| تاريخ المساهمة 03.06.11 13:34 | |
ـ للزوجين ان يتراضيا على مقدار معين من النفقة , والنفقة قد تفرض اتفاقًا أو قضاءً ، والقاعدة أن المفروض اتفاقًا كالمفروض قضاءً. ـ قد يتفق طرفى الدعوى اى كان وصفهما زوجان اذا كانت الزوجية قائمة او الأب مع الحاضنة على تقدير مبلغ ما شهريا للمحضون وجعله نفقة اتفاقية وحرر بذلك عقد اتفاق ليلحق بمحضر الجلسة وجعله فى قوة السند التنفيذى فالمحكمة هنا تأمره بأداء ما قطعه على نفسه. ـ وإذا طالبت الزوجة زوجها بالنفقة المتفق عليها ، و رفض الزوج بدعوى ان القدر المتصالح عليه لا يطيقه رغم انه التزم باختياره و يعد ذلك دليل على كونه قادراً على ما التزم به فيلزمه جميع ما تصالح عليه إلا إذا وقف القاضى على حالة الزوج واعساره من البينة والقرائن. ـ سلطة القاضى هنا تقديرية ولا تخرج عن ثلاث فروض : الأول : ان يقبل القاضي ما تراضى عليه الزوجين اتفاقا وهنا يكون حكمه كاشف فقط عن دين النفقة فى ذمة الزوج . الثانى : ان يزيده القاضي اذا وجد فيه تعسف من الزوج رغم يساره و ان ما فرضه على نفسه لا يسد ظروف المعيشة . الثالث : ان ينقصه القاضى اذا وجده مغالا فيه مع ضيق حال الزوج. ـ وحجية هذا الاتفاق على النفقة حجية فى إثبات إلتزام الزوج بالإتفاق بالمبلغ الذى قدره على نفسه بما يعد إتفاقاً و تعتبر المحكمة فى إثبات إلتزام الزوج بالنفقة المتفق عليها ولا يغير من ذلك ما يقرره الزوج من أنه قد حرر ذلك الاتفاق من انه مغالى فيه فكل هذه أقوال لا تمنحه الحق فى إسقاط ما إلتزم به وفرضه على نفسه ، إلا إذا تبين أن دخله قد نقص عن وقت الفرض الأصلى خاصة وان للنفقة حجية مؤقتة وأن للمحكمة ان تتحقق من بيان رابته أنه قادر على الكسب بما يلزمه بأداء نفقة الصغيرة التى فرضها على نفسه ام لا خاصة وان الالتزام هو دليل قدرته فلا يجوز له طلب إنقاصه إلا بإثبات إنقاص دخله عن الوقت الذى إلتزم فيه بما فرضه على نفسه
|
|
| |