*****::: منتـــــــدي الهـــــــــــــــــدف الممــــــيز:::*****
العضو/ه الكريم/ه اهلا وسهلا بك في منتدي الهـــدف المميز هدفنا التواصل بين الجميع بكل ما هو مفيداتمني ان يحوز اعجابكم كما نتمني منكم المشاركه بكل ما هو مفيد للجميع ( المشاركه بالعمل تؤدي للوصول للهـــــدف )
مع تحيات الاداره
{ الهـــــدف}
*****::: منتـــــــدي الهـــــــــــــــــدف الممــــــيز:::*****
العضو/ه الكريم/ه اهلا وسهلا بك في منتدي الهـــدف المميز هدفنا التواصل بين الجميع بكل ما هو مفيداتمني ان يحوز اعجابكم كما نتمني منكم المشاركه بكل ما هو مفيد للجميع ( المشاركه بالعمل تؤدي للوصول للهـــــدف )
مع تحيات الاداره
{ الهـــــدف}
*****::: منتـــــــدي الهـــــــــــــــــدف الممــــــيز:::*****
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

*****::: منتـــــــدي الهـــــــــــــــــدف الممــــــيز:::*****

اهلا بك من جديد معنا يا زائر نرحب بك ونتمنى لك قضاء اجمل الاوقات معنا. ( المشاركه بالعمل تؤدي الي الوصــول للهـــــدف )
 
الرئيسيةاخر المواضيعأحدث الصوردخولالتسجيل
 منتدي الهـــــدف المميز
لـوحـه الـشــرف
  العضـو المميز    الـمشرف المميز    الموضوع المميز   القسـم المميز
المصري mrg7
شخصيتك من خربشات القسم العام
المواضيع الأخيرة
أم كلثوم بنت رسول الله قانون الاحداث رقم 124 لسنة 1949  Icon_minitime1 02.05.16 15:58 من طرف ابو منار         النوار بنت مالك قانون الاحداث رقم 124 لسنة 1949  Icon_minitime1 02.05.16 15:55 من طرف ابو منار         صفية بنت عبد المطلب .. الحكيمة المجاهدة قانون الاحداث رقم 124 لسنة 1949  Icon_minitime1 02.05.16 15:53 من طرف ابو منار         أسرار فضيحة وكارثة مشروع قناة السويس!!ونتحدى أن يكذبنا أحد من المسئولين!! قانون الاحداث رقم 124 لسنة 1949  Icon_minitime1 01.05.16 2:26 من طرف ابو منار         عودة ommar39 قانون الاحداث رقم 124 لسنة 1949  Icon_minitime1 27.04.16 14:06 من طرف ommar39         صيانه زانوسى 01141252525 قانون الاحداث رقم 124 لسنة 1949  Icon_minitime1 08.08.15 16:10 من طرف صيانه زانوسى         صيانه ايديال زانوسى 01141252525  قانون الاحداث رقم 124 لسنة 1949  Icon_minitime1 03.08.15 16:58 من طرف صيانه زانوسى         صيانه ايديال زانوسى 01141252525 قانون الاحداث رقم 124 لسنة 1949  Icon_minitime1 02.08.15 11:18 من طرف صيانه زانوسى         صيانه ايديال زانوسى 01141252525 قانون الاحداث رقم 124 لسنة 1949  Icon_minitime1 01.08.15 17:27 من طرف صيانه زانوسى         برنامج شئون الطلبة متوافق مع القرار 313 ومتطلبات الجودة فى المدارس المصرية  قانون الاحداث رقم 124 لسنة 1949  Icon_minitime1 31.07.15 12:58 من طرف ايمن رشدي         صيانةايديال زانوسى 01141252525  قانون الاحداث رقم 124 لسنة 1949  Icon_minitime1 30.07.15 17:29 من طرف صيانه زانوسى         صيانه ايديال زانوسى 01141252525 قانون الاحداث رقم 124 لسنة 1949  Icon_minitime1 29.07.15 17:47 من طرف صيانه زانوسى         صيانه ايديال زانوسى 01141252525 قانون الاحداث رقم 124 لسنة 1949  Icon_minitime1 28.07.15 16:54 من طرف صيانه زانوسى         صيانه ايديال زانوسى 01141252525 قانون الاحداث رقم 124 لسنة 1949  Icon_minitime1 27.07.15 16:57 من طرف صيانه زانوسى         صيانه ايديال زانوسى 01141252525 قانون الاحداث رقم 124 لسنة 1949  Icon_minitime1 25.07.15 16:54 من طرف صيانه زانوسى         صيانةايديال زانوسى 01141252525  قانون الاحداث رقم 124 لسنة 1949  Icon_minitime1 23.07.15 15:45 من طرف صيانه زانوسى         صيانه ايديال زانوسى 01141252525 قانون الاحداث رقم 124 لسنة 1949  Icon_minitime1 22.07.15 17:12 من طرف صيانه زانوسى         صيانه ايديال زانوسى 01141252525  قانون الاحداث رقم 124 لسنة 1949  Icon_minitime1 21.07.15 16:08 من طرف صيانه زانوسى         صيانه ايديال زانوسى 01141252525 قانون الاحداث رقم 124 لسنة 1949  Icon_minitime1 19.07.15 19:34 من طرف صيانه زانوسى         صيانه ايديال زانوسى 01141252525 قانون الاحداث رقم 124 لسنة 1949  Icon_minitime1 18.07.15 18:01 من طرف صيانه زانوسى        
الصفحة الرئيسية تسجيل عضو جديدقائمة الاعضاء البحـث في المنتدى التعليمات حول المنتدى الاتصال بمدير المنتدى

 كـــرسـي ألأعـــتراف {{.......}} تحـــــت ألأضــــواء


    

قانون الاحداث رقم 124 لسنة 1949

كاتب الموضوعرسالة
 ~|| معلومات العضو ||~
قانون الاحداث رقم 124 لسنة 1949  Vide
ابو منار
قانون الاحداث رقم 124 لسنة 1949  Vide
نائب المديرنائب المدير
قانون الاحداث رقم 124 لسنة 1949  Vide
ابو منار
قانون الاحداث رقم 124 لسنة 1949  Vide
~|| بيانات العضو ||~
قانون الاحداث رقم 124 لسنة 1949  Vide
الجنس : ذكر
قانون الاحداث رقم 124 لسنة 1949  Vide
عدد المساهمات : 10128
قانون الاحداث رقم 124 لسنة 1949  Vide
تاريخ التسجيل : 26/02/2011
قانون الاحداث رقم 124 لسنة 1949  Vide
الدولة : مصري اصيل
قانون الاحداث رقم 124 لسنة 1949  Vide

قانون الاحداث رقم 124 لسنة 1949  Vide
تاريخ المساهمة 07.05.11 14:37

قانون الاحداث رقم 124 لسنة 1949  Vide

مادة رقم : 1

يعتبر الحدث ذكر كان أو أنثى الذي لم تبلغ سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة مشردا في الحالات الآتية:

(أ) إذا وجد متسولا - ويعتبر من أعمال التسول عرض سلع تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية.

(ب) إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات أو المهملات.

(ج) إذا قام بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو إفساد الأخلاق أو القمار أو خدمة من يقومون بهذه الأعمال.

(د) إذا خالط المشردين أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة.

(هـ) إذا كان سيء السلوك وسارقا من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه إذا كان الولي متوفى أو غائبا أو عديم الأهلية.

(و) إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات.

(ز) إذا لم يكن له وسيلة مشروعة للتعايش وله عائل مؤتمن وكان أبواه متوفيين أو مسجونين أو غائبين.

مادة رقم : 2

إذا ضبط الحدث في إحدى الحالات الواردة في المادة السابقة استدعى البوليس متولي أمره وسلمه إنذارا مكتوبا بمراقبة حسن سير الحدث في المستقبل وبأن عودته إلى إحدى هذه الحالات من شانها تطبيق أحكام هذا القانون ويجوز لمتولي أمر الحدث التظلم من الإنذار إلى النيابة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمه الإنذار ويكون قرار النيابة في هذا التظلم نهائيا وإذا عاد الحدث إلى ارتكاب أمر من الأمور المشار إليها في البنود سالفة الذكر عوقب متولي أمره بغرامة لا تتجاوز مائتي قرش.

مادة رقم : 3

إذا عاد الحدث إلى ممارسة أمر من الأمور المبينة في الحالات أ، ب، ج، د من المادة الأولى بعد الإنذار المنصوص عليه في المادة الثانية أو وجد في حالة من الحالات الأخرى المبينة في المادة الأولى حكم القاضي بتسليمه لوالديه أو لمن له حق الولاية على نفسه أو لشخص مؤتمن يتعهد بتربيته وحسن سيره أو إلى معهد مخصص لرعاية الأحداث ومعترف به من وزارة الشئون الاجتماعية.

مادة رقم : 4

يجوز بأمر من النيابة العامة وضع الحدث المشرد مؤقتا في معهد من المعاهد المخصصة لإصلاح الأحداث والمعترف بها من وزارة الشئون الاجتماعية حتى يفصل في أمره.

مادة رقم : 5

يصدر الحكم بأحد التدابير المبينة في المادة الثالثة بناء على طلب النيابة العامة.

وينظر الطلب في جلسة غير علنية، ولا يجوز استئناف الحكم الذي يصدر إلا لخطأ في تطبيق القانون.

ويتبع في نظر الطلب والحكم فيه في المعارضة والاستئناف القواعد والإجراءات والمواعيد المقررة في مواد الجنح.

مادة رقم : 6

يكون الحكم واجب النفاذ برغم المعارضة فيه أو استئنافه.

ويكون التنفيذ بمقتضى أمر من النيابة العامة طبقا للصيغة التي يقررها وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية.

مادة رقم : 7

يترتب على الحكم بتسليم الحدث إلى والديه أو لمن له حق الولاية عليه أو إلى الشخص المؤتمن وضعه تحت إشراف جهة مشتغلة برعاية الأحداث تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية أو معترف بها منها.

وعلى هذه الجهة أن تقدم للنيابة العامة تقارير دورية عن حالة الحدث وما تشير به في شأنه طبقا للنظام الذي يراه وزير الشؤون الاجتماعية.

مادة رقم : 8

يجوز للنيابة العامة بناء على التقارير المقدمة لها أن تطلب من المحكمة إعادة النظر في الحكم الذي أصدرته وللمحكمة في هذه الحالة أن تعدل عن حكمها إلى ما تراه ملائما لحالة الحدث من التدابير الأخرى المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون.

مادة رقم : 9

في حالة الحكم بتسليم الحدث إلى غير الملزمين بنفقته يجوز للقاضي أن يلزم بتكاليفه كلها أو بعضها الشخص الملزم بالإنفاق عليه قانونا كما يجوز - إن كان الحدث ذا مال - أن يأمر بتحصيل هذه التكاليف كلها أو بضعها من ماله.

ويكون تعيين المبلغ الذي يلتزم به المسئولون عن النفقة أو مال الحدث وتحديد مواعيد دفعه بأمر على عريضة تقدم من النيابة العامة بناء على طلب صاحب الشأن وتجرى بالنسبة لهذا الأمر طرق التظلم والطعن المقررة في قانون المرافعات.

وتحصل المبالغ المقررة بالطرق المنصوص عنها في الأمر العالي الصادر في 25 مارس سنة 1880.

مادة رقم : 10

يجوز بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية إخلاء سبيل الحدث المشرد الذي عهد به إلى معهد إصلاحي أو إلى شخص مؤتمن بعد تمضية سنتين على الأقل، وذلك بعد أخذ رأي إدارة المعهد في الحالة الأولى واستطلاع رأي الشخص المؤتمن في الحالة الثانية.

ويخلى سبيل الحدث حتما إذا بلغت سنه إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة.

مادة رقم : 11

في حالة (هـ) المنصوص عليها في المادة الأولى لا يجوز للنيابة العامة أن تطالب من المحكمة الحكم بأي تدبير من التدابير المنصوص عليها في المادة الثالثة إلا بناء على إذن سابق من ولي الحدث أو وصيه أو أمه على حسب الأحوال.

مادة رقم : 12

معدلة بالقانون رقم 8 سنة 1963

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة.

(أولا) كل من أخفى حدثا حكم بتسليمه لشخص أو جهة بالتطبيق لأحكام هذا القانون وكل من دفعه للفرار أو أعانه عليه بأي وسيلة.

(ثانيا) كل من عرض حدثا لإحدى حالات التشرد المنصوص عليها في المادة الأولى، وذلك بأن أعده لها أو دربه عليها أو حرضه على سلوكها أو ساعده بأي وجه على التشرد أو سهله له ولو لم تتحقق حالة التشرد فعلا.

مادة رقم : 13

تسري أحكام هذا القانون على محافظتي القاهرة والإسكندرية وعلى البلاد الأخرى التي تعين بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية.

مادة رقم : 14

يلغى القانون رقم 2 لسنة 1908 بشأن الأحداث المتشردين ويلغى كل نص في القوانين الأخرى يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة رقم : 15

على وزراء الشؤون الاجتماعية والعدل والداخلية تنفيذ هذا القانون، كل فيما يختصه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 ~|| معلومات العضو ||~
قانون الاحداث رقم 124 لسنة 1949  Vide
البروفسير
قانون الاحداث رقم 124 لسنة 1949  Vide
المدير العامالمدير العام
قانون الاحداث رقم 124 لسنة 1949  Vide
البروفسير
قانون الاحداث رقم 124 لسنة 1949  Vide
~|| بيانات العضو ||~
قانون الاحداث رقم 124 لسنة 1949  Vide
الجنس : ذكر
قانون الاحداث رقم 124 لسنة 1949  Vide
عدد المساهمات : 14269
قانون الاحداث رقم 124 لسنة 1949  Vide
تاريخ التسجيل : 22/02/2011
قانون الاحداث رقم 124 لسنة 1949  Vide
الدولة : مصري اصيل
قانون الاحداث رقم 124 لسنة 1949  Vide

قانون الاحداث رقم 124 لسنة 1949  Vide
تاريخ المساهمة 07.05.11 16:03

قانون الاحداث رقم 124 لسنة 1949  Vide

تسلم اخي ابومنار


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 ~|| معلومات العضو ||~
قانون الاحداث رقم 124 لسنة 1949  Vide
ابو منار
قانون الاحداث رقم 124 لسنة 1949  Vide
نائب المديرنائب المدير
قانون الاحداث رقم 124 لسنة 1949  Vide
ابو منار
قانون الاحداث رقم 124 لسنة 1949  Vide
~|| بيانات العضو ||~
قانون الاحداث رقم 124 لسنة 1949  Vide
الجنس : ذكر
قانون الاحداث رقم 124 لسنة 1949  Vide
عدد المساهمات : 10128
قانون الاحداث رقم 124 لسنة 1949  Vide
تاريخ التسجيل : 26/02/2011
قانون الاحداث رقم 124 لسنة 1949  Vide
الدولة : مصري اصيل
قانون الاحداث رقم 124 لسنة 1949  Vide

قانون الاحداث رقم 124 لسنة 1949  Vide
تاريخ المساهمة 09.05.11 10:00

قانون الاحداث رقم 124 لسنة 1949  Vide

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 ~|| معلومات العضو ||~
قانون الاحداث رقم 124 لسنة 1949  Vide
النقشبندى
قانون الاحداث رقم 124 لسنة 1949  Vide
عضو مميزعضو مميز
قانون الاحداث رقم 124 لسنة 1949  Vide
النقشبندى
قانون الاحداث رقم 124 لسنة 1949  Vide
~|| بيانات العضو ||~
قانون الاحداث رقم 124 لسنة 1949  Vide
الجنس : ذكر
قانون الاحداث رقم 124 لسنة 1949  Vide
عدد المساهمات : 1359
قانون الاحداث رقم 124 لسنة 1949  Vide
تاريخ التسجيل : 03/03/2011
قانون الاحداث رقم 124 لسنة 1949  Vide
الدولة : مصر _ سوهاج
قانون الاحداث رقم 124 لسنة 1949  Vide

قانون الاحداث رقم 124 لسنة 1949  Vide
تاريخ المساهمة 20.05.11 7:21

قانون الاحداث رقم 124 لسنة 1949  Vide

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
ابداع رائع وطرح يستحق المتابعة
في غاية الروعه والجمال ..
الف شكر على الموضوع ..
جزاك الله خيرا وجعله في ميزان حسناتك
شكراً لك بانتظار الجديد القادم
دمت بكل خير
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

قانون الاحداث رقم 124 لسنة 1949

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1 |  | 
قانون الاحداث رقم 124 لسنة 1949  Vide
انقر هنا لرفع صورة من كمبيوترك إلى سيرفر المنتدى 

*****::: منتـــــــدي الهـــــــــــــــــدف الممــــــيز:::***** :: المنتدي القانوني :: قسم الاستشارات القانونيه
 أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع ( يتم التحديث اتوماتيكيا )
مركز تحميل الهدف المميز
مركز تحميل منتدي الهدف المميز


© phpBBإتصل بنا | التبليغ عن محتوى مخالف