| تاريخ المساهمة 07.06.11 12:26 | |
السيدة / المدعية ضـــــــــــد السيد / المدعى عليه في الدعوى رقم 258 لسنه 2008 أسره سمسطا والمحجوزة للحكم لجلسه 25/2/2009 وصرحت بمذكرات ومستندات في أسبوع تبدأ بالمدعية بالإيداع الوقائـــــــــــع
في إيجاز لا يخل بمضمون التداعي وحرصا منا على ثمين وقت الهيئة الموقرة فأننا نحيل في شأن الوقائع إلى ما حوته أوراق التداعي وما قدم ايبانها من مذكرات ومستندات تحت بصر وبصيرة الهيئة الموقرة والمرافعات الشفوية التي وسع صدر المحكمة الرحب في سماعها الطلبــــــــــات تصمم المدعية وبحق على القضاء بطلباتها الختامية أولا ؛- قبول الاعتراض شكلا لقيده في الميعاد وفى الموضوع بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المؤرخ 10/8/2008 ثانيا :- بالطلب المضاف بتطليق المدعية على المدعى عليه طلقه بائنه للضر ومنعه من التعرض إليها في أمور الزوجية مع المصاريف والإتعاب
سيدي الرئيس .........عدالة ألمحكمه بادي ذي بدء استقر قضاء النقض أن تكييف الدعوى وإعطائها وصفها الحق. العبرة فيه بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها وليس بالألفاظ التي تصاغ فيها هذه الطلبات . والعبرة فيها بالطلبات الختامية حتى وان قدمت للمحكمة في مذكره دفاع أيبان حجز الدعوى للحكم مادامت هذه المذكرة قدمت في الأجل الممنوح لتقديمه فتكييف الإجراء. العبرة فيه بحقيقة وصفه القانوني وباستيفائه للأوضاع والشروط التي يحددها القانون . لا بما يسبغه عليه الخصوم أو قلم الكتاب من أوصاف وقاضي الدعوى التزامه بإعطائها وصفها الحقيقي وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها في حدود سببها وعدم التقييد بتكييف الخصوم لهاو العبرة في تكييفها بحقيقة المقصود من الطلبات فيها محكمة الموضوع. التزامها بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح. عدم تقيدها بتكييف المدعى لها.
من المقرر قانونا انه اذا طلبت المعترضة التطليق للضرر إثناء نظر دعوى الاعتراض ومن خلالها فالمحكمة تفصل في الطلبين المطروحين عليها وإذا كان طلب التطليق يستند إلى الضرر المنصوص عليه في المادة السادسة من القانون فيتعين القضاء في الدعوى وفق إجراءات الإثبات المعتادة دون اتخاذ إجراءات التحكيم باعتبار إن طلب التطليق يستند إلى سببا أخر غير الشقاق اى استنادا إلى غير المادة 11 مكرر ثانيا من القانون وعلى المحكمة الفصل في الطلبين على ما يذهب قضاء النقض اختلاف دعوى الطاعة عن دعوى التطليق موضوعا وسببا لاختلاف المناط في كل إذ بينما تقوم الأولى على إخلال الزوجة بواجب الاقامه المشتركة والقرار في منزل الزوجية تقوم الثانية على ادعاء الزوجة أضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بينهما نقض أحوال شخصيه الطعن رقم 86 لسنه 60 ق جلسه 15/6/1993 مشار إليه في موسوعة قوانين الأحوال الشخصية للمستشار / اشرف كمال مصطفى ص 386 وما فبلها وما بعدها وإيه ذلك على ما يذهب قضاء النقض بينهما في حاله تصريح المدعية بتقديم طلب التطليق إعمالا للفقرة الرابعة من المادة 124 مرافعات وانتحى قضاء النقض منحا مؤداه قبو ل مثل ذلك الطلب وتحقيقه والحكم فيه دون تحكيم واستنادا إلى البينة الشرعية نقض أحوال الطعن رقم 106 لسنه 57 ق جلسه 27/12/1994 ((مشار إليه في ذات المرجع السابق ذات الصفحة )) ولا يخل ذلك بما هو مقرر من اختلاف دعوى الطاعة عن دعوى التطليق سببا وموضوعا نقض رقم 459 لسنه 64 جلسه 24/5/1999 والمدعية تركن إثباتا لدعوها في الاتى إن المعلن إليه غير أمين على الطالبة لا نفسا ولا مالا ذلك انه بدد أعيان ألقائمه المملوكة لها بموجب قائمه الجهاز وامتنع عن ردها بنيه أضافه هذا المال إلى ماله منتويا السوء والإضرار بالطالبة وقد ثبت هذا القصد بالحكم الصادر في ألجنحه رقم 6303 لسنه 2008 جنح سمسطا والصادر فيها الحكم بجلسة 24/9/2008 بالحبس / سنه مع الشغل وكفاله 50 جنيه وإلزامه بدفع مبلغ تعويض مؤقت 51 جنيه لقاء ثبوت واقعه التبديد وإلحاق إضرار بالمدعية بالحق المدني وقد تم تأيد هذا القضاء بتاريخ 16/11/2008 باعتبار المعارضة كأن لم تكن واستئناف المدعى عليه هذا القضاء وقيد استئنافه برقم 678 لسنه 2009 جنح س ببا ولم يحضر بجلسة 28/1/2009 وقضت عدالة المحكمة بسقوط الحق فى الاستئناف وألزمته المصاريف وجارى البحث عنه حسبما جاء بالشهادة ألمقدمه طي حافظه المستندات ثبوت الضرر في حق الطالبة وذلك إن الحكم الصادر في ألجنحه رقم 6303 لسنه 2008 جنح سمسطا والمؤيد بالاستئناف رقم 678 لسنه 2009 جنح س ببا قد قضى للطالبة بتعويض 51 جنيه مؤقت كتعويض مادي وادبى مؤقت عما لحق بها من إضرار عن واقعه تبديد قائمه منقولات الزوجية ولما كان لهذا الحكم حجية بشأن الإضرار المادية والادبيه التي ثبتت بحكم قضائي فالطالبة تركن إثباتا إلى ما جاوبه هذا القضاء باعتبار إن الحكم هو عنوان الحقيقة إن لم يكن الحقيقة بذاتها إثباتا و تركن في أثبات الإضرار المادية والادبيه التي لحقت بها جراء واقعه التبديد وفى ذلك قضت محكمه النقض أشترط الشارع للقضاء بالتطليق ثبوت الضرر بما لا يستطاع معه دوام العشرة و عجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين . و إذا كان يبين من الحكم و محضر الجلسة أن المحكمة ناقشت الطرفين و عجزت عن الإصلاح بينهما و أصرت الزوجة على طلب التطليق و ثبت لدى المحكمة إضرار الزوج بزوجته إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة و أستدل على ذلك بأدلة سائغة مما يستقل بتقديره قاضى الموضوع فإنه لا يكون قد خالف القانون . الطعن رقم 028 لسنة 29 مكتب فني 13 صفحة رقم 482 بتاريخ 18-4- 1962 كما قضت ايضا
النص في المادة 10 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية على أنه " إذا أدعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق " يدل على أن معيار الضرر الذي لا يستطاع معه دوام العشرة و يجيز التطليق هو معيار شخص لا مادي الطعن رقم 0019 لسنة 35 مكتب فنى 18 صفحة رقم 697 بتاريخ 29-03-1967 إن المعلن إليه قام بطرد الطالبة ليلا من منزل الزوجية وقام بأستوقاعها على عده إيصالات أمانه وأراق على بياض وتقدمت الطالبة بشكوى إلى النيابة ألعامه عن الواقعة حرر عنها المحضر الادارى رقم 1862 لسنه 2008 أدارى سمسطا والذي انتهت النيابة فيه إلى قرارا بحفظ المحضر لعدم كفاية الدليل ولعدم استطاعه الطالبة إثبات الواقعة كونها ليلا ومرد الأمر ان الحياة الزوجية أصبحت مستحيلة بين الطرفين بعد هذا المحضر لانه اذا ما كانت الزوجه صادقه فالمعلن اليه غير امين عليها وإما إذا كانت كاذبة فسوف يتربص بها عودتها للنيل منها والدليل الدامغ على ذلك ان المدعى عليه أقام ألجنحه رقم 7096 لسنه 2008 جنح سمسطا ضد الطالبه بغيه حبسها موجها اليها تهمه البلاغ الكاذب ولا يقبل رفض دعوى الطلاق بعد وصول الأمر بهذين الزوجين الى هذا الحد من الأمر ...لأنه لايجوز فقها معاقبه إنسان بحرمانه من حق يعطل حدود الله انتقاما منه وللدفاع سؤال هل تتوافر للزوج نية المعاشرة معه زوجته بعد أقامه هذه ألجنحه عليه واذا سلمنا جدلا ان الزوجين اضر ببعضهما هذه الإضرار فكيف تستقيم الحياة الزوجية فيما بينهم وفى ذلك قضت محكمه النقض مانصه التطليق للضرر الذي تحكمه المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 مستقى من مذهب المالكية ، و لم يعرف المشرع المقصود بالأضرار المشار إليه فيها ، و إقتصر على وصفه بأنه مما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما ، و إذ كان المقرر أنه إذا أطلق النص في التشريع وجب الرجوع إلى مأخذه و كانت مضارة الزوج وفق هذا المذهب تتمثل فى كل إيذاء للزوجة بالقول أو بالفعل بحيث تعد معاملة الرجل فى العرف معاملة شاذة ضارة تشكو منها المرأة أو لا تطبق الصبر عليها ، فهي بهذه المثابة كثيرة الأسباب متعددة المناحي متروك تعددها لقاضى الموضوع ، مناطها أن تبلغ المضارة حداً يحمل المرأة على طلب الفرقة . الطعن رقم 019 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 588 بتاريخ 21-02-1979 إن المعلن إليه لا ينفق على الطالبة ولا على صغيرها وقدا قامت الدعوى رقم 240 لسنه 2008 أسره سمسطا بغيه القضاء بنفقه زوجيه وصغير وقضى فيها بجلسة 24/9/2008 وألزمته المحكمة بدفع نفقه زوجيه وصغير قدرها 130 جنيه من تاريخ 1/7/ 2008 واستأنف هذا القضاء وقيد استئنافه برقم 1095 لسنه 46 ق وتحدد لنظره جلسه 24/1/2009 إلا إن المدعى عليه لم يحضر وتم شطب الاستئناف حتى يتثنى له تجديده قبل 60 يوم ليطل أمد التقاضي على المدعية ولا تستطيع الحصول على نفقه لها ولصغيرها لان الحكم لم يبقى نهائى بعد وقدم طى حوافظ المستندات ما يؤكد ذلك وفى ذلك قضت احكام النقض سلفا
لما كانت الطاعنة قد أقامت دعواها ضد المطعون عليه طلب تطليقها منه طلقة بائنة للضرر عملاً بحكم المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ، و كان ما أضافته الطاعنة أمام محكمة الاستئناف من أن المطعون عليه أمتنع عن الإنفاق عليها بعد أن تزوجها ، يعد طلباً جديداً - يختلف في موضوعه عن الطلب الأول ، لأن الطلاق بسبب عدم الإنفاق يقع رجعياً ، و له أحكام مختلفة أوردتها المواد 4 ، 5 ، 6 ، من القانون رقم 25 لسنة 1920 ، و بالتالي فلا يجوز قبول هذا الطلب الجديد أمام محكمة الاستئناف ، عملاً بما تقضى به المادة 321 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية من أنه لا يجوز للخصوم أن يقدموا فى الاستئناف طلبات بدعاوى جديدة غير الدعاوى الأصلية ، إلا بطريق الدفع للدعوى الأصلية ، و هي من المواد التي أبقى عليها القانون رقم 462 لسنة 1955 . لما كان ذلك فإن النعي على الحكم المطعون فيه بأنه لم يرد على طلب التطليق لعدم الإنفاق يكون غير منتج . الطعن رقم 16 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 979 بتاريخ 5-6-1974 الدليل الدامغ الذي نقدمه لعدالة المحكمة على عدم شرعيه مسكن الزوجية بشأن الاعتراض إقرار المدعى عليه نفسه في تحقيقات النيابة في المحضر رقم 1862 لسنه 2008 أدارى سمسطا والمقدم بحافظه مستنداتنا حيث قرر المدعى عليه /شعبان سغيد عبد الجليل ص ما نصه س/ وما الذي حدث إذن وما هى ظروف ضبطك واحضارك ج/ اللى حصل ان يوم الجمعه الموافق 27/6/2008 الساعه 10:30 صباحا روحت البيت بعد ما خلصت شغل فى المخبز وملقيتش مراتى وبعد كده بعت ليها اخويا / ساهر سعيد عبد الجليل علشان يجيبها علشان كان معاها المفتاح بتاع الاوضه بتاعتى س/وهل من خلافات سابقه فيما بينك وبين المجنى عليها / هبه ابراهيم حسونه ص 8 ج/ ايوه س / وما هى طبيعه تلك الخلافات ج / هى كانت رافعه قايمه الجهاز فى المحكمه واتنازلت عنها وروحت عندنا فى البيت مما مفاد ما سبق ان مسكن الزوجيه الذى نادى المدعى عليه منذ بدء التداعى انه مسكن مستقل اقر فى المحضر الادارى فى تحقيقات النيابه ان المنزل مشغول بسكن الغير وان الذى يخصه والمدعيه حجره واحده فقط وذلك بقالته (( بعتلها علشان تجيب مفتاح الاوضه بتاعتى )) وعندما اقر ان باقى اخوته وامه المقيمين معه شاهدوها عند خروجها من المنزل ناهيك عن إقراره في أكثر من موضع ان هناك خلافات سابقه مما يدل على كيديه الإنذار الموجه منه وما الغرض منه الا الكيل إلى المدعية وكذلك ما قرره شهوده فى المحضر الادارى رقم 1862 لسنه 2008 ادارى سمسطا من ذلك وقد قالت محكمه استئناف القاهره بشأن ذلك لا يجوز للزوج طلب زوجته لطاعته فى مسكن يقيم فيه ابوه حتى لو كانت قد قبلت ابتدءا الاقامه معهم حيث يكون لها طلب الاستقلال بمسكن اذا تضررت من هذا الوضع بأعتبار ان المسكن المستقل هو الاصل الحكم رقم 454 لسنه 101 ق استئناف القاهره جلسه 11/4/1985 وفى الرد على ما جاوبته مذكرات المدعى عليه أولا بشأن ما قرره من طلب ندب حكمين فمن المقرر قانونا اذا كان طلب التطليق يستند الى الضرر المنصوص عليه فى الماده السادسه من القانون فيتعين القضاء فى الدعوى وفق اجراءات الاثبات المعتاده دون اتخاذ اجراءات التحكيم بأعتبار ان طلب التطليق يستند الى غير الشقاق فالتحكيم لا يكون الا للتطليق مردا على نص الماده 11 مكرر ثانيا وفى ذلك قضت محكمه النقض فى واحده من اهم احكامها لما كان البين من الأوراق إن المطعون ضدها قد انتهت في طلباتها الختامية المعدلة من خلال اعتراضها على إنذار الطاعة في حضور الطاعن بجلسة 25/11/1992 إلى طلب الحكم بتطليقها عليه طلاق بائنا للضرر فأذا قضى بتطليق المطعون ضدها على الطاعن وفقا لطلباتها المعدلة دون التعرض للاعتراض فأنه لا يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون الطعن رقم 459 لسنه 64 ق جلسه 24/5/1999 الطعن رقم 298 لسنه 62 ق جلسه 16/12/1996 مما مؤداه لم يشترط المشرع اتخاذ اجرات التحكيم المشار إليها في المواد من 7 إلى 11 من ذات القانون إذا كان طلب التطليق يستند الى الضرر المنصوص عليه في المادة السادسة من القانون ثانيا اما بشان انه يؤدى للمدعية نفقتها الزوجية هى وصغيرها فلقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال لو يؤخذ الناس بأقوالهم لأدعت اناسا أمول اناسا وأولادهم فهذا الدفاع الذي نادي به المدعى عليه إمام الهيئة الموقرة بسداد النفقة المقضي بها فأننا نوجز الرد عليه في الاتى فلقد تحصلت المدعية على حكم نفقه لها ولصغيرها فى الدعوى رقم 240 لسنه 2008 أسره بفرض نفقه زوجيه مقدارها 130 جنيه بتاريخ 1/7/2008ولحاجه المدعية لهذا المبلغ لم تقم بالاستئناف للحصول على شهادة نهائيه في أسرع وقت إلا إن المدعى عليه طعن عليه بالاستئناف للتأخير في السداد وقيد استئنافه برقم 1095 لسنه 46 ق وتحدد لنظره جلسه 24/1/2009 وحضرت المدعية في أول جلسه بوصفها مستأنف ضدها ألا المدعى عليه بوصفه المستأنف لم يحضر فقرت المحكمة شطب الاستئناف ولم يبقى إمام المدعية إلا إن تنتظر إلى إن يقوم المستأنف (( المدعى عليه )) بتجديد استئنافه وتنتظر تحديد الجلسة ثم حجز الدعوى للحكم حتى تستطيع الحصول على ما يفيد نهائيه الحكم وكل ذلك مقدم لعدالة المحكمة طي حوافظ المستندات .. فهل يقبل منه قالته انه يسدد النفقة...؟ وأين الإيصال الذي استلمنا به وإذا كنا نرفض العرض الودي لماذا لم يقم بالعرض على يد محضر وإذا صدق هو لماذا استأنف حكم النفقة أصلا إذا ما كان بهذا الحرص على سداد النفقة وخاصة إن المدعية لم تستأنفه راضيه بالمقضي لها ثالثا اما بشأن ما قرره بخصوص قائمه الجهاز فلقد طرح دفاعا بمذكرته ألمقدمه بجلسة 21/1/2009 انه لم يبدد قائمه المنقولات وانه موجودة طرفه واستشهد في ذلك بتقرير السيد الخبير المنتدب في الدعوى فهذا إقرار قضائي على اقتراف فعل التبديد وملاك الأمر سيدي الرئيس إن جريمة التبديد تقوم بمجرد رفض رد أعيان ألقائمه من مصوغات ذهبيه وباقي أعيانها ولا مجال للقول بوجودها إلا بعد تسليمها إلى مالكها فما معنى عدم رد أعيان ألقائمه وانتهاء محكمه جنح مستأنف ببا إلى القضاء بعدم قبول الاستئناف المقام من المدعى عليه شكلا ((المتهم )) فإذا ما كان المتهم حسن النية وتواجدت أعيان ألقائمه لماذا لم يسلمها إلى المدعية والمدعية تقدم لعدالة ألمحكمه صوره الحكم الصادر في الاستئناف وكذلك شهادة من الجدول بما تم فيه وحسبنا ان نسجد لله شاكرين مهللين ان المدعى عليه لم يقول انه عرض علينا المنقولات أيضا مثل النفقة ونحن الذين رفضنا رابعا :-بشأن قالته من عدم توافر الضرر الموجب للتطليق فالضرر الموجب للتطليق متوافر الأركان والصور وإيه ذلك من الأوراق والتى دارت بشأنها رحايا التداعى والمستندات ألمقدمه وما قرره الشهود أولا :- ان المدعى عليه غير آمين على المدعية نفسا اذ انه قام بأستوقاعها على إيصالات أمانه ولم يتثنى لها إثبات ذلك لتمام الواقعة ليلا ثانيا وجود خلافات سابقه بينهم كما قرر المدعى عليه أيبان سؤاله بالتحقيقات في المحضر الادارى رقم 1862 لسنه 2008 أدارى سمسطا عندما قرر أنها قامت برفع ألقائمه قبل ذلك وتنازلت عنها وعادت لمنزل الزوجية وإقراره بوجود خلافات مع المدعية وهو من أنواع الضرر ثالثا ما انتهى إليه الخبير ين من استحالة الحياة الزوجية بين الطرفين وذلك في تقريرهما المودع رابعا ان المدعى عليه غير أمين عليها مالا اذ انه بدد أعيان قائمه جهازها وثابت ذلك بالحكم الصادر في ألجنحه رقم 6303 لسنه 2008 جنح سمسطا والمؤيد بالاستئناف رقم 678 لسنه 2009 جنح س ببا خامسا أقامه المدعى عليه جنحه بلاغ كاذب ضد المدعية قيدت برقم 7096 لسنه 2008 جنح سمسطا سادسا عدم الإنفاق على المدعية وصغيرها برغم حصولها على حكم بالنفقة في الدعوى رقم 240 لسنه 2008 أسره بفرض نفقه زوجيه مقدارها 130 جنيه بتاريخ 1/7/2008 الا انه بادر الى استئنافه بالاستئناف رقم 1095 لسنه 46 ق وترك الاستئناف للشطب للماطله في سداد المقضي به سابعا ما انتهى اليه شهود الدعوى من تحقق الضرر الموجب للطلاق وحسنا إن نهتدي أخيرا بحكم محكمتنا العليا الضرر الموجب للتفريق وفقاً لنص المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو بالفعل إيذاء لا ترى المرأة الصبر عليه و يستحيل معه دوام العشرة بين أمثالهما مما يستقل محكمة الموضوع بتقديره دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق . الطعن رقم 23 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1077 بتاريخ 28-6-1988 ولما كان ما سلف بيانه فان القاعدة الاصوليه في التشريع الاسلامى انه لا ضرر ولا ضرر وإذا ما كانت الحياة الزوجية بين الزوجين وصلت بهم الى هذه الحالة فان الطلاق الحاصل المبتغى من عدالة المحكمة هو الرحمة المنشودة بهم وخاصة بالزوجة لان الزوج قد يتزوج بأخرى وهذا ملاك أمره في اى وقت يشاء وتبقى المدعية معلقه بما يعد مخالفته للأيه الكريمة وللسنة النبوية التي نهتدي مقتدين بها بناء عليه نصمم على الطلبــــــات وكيل المدعية
|
|
| تاريخ المساهمة 07.06.11 14:35 | |
بارك الله فيك اخي ابومنار علي طرحك المميز ومجهودك الرائع سلمت يداك فقد اديت ووفيت وجزاك الله خير
|
|
| تاريخ المساهمة 07.06.11 15:04 | |
اخى العزيز حضورك الساحر يزيد من جمال موضوعي وكلامك الرائع ينثر ظلاله على معاني كلماتي وحروفي تقف عاجزة عن شكرك وشكرا لك على مرورك
|
|
| تاريخ المساهمة 28.03.12 3:42 | |
مذكرة جيدة جدا
برجاء أى معلومات أو أميل عن مبدع هذة المذكرة ، توجد عندى قضية مشابهة وأريد أن أقف نقاط مهمة
|
|
| تاريخ المساهمة 30.03.12 4:54 | |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
الحقيقة مذكرة جيدة جدا ممكن لو سمحت أى بيانات أو رقم تليفون أو أميل عن مبدع هذة المذكرة عندى قضية مشابهة
شكرا
|
|
| تاريخ المساهمة 09.04.12 4:24 | |
ياريت الاستاذ محرر هذة المذكرة رقم التليفون والاميل لاننى خارج مصر الان والمفروض انا عندى نقض رجاء التكرم بالرد فى أقرب وقت ممكن
|
|