| تاريخ المساهمة 30.05.11 3:38 | |
ما هو علم المواريث
هو القواعد والنظم التي تقدر بها الأنصبة في تركة المتوفى و موضوعه هو مقدار التركة التي تركها الميت والتي سيتم تقسيمها طبقا للمقدر بعلم المواريث وقد فضل الله سبحانه وتعالي واعلي قدر هذا العلم وقد قال فيه رسول الله صلي الله عليه وسلم ( تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم ) صدق رسول الله صلي الله عليه وسلم 0 ويطلق عليه أيضا علم الفروض كونه حدد الفريضة وهي المقدر أو النصيب الذي قدره المشرع للوارث في تركة مورثه • ويطلق صاحب الفرض علي الوارث الذي يفرض له قدرا ونصيبا في تركة مورثه 0 • أما العاصب بنفسه فهو من يتحصل علي ما تبقي من التركة بعد حصول أصحاب الفروض علي قدرهم وهو عند الانفراد بالتركة يحصل علي كامل التركة وفي حالة استغراق أصحاب الفروض التركة فلا شيء يقدر له 0 الالتزامات علي التركة قبل التوزيع : تتعلق بالتركة حقوق أربع وهي : 1. تكفين الميت وتجهيزه دون إسراف أو تقتير 0 2. سداد كامل ديون المتوفى حيث لا تركة إلا بعد سداد الديون والمراد بالديون هي الديون المستحقة للعباد ويقدم الدين الذي تم أثناء صحة المتوفى علي الدين الذي تم أثناء مرضه إن لم يعلم ثبوت دين المرض بطريق المعاينة فان علم ثبوته بطريق المعاينة كالذي وجب بدلا عن ما ملكه أو استهلكه كان في حكم دين الصحة , ويجب تنفيذ دين الله من ثلث الباقي كسائر الوصايا , إن أوصي به وإلا فلا 0 3. تنفيذ الوصايا في قدر الثلث الباقي بعد قضاء الديون 0 4. يتم تقسيم الباقي بعد ذلك بين الورثة أسباب الميراث ثلاثة وهي : القرابة - النكاح - والولاء وتوزع التركة علي الترتيب التالي : • أصحاب الفروض أولا • ثم العصبيات النسبية كالابن • ثم العصبيات السببية وهو المعتق ذكرا كان أو أنثى ( والذي جري به في المحاكم الشرعية المصرية أن مولي العتاقة لا يرث إلا بعد ذوى الأرحام لأن القرابة الحقيقية مقدمة علي قرابة المعتق الحكمية 0 ) • ثم بعصبة المعتق الذكور فقط عند عدم وجوده • ثم الرد علي ذوى الفروض النسبية بقدر سهامهم 0 • ثم بذوى الأرحام عند عدم كل من تقدم 0 • ثم بمولي الموالاة • ثم بعصبته بعده 0 • ثم المقر له بالنسب إذا تضمن الإقرار تحميل النسب علي غير المقر ( كما إذا اقر لشخص أنه أخوه لأبيه ولم يصدقه الأب ) • ثم لمن أوصي له بما زاد علي الثلث 0 • ثم إذا لم يوجد أحد مما سبق توضع التركة بيت المال 0 الورثة من أصحاب الفروض أو التعصيب من الذكور: الابن & وابن الابن وان نزل بمحض الذكور & والأب & والجد أبو الأب وان علا بمحض الذكور & والأخ مطلقا & وابن الأخ الشقيق أو لأب وان نزل بمحض الذكور & والعم الشقيق أو لأب وان علا كعم الأب أو عم الجد & وابن العم الشقيق أو لأب وان نزل بمحض الذكور & والزوج & وذو الولاء0
الورثة من أصحاب الفروض أو التعصيب من النساء : البنت & وبنت الابن وان نزلت بمحض الذكور & الأم & والجدة لأم أو لأب وان علت ما لم تدل إلى الميت بجد فاسد كأم أبي الأم فهي من ذوى الأرحام & والأخت مطلقا & الزوجة & والمعتقة 0 مقادير الفروض : النصف & الربع & الثمن & الثلثان & الثلث & السدس والقريب يحجب البعيد
الوارث حالاته البيان ملاحظات الزوج حالتان • النصف فرضا إذا لم يكن للزوجة فرع وارث (1) مذكر أو مؤنث • الربع فرضا إذا كان للزوجة فرع وارث مذكر أو مؤنث 0 لا يحجب حجب حرمان مطلقا 0 الزوجة أو الزوجات حالتان • الربع فرضا إذا لم يكن للزوج فرع وارث مذكر أو مؤنث 0 • الثمن فرضا إذا كان للزوج فرع وارث أو مؤنث لا تحجب الزوجة أو الزوجات حجب حرمان مطلقا0 البنت الصلبية والبنات الصلبيات ثلاث حالات • النصف فرضا للواحدة إذا لم يكن معها معصب • الثلثان للآنثتين فأكثر إذا لم يكن معهن معصب 0 • التعصب مع الابن واحدة أو أكثر للذكر مثل حظ الانثيين لا تحجب من الميراث بأي حال من الأحوال بنت الابن وبنات الابن ست حالات • النصف فرضا للواحدة إذا انفردت ولم يكن معها من يعصبها وليس هناك فرع وارث مذكر أعلي منها درجة أو بنت صلبية أو بنت أبن أعلي منها درجة • الثلثان فرضا للآنثتين فأكثر بنفس الشروط السابقة في الواحدة 0 • السدس فرضا للواحد أو أكثر مع الصلبية التي ورثت النصف أو مع بنت ابن أعلي منها درجة ولم يوجد معها معصب 0 • التعصيب إذا كان معها ابن أبن في درجتها مطلقا أو انزل منها بشرط أن تكون محتاجة إليه وليس للمتوفى فرع وارث مذكر أعلي منها درجة • تحجب بالصلبيتين وبنتي الابن الأعلى منها درجة إذا لم يوجد مع معصب 0 • تحجب بالفرع الوارث المذكر الأعلى منها درجة 0 تحجب عن الميراث في بعض الحالات ولكنها إذا حجبت تستحق وصية واجبة فهي دائما لها نصيب سواء عن طريق الميراث أو عن طريق الوصية الأب (2) ثلاث حالات • السدس فرضا مع الفرع الوارث المذكر كالابن وابن الابن وان نزل 0 • السدس فرضا والباقي تعصيبا مع الفرع الوارث المؤنث كالبنت وبنت الابن وان نزل 0 • التعصيب المحض عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقا لا يحجب عن الميراث بأي حال من الأحوال 0 الأم ثلاث حالات • السدس فرضا مع الفرع الوارث مطلقا أو مع اثنين فأكثر من الأخوة والأخوات مطلقا ولو كانوا محجوبين0 • ثلث التركة عند عدم وجود الفرع الوارث أو عدم وجود الاثنين من الاخوة والأخوات وعدم انحصار الإرث في الأبوين وأحد الزوجين 0 • ثلث الباقي من التركة بعد فرض أحد الزوجين ولم يكن هناك اثنين من الاخوة والأخوات 0 لا تحجب عن الميراث حجب الحرمان الأخ لأم والأخت لأم والاخوة والأخوات لأم ثلاث حالات • السدس للواحد مذكرا أو مؤنثا إذا لم يكن محجوبا 0 • الثلث للأكثر من واحد ذكور أو إناث أو مختلطين يقسم بينهم بالتساوي للذكر مثل حظ الأنثيين إذا لم يكن هناك حجب 0 • الحجب بالفرع الوارث مطلقا وبالأصل الوارث المذكر يحجبون حجب حرمان الجد الصحيح خمس حالات طبقا للقانون • 1و2و3 حالات الأب الثلاث السابقة عند عدم وجود الأب 0 • الحجب بالأب وبالجد الصحيح 0 • الأفضل من المقاسمة أو السدس مع من يرث من الأخوة والأخوات الأشقاء أو لأب بالتعصيب والأفضل من ارثه الباقي بالتعصيب أو السدس مع الأخوات الأشقاء أو لأب اللاتي يرثن بالفرض 0 يحجب حجب حرمان الجدة الصحيحة أو الجدات الصحيحات حالتان • السدس للواحدة أو أكثر إذا كن متساويات في الدرجة أبويات أو أميات إذا لم يكن هناك حاجب 0 • الحجب مطلقا بالأم وبالجدة القربى وحجب الأبوية بالأب وبالجد الذي تدلي به تحجب حجب حرمان الأخت الشقيقة والأخوات الشقيقات خمس حالات • النصف فرضا للواحدة إذا لم يكن معها من يعصبها أو تصير معه عصبه أو يحجبها 0 • الثلثان فرضا للأكثر من واحدة إذا لم يكن معهن من يعصبهن أو يصرن معه عصبه أو يحجبهن 0 • التعصب بالغير إذا وجد معها أخ شقيق سواء كانت واحدة أو أكثر وسواء كان الأخ واحد أو متعددا بشرط عدم وجود حاجب (3) • التعصب مع الغير واحدة أو أكثر إذا وجد معها فرع وارث مؤنث كالبنت وبنت الابن وان نزل فتأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض بشرط عدم وجود حاجب 0 • تحجب بالفرع الوارث المذكر وبالأب بالاتفاق وفي حجبها بالجد خلاف , واختار القانون عدم حجبها وهو ما نسير عليه تحجب حجب حرمان الأخت لأب والأخوات لأب سبع حالات • النصف للواحدة عند عدم وجود الأخت الشقيقة أو عند عدم وجود من يعصبها أو تصير معه عصبه أو يحجبها 0 • الثلثان للآنثتين فأكثر عند عدم وجود الأخت الشقيقة أو المعصب أو الحاجب 0 • السدس فرضا للواحدة فأكثر مع الأخت الشقيقة التي ورثت فرضا النصف بشرط عدم وجود عصب أو الحاجب 0 • التعصب بالغير اذا وجد معها أخ لأب سواء كانت واحد أو اكثر وسواء كان الأخ لأب واحد أو متعددا بشرط عدم وجود حاجب 0 • التعصب مع الغير واحدة أو أكثر إذا وجد معها فرعا وارث مؤنث كالبنت وبنت الابن وان نزل فتأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض بشرط عدم وجود حاجب 0 • تحجب بالأختين الشقيقتين اللتين ورثتا الثلثين إذا لم يكن معها أخ لأب يعصبها 0 • تحجب بالفرع الوارث المذكر وبالأب وبالأخ الشقيق وبالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع الفرع المؤنث الوارث سواء وجد معها أخ لأب أو لا وفي حجبها بالجد خلاف واختار القانون عدم حجبها به وهو ما نسير عليه 0 تحجب حجب حرمان 1- الفرع الوارث هو الذي يرث بالتعصيب كالابن وابن الابن وان نزل أو بالفرض كالبنت وبنت الابن وان نزلت ولا يشمل بنت البنت أو ابن البنت لأنهما لا يرثان إلا عن طريق الفرض ولا التعصيب 0 فان ورثا فعن طريق الوصية الواجبة 0 2 - ذكر الأب هنا وان كان عصبة لكونه قد يرث بالفرض 0 3 - وفي هذه الحالة قد تشارك الأخوة والأخوات في ثلثهم وذلك إذا وجد معها أخ شقيق ولم يبق شيئا بعد استيفاء أصحاب الفروض فروضهم ( المسألة المشتركة ) وعلي الله التوفيق
|
|
| |