| تاريخ المساهمة 05.07.11 18:09 | |
تأخير قضاء رمضان
شرع الله صيام رمضان، وعذر في تأخير الصيام أصحاب الأعذار الخاصة من مرضى ومسافرين، وحامل ومرضع، وحائض ونفساء ... وغيرهم ممن استثنتهم سهولة الشريعة، ويسر الملة، وسماحة الإسلام، إلا أن بعض هؤلاء يتساهل في قضاء ما فاته من صيام في رمضان فيؤخره حتى يدركه رمضان الآخر، وما علم أن الموت يأتي فجأة دون تمييز بين صغير أو كبير، أو صحيح أو مريض، فكيف إذا مات الإنسان وعليه دين لربه؟ ماذا سيقول وقد علم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((فدَيْنُ الله أحق أن يقضى))1. وقد سُئِلَ الشيخ ابن باز - رحمه الله - حول هذا فقال السائل: "ما حكم تأخير قضاء الصوم إلى ما بعد رمضان القادم؟ فأجاب - رحمه الله -: "من أفطر في رمضان لسفر أو مرض أو نحو ذلك فعليه أن يقضي قبل رمضان القادم، ما بين الرمضانين محل سعة من ربنا - عز وجل -، فإن أخَّره إلى ما بعد رمضان القادم فإنه يجب عليه القضاء، ويلزمه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، حيث أفتى به جماعة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم-، والإطعام نصف صاع من قوت البلد، وهو كيلو ونصف الكيلو تقريباً من تمر أو أرز أو غير ذلك، أما إن قضى قبل رمضان القادم فلا إطعام عليه"2. وقد اتفق الأئمة على أنه يجب على من أفطر أياماً من رمضان أن يقضي تلك الأيام قبل مجيء رمضان التالي، واستدلوا على ذلك بما رواه البخاري3، ومسلم4عن عائشة - رضي اللَّه عنها - قالت: "كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلا فِي شَعْبَانَ؛ وَذَلِكَ لِمَكَانِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -" قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: "وَيُؤْخَذ مِنْ حِرْصهَا عَلَى ذَلِكَ فِي شَعْبَان أَنَّهُ لا يَجُوز تَأْخِير الْقَضَاء حَتَّى يَدْخُلَ رَمَضَان آخَرُ"5، فإن أخر القضاء حتى دخل رمضان التالي فلا يخلو من حالين: الأولى: أن يكون التأخير بعذر كما لو كان مريضاً، واستمرَّ به المرض حتى دخل رمضان التالي، فهذا لا إثم عليه في التأخير؛ لأنه معذور، وليس عليه إلا القضاء فقط؛ فيقضي عدد الأيام التي أفطرها. الثانية: أن يكون تأخير القضاء بدون عذر، كما لو تمكن من القضاء ولكنه لم يقض حتى دخل رمضان التالي فهذا آثم بتأخير القضاء بدون عذر، واتفق الأئمة على أن عليه القضاء، ولكن اختلفوا هل يجب مع القضاء أن يطعم عن كل يوم مسكيناً أو لا؟ فذهب الأئمة مالك والشافعي وأحمد أن عليه الإطعام، واستدلوا بأن ذلك قد ورد عن بعض الصحابة كأبي هريرة وابن عباس - رضي الله عنهم -.
وذهب الإمام أبو حنيفة - رحمه الله - إلى أنه لا يجب مع القضاء إطعام، واستدل بأن الله - تعالى - لم يأمر مَنْ أفطر من رمضان إلا بالقضاء فقط ولم يذكر الإطعام قال الله - تعالى -: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}6.7 والحمد لله أولاً وآخراً.
|
|
| |
| |
| |