| تاريخ المساهمة 24.04.11 2:42 | |
المحكمة
حيث إنه بالنسبة للطعن المقدم من الطاعن...... ولئن قدم أسبابه في الميعاد المقرر إلا أنه لم يقرر بالطعن بالنقض، ولما كان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إفصاح ذوي الشأن عن رغبته فيه، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغنى عنه تقديم أسباب له ومن ثم يكون طعنه مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً. وحيث إنه بالنسبة للطعن المقدم من الطاعن...... قد استوفى الشكل المقرر في القانون. فلما كان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مفاده أن المجني عليها أبلغت باكتشافها عقب عودتها لمسكنها سرقته بطريق كسر باب بلكونتها وبينت تفصيلاً أنواع المسروقات وعددها وقيمتها، وقد أسفرت تحريات الشرطة عن أن مرتكب الواقعة هم المتهمون الثلاثة وعليه استصدر مجرى التحريات إذناً من النيابة العامة بضبطهم وتفتيش مسكن الثالث منهم، ونفاذاً للإذن تم ضبط المتهم الأول "الطاعن" والثاني وقد اعترف كل منهما بارتكابه جريمة السرقة المسندة إليهما مع المتهم الثالث. وقد ساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة أدلة مستمدة من أقوال المجني عليها واعتراف الطاعن والمتهم الثاني وما أسفرت عنه التحريات. وهي أدلة سائغة ولها موردها من الأوراق بما لا يجادل فيه الطاعن. ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان هذا محققاً لحكم القانون. ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بأنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة ولم يورد مؤدى أدلة الثبوت التي أخذ بها يكون على غير سند. لما كان ذلك، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن دفع ببطلان الاعتراف المنسوب إليه بمحضر الشرطة نتيجة إكراه وقع عليه فلا يقبل منه أنه يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعي تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يؤثر في قيام جريمة السرقة عدم العثور على الأشياء المسروقة. وإذ كان الحكم قد أثبت أن الطاعن والمحكوم عليهما الآخرين قد اعترف بسرقته الأشياء التي حددتها المجني عليها، فإن إدانته من أجل سرقة هذه الأشياء تكون صحيحة ولو لم يتم ضبطها، ومن ثم يكون منعى الطاعن بهذا المنعى غير سديد. ............................... الطعن رقم 2370 لسنة 62 القضائية جلسة 18 من أكتوبر سنة
|
|
| |
| |