طعن رقم
5538 لسنة
50 ق.ع - جلسة 13
-1-2009
الموضوع :دعوى
العنوان الفرعي :
المصلحة فى الدعوى المبدأ :
الأصل انه لا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم
فيها مصلحة شخصية ن وقد جرى قضاء هذه المحكمة على آن شرط المصلحة يتعين توافره
ابتداء كما يتعين استمرار قيامه حيث تم صدور حكم نهائي ، كما انه من المقر في قضاء
هذه المحكمة أن لفظ الطلبات يشمل أيضا الطعون المقامة عن الأحكام باعتبار أن الطعن
هو استمرار لإجراءات الخصومة بين الإطراف ذوى الشأن والطعن أمام المحكمة الإدارية
العليا يعيد طرح النزاع برمته شكلا وموضوعا أمام تلك المحكمة لتنزل فيه صحيح حكم
القانون ـ وبما للقاضى الادارى من هيمنة كاملة على إجراءات الخصومة الإدارية فانه
يملك توجيت وتقص شروط قبولها جون أن يترك ذلك لمحض إرادة الخصوم في الدعوى ومن بين
ذلك الثمن من توافر المصلحة واستمرارها في ضوء تفسير للمراكز القانونية الثناء نظر
الدعوى والى حين صور حكم فيها درأ عن القضاء الادارى عن الانشغال بخصومات لا جدوى
من ورائها ولا مصلحة لإطراف النزاع في استمرارهاالخصومة يجب لن توجه إلى قرار أدارى قائم ومنتج لأثاره
القانونية وإذا تخلف ذلك أصبح غير جدوى من الخصومة في الطعن الماثل ولا فائدة من
استمرارها الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى
لزوال شرط المصلحةنص الحكم
كاملا
بسم الله الرحمن
الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
العليا
الدائرة الثالثة-
موضوع
برئاسة السيد الأستاذ
المستشار / كمال ذكي عبد الرحمن اللمعي ........ نائب رئيس مجلس
الدولةورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / مصطفى محمد عبد المنعم صالح........نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن..
...........نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / جعفر محمد قاسم.............. نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عمر ضاحي عمر ضاحي.....
نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد
الأستاذ المستشار المساعد ب / محمد السعيد عبده جاهين...............مفوض الدولة
وحضور السيد الأستاذ / محمد عويس عوض
الله........................ سكرتير الجلسةأصدرت الحكم
الآتي
في الطعن رقم 5538 لسنة 50 ق.
عليا
المقام من :
................
ضـــــد :
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة
لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بصفته
في الحكم الصادر من محكمة القضاء
الادارى بجلسة 22/2/2004 في الدعوى رقم 10884 لسنة 58 ق.
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق 24/2/2004 أودع وكيل المدعية قلم
كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 5538 لسنه 50ق 0 عليا
في الحكم ى الصادر من محكمة القضاء الادارى – الدائرة السادسة – بجلسة 22/2/2004 في
الدعوى رقم 10884 لسنه 58 والقاضي :- برفض الدفعين بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر
الدعوى وبعدم قبولها لانتفاء القرار الادارى وبقبولها شملا وفي الطلب لعاجل برفضه
وإلزام المدعية مصروفاته وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها
وأعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها .وطلبت الطاعنة للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول
الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بوقف تنفيذ القرار
المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفاتوتم إعلان الطعن على النحو المبين
بالأوراق.وأودعت هيئة مفوضي الدولة
تقريرا بالراى القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة مع إلزام الطاعنة
المصروفات .وعين لنظر الطعن أمام دائرة
فحص الطعون جلسة 19/3/2008 ، وتداول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة
2/4/2008 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثالثة
موضوع لنظره بجلسة 17/6/2008 ، حيث نظر بهذه الجلسة وما تلاها من جلسات ، وبجلسة
2/12/2008 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته
المشتملة على اسبابه عند النطق به .بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة
.من حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
.ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص في
انه بتاريخ 14/2/2004 أقامت المدعية( الطاعنة ) الدعوى رقم 10884 لسنة 58ق أمام
محكمة القضاء الإداري طلبت في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بوقف
تنفيذ وإلغاء القرار رقم 10 بتاريخ 31/10/2003 فيما تضمنه من بيع الأرض المملوكة
للطالبة بالمزاد العلنى وبوقف المزاد المحدد لإجرائه جلسة 24/2/2004 وإلزام الجهة
الإدارية المصروفات .وقالت المدعية شرحا
لدعواها انه بتاريخ 11/2/2004 أعلنت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية
الزراعية بجريدة الأهرام عن مزاد لبيع مساحة 17 س 15 ط 359 ف بناحية الكيلو 51/52
غرب طريق مصر أسكندرية الصحراوي وحدد للمزاد جلسة 24/2/2004 بمقر الهيئة ، ونعت
المدعية على القرار الصادر ببيع المساحة المشار إليها بالمزاد العلنى أنه تعلن بأرض
خرجت عملية الهيئة المدعى عليها ولا يجوز لها التصرف فيها ـ باعتبار أن المدعية
تقدمت إلى المدعى عليه بصفته طالبة شراء مساحة 130 فدان من أرض التداعي وتأشر
بموافقته على التعامل على هذه المساحة مع مقدمة الطلب على أن يتم منحها مهله
لاستصلاح وتقدير ثمن الأرض بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة ، وانه
استنادا لإلى هذه الموافقة دفعت المدعية للهيئة مبلغ 130 ألف جنية بموجب شيك ، كما
تقدمت المدعية بطلب أخر بتاريخ 6/7/2002 أرفقت به شيكا بمبلغ 260 إلف جنية فتأشر
عليه بتحرير مذكرة بالموافقة على بيع المساحة بيعا معلقا على شرط استصلاح تلك
المساحة ، وهو ما تعتبره المدعية عقد بيع صحيح ، وأضافت المدعية أن القرار المطعون
فيه صدر مخالفا للقانون مرجح الإلغاء ، ويترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها فهو
يعتدى على ملكية الطالبة وخلصت المدعى إلى طلب الحكم بالطلبات سالفة البيان
.وبجلسة 22/2/2004 أصدرت المحكمة الحكم
المطعون فيه وشيدته على أن البادي من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الطلب
لعاجل ودون مساس بأصل الحق المتنازع فيه وطلب إلغاء القرار المطعون فيه أن ملكية
ارض التداعي لم تنقل إلى المدعية فمن ثم يضحي القرار لمطعون فيه بحسب الظاهر من
الأوراق قائما على سنده الأمر الذى ينتفي معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار
المطعون فيه ، ولا يقدم من صحة ما تقدم ما ذكرته المدعية من إنها تقدمت بطلب لشراء
مساحة 130 فدان وأرفقت بهذا الطلب نبلغ 260 ألف جنيه وان ذلك يعتبر عقد بيع صحيح ،
ذلك إن المنازعة الماثلة في مادة مستعجلة لا يجوز فيها للمحكمة التصدى لأصل الحق أو
المركز القانوني للمدعية وإنما تتلمس من ظاهر المستندات توافر ركن الجدية في طلب
وقف التنفيذ دون القصد في أصل الحق.ومن
حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ـ
ذلك أنه من المقرر وفقا لأحكام المادة 89 من القانون المدني أن عقد البيع عقد رضائي
يتم بمجرد تلاقى ارادتين مطابقتين ولم يشترط القانون له شكل خلص ـ ومتى ثم الاتفاق
على البيع والمبيع والثمن فقد تم البيع دون حاجة إلى ورقة رسميه أو عرفيه ، وان
البادي من ظاهر المستندات التى قدمتها الطاعنة أن الأخيرة تقدمت في 1/7/2002 بطلب
لشراء 130 فدان وأبدت استعداها لسداد مبلغ 130 ألف جنيه ، فوافق رئيس مجلس إدارة
الهيئة علة هذا الطلب وأذن مقبول هذا المبلغ وفي 6/7/2002 تقدمت بطلب أخر ارفت به
شيك بمبلغ 260 ألف جنيه وهو باقي الثمن ، وتحرر مذكرة بالموافقة على بيع هذه
المساحة بشرط الاستصلاح وبذلك تكون الهيئة فد باعت للطاعنة المساحة المذكورة وتقاضت
منها الثمن ومن ثم لا يجوز لعاد إعادة التصرف ، وإذ صدر القرار المطعون فيه ببيع
هذه المساحة بالمزاد العلنى بزعم إنها مملوكة للهيئة رغم إنها تصرفت فيها بالبيع
الطاعنة فان هذا القرار يكون معيبا مرجح الإلغاء .ومن حيث إن الأصل انه لا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص
ليست لهم فيها مصلحة شخصية ن وقد جرى قضاء هذه المحكمة على آن شرط المصلحة يتعين
توافره ابتداء كما يتعين استمرار قيامه حيث تم صدور حكم نهائي ، كما انه من المقر
في قضاء هذه المحكمة أن لفظ الطلبات يشمل أيضا الطعون المقامة عن الأحكام باعتبار
أن الطعن هو استمرار لإجراءات الخصومة بين الإطراف ذوى الشأن والطعن أمام المحكمة
الإدارية العليا يعيد طرح النزاع برمته شكلا وموضوعا أمام تلك المحكمة لتنزل فيه
صحيح حكم القانون ـ وبما للقاضى الادارى من هيمنة كاملة على إجراءات الخصومة
الإدارية فانه يملك توجيه وتقص شروط قبولها دون أن يترك ذلك لمحض إرادة الخصوم في
الدعوى ومن بين ذلك الثمن من توافر المصلحة واستمرارها في ضوء تفسير للمراكز
القانونية الثناء نظر الدعوى والى حين صور حكم فيها درأ عن القضاء الادارى عن
الانشغال بخصومات لا جدوى من ورائها ولا مصلحة لإطراف النزاع في استمرارها
.من حيث إن الطاعنة قد أقامت دعواها رقم
10884 لسنه 58ق يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر في
31/12/2003 فيما تضمنه من بيع مساحة 130 فدان بناحية الكيلو 51/52 غرب طريق مصر/
أسكندرية الصحراوي بالمزاد العلني ـ ولما كان الثابت من الأوراق - حافظة مستندات
الطاعنة المقدمة إثناء تحضير الطعن بجلسة 7/5/2005 أن مجلس إدارة الهيئة العامة
لمشروعات للتعمير والتنمية الزراعية قرر بتاريخ 6/3/بتاريخ 6/3/2005 عدم ترسيه
المزاد الخاص بمساحة 17 س 15 ط 359 ف بطريق القاهرة / إسكندرية الصحراوي الكيلو
51/52 وإلغاء ما سبق من إجراءات ، مع اتخذ الإجراءات الخاصة بإعادة طرح المستحقة
المنوه عنها للبيع بالمزاد العلني وبشروط جديدة ولما كانت المساحة موضوع الدعوى
الماثلة تدخل ضمن هذه المساحة ظن وقد خلت أوراق الطعن ومستنداته مما يفيد صدور قرار
جديد بطرح تلك المساحة البيع بالمزاد العلنى ، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد
أصبح لا وجود إلى ، وانه من المقرر في القضاء هذه المحكمة أن الخصومة يجب لن توجه
إلى قرار أدارى قائم ومنتج لأثاره القانونية وإذا تخلف ذلك أصبح غير جدوى من
الخصومة في الطعن الماثل ولا فائدة من استمرارها الأمر الذى يتعين معه القضاء
بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة .ومن حيث ان من خسر الطعن يلزم بالمصروفات عملا بحكم
المادة 184 من قانون المرافعاتحكمت المحكمة :
بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى لزوال
المصلحة وألزمت الطاعنة المصروفات.صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 16 من
المحرم سنة 1430 هـ الموافق 13/1/2009م بالهيئة المبينة بصدره
__________________