| تاريخ المساهمة 19.05.11 9:53 | |
مشكلة عمليه فى عقود الاتفاق بمكاتب تسوية المنازعات الاسريه اوجب القانون فى اغلب المنازعات الاسرية اللجوء الى مكاتب التسويه بمحاكم الاسرة لتسوية النزاع وديا قبل اللجوء للمحكمة واحيانا ما يتم انهاء النزاع وديا وصلحا واتفاقا بمكاتب التسوية ولا ينكر احد انها حلت الكثير من المشاكل الاسريه بخلاف رائينا فى لجان فض المنازعات . . المشكله انه اذا تم الاتفاق صلحا واتفاقا وخاصه فى طلبات تسويه النفقات تحديدا فيقوم المكتب بتحرير عقد اتفاق بين طرفى المنازعه ويفرغ فيه كل ما تم الاتفاق عليه من تحد يد مبلغ النفقه والمده وخلافه واعتبر اقانون ان هذا الاتفاق بمثابه حكم قضائى المشكله العمليه انه من الصعب تنفيذ حكم النفقه بهذا العقد المتفق عليه وتضطر اللجوء ثانيه الى المحكمة لافراغ محتوى العقد فى حكم حتى يتسنى لك تنفيذه . والمشكله الاكبر انه احيانا لا تستطيع رفع دعوى الحبس بناء على عقد الاتفاق لان القاضى بكل بساطه سيخبرك بان عقد الاتفاق ليس حكما قضائيا نهائيا للحكم بالحبس وبذلك يجب ان يكون عقد الاتفاق بمثابه حكم قضائى يزيل بالصيغه التنفيذية واجب النفاذ لان المشكله الاخرى انك لا تستطيع التنفيذ عن طريق بنك ناصر الا بحكم قضائى ويطلب منك حكم ولا يعترف بعقد الاتفاق .وتضطر للرجوع للمحكمة . ولذلك لابد من ان يصرح المشرع بقوه عقد الاتفاق واعتباره كحكم المحكمة حتى يكون لهذه المكاتب دور فعال .
|
|
| |
| |
| تاريخ المساهمة 21.05.11 14:46 | |
اخواتى الاعزاء حضوركم الساحر يزيد من جمال موضوعي وكلامكم الرائع ينثر ظلاله على معاني كلماتي وحروفي تقف عاجزة عن شكركم وشكرا لكم على مروركم
|
|
| |
| |