*****::: منتـــــــدي الهـــــــــــــــــدف الممــــــيز:::*****
العضو/ه الكريم/ه اهلا وسهلا بك في منتدي الهـــدف المميز هدفنا التواصل بين الجميع بكل ما هو مفيداتمني ان يحوز اعجابكم كما نتمني منكم المشاركه بكل ما هو مفيد للجميع ( المشاركه بالعمل تؤدي للوصول للهـــــدف )
مع تحيات الاداره
{ الهـــــدف}
*****::: منتـــــــدي الهـــــــــــــــــدف الممــــــيز:::*****
العضو/ه الكريم/ه اهلا وسهلا بك في منتدي الهـــدف المميز هدفنا التواصل بين الجميع بكل ما هو مفيداتمني ان يحوز اعجابكم كما نتمني منكم المشاركه بكل ما هو مفيد للجميع ( المشاركه بالعمل تؤدي للوصول للهـــــدف )
مع تحيات الاداره
{ الهـــــدف}
*****::: منتـــــــدي الهـــــــــــــــــدف الممــــــيز:::*****
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

*****::: منتـــــــدي الهـــــــــــــــــدف الممــــــيز:::*****

اهلا بك من جديد معنا يا زائر نرحب بك ونتمنى لك قضاء اجمل الاوقات معنا. ( المشاركه بالعمل تؤدي الي الوصــول للهـــــدف )
 
الرئيسيةاخر المواضيعأحدث الصوردخولالتسجيل
 منتدي الهـــــدف المميز
لـوحـه الـشــرف
  العضـو المميز    الـمشرف المميز    الموضوع المميز   القسـم المميز
المصري mrg7
شخصيتك من خربشات القسم العام
المواضيع الأخيرة
أم كلثوم بنت رسول الله ماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟  Icon_minitime1 02.05.16 15:58 من طرف ابو منار         النوار بنت مالك ماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟  Icon_minitime1 02.05.16 15:55 من طرف ابو منار         صفية بنت عبد المطلب .. الحكيمة المجاهدة ماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟  Icon_minitime1 02.05.16 15:53 من طرف ابو منار         أسرار فضيحة وكارثة مشروع قناة السويس!!ونتحدى أن يكذبنا أحد من المسئولين!! ماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟  Icon_minitime1 01.05.16 2:26 من طرف ابو منار         عودة ommar39 ماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟  Icon_minitime1 27.04.16 14:06 من طرف ommar39         صيانه زانوسى 01141252525 ماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟  Icon_minitime1 08.08.15 16:10 من طرف صيانه زانوسى         صيانه ايديال زانوسى 01141252525  ماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟  Icon_minitime1 03.08.15 16:58 من طرف صيانه زانوسى         صيانه ايديال زانوسى 01141252525 ماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟  Icon_minitime1 02.08.15 11:18 من طرف صيانه زانوسى         صيانه ايديال زانوسى 01141252525 ماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟  Icon_minitime1 01.08.15 17:27 من طرف صيانه زانوسى         برنامج شئون الطلبة متوافق مع القرار 313 ومتطلبات الجودة فى المدارس المصرية  ماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟  Icon_minitime1 31.07.15 12:58 من طرف ايمن رشدي         صيانةايديال زانوسى 01141252525  ماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟  Icon_minitime1 30.07.15 17:29 من طرف صيانه زانوسى         صيانه ايديال زانوسى 01141252525 ماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟  Icon_minitime1 29.07.15 17:47 من طرف صيانه زانوسى         صيانه ايديال زانوسى 01141252525 ماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟  Icon_minitime1 28.07.15 16:54 من طرف صيانه زانوسى         صيانه ايديال زانوسى 01141252525 ماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟  Icon_minitime1 27.07.15 16:57 من طرف صيانه زانوسى         صيانه ايديال زانوسى 01141252525 ماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟  Icon_minitime1 25.07.15 16:54 من طرف صيانه زانوسى         صيانةايديال زانوسى 01141252525  ماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟  Icon_minitime1 23.07.15 15:45 من طرف صيانه زانوسى         صيانه ايديال زانوسى 01141252525 ماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟  Icon_minitime1 22.07.15 17:12 من طرف صيانه زانوسى         صيانه ايديال زانوسى 01141252525  ماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟  Icon_minitime1 21.07.15 16:08 من طرف صيانه زانوسى         صيانه ايديال زانوسى 01141252525 ماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟  Icon_minitime1 19.07.15 19:34 من طرف صيانه زانوسى         صيانه ايديال زانوسى 01141252525 ماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟  Icon_minitime1 18.07.15 18:01 من طرف صيانه زانوسى        
الصفحة الرئيسية تسجيل عضو جديدقائمة الاعضاء البحـث في المنتدى التعليمات حول المنتدى الاتصال بمدير المنتدى

 كـــرسـي ألأعـــتراف {{.......}} تحـــــت ألأضــــواء


    

ماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟

كاتب الموضوعرسالة
 ~|| معلومات العضو ||~
ماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟  Vide
ابو منار
ماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟  Vide
نائب المديرنائب المدير
ماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟  Vide
ابو منار
ماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟  Vide
~|| بيانات العضو ||~
ماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟  Vide
الجنس : ذكر
ماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟  Vide
عدد المساهمات : 10128
ماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟  Vide
تاريخ التسجيل : 26/02/2011
ماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟  Vide
الدولة : مصري اصيل
ماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟  Vide

ماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟  Vide
تاريخ المساهمة 19.05.11 3:45

ماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟  Vide

هناك من يتكلم عن قانون الطوارئ
رغم انه لا يعرف مضمونه

لذلك ومن باب الثقافه السياسيه حبيت انقل لكم هذا
المقال لعله يفيد من يقرأه وانا واثق انه يحتوي معلومات جديدة ربما الكثير مننا لا
يعلمها اترككم مع المقال :



ماذا تعرف عن قانون الطوارئ
المصري؟ 5/26/2008 11:42:00 PM

القانون رقم 162 لسنة 1958 هو قانون الطوارئ
الذي تطالب بإلغائه قوى المعارضة المصرية. وكان الرئيس جمال عبد الناصر قد أعلن
العمل به صبيحة يوم الهزيمة التي منيت بها مصر يوم الخامس من يونيو عام
1967.

واستمر خلفه الرئيس أنور السادات يمارس حكمه انطلاقا من هذا القانون،
ولم يقرر رفعه إلا في مايو 1980. لكن هذه الفترة لم تطل لأكثر من 18 شهرا فقط، إذ
سرعان ما عاد الرئيس مبارك الذي تولى الحكم عقب اغتيال السادات لفرض حالة الطوارئ
على البلاد، واستمر العمل بهذا التشريع حتى الآن. وفي ما يلي نص هذا
القانون:

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 162 لسنة 1958
بشأن حالة الطوارئ

باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع
على:

الدستور المؤقت.
وعلى المرسوم التشريعي رقم 150 الصادر في الإقليم
السوري بتاريخ 22/6/1949 المتضمن تنظيم الإدارة العرفية. وعلى القانون رقم 533 لسنة
1954 في شأن الأحكام العرفية الصادر في الإقليم المصري والقوانين المعدلة له. قرر
القانون الآتي:

مادة 1- يعمل بالقانون المرافق في شأن حالة
الطوارئ.

مادة 2- يلغى المرسوم التشريعي رقم 150 الصادر في 22/6/1949
والقانون رقم 533 لسنة 1954 المشار إليهما وكذلك كل نص يخالف أحكام هذا
القانون.

مادة 3- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في إقليمي
الجمهورية من تاريخ نشره.

صدر برئاسة الجمهورية في 13 ربيع الأول سنة 1378هـ
(27 سبتمبر سنة 1958م) قانون بشأن حالة الطوارئ

مادة 1- يجوز إعلان حالة
الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها
للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات في
الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء.

مادة 2- يكون إعلان حالة الطوارئ
وانتهاؤها بقرار من رئيس الجمهورية ويجب أن يتضمن قرار إعلان حالة الطوارئ ما
يأتي:

أولا: بيان الحالة التي أعلنت بسببها.
ثانيا: تحديد المنطقة التي
تشملها.
ثالثا: تاريخ بدء سريانها.

مادة 3- لرئيس الجمهورية متى أعلنت
حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتية:

وضع قيود على
حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة
والقبض على المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في
تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وكذلك تكليف أي
شخص بتأدية أي عمل من الأعمال.

الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة
الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية
والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.

تحديد مواعيد
فتح المحال العامة وإغلاقها, وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو
بعضها.

الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات
والمؤسسات وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة والتي تستحق على ما يستولى
عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة.

سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو
المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها
وإغلاق مخازن الأسلحة.

إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر
المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع
دائرة الحقوق المبينة في المادة السابقة على أن يعرض هذا القرار على مجلس الأمة في
أول اجتماع له.

مادة 3 مكرر (1)- يكون للشخص المعتقل وفقا للمادة السابقة أن
يتظلم من أمر الاعتقال إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه. ويكون
التظلم بطلب يقدم بدون رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقاً لأحكام هذا القانون
وتفصل المحكمة في التظلم على وجه السرعة. ولا يكون قرار المحكمة بالإفراج نافذاً
إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية.

مادة 3 مكرر(أ) (2)- يجوز لمن فرضت
الحراسة على أمواله طبقاً للمادة ولكل ذي شأن أن يتظلم من أمر فرض الحراسة أو يتظلم
من إجراءات تنفيذه.ويكون التظلم بطلب يرفع بغير رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل
وفقاً لأحكام هذا القانون ويجب أن تختصم فيه الجهة الإدارية التي تتولى تنفيذ الأمر
الصادر بفرض الحراسة, كما يجب أن يختصم فيه من فرضت الحراسة على أمواله إذا كان
الطلب قد رفع من غيره.وتفصل المحكمة في التظلم بتأييد الأمر أو إجراء تعديله. ولا
يكون قرار المحكمة بإلغاء أمر فرض الحراسة نافذاً إلا بعد التصديق عليه من رئيس
الجمهورية. ويجوز لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ستة أشهر من تاريخ
الرفض.

مادة 4- تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة
من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه. وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون
لضباطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التي يعينها وزير الحربية سلطة تنظيم المحاضر
للمخالفات التي تقع لتلك الأوامر.وعلى كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونهم في دائرة
وظيفته أو عمله على القيام بذلك ويعمل بالمحاضر المنظمة في استثبات مخالفات هذا
القانون إلى أن يثبت عكسها.

مادة 5- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها
القوانين المعمول بها أو من يقوم مقامه من رئيس الجمهورية بها يعاقب كل من خالف
الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها في تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة
على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه أو 40 ألف ليرة
وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها
بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو خمسمائة ليرة أو
بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة 6- يجوز القبض في الحال على المخالفين للأوامر
التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة في هذه الأوامر.ويجوز للمقبوض
عليهم في غير الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي والجرائم الأخرى التي
يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يتظلم من أمر حبسه
للمحكمة المختصة.وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قراراً بالإفراج المؤقت عن
المتهم أيا كانت الجريمة التي يحاكم من أجلها ويكون قرار المحكمة في جرائم أمن
الدولة الداخلي والخارجي أو الجرائم التي يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية
خاضعاً لتصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه بذلك.


مادة 7- تفصل محاكم أمن
الدولة الجزئية والعليا في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها
رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه.وتشكل كل دائرة من دوائر أمن الدولة الجزئية
بالمحكمة الابتدائية من أحد قضاة المحكمة وتختص بالفعل في الجرائم التي يعاقب عليها
بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.وتشكل دائرة أمن الدولة العليا بمحكمة
الاستئناف من ثلاثة مستشارين وتختص بالفصل في الجرائم التي يعاقب عليها بعقوبة
الجناية وبالجرائم التي يعينها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أيا كانت العقوبة
المقررة لها. ويقوم بمباشرة الدعوى أمام محاكم أمن الدولة عضو من أعضاء النيابة
العامة.ويجوز استثناء لرئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من
قاض واثنين من ضباط القوات المسلحة من رتبة نقيب أو ما يعادلها على الأقل وبتشكيل
دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط القادة.ويعين رئيس
الجمهورية أعضاء محاكم أمن الدولة بعد أخذ رأي وزير العدل بالنسبة للقضاة
والمستشارين, ورأي وزير الحربية بالنسبة إلى الضباط.

مادة 8- يجوز لرئيس
الجمهورية في المناطق التي تخضع لنظام قضائي خاص أو بالنسبة لقضايا معينة أن يأمر
بتشكيل دوائر أمن الدولة المنصوص عليها في المادة السابقة من الضباط وتطبق المحكمة
في هذه الحالة الإجراءات التي ينص عليها رئيس الجمهورية في أمر تشكيلها.وتشكل دائرة
أمن الدولة العليا في هذه الحالة من ثلاثة من الضباط القادة ويقوم أحد الضباط أو
أحد أعضاء النيابة بوظيفة النيابة العامة.

مادة 9- يجوز لرئيس الجمهورية أو
لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التي يعاقب عليها القانون
العام.

مادة 10- فيما عدا ما هو منصوص عليه من إجراءات وقواعد في المواد
التالية أو في الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية تطبق أحكام القوانين المعمول بها
على تحقيق القضايا التي تختص بالفصل فيها محاكم أمن الدولة وإجراءات نظرها والحكم
فيها وتنفيذ العقوبات المقضي بها.

ويكون للنيابة العامة عند التحقيق كافة
السلطات المخولة لها ولقاضي التحقيق ولغرفة الاتهام (قاضي الإحالة) بمقتضى هذه
القوانين.

مادة 11- لا تقبل الدعوى المدنية أمام محاكم أمن
الدولة.

مادة 12- لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من
محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس
الجمهورية.

مادة 13- يجوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى
المحكمة، كما يجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة
الدعوى إلى محكمة أمن الدولة.

مادة 14- يجوز لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم
عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو يبدل بها عقوبة أقل منها أو أن يلغي كل
العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية أو أن يوقف تنفيذ
العقوبات كلها أو بعضها, كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعادة
المحاكمة أمام دائرة أخرى، وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسببا.فإذا
صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضيا بالبراءة وجب التصديق عليه في جميع الأحوال
وإذا كان الحكم بالإدانة جاز لرئيس الجمهورية إلغاء العقوبة أو تخفيفها أو وقف
تنفيذها وفق ما هو مبين في الفقرة الأولى أو إلغاء الحكم مع حفظ
الدعوى.

مادة 15- يجوز لرئيس الجمهورية بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن
يلغي الحكم مع حفظ الدعوى أو أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها وفق ما هو مبين في
المادة السابقة, وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادرة فيها الحكم جناية قتل عمد أو
اشتراك فيها.

مادة 16- يندب رئيس الجمهورية بقرار منه أحد مستشاري محكمة
الاستئناف أو أحد المحامين العامين على أن يعاونه عدد كاف من القضاة والموظفين
وتكون مهمته التثبت من صحة الإجراءات وفحص تظلمات ذوي الشأن وإبداء الرأي, ويودع
المستشار أو المحامي العام في كل جناية مذكرة مسببة برأيه ترفع إلى رئيس الجمهورية
قبل التصديق على الحكم.وفي أحوال الاستعجال يجوز للمستشار أو المحامي العام
الاقتصار على تسجيل رأيه كتابة على هامش الحكم.

مادة 17- لرئيس الجمهورية أن
ينيب عنه من يقوم مقامه في اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون كلها أو بعضها
وفي كل أراضي الجمهورية أو في منطقة أو مناطق معينة فيها.

مادة 18- لا يترتب
على تنفيذ هذا القانون الإخلال بما يكون لقائد القوات العسكرية في حالة الحرب من
الحقوق في منطقة الأعمال العسكرية.

مادة 19- عند انتهاء حالة الطوارئ تظل
محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها وتتابع نظرها وفقاً
للإجراءات المتبعة أمامها.أما الجرائم التي يكون المتهمون فيها قد قدموا إلى
المحاكم فتحال إلى المحاكم العادية المختصة وتتبع في شأنها الإجراءات المعمول بها
أمامها.

مادة 20- يسري حكم الفقرة الأولى من المادة السابقة على القضايا
التي يقرر رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها طبقاً لأحكام هذا القانون. ويبقى
لرئيس الجمهورية كافة السلطات المقررة له بموجب القانون المذكور بالنسبة للأحكام
التي تكون قد صدرت من محاكم أمن الدولة قبل إلغاء حالة الطوارئ ولم يتم التصديق
عليها والأحكام التي تصدر من هذه المحاكم طبقاً لما تقرره هذه المادة السابقة.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 ~|| معلومات العضو ||~
ماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟  Vide
الكوماندا
ماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟  Vide
عضو مميزعضو مميز
ماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟  Vide
الكوماندا
ماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟  Vide
~|| بيانات العضو ||~
ماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟  Vide
الجنس : ذكر
ماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟  Vide
عدد المساهمات : 1612
ماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟  Vide
تاريخ التسجيل : 25/02/2011
ماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟  Vide
الدولة : بني حميل
ماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟  Vide

ماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟  Vide
تاريخ المساهمة 19.05.11 5:22

ماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟  Vide

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 ~|| معلومات العضو ||~
ماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟  Vide
النقشبندى
ماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟  Vide
عضو مميزعضو مميز
ماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟  Vide
النقشبندى
ماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟  Vide
~|| بيانات العضو ||~
ماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟  Vide
الجنس : ذكر
ماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟  Vide
عدد المساهمات : 1359
ماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟  Vide
تاريخ التسجيل : 03/03/2011
ماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟  Vide
الدولة : مصر _ سوهاج
ماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟  Vide

ماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟  Vide
تاريخ المساهمة 20.05.11 7:12

ماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟  Vide

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
ابداع رائع وطرح يستحق المتابعة
في غاية الروعه والجمال ..
الف شكر على الموضوع ..
جزاك الله خيرا وجعله في ميزان حسناتك
شكراً لك بانتظار الجديد القادم
دمت بكل خير
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 ~|| معلومات العضو ||~
ماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟  Vide
ابو منار
ماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟  Vide
نائب المديرنائب المدير
ماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟  Vide
ابو منار
ماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟  Vide
~|| بيانات العضو ||~
ماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟  Vide
الجنس : ذكر
ماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟  Vide
عدد المساهمات : 10128
ماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟  Vide
تاريخ التسجيل : 26/02/2011
ماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟  Vide
الدولة : مصري اصيل
ماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟  Vide

ماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟  Vide
تاريخ المساهمة 21.05.11 14:45

ماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟  Vide

اخواتى الاعزاء
حضوركم الساحر
يزيد من جمال موضوعي
وكلامكم الرائع
ينثر ظلاله على معاني كلماتي
وحروفي تقف عاجزة عن
شكركم
وشكرا لكم على مروركم


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

ماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1 |  | 
ماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟  Vide
انقر هنا لرفع صورة من كمبيوترك إلى سيرفر المنتدى 

*****::: منتـــــــدي الهـــــــــــــــــدف الممــــــيز:::***** :: المنتدي القانوني :: قسم الاستشارات القانونيه
 أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع ( يتم التحديث اتوماتيكيا )
مركز تحميل الهدف المميز
مركز تحميل منتدي الهدف المميز


© phpBBإتصل بنا | التبليغ عن محتوى مخالف