه إلي عكس ذلك فإنه يكون قد
خالف صحيح حكم الواقع والقانون ويكون النعي عليه قد جاء متفقاً وصحيح حكم القانون .
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع وبإلغاء
القرار المطعون فيه والقضاء مجدداً بسقوط الدعوى التأديبية بمضي المدة .
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة
يوم السبت 8 من ربيع آخر سنة 1430 هـجرية ، الموافق 4/4/2009 ميلادية بالهيئة
المبينة بصدره