أولا :- شكل اذنالتفتيش: لا يشترط شكلا معينا لإذن التفتيش وكل ماتطلبة القانون ان يكون الإذن واضحا وصحيحا بالنسبة الى الأشخاص والأماكن المراد تفتيشها وان يكون مصدرة مختصا مكانيا باصدارة وان يكون مدونا بخطة وموقعا علية بامضائة .أحــكام نقض في شكل الإذن
لما كان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذنالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشرافمحكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها إذنالتفتيش وكفايتها لتسويغ اصدارة واقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن وردت علىدفاع الطاعن ردا كافيا وسائغا _ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة _ فإنه لا معقبعليها فيما ارتأتة لتعلقة بالموضوع لا بالقانون - وكان الخطأ فى بيان وظيفة الطاعنأو حرفته فى محضر التحريات لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات فإن ماينعاةالطاعن فى هذا الصدد لايكون سديدا - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فية قد عرضلما اثارة الطاعن من دفاع بشأن تعذر قراءة عبارات الإذن بالتفتيش لكتابتها بخط غيرمقروء واطرحة استنادا إلى أن الإذن بالتفتيش تضمن كافة الشروط الشكلية المقررةقانونا لصحتة وأن عباراته مقروءة وواضحة الدلالة وكان القانون لايشترط شكلا معينالإذن التفتيش وكل مايتطلبة فى هذا الصدد أن يكون إذنا واضحا ومحددا بالنسبة إلىتعيين الأشخاص والأماكن المراد تفتيشها وأن يكون مصدرة مختصا مكانيا باصدارة وأنيكون مدونا بخطة وبيدة وموقعا علية بإمضائة ، وإن كان الطاعن لايمارى فى استيفاءالإذن لهذة البيانات ولا ينازع فى صحتها فإن مايثيرة فى هذا الخصوص يكون غير صحيح .الطعن رقم 26 488 لسنة 67 ق جلسة 21/3/2000
ومن حيث أنالحكم المطعون فية بين واقعة الدعوى بما تتوافر بة كافة العناصر القانونية للجريمةالتى دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها فى حقة أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبةعليها - لما كان ذلك وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار أمرالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشرافمحكمة الموضوع - وكان ما أوردة الحكم المطعون فية فى معرض الرد على الدفع ببطلان إذنالتفتيش لعدم جدية التحريات سائغا وكافيا على الإفصاح عن اقتناع المحكمة بجديةالإستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ اصدارة واقرت النيابة علىتصرفها فى هذا الشأن ، ولا يغير من ذلك عد بيان سن الطاعن أو سوابقه بمحضرالاستدلالات ما دامت المحكمة قد اطمأنت الى ان الطاعن المقصود بالإذن - كما إن عدمبيان نوع المخدر لايقدح فى جدية ماتضمنة من نحريات ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذاالصدد لايكون سديدا - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فية قد اثبت فى مدوناتة أنضابط الواقعة قد استصدر إذن النيابة العامة بالتفتيش بعد أن دلت التحريات أن الطاعنيمارس نشاطة فى المواد المخدرة بحانوت تجارتة ويحوز كمية منها بمسكنة فإن مفهوم ذلكأن الأمر قد صدر لضبط جريمة قد تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أومحتملة وإذا كان من المقرر ان القانون لا يشترط عبارات خاصة يصاغ بها إذن التفتيشفلا يؤثر فى سلامة الإذن أن مصدرة قد استعمل عبارة " وما قد يجوزة أو يحرزه المتهممن مخدر " التى اولها الطاعن بأنها تنم عن أن الإذن ينصب عن جريمة مستقبلة لم تكنقد وقعت بالفعل فى حين أن لفظ "قد " إن كان يفيد فى اللغة معنى الأحتمال إلا أنه فيسياقه الذي ورد فيه لا يدع مجال للشك فى أنه لا ينصرف إلى احتمال وقوع جريمة إحرازالمخدر أو عدم وقوعها قبل صدورة وإنما ينصرف إلى نتيجة التفتيش وهى دائما نتيجةاحتمالية إذ لا يمكن الجزم مقدما بما إذا كان التفتيش سيسفر عن ضبط المخدر أو عدمضبطه مع المتهم ، وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فى ردة على الدفع ببطلانإذن التفتيش وانتهى إلى أن الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل ، وترجحت نسبتهاإلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكونالنعى عليه في هذا الصدد فى غير محله .الطعن رقم 28589 لسنة 67 ق جلسة 2/5/2000
ثانيا :- تسبيب اذنالتفتيش يخضع تسبيبإذن التفتيش إلى كل من المادتين 44 من الدستوروالمادة 91 من قنون الأجراءات الجنلئية المعدلة بالقانون 37 لسنة 1973منص المادة 44 من الدستور : للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلابأمر قضائىمسبب وفقا لأحكام القانون.نص الماد 91 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلةبالقانون 37 لسنة 1973 (تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيقولا يجوز الالتجاء إليه إلا بمقتضى أمر من قاضى التحقيق بناء على اتهام موجه إلى شخصيقيم فى المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية او جنحة او باشتراكه فى ارتكابها اوإذا وجدت قرائن تدل على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة . ولقاضى التحقيق أن يفتش أي مكان ويضبط فيه الأوراق و الأسلحة وكل ما يحتمل أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أونتج عنها او قعت عليه وكل مايفيد فى كشف الحقيقة ، وفى كل الاحوال يجب ان يكون امرالتفتيش مسببا .يتبن من هاتين المادتين أن المشرع لم يوجب تسبيب إذنالتفتيش إلا إذا كان منصبا على المساكن وليس الأشخاص فالإذن الصادر بتفتيش شخص مالا يشترط تسببيه كذلك نجد أن كلا المادتانلا توجبا شكلا معينا للتسبيب الإذن الصادر بتفتيش المساكن فيكون صحيحا الإذن الصادربناء على الاطلاع على محضر التحريات الذى يقدمة الضابط _ طالب الأمر بالتفتيش _ واقتناع النيابة بة واحالتها فى اسباب اذنها الى ذلك المحضر والتحرياتاحكام نقض فى تسبيبالإذن
من المقرر أنالمشرع بما نص علية فى المادة 44 من الدستور من أن للمساكن حرمة فلا يجوز دخولهاولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون وبما أوردة في المادة 91 منقانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون 37 لسنة 1973 من أن تفتيش المنازلعمل من أعمال التحقيق ولا يجوز الإلتجاء إليه إلا بمقتضى أمر من قاضى التحقيق بناءعلى اتهام موجه إلى شخص يقيم فى المنزل المراد تفتيشة بارتكاب جناية أو جنحة أوباشتراكه في ارتكابها أو إذا وجدت قرائن تدل على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة ... وفى كل الأحوال يجب أن يكون أمر التفتيش مسببا " لم يتطلب تسبيب أمر التفتيشإلا حين ينصب على المسكن أو تفتيشه ولم يرسم شكلا خاصا بالتسبيب ، ولما كان الثابتمن مدونات الحكم أن النيابة العامة أصدرت أمر التفتيش بعد اطلاعها على محضرالتحريات المقد اليها من الضابط _ طالب الأمر _ وما تضمنة من اسباب توطئة وتسويغالإصدارة فإن حسبه كي يكون محمولا على هذة الإسباب بمثابتها جزءا منه فانه وان التزمالحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد صادف صحيح القانون .(الطعن رقم 10241 لسنة 67 قجلسة 22/4/1999(
من المقرر ان المادة 44 من دستور جمهورية مصر العربية والمادة 91 من قانون الاجراءات الجنائية فيمااستحدثاة من تسبيب الأمر بدخول المساكن او نفتيشها لم تستلزم قدرا معينا للتسبيب اوصورة يجب ان يكون عليها الأمر بالتفتيش واذا كان الثابت من مدونات الحكم المطعونفيه ان النيابة العامة لم تأذن بتفتيش مسكن الطاعن الأول الا بعد ان قدرت جديةالتحريات والإستدلالات التى قام بها مأمور الضبط القضائى واثبتها فى محضرة ثماقرتها محكمة الموضوع على تقديرها .فإن ذلك التفتيش يكون صحيحا فى القانون ولا تكونمحكمة الموضوع قد اخطأت فى التعويل على التدليل الذى اسفر عنة ذلك التفتيش او هلىشهادة من اجراه.(الطعن رقم 5386 لسنة 60 قجلسة 11/3/1999.ثالثا سبب إذنالتفتيش إذن التفتيشهو اجراء من اجراءات التحقيق فهو ليس وسيلة من وسائل جمع المعلومات او التحريات اوالتنقيب عن الجريمة فلا يصح اصدارة الا لضبط جريمة سواء جناية او جنحة وقعت بالفعلوترجحت نسبتها الى متهم معين فلا يصح ان يصدر اذن تفتيش عن جريمة لم تقع بعد حتى لوكان هناك من الدلايل القوية القاطعة على انها ستحدث مستقبلا.أحكام نقض في سبب الإذن
ومن حيث ان الحكم المطعونفية يبين واقعه الدعوى بما تتوافر بة كافة العناصر القانونية للجريمة التى دانالطاعن بها واورد على ثبوتها فى حقة ادلة سائغة من شأنها ان تؤدى الى مارتبة الحكمعليها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فية قد اطرح الدفع ببطلان اذن النيابة لعدجدية التحريات على سند من القول " وحيث انة وعن الدفع المبدى من محامى المتهمببطلان اذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات فان هذا الدفع مردود ذلك ان النيابةالعامة تقديرا منها لكفاية التحريات وجديتها اذنت بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهملضبط مايحرزة او يحوزه من مواد مخدرة وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية التحريات التىبنى عليها اذن التفتيش وكفايتها لتسويغ اصدارة فإنها تقر النيابة العامة على تصرفهافى هذا الشأن وكان من المقرر ان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذنبالتفتيش من المسائل الموضوعية وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنىعليها الإذن وكفايتها لتسويغ اصدارة واقرت النيابة العامة على تصرفها فى شأن ذلكفلا معقب عليها فيما ارتأتة لتعلقة بالموضوع لا بالقانون ولا تجوز المجادلة فى ذلكامام محكمة النقض ويكون ماينعاه الطاعن فى هذا الشأن فى غير محلةالطعن رقم 33777 لسنة 68 ق جلسة 14/1/2002 )
ان كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابه او تأذنفى اجرائة فى مسكن المتهم او مايتصل بشخصة هو ان يكون رجل الضبط القضائى قد علم منتحرياتة واستلالاتة ان جريمة معينة _ جناية او جنحة _ قد وقعت من شخص معين وان يكونهناك من الدلائل والامارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرضالتفتيش لحريتة او لحرمة مسكنة فى سبيل كشف اتصالة بتلك الجريمة لما كان ذلك وكانتعبارات محضر التحريات قد جرت _ حسبما اوردها الطاعن فى اسبابة _ على قيام الطاعنبترويج المواد المخدرة بمدينة المنصورة فان مفهوم ذلك ان امر التفتيش الذى صدر بناءعليها قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة او محتملةاذ ترويخ المخدرات لايعدو ان سكون حيازة مصحوبا بقصد الترويج فهو فى مدلولهالقانونى ينطوى على عنصر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها الى المأذونبتفتيشة وليس عن جريمة مستقبله فانه يكون قد اصاب صحيح القانون حتى لو استعمل كلمتىحاز او احرز اللتان تدخلان فى مدلول الحيازة التى تشير اليها عبارات محضر التحرياتكما اوردها الطاعن ويكون ماينعاه بشأن مااوردتة المحكمة فى طرحها دفعه بأن الجريمةمستقبلة من حيازتة واحرازة للمخدر لا اساس لهالطعن رقم 25380 لسنة 69 ق جلسة 20/1/2002
وحيث ان الحكم المطعون فية بين واقعة الدعوى بما تتوافربة كافة عالعناصر القانونية للجريمة التى دان بها الطاعنوارود على ثبوتها فى حقةادلة سائغة من شأنها ان تؤدى الى مارتبة عليها ولا يمارى الطاعن ان لها اصلا ثابتافى الأوراق لما كان ذلك وكان يبين من محضر جلسة المحاكمه ان المدافع طعن ببطلان اذنالنيابة العامة لعدم جدية التحريلت للخطأ فى اسم المتهم وعدم تحديد عمرة واوصافةوقد رد الحكم على هذا الدفع بقولة "وحيث عن الدفع المبدى ببطلان اذن النيابة العامةلعدم جدية التحريات فان هذا الدفع مردود ذلك ان النيابة العامة تقديرا منها لكفايةالتحريات وجديتها اذنت امرت بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم لضبط مايحرزة او يحوزة منمواد مخدرة وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية التحريات التى بنى عليها اذن التفتيشوكفايتها لتسويغ اصدارة فإنها تقر النيابة العامة على تصرفها فى هذا الشأن ولما كانمن المقرر ان تقدير جدية التحريات وكفايتها لأصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائلالموضوعية التى يوكل الأمر فيها الى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع وانهلاينال من صحة التحريات الخطأ فى اذن الماذون بتفتيشة مادام انة الشخص المقصودبالإذن او خلوها من ايراد البيانات التى ساقها الطاعن باسباب طعنة فمتى كانتالمحكمة _ على ماافصحت عنة قيما تقدم _ قد اقتنعت بجدية الأستدلالات التى بنى عليهاامر التفتيش ةكفايتها لتسويغ اصدارة واقرت النيابة العامة على تصرفها فى ذلك الشأنفلا معقب عليها فيما ارتأتة لتعلقة بالموضوع لا بالقانون .الطعن رقم 30879 لسنة 69 ق جلسة 11/3/2002
لما كان الإذن بالتفتيش هو من اخطر الإجراءات التى تتخذضد الفرد وابلغها اثرا علية فقد حرص المشرع على تقييد حرية سلطة التحقيق عنداصدارها هذا الإذن فلا يصح اصدارة الا لضبط جريمة _ جناية او جنحة _ واقعة بالفعلوترجحت نسبتها الى متهم معين . وان هناك من الدلاسل مايكفى للتصدى لحرمة مسكنة اولحريتة الشخصية لكشف مبلغ اتصالة بالجريمة ومن اجل ذلك جرى قضاء هذة المحكمة على اناذن التفتيش ليس وسيلة من وسائل جمع المعلومات او التحريلت او التنقيب عن الجريمةوان تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ اصدار الإذن بالتفتيش واذا كان موكولا الىسلطة التحقيق التى اصدرتة تحت رقابة محكمة الموضوع الا انة اذا كان المتهم قد دفعببطلان هذا الإجراء فإنة يتعين على المحكمة ان تعرض لهذا الدفع الجوهرى وان تقولكلمتها فية باسباب كافية وسائغة .الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25/9/2002