| تاريخ المساهمة 05.06.11 15:06 | |
بتاريخ 26/3/1997 صدر القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثالثة منالمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 و بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غيرالسكنية الذي جرى نصوص مواده على النحو التالي
المادة الأولى:يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيشأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر النص الآتي
" فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلاينتهي العقد بموت المستأجر و يستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذاتالنشاط الذي كان يماره المستأجر الأصلي طبقا للعقد أزواجا و أقارب حتى الدرجةالثانية ذكورا و إناثا من قصر و بلغ يستوي في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أوبواسطة نائب عنهم "
اعتبار من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا القانون المعدللا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثةالمستأجر الأصلي دون غيره و لمرة واحدة 0
المادة الثانية : استثناءمن أحكام الفقرة الأولى من المادة السابقة يستمر العقد لصالح من جاوزت قرابته منورثة المستأجر المشار إليه في تلك الفقرة الدرجة الثانية , متى كانت يده على العينفي تاريخ نشر هذا القانون تستند إلى حقه السابق في البقاء في العين و كان يستعملهافي ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد و ينتهي العقد بقوةالقانون بموته أو تركه إياها
المادة الثالثة :تحدد الأجرةالقانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين إيجار الأماكن بواقع
ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944
وخمسة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من أويناير 1944 و حتى 4 نوفمبر 1961
وأربعة أمثال الأجرة القانونيةالحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 و حتى 6 أكتوبر 1973 وثلاثة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 7 أكتوبر 1973 وحتى9 سبتمبر 1973
و يسري هذا التحديد اعتبار من موعد استحقاق الأجرةالتالية لتاريخ نشر هذا القانون
و تزاد الأجرة القانونية الحالية للأماكنالمنشأة من 10 سبتمبر 1977 و حتى 30 يناير سنة 1996 بنسبة 10 % اعتبار من ذاتالمواعيد 0ثم تستحق زيادة سنوية بصفة دورية في نفس هذا الموعد من الأعوامالتالية بنسبة 10 % من قيمة أخر أجرة قانونية بجميع الأماكن آنفة الذكر 0
المادة الرابعة: تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغيرأغراض السكنى و التي يحكمها القانون 49 لسنة 1977 المشار إليه , و القانون رقم 136لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن و تنظيم العلاقة بينالمؤجر و المستأجر و القوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما و لا تسريأحكامه على الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكامالقانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها و الأماكن التي انتهت أو تنتهيعقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها 0
المادة الخامسة :ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يعمل به من اليوم التالي لتاريخنشره عدا الفقرة الأولى من المادة الأولى منه فيعمل بها اعتبارا من تاريخ العملبالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه 0
وبتاريخ 11/7/1997 صدر قرار رئيسالجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديلالفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 و بعض الأحكام الخاصةبإيجار الأماكن غير السكنية و الذي نصت المادة 15 منه على ما يأتي
" لايدخل في الأجرة القانونية الحالية – التي تتضاعف أو تزاد وفقا للمواد الثلاثةالسابقة الملحقات التي تخص العين المؤجرة كقيمة استهلاك المياة أو أجر الحارس والضرائب العقارية و الرسوم , و أعباء الترميم و الصيانة نفقات إصلاح المصعد غيرالدورية 0و بتاريخ 29/3/2001 صدر القانون رقم 14 لسنة 2001 بتعديل القانونرقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية في مادتين هما 0
المادةالأولى :يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6لسنة 1977 بتعديل الفقرة الثنية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 و بعضالأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية , النص الآتي : ثم تستحق زيادةسنوية و بصفة دورية في نفس هذا الموعد من آخر أجرة مستحقة عن الأعوام التالية بنسبة " 2 % بالنسبة للأماكن المنشأة حتى 9 سبتمبر 1977 " و " 1% بالنسبة للأماكن المنشأةمن 10 سبتمبر 1977 و حتى 30 يناير سنة 1996 " المادة الثانية :ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يعمل به ابتداء من أول أبريل سنة 2001 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , و ينفذ كقانون من قوانينها 0
و بعدأن أوردنا النصوص القانونية المتعلقة بالزيادة في القيمة الإيجارية فإننا نعرض لبعضالتطبيقات العملية التي يمكن الاسترشاد بها في كيفية تحديد القيمة الإيجاريةللأماكن المعدة لغير أغراض السكنى إعمالا لأحكام القانون 6 لسنة 1997 و القانون 14لسنة 2001 بشأن تعديل بعض أحكامه 0
أولا : الأماكن المنشأة قبل أوليناير 1944
تخضع هذه الأماكن لأحكام قانون 121 لسنة 1947 بشأن إيجارالأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر 0و التي نصت المادة الرابعة منه علىما يأتي : م 4 ق 121 لسنة 47 – لا يجوز أن تزيد الأجرة المتفق عليها فيعقود الإيجار التي أبرمت منذ أول مايو 1941 على أجرة شهر أبريل 1941 أو أجرة المثللذلك اشهر إلا بمقدار ما يأتي :
أولا : فيما يتعلق بالمحال المؤجرة لأغراضتجارية أو صناعية و المحال العامة 45% إذا كانت الأجرة المتفق عليها أو أجرة المثللا تتجاوز 5 جنيهات شهريا , 60% فيما زاد عن ذلك 0
ثانيا : فيما تعلقبعيادات الأطباء و مكاتب المحامين و المهندسين و من إليهم من أصحاب المهن غيرالتجارية , 30 % من الأجرة المستحقة
ثالثا : فيما يتعلق بالمدارس والمحاكم و الأندية و المستشفيات و جميع الأماكن الأخرى المؤجرة للمصالح الحكومية أوالمعاهد العلمية , 25% من الأجرة المستحقة 0
رابعا : فيما يتعلق بالأماكنالأخرى 10 % إذا كانت الأجرة المتفق عليها أو أجرة المثل لا تتجاوز 4جنيهات شهرياو 12% إذا كانت الأجرة المتفق عليها أو أجرة المثل لا تتجاوز 10 جنيهات شهريا و 14 % فيما زاد على ذلكعلى أنه إذا كانت هذه الأماكن مؤجرة بقصداستغلالها مفروشة أو أجرت مفروشة جازت زيادة الأجرة إلى 70% من الأجرة المتفق عليهاأو أجرة المثل
و يدخل في تقدير الأجرة المتفق عليها أو أجرة المثل تقويمكل شرط أو التزام جديد لم يكن وارد في العقود المبرمة قبل أو لمايو سنة 1941 أو لميجر العرف في هذا التاريخ بفرضه على المستأجر 0
على أنه فيما يتعلق بمدينةالاسكندرية يكون المؤجر بالخيار بين المطالبة بأجرة شهر أغسطس 1939 أو شهر أبريلسنة 1941 أو بأجرة المثل لأيهما 0
و يكون المستأجر في جميع الأحوال سالفةالذكر بالخيار بين قبول الزيادة المذكورة ابتداء من أول الشهر التالي لإخطارالمستأجر بطلب الزيادة إلا فيما يتعلق بعقود الإيجار المبرمة أو التي صار امتدادهاقبل أو ل مايو 1941 و التي لا تزال مدتها سارية . فإن هذه الزيادة بالنسبة إليهاتبتدئ من تاريخ المطالبة بها بعد انتهاء الإيجارة المذكورة 0
و لا تسريأحكام هذه المادة على المباني المنشأة منذ أو ل يناير 19440و بناء على هذاالنص يمكن تحديد أنشطة الأماكن غير المعدة للسكنى و الخاضعة لنص المادة الرابعة منالقانون 121 لسنة 1947 بأنها
- المحال المؤجرة لأغراض تجارية أو صناعيةو المحال العامة 0
- عيادات الأطباء و مكاتب المحامين و المهندسين والمحاسبين و أصحاب الكمهن غير التجارية 0
- المدارس و المحاكم و الأندية والمستشفيات و الأماكن المؤجرة للمصالح الحكومية أو المعاهد العلمية 0
- الأماكن الأخرى 0
و سوف نعرض كل نشاط من هذه الأنشطة 0
- المحال المؤجرة لأغراضتجارية أو صناعية و المحالالعامة : المقصود بها : المحال التجارية - البنوك , الشركات , المخازن , المطابع , الصيدليات , 00000إلخالأغراض الصناعية -المصانع , الورش , المطاحن , المخابز , المعاصر , 00000 إلخالمحال العامة- المطاعم , المقاهي , الفنادق , البنسيونات , 000000 إلخكيفية حسابالأجرة القانونية لهذه الأماكن : فرقت المادة الرابعة من القانون رقم 121لسنة1947 بين حالتين و فرضت النسبة التي لا يجوز زيادة الأجرة عنها على أسا هذهالتفرقة 0الحالة الأولى : إذا كانت الأجرة المتفق عليها لا تتجاوز 5جنيهات 0كيفية حساب الأجرة القانونية إذا كانتالقيمة الإيجارية المتفق عليهالا تتجاوز خمسة جنيهاتنفرض أن أجرةالأساس = 4 جنيه ، وأن القيمة الإيجارية المتخذة أساسالحساب الضريبة على العقار وقت الإنشاء = 3 جنيهفإن الأجرة القانونية تحددعلى النحو التالي : أجرة الأساس = 4 جنيهالزيادة بموجب المادة 4 ق 121 لسنة 1947 = 4 ×45÷100 = 1.80 جنيهالزيادة المقررة بموجب المادة 7 ق 1365 لسنة 1981 = 3× 150÷100 = 4.50 جنيهيخصم منها نسبة 50 % لمواجهةتكاليف الترميم أو الصيانة لأنها لا تأخذ حكم الأجرة إعمالا لنص المادة (15) منقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997و الحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم 1084 لسنة 56 قفتصبح قيمة الزيادةالمقررة بالمادة 7 ق 136 لسنة 1981 و التي ترد عليها الزيادة المقرة بالمادة 3 ق 6لسنة 1997 = 4.5 ÷2= 2.25 جنيهالأجرة القانونية عند العمل بالقانون رقم 6لسنة 1997 = 4+ 1.8= 8.05 جنيهالأجرة القانونية بعد العمل بقانون 6 لسنة 1997 = 8.05 × 8 )أمثال ) = 64.40 جنيهيضاف قيمة نصف الأجرة المستبعدةفتصبح القيمة الإيجارية = 64.40+ 2.25 = 66.65 جنيهتزاد سنويازيادة دورية متغيرة 10% حتى 31/3/2001 ( م 3 ق 6 لسنة 1997)اعتبارا من 1/4/2001 تزاد بنسبة 2% زيادة سنوية دورية ( م 1 ق 14 لسنة 2001) تضاف بعدلك الملحقات التي تخص العين المؤجرة و يتحملها المستأجر - كيفية حسابالأجرة القانونية لو كانت العين المؤجرة للسكنى و تم تغيير الاستعمال إلى غير أغراضالسكنىبعد العمل بأحكام القانون 49 لسنة 1977نفرض أن أجرو الأساسكشقة سكنية = 4 جنيه و أن القيمة الإيجاريةالمتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقار وقت الإنشاء = 3 جنيهفإن الأجرةالقانونية تتحدد على النحو التالي : أجرة الأساس = 4 جنيهالزيادةالمقرة بموجب المادة 4 ق 121 لسنة 1947 = 4× 10 ÷100 = 0.4 جنيهالزيادةالمقررة نتيجة تغيير استعمال العين إلى غير أغراض السكنى م 23 ق 49 لسنة 1977 = ( 4 + 0.4) × 200÷100 = 8.80 جنيهالقيمة الإيجارية بعد تغييراستعمال العين = 4 +0.4 +8.80 = 13.20 جنيهاالزيادة المقررة بموجبالمادة 7 ق 136 لسنة 1981 = 3× 150÷100 = 4.50 جنيهيخصم منها نسبة 50% لمواجهة تكاليف الترميم أو الصيانة لأنها لا تأخذ حكم الأجرة إعمالا لنص المادة 15من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 و الحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم 1084 لسنة 56 قفتصبح قيمةالزيادة المقررة بالمادة 7 ق 136 لسنة 1981 و التي ترد عليها الزيادة المقررةبالمادة 3 ق 6 لسنة 1997 = 4.50 ÷2 = 2.25 جنيهالأجرة القانونية عند العملبالقانون 6 لسنة 1997 = 13.20 + 2.25 = 15.45 جنيهالأجرة القانونية بعدالعمل بالقانون 6 لسنة 1997 = 15.45 × 8(أمثال ) = 123.60 جنيهتضاف قيمةنصف الأجرة المستبعدة من الزيادة فتصبح القيمة الإيجارية = 123.60 + 2.25 = 125.85 جنيهتزاد سنويا زيادة دورية متغيرة 10 % حتى 31/3/2001 ( م 3 ق 6لسنة 1997)اعتبارا من 1/4/2001 تزاد بنسبة 2% زيادة سنوية دورية ( م 1 ق 14 لسنة 2001)تضاف بعد ذلك الملحقات التي تخص العين و يتحملها المستأجر - كيفية حساب الأجرة القانونية لو كانت العين المؤجرةللسكنى و تمتغيير الاستعمال إلى غير أغراض السكنى بعد العمل بالقانون 136 لسنة 1981نفرض أن أجرة الأساس = 4 جنيه فإنالأجرة القانونية تحسب على النحو التاليأجرة الأساس 4 جنيهالزيادة المقررة بموجب المادة 4 ق 121 لسنة 1947 = 4 جنيه × 10÷100 = 0.4جنيهالزيادة المقررة نتيجة تغيير استعمال العين إلى غير أغراض السكنى م 19ق 136 لسنة 1981 = ( 4+0.4 ) × 200÷ 100 = 8.80 جنيهالأجرةالقانونية عند العمل بالقانون 6 لسنة 1997 = 4+0.4 +8.80 = 13.20 جنيهالأجرة القانونية بعد العمل بالقانون 6 لسنة 1997 = 13.20 × 8 ( أمثال ) = 105.60 جنيهتزاد سنويا زيادة دورية متغيرة 10 % حتى 31/3/2001 ( م 3 ق 6لسنة 2001)اعتبارا من 1/4/2001 تزاد بنسبة 2 % زيادة سنوية دورية ( م 1 ق 14 لسنة 1997) تضاف بعد ذلك الملحقات التي تخص العين و يتحملها المستأجر
|
|
| |