| تاريخ المساهمة 18.08.11 15:07 | |
اخطر طعن بعدم دستورية القانون رقم 72 لسنة 2007 برمته بشأن التأمين الاجبارى على حوادث سيارات النقل السريع لمخالفته لمبادئ المساواة والعدالة وتكافوء الفرص وإهداره لكل قيمة للمواطن المصري سيدي الرئيس "حضرات المستشارين" فمن قبيل الظلم البين الذي يعتري القانون رقم (72) لسنة 2007 ولائحته التنفيذية هو وضع نسب محددة لتعويض المضرور في حالة العجز الكلي أو الجزئي وهذه الطريقة التي تتسم بالثبات في كل الحالات وتطبق علي كل الأشخاص لا تخلو من ظلم وتخلف ورجعية أية ذلك أن الشخص المضرور قد يصاب بفقد عضو ليس بالهام بالنسبة لأشخاص كثيرين ولكنه هو كل حياته وكل مستقبله وكل معيشته ، فما الحال إذا أصيب الكاتب أو المفكر مثلاً بفقد أحد أصابعه وهو السبابة أنه في هذه الحالة لا يستطيع الكتابة أو الإبداع في مجاله لأن قلمه دائماً يكون أسرع من فكره فالقلم يكتب في كثير من الأحيان أسرع و أقوي من الأفكار المتراكمة في الأذهان بل أن القلم يجعل من الفكرة التي تدور في الرأس وهي تعتبر عدم (أي لا تظهر إلي النور) إلي وجود وكيان مادي مريء ومقروء .ونريد أن نضرب مثالاً أخر يدل علي مدي ظلم هذا القانون (72 لسنة 2007) ، ما هو الحال لو أ صيب لاعب الكرة ببتر ساق أو مجرد قدم له، فهل من المعقول أن نقوم بإعطاء هذا اللاعب الذي تقدر موهبته بالمليارات ، هل نقوم بإعطائه ثمانية ألاف جنيه أو ما يقرب من ذلك ، فهذا من قبيل الظلم بل يعد إهدارا لكل قيمة الفرد في المجتمع ، وهذه مجرد امثلة أما الأمثلة الأخرى فكثيرة ولا تحصي. فيكون المشرع بذلك قد ألغي القانون رقم 652 لسنة 1955 لا لكي يخلق وضع أفضل للمضرور أو ورثته بل لكي يضع المضرور في وضع أسوأ بكثير مما كان عليه في ظل القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات مما يجعل القانون برمته مشوباً بعدم الدستورية لمخالفته قواعد المساواة وتكافوء الفرض والعدالة ، فليس من العدالة أن يخلق المشرع قاعدة قانونية – من أجل خدمة النظام ، وهذه القاعد تضع المضرور في وضع أسوأ مما كان عليه في ظل القانون الملغي (652 لسنة 1955) لأن القانون الملغي كان يعطى كامل السلطة المطلقة للقاضي في تقدير قيمة التعويض سواء في حالات الوفاة أو في حالات العجز الكلي أو الجزئي أما القانون الجديد (72 لسنة 2007) فلقد أدي إلي حرمان المضرور من الالتجاء إلي قاضية الطبيعي مما يجعله مخالفاً لنص المادة (68) من الدستور ملحوظة هامة رقم الطعن هو 106 لسنة 33 ق .
|
|
| |
| |