*****::: منتـــــــدي الهـــــــــــــــــدف الممــــــيز:::*****
العضو/ه الكريم/ه اهلا وسهلا بك في منتدي الهـــدف المميز هدفنا التواصل بين الجميع بكل ما هو مفيداتمني ان يحوز اعجابكم كما نتمني منكم المشاركه بكل ما هو مفيد للجميع ( المشاركه بالعمل تؤدي للوصول للهـــــدف )
مع تحيات الاداره
{ الهـــــدف}
*****::: منتـــــــدي الهـــــــــــــــــدف الممــــــيز:::*****
العضو/ه الكريم/ه اهلا وسهلا بك في منتدي الهـــدف المميز هدفنا التواصل بين الجميع بكل ما هو مفيداتمني ان يحوز اعجابكم كما نتمني منكم المشاركه بكل ما هو مفيد للجميع ( المشاركه بالعمل تؤدي للوصول للهـــــدف )
مع تحيات الاداره
{ الهـــــدف}
*****::: منتـــــــدي الهـــــــــــــــــدف الممــــــيز:::*****
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

*****::: منتـــــــدي الهـــــــــــــــــدف الممــــــيز:::*****

اهلا بك من جديد معنا يا زائر نرحب بك ونتمنى لك قضاء اجمل الاوقات معنا. ( المشاركه بالعمل تؤدي الي الوصــول للهـــــدف )
 
الرئيسيةاخر المواضيعأحدث الصوردخولالتسجيل
 منتدي الهـــــدف المميز
لـوحـه الـشــرف
  العضـو المميز    الـمشرف المميز    الموضوع المميز   القسـم المميز
المصري mrg7
شخصيتك من خربشات القسم العام
المواضيع الأخيرة
أم كلثوم بنت رسول الله مشروعا قانون بتعديل قانون الادارات القانونية ومذكراتهما الايضاحية Icon_minitime1 02.05.16 15:58 من طرف ابو منار         النوار بنت مالك مشروعا قانون بتعديل قانون الادارات القانونية ومذكراتهما الايضاحية Icon_minitime1 02.05.16 15:55 من طرف ابو منار         صفية بنت عبد المطلب .. الحكيمة المجاهدة مشروعا قانون بتعديل قانون الادارات القانونية ومذكراتهما الايضاحية Icon_minitime1 02.05.16 15:53 من طرف ابو منار         أسرار فضيحة وكارثة مشروع قناة السويس!!ونتحدى أن يكذبنا أحد من المسئولين!! مشروعا قانون بتعديل قانون الادارات القانونية ومذكراتهما الايضاحية Icon_minitime1 01.05.16 2:26 من طرف ابو منار         عودة ommar39 مشروعا قانون بتعديل قانون الادارات القانونية ومذكراتهما الايضاحية Icon_minitime1 27.04.16 14:06 من طرف ommar39         صيانه زانوسى 01141252525 مشروعا قانون بتعديل قانون الادارات القانونية ومذكراتهما الايضاحية Icon_minitime1 08.08.15 16:10 من طرف صيانه زانوسى         صيانه ايديال زانوسى 01141252525  مشروعا قانون بتعديل قانون الادارات القانونية ومذكراتهما الايضاحية Icon_minitime1 03.08.15 16:58 من طرف صيانه زانوسى         صيانه ايديال زانوسى 01141252525 مشروعا قانون بتعديل قانون الادارات القانونية ومذكراتهما الايضاحية Icon_minitime1 02.08.15 11:18 من طرف صيانه زانوسى         صيانه ايديال زانوسى 01141252525 مشروعا قانون بتعديل قانون الادارات القانونية ومذكراتهما الايضاحية Icon_minitime1 01.08.15 17:27 من طرف صيانه زانوسى         برنامج شئون الطلبة متوافق مع القرار 313 ومتطلبات الجودة فى المدارس المصرية  مشروعا قانون بتعديل قانون الادارات القانونية ومذكراتهما الايضاحية Icon_minitime1 31.07.15 12:58 من طرف ايمن رشدي         صيانةايديال زانوسى 01141252525  مشروعا قانون بتعديل قانون الادارات القانونية ومذكراتهما الايضاحية Icon_minitime1 30.07.15 17:29 من طرف صيانه زانوسى         صيانه ايديال زانوسى 01141252525 مشروعا قانون بتعديل قانون الادارات القانونية ومذكراتهما الايضاحية Icon_minitime1 29.07.15 17:47 من طرف صيانه زانوسى         صيانه ايديال زانوسى 01141252525 مشروعا قانون بتعديل قانون الادارات القانونية ومذكراتهما الايضاحية Icon_minitime1 28.07.15 16:54 من طرف صيانه زانوسى         صيانه ايديال زانوسى 01141252525 مشروعا قانون بتعديل قانون الادارات القانونية ومذكراتهما الايضاحية Icon_minitime1 27.07.15 16:57 من طرف صيانه زانوسى         صيانه ايديال زانوسى 01141252525 مشروعا قانون بتعديل قانون الادارات القانونية ومذكراتهما الايضاحية Icon_minitime1 25.07.15 16:54 من طرف صيانه زانوسى         صيانةايديال زانوسى 01141252525  مشروعا قانون بتعديل قانون الادارات القانونية ومذكراتهما الايضاحية Icon_minitime1 23.07.15 15:45 من طرف صيانه زانوسى         صيانه ايديال زانوسى 01141252525 مشروعا قانون بتعديل قانون الادارات القانونية ومذكراتهما الايضاحية Icon_minitime1 22.07.15 17:12 من طرف صيانه زانوسى         صيانه ايديال زانوسى 01141252525  مشروعا قانون بتعديل قانون الادارات القانونية ومذكراتهما الايضاحية Icon_minitime1 21.07.15 16:08 من طرف صيانه زانوسى         صيانه ايديال زانوسى 01141252525 مشروعا قانون بتعديل قانون الادارات القانونية ومذكراتهما الايضاحية Icon_minitime1 19.07.15 19:34 من طرف صيانه زانوسى         صيانه ايديال زانوسى 01141252525 مشروعا قانون بتعديل قانون الادارات القانونية ومذكراتهما الايضاحية Icon_minitime1 18.07.15 18:01 من طرف صيانه زانوسى        
الصفحة الرئيسية تسجيل عضو جديدقائمة الاعضاء البحـث في المنتدى التعليمات حول المنتدى الاتصال بمدير المنتدى

 كـــرسـي ألأعـــتراف {{.......}} تحـــــت ألأضــــواء


    

مشروعا قانون بتعديل قانون الادارات القانونية ومذكراتهما الايضاحية

كاتب الموضوعرسالة
 ~|| معلومات العضو ||~
مشروعا قانون بتعديل قانون الادارات القانونية ومذكراتهما الايضاحية Vide
ابو منار
مشروعا قانون بتعديل قانون الادارات القانونية ومذكراتهما الايضاحية Vide
نائب المديرنائب المدير
مشروعا قانون بتعديل قانون الادارات القانونية ومذكراتهما الايضاحية Vide
ابو منار
مشروعا قانون بتعديل قانون الادارات القانونية ومذكراتهما الايضاحية Vide
~|| بيانات العضو ||~
مشروعا قانون بتعديل قانون الادارات القانونية ومذكراتهما الايضاحية Vide
الجنس : ذكر
مشروعا قانون بتعديل قانون الادارات القانونية ومذكراتهما الايضاحية Vide
عدد المساهمات : 10128
مشروعا قانون بتعديل قانون الادارات القانونية ومذكراتهما الايضاحية Vide
تاريخ التسجيل : 26/02/2011
مشروعا قانون بتعديل قانون الادارات القانونية ومذكراتهما الايضاحية Vide
الدولة : مصري اصيل
مشروعا قانون بتعديل قانون الادارات القانونية ومذكراتهما الايضاحية Vide

مشروعا قانون بتعديل قانون الادارات القانونية ومذكراتهما الايضاحية Vide
تاريخ المساهمة 07.07.11 2:19

مشروعا قانون بتعديل قانون الادارات القانونية ومذكراتهما الايضاحية Vide

مشروعا قانون بتعديل قانون الادارات القانونية
ومذكراتهما الايضاحية
بشأن
محامو الادارات القانونية التابعين للدولة ومؤسساتها العامة
مقدم من/محمد أحمد محمود بكير
المحامى
بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى


المقدمه الاولى : (1)
أن النصوص القانونية المكونة لأي تشريع ، لابد أن تخضع للتعديل أو التبديل أو الإلغاء، طبقاً لمبدأ تطور التشريع ، لتوائم الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المحيطة بالخاضعين لأحكام هذا القانون .
وقانونا المحاماة رقم 17 / 1983 والإدارات القانونية رقم 47 / 1973 بصفتهما تشريعين من هذه التشريعات ، يجب إن يكونا سبّاقين لغيرهما من التشريعات ، في تنفيذ المبدأ المذكور، حتى لا يشعر الخاضعين لهما باختناق أمام جمود النص وعدم تطوره ، وملائمته للظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية .
ولاسيما أنهما يطبقا ، علي طائفة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وتؤكد سيادة القانون وتكفل حق الدفاع ، وبالجملة تمارس أعمال مهنة المحاماة في حدود جهة عملهم ، وعنوان هذا الكتاب أصدق برهان علي الالتزام بهذا المبدأ .
فطرح الموضوع لم يأتي من فراغ ، ولكن هناك عوامل محركة لعرضه كبحث يتناول التعديلات المقترحة في قانون الإدارات القانونية ، ومن ثم تحديد مصير نظام الادارات القانونية الذى يتأرجح بين الإبقاء والتغيير .
إذ يعتبر تغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، في صدارة العوامل المحركة لعرض هذا الموضوع، حيث أظهرت بجلاء عدم مسايرة النص لها ، مما انشأ رغبة جارفة في إحداث عملية تواؤم بين النص والواقع لإزالة عدم الموائمة وتوفير قدر من التوائم بأسلوب شرعي .
وانطلاقاً من أن التعديلات المقترحة لقانون ما ، يجب أن تزيل نهائياً نقاط الاحتقان ، التي كانت سبب ومحط التعديل ، لا أن تكون بصفة مرحلية أو مؤقتة ، حتى يهنأ من يخضعون لها بدوام الاستقرار ، لا أن تخلق حالة قلقة تؤثر بالسلب علي الأشخاص محل التطبيق .
وترتيباً علي ما تقدم ، فإنه يلزم إتباع أسلوب التعديل الواسع الشامل ، الذي يقطع بلا رجعة فكرة إقتراح بإعادة تعديل ذات النصوص وان كان هناك تعديل ما فانه – رضوخاً لمبدأ تطور التشريع – يكون بإضافة المزيد من المزايا والحقوق في ذات الاتجاه .
ولاسيما ان هذا المشروع يتناول ، معالجة قضية طائفة من المحامين ، نشأت كظاهرة اقتصاديةوسياسية و اجتماعية ، مصاحبة لاعتناق القيادة الساسية النظرية الاشتراكية ، وكرغبة فى ان يكون لهذه القيادة يد داخل النقابة .
ورغم الإقلاع عن تلك النظرية ، وثبوت عدم واقعية هذه الرغبة ، فإن الظاهرة مازالت موجودة على ارض الواقع ، تعانى من الشتات والغربة وعدم الموائمة ، مما ادى الى تطور سلبى لهذه الظاهرة ، تجسد فى التقوقع على الذات واليأس من تحسن الاوضاع فهى بين فكى رحى:
ـ نقابة المحامين : التى تعتبرها أضحوكة المواسم الانتخابية ، حيث تستدرج هذه الظاهرة ، لاستثمار اصواتها الانتخابية ، لترجيح مرشح على آخر ، ثم تنسى وتغفل بهمومها ، لحين بدء ارهاصات الحملةالانتخابية التالية ، ليبدأ المرشح الذكى ، فى تنشيط وتفعيل هذه الهموم ،ليستنفر ويوقظ الاذهان ، حتى يحصل على مايريد ، ثم يصر فى داخله على عدم معالجة هذه الظاهرة بالتنسيق الخفى ، مع من بيدهم حل مشاكل الظاهرة ، والإبقاء عليها كما هى ، مع السيطرة التامة عليها ، عن طريق جعل وهم تلبية المطالب ، حيا يرزق ، لان فى موته ، فنائه هو شخصيا , فهو يبقى على هذا الوهم حيا ، ليضمن سهولة ويسر التنشيط عند الحاجة ، ويصر إصرارا مميتا على عدم تحويل الوهم الى حقيقة ، لان فى ذلك إحراق لكارت رابح ، وهذا التحليل لواقع التعامل مع الظاهرة ليس غريبا ، لان هذ الاسلوب يعتبر بمثابة نظرية سياسية تطبق فى الواقع العملى محليا واقليميا ودوليا وهى نظرية ناجحة مائة بالمائة والدليل الواقع العملى .
ـ جهة العمل : تتعامل معها كظاهرة ، موظف عام ، يخضع فى اغلب اموره المالية والادارية، لقانون العاملين المدنيين بالدولة ، واللوائح الداخلية لهذه الجهه ، دون مراعاة اختلاف طبيعة الاعمال ، وانها تحتاج الى لوائح مالية وإدارية، تتفق مع طبيعة هذه الاعمال ، كاللوائح المالية والادارية العمول بها بهيئة قضايا الدولة ، والتى تم تقريرها أستجابة لطبيعة هذه الاعمال ، فلا تجرؤ هذه الجهه ، على إفرادهم بمثل هذه اللوائح ، لانه سوف تنشأ تمايزا بين العاملين بها وهذه الظاهرة ، فلا تملك إلا الإبقاء على الوضع كما هو ، وفى النهاية فان المضرور الاول هى الاعمال والقائمين عليها .
ـ وزارة العدل : وهى تتولى الاشراف الفنى على الظاهرة ، دون تدخل فى أمورها الادارية والمالية ، لان القانون يغل يدها عن ذلك ، رغم الارتباط الشديد بين الامور الفنية والادارية والمالية لهذه الظاهرة ، مما ادى الى نشؤ وضع شاذ ، فكيف لهذه الظاهرة ان تتمتع بإستقلال فنى فقط وتفقد

الاستقلال الادارى والمالى ، رغم ان الاعمال التى تتطلب طبيعتها ضرورة الاستقلال الفنى ، تحتاج ذات الاعمال ، لإستقلال مالى وإدارى بذات درجة احتياجها للاستقلال الفنى، فكان ذلك لهيئة قضايا الدولة،

وتأخر بالنسبة لأفراد الظاهرة محل البحث ، ولاتملك وزارة العدل تحقيق هذا الاستقلال الكامل فى ظل القوانين المعمول بها حاليا .
والاستقلال لايكون إلا كاملا، ولايتصور مطلقا ان يكون ناقصاأو مقيدا أو معلقا على شرط ، لأن مصطلح الاستقلال يأبى وينفر من ذلك، لتعارف كافة الحضارات على معنى واحد فقط للإستقلال ، وهو أن يكون كاملا ، واذا كان غيرذلك ، فان المتعارف عليه فى تاريخ الشعوب ، أن يكون هذا الوضع مرحليا او مؤقتا ، لايستمر ولايستقر، حتى تعود له اركانه ليتوحد ويثبت للجميع ، ان الاستقلال لايكون إلا كاملا .
ـ فعندما تصرح المحامية السورية : الاستاذة الفاضلة / مجد عابدين ، ضيفة الصالون الثقافى لرابطة المستقبل لمحامين المحمودية ، والمنعقد بتاريخ 18/3/2010 وذلك بمدينة المحمودية بحيرة (... حقيقة قد لفت نظرى وبغرابة هذه الفئة او الشريحة من المحامين التى تعرف بمحامى الإدارات القانونية وكيف ألحقهم القانون فى مصر بنقابة المحامين وقيدة أسمائهم بالجدول طالما ان هناك هيئة قضايا الدولة التى أنشئت فى مصر بالقانون رقم .......... فإن كان يحق للمؤسسات والجهات الرسمية الاستعانة بمحامين من خارج الهيئة وتعيينهم لديهم بشكل دائم ويقبضون معاشا من تلك الدوائر فهم أقرب لمحامى هيئة قضايا الدولة وإلحاقهم بنقابة المحامين وضمن الجدول يتناقض مع تعريف مهنة المحاماة التى وردت فى المادة الاولى من القانون بأنها مهنة حرة والمحامى لا رقابة عليه سوى رقابة ضميره وهو مخير فى قبول الدعاوى ورفضها ونظام محامى الادارات القانونية يتعارض مع كل هذه القواعد للمهنة ........) وقد ألقى هذا التصريح ضمن محاضرة ، وبحضور مجلس نقابة المحامين بالبحيرة ، وبحضور لفيف من المحامين والشخصيات النقابية .
ـ وعندما يقول المستشار / رفعت السيد ، رئيس محكمة الجنايات باستئناف القاهرة ورئيس نادى قضاة أسيوط وأمين صندوق نقابة المحامين ، فى تصريحات له ( إن المكان الطبيعى لمحامى القطاع العام ليس نقابة المحامين بل هيئة قضايا الدولة لأنهم يقومون بنفس الدور الذى يقوم به أعضاؤها فى الدفاع عن الشخصيات الاعتبارية العامة ........ ) .
ـ وعندما يقول رئيس هيئة قضايا الدولةالحالى بمصرالمستشار / صدقى عبد الرحمن خلوصى ممثل مصر فى احد الندوات العلمية فى بيروت عام 2006 ( .... السؤال الذى يطرح : هل العامل فى هيئة قضايا الدولة هو محامى أم قاضى ؟ فإن الهيئة تقوم بالدفاع عن الدولة أى المحامى عنها وهذا ما يفرض التأهيل بشتى أنواع القانون . طبيعة العمل بالهيئة هو المحاماة ) وكان ذلك ، فى تقريرالندوة العلمية حول الوضع القانونى ، لهيئات أو إدارات قضايا الدولة فى الدول العربية ، المنعقدة فى بيروت 4ـ6/7/2006وكان ذلك تنفيذا لقرار مجلس وزراء العدل العرب رقم 582/د20تاريخ 29/11/2005
(نشر فى المركز العربى للبحوث القانونية والقضائية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] )
ـ وعندما يقول ممثل دولة اليمن دكتور مأمون أحمد الشامى ،،،، و رئيس الندوة سابقة الذكر ( هناك اتفاق بين جميع الدول العربية وهو أن عمل الهيئة هو عمل دفاعى وليس قضائى ........).
ـ كل ما تقدم ، يؤكد ان أعضاء الادارات القانونية ، هم الابناء الشرعيين لوزارة العدل، والابناء بالتبنى لنقابة المحامين ، ويجب تغيير هذا الوضع ، من النسب بالتبنى الى النسب الشرعى ، فمن يعيش بكنف أبيه ، ليس كمن يعيش كالاجىء .
ـ وانطلاقا من الثوابت السابقة وبالترتيب عليها ، كان المشروع الماثل يشتمل على إقتراحين لحل هذه المشكلة .
من محمداحمدمحمود
المحامى
بالتأمينات الاجتماعي

المقدمة الثانية :
انطلاقاً من أن الاساليب المتحضرة هى أقرب وأفضل الوسائل لإنجاح اى قضية ولو طال وقت الانتظار ، فالمهم أن تكون هناك الإرادة والعزيمة الصادقة لحمل هذه القضية بأمانة ،ولا سيما أننا لست من محبى الإضرابات أو التجمهرات لعرض قضية ما أو للإقناع برأى ما ، فهذا المشروع بقانون ومذكرته الايضاحية بمثابة ميلاد حضارى لفكرة يشعر بها أصحابها ، تتعايش معهم ، تسكن فى قلوبهم وعقولهم ، وتجرى فى دمائهم ، و لكن نظرا لكثرة الهموم والمشاكل والمعوقات والعراقيل التى تقف امام إنجاح قضيتهم ، يكتفون بمجرد التمنى .
وما نيل المطالب بالتمنى ولكن تؤخذ الدنيا غلابا ، تؤخذ الدنيا بالاسباب ، واستقلال المحامين أعضاء الادارات القانونية العاملين بالدولة ومؤسساتها، رغم انه ضرورة تمليها وتفرضها طبيعة الاعمال ، لكن يجب اتخاذ الاجراءات المشروعة للوصول الى هذا الهدف ، فكم من هدف ضاع أدراج الرياح ، لعدم سعى أصحابه لتحقيقه ، رغم أنه قد يكون حقا واجبا إعطائه لأصحابه ولكن لايوجد من يطالب به ، وعلى العكس من ذلك ، فقد يكون هناك هدف غير مشروع ، ونظرا لسعى صاحبه الدؤوب يتحقق ، مثال على ذلك ، حق إسرائيل فى إنشاء دولة ، وحق الشواذ جنسيا فى الزواج !!!!؟؟؟؟ فإن السماء لاتمطر ذهبا ، ولكى نحصد يجب أن نزرع .
فهذا العمل هو بمثابة أحد الوسائل المشروعة لعرض قضية فئة من المحامين ، هم حماة المال العام والمصلحة العامة ، ورغم هذه المسئولية الجسيمة لايوجد فى المقابل نصوص تشريعية تكون لهم سياجا تحميهم من الاخطار التى يتعرض لها كل من يقوم على حماية المال والمصلحة العامة .
وهذا الاقتراح يعتبر مذكرة شارحة معروضة على كل مسئول داخل مصر ليتفضل بالاطلاع والتصرف بأمانة .
فهذا الجهد تفرضه بإلحاح الظروف المحيطة بمحامى الادارات القانونية بالاشخاص الاعتبارية العامة ، سواء كانت هذه الظروف مرتبطة بحياتهم العملية أو حياتهم الشخصية ، كجزء من المنظومة الشاملة للإصلاح التشريعى الذى يعتبر أداة تضمن للمواطن المصرى حياة كريمة حتى تخفف من الاعباء الملقاة على عاتقهم ليتفرغوا لمهامهم العمليه ولا ينشغلوا عنها ، فحماية المال العام والمصلحة العامة يجب أن يكونا فى صدارة برنامج أهتمامات المشرع المصرى
وأخيرا ، ولست آخرا , أود أن أوضح ، حتى لايلتبس على أحد الامر ، أن المقصود بمحامى الاداراة القانونية هنا : هو محامى الادارة القانونية الذى يمثل الاشخاص الاعتبارية العامة المخطر به وزارة العدل حامى المال العام والمصلحة العامة فقط ، حتى لايتهمنا أحد أو يطعن علينا بأى مطعن بأننا نمهد لنيل مصلحة ما ،،،،، فلكل ماتقدم اليكم المشروع بقانون ومذكرته الايضاحية ، من خلال الصفحات التالية :
محمد احمد محمود



المذكرة الإيضاحية
لمشروع قانون بإنشاء هيئة الإدارات القانونية


نشأت الإدارات القانونية بموجب المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1570 / 1961 ( 2 ) كوسيلة لإتاحة فرص عمل للمحامين ( 3 ) تلافياً للأضرار التي ألمت بمهنة المحاماة من جراء التحول الاشتراكي ( 4 ) وكأداة من أدوات هذا التحول .
تم إدراج أعضاء تلك الإدارات ضمن جدول المحامين المشتغلين ، بموجب القانون رقم 61 /1968 } م56 { ومن بعده القانون رقم 17 / 1983 } م 0 1 { الساري العمل به حتى تاريخ كتابة هذه السطور ( 5 ) .
ثم صدر القانون رقم 47 / 1973 وتعديلاته بشأنهم وكذلك أصدر السيد / وزير العدل القرارات أرقام 569 ، 731 ، 1785/ 1977 ثم القرار رقم 781/ 1978 تنفيذاً للقانون المذكور الصادر بشأنهم ( 6 ) ( 7 ) .
وبالبناء علي ما تقدم ظل محامي الإدارات القانونية طيلة الفترة السابقة وهم يمارسون أعمال مهنة المحاماة لجهات أعمالهم طبقاً للقوانين والقرارات سالفة الذكر وفي حدودها .
فهم يخضعون مالياًَ وإداريا لتبعية جهات تعمل بمجال فني متخصص ( تأمينات – بترول – كهرباء ...) ، ويجمع بين كل هذه الجهات أنها ليست جهة قانون .
وكذلك يخضعون فنياً لتبعية جهة قانون ممثلة في وزارة العدل – إدارة التفتيش الفني علي أعمال الإدارات القانونية .
وايضا يتبعون نقابة المحامين بصفتهم محامون يمارسون اعمال مهنة المحاماة فى حدو جهة عملهم
ـ وتوجد عدة ملاحظات تشترك فيها كافة الجهات التي يتبعها إداريا ومالياً أعضاء الإدارات القانونية وتتمثل هذه الملاحظات المشتركة في الآتي :
1 – إنهم جميعاً ليسوا بجهات متخصصة في القانون .
2 – وهم جميعاً متخصصين في مجالات فنية بعينها ( تأمينات – كهرباء - بترول ... )
3 - أن الغلبة للعمالة الفنية في مجال التخصص ، وكذا العمالة الإدارية التي تخدم العمالة الأخيرة .
4 – العمالة الفنية التي تمثل الأغلبية هي المسيطرة على إصدار اللوائح المالية والإدارية المنظمة لهذه الجهات داخلياً بما يتفق وطبيعة العمالة الفنية الغالبة ، ويكون ما يمنح لأعضاء الإدارات القانونية في هذا الشأن من تيسيرات لعملهم الفني من قبيل الإحسان والتودد .
5 – إن أعضاء الإدارات القانونية أقلية .
6 – تأثر الأعمال الفنية المسندة لأعضاء الإدارات القانونية بالسلب من التبعية الماليةوالإدارية لتلك الجهات ، وأهم مظهر لذلك أن كافة الأدوات المؤهلة والمنفذة للعمل الفني مصدرها جهة العمل الغير متخصصة في المجال القانوني .
7 – بعض هذه الجهات قد ضربت بعرض الحائط القوانين والقرارات المنظمة لأعضاء الإدارات القانونية ، وقامت بإنتهاك قدسية الاستقلال الفني ونّصبت لجنة مشكلة من جهة العمل لتقييم العمل الفني ووضع تقارير الكفاية لهم بدلاً من إدارة التفتيش الفني علي إعمال الإدارات القانونية - بوزارة العدل – طبقاً للقانون رقم 47 / 1973 ( 8 ) .
وعندما أراد المحامون بتلك الجهة رفع هذا الظلم باللجوء إلي القضاء اتخذت هذه الجهة من صلاحيا تها المالية والإدارية كوسيلة للتنكيل بهؤلاء المحامين حتى أجبرتهم علي التنازل سلمياً عن هذه القضايا والاستسلام ( هم محامين القطاع المصرفي ) .
8- إن الاستمرار على إبقاء علاقة التبعية بين محامين الإدارات القانونية وجهة عملهم فيه مخالفة لنص المادة الثانية من الدستور المصري الذي تنص على { ........ ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع } ويتضح ذلك النظر من خلال السرد التالي .
أ- ففي ظل خلو القانون رقم 47 لسنة 1973 من صيغة قسم كالواردة بالمادة رقم 20 من قانون المحاماة ، تتناسب مع الوضع الجديد للمحامي بعد التحاقه بأحد الإدارات القانونية ، وأمام عجز المادة 24 من قانون الإدارات القانونية عن الوفاء بهذا الغرض لعدم وجود قسم بأحكام التشريعات السارية بشأن العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام ، ولعدم شمول اللوائح والنظم المعمول بها في الجهات المنشأة بها الإدارات القانونية لمثل هذا القسم ( 9 ) ( 10 ) .
ب- مما يؤدي إلي إمتداد أثر ذات القسم إلى أعمال مهنة المحاماة بعد التحاق ذات المحامي بأحد الإدارات القانونية وممارسة هذه الأعمال للجهة التي يتبعها.
ج- وأمام إستقرار المشرع الدستوري والعادي على معني واحد للاستقلال وهو كون الاستقلال كاملاً .
* حيث أورد المشرع الدستوري هذا المعني في المواد أرقام ( 165، 166، 174) ( 11 ) .
* وكذلك هو ما اعتنقه المشرع العادي ويتضح ذلك من :
اولاً : قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 مادة (1) ( 12 ).
ثانياً : قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 مادة (1) ( 13 ) .
د- وإذاء مخالفة مواد قانون المحاماة لصيغة القسم حيث وردت هذه المواد مستخدمة عبارة { ممن يزاول المهنة مستقلاً مادة 125 } ، } إن يكون مزاولاً للمهنة مستقلاً مادة 138 { ، } إن يكون ممن يزاول المهنة مستقلاً مادة 142 {،} يزاولون المهنة إستقلالاً مادة 104 {،}ممن يزاول المهنة مستقلاً مادة 177 { .
فهذه المواد فيها مخالفة صارخة لنص القسم الوارد بالمادة رقم 20 حيث تجاهلت هذه المواد صريح نص هذه المادة ، وأنشأت نوعين من المحامين ، محامي مستقل ومحامي غير مستقل وهذا لا يجوز مطلقاً .
كل ما سبق ينشأ حالة عدم التزام دائم للقسم الوارد بالمادة رقم 20 ، مما يؤدى الى مخالفة نص الآية رقم 89 من سورة المائدة فى القرآن الكريم الذى يؤكد على وجوب الإلتزام باليمين قال تعالى " لايؤاخذكم الله باللغو فى أيمنكم ولكن يؤاخذكم بما عقّدتّم الأيمن............. " ويترتب على ذلك مخالفة نص المادة الثانية من الدستور.
لأن المحامي لا يلتزم بيمينه الذي استهل به المهنة بمجرد تبعيته لجهة تفقده استقلاله ، فيلزم وضع الأمور في نصابها بإنهاء هذه التبعية ووقف حالة عدم الالتزام الدائم للقسم .
9 – إن إستمرار تبعية أعضاء الإدارات القانونية لهذه الجهات ينشأ حالة صراع دائم بين القائمين علي الأمر في هذه الجهات وأعضاء الإدارات القانونية .
والذي لا شك فيه فإن هذا الصراع يحسم لصالح القائمين على الأمر في هذه الجهات لأنهم بيدهم الصلاحيات الإدارية والمالية التي يستطيعون بها الضغط عل أعضاء الإدارات القانونية ، مما يؤثر تأثير مباشر علي مبدأ الاستقلال والحيدة وبالتالي علي الصالح العام الذي أنشأ مبدأ الاستقلال للحفاظ عليه .
وللملاحظات والوقائع السابقة والملاحظات المعلومة لدي الجميع :
فإن أعضاء الإدارات القانونية بصفتهم محامون يمارسون أعمال مهنة المحاماة في نطاق جهة عملهم من حقهم : إقتراح النموذج المناسب لمعاملتهم مالياً وإدارياً والذي يؤدي إلي حسن ممارستهم لاختصاصاتهم الفنية .
ولنا في نموذج تجربة هيئة قضايا الدولة أسوة حسنة وتوضيح ذلك كالتالي :

بادئ ذي بدء ، ومع التسليم الكامل بإختلاف المركز القانوني لكل من السادة أعضاء هيئة قضايا الدولة وأعضاء الإدارات القانونية ، ولكن لا يؤدي ذلك إلي قدسية هذا المركز وعدم قابليته للمناقشة والمجادلة فيه ، لأن هذا المركز قد خلعه القانون ويحتمل المحاباة .
لذلك يجب أن نضع أعمال كلتا الطائفتين في ميزان العدل ونحّّكم في ذلك معيار موضوعي تكون نقطة ارتكازه هي طبيعة أعمال كل عضو من الطائفتين .
ولنثبت حيدة وموضوعية هذا المعيار نسوق المحددات الآتية لهذا المعيار :
- اتحاد طبيعة أعمال كلا الطائفتين اتحاد لا يقبل التجزئة : فمهمة كل منهما الدفاع عن جهة إعتبارية عامة ( 14 ).
- اتحاد الأدوات المستخدمة في طبيعة الأعمال : فهما يستخدمان ذات الأدوات شكلاً وموضوعاً (مذكرة دفاع – حافظة مستندات – مرافعة شفاهية ).
فهما يمارسا ذات الأعمال بواسطة ذات الأدوات في ذات المكان والزمان وأمام ذات المنصة وفي مواجهة هيئة قضائية واحدة فى قاعة محكمة واحدة لجهات إعتبارية عامة.
- وأمام ما تقدم ينهار التمايز بين المركز القانوني لكلا الطائفتين ويتحدا كمركز قانوني موحد، لأن هذا التمايز تحكمياً غير مبني علي أساس موضوعي ، ولو كان أساسه المشرع ذاته، لأن طبيعة الاعمال هي التي يرجع إليها لنعت عمل ما بوصف معين، حتي ولو نهج المشرع نهج مخالف لهذا النظر ، فإننا لا نجد وصفاً لهذا النهج إلا ( المحاباة ) .
ويترتب علي ذلك أن كلا الطائفتين متساويين في الواجبات والالتزامات الملقاة علي عاتقهما، ولا يقابل هذا التساوي في الواجبات والالتزامات تساو مماثل في الحقوق والمزايا .
من هنا يختل ميزان العدل الذي يرعاه الدستور المصري ويحافظ علي دوام إتزانه وتهب نصوصه لتدافع عن هذا الإتزان ، ولاسيما المادة رقم 40 منه إذ تنص علي } المواطنون لدي القانون سواء ، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة .... {
كل ما سبق يتيح لنا تناول النموذج المقترح بلا حرج:
- وبالخوض في أعماق نموذج تجربة أعضاء هيئة قضايا الدولة، نجد أن أعضاء تلك الهيئة لا يتبعون للجهات التي يمارسون أعمالها، ولكن قد جمعوا تحت لواء هيئة مستقلة عن هذه الجهات ، فهم يمارسون أعمالهم التي تعتبر هي ذاتها أعمال هذه الجهات ، ولكن بأسلوب يتناسب مع طبيعة هذه الأعمال، وهو الاستقلال التام ، ولا غرابة في ذلك ، فليست هناك علاقة تبعية بين أعمال المحامي وموكله ، ومن باب أولي لا توجد هذه التبعية بين النائب القانوني والأصيل ( 15 ) .
- ولم تنظم حياتهم الوظيفية تشريعات ولوائح هذه الجهات، ولكن أفرد لهم تشريعات ولوائح خاصة تتناسب مع طبيعة أعمالهم ، التي تعتبر في ذات الوقت هي أعمال تلك الجهات وذلك بعيداً واستقلالاً عن وصاية هذه الجهات .
- والسؤال الذي يفرض نفسه: لماذا تم الابتعاد بالسادة أعضاء هيئة قضايا الدولة بعيداً عن الجهات التي يمارسون لها أعمال المحاماة ؟! وأنشأ لهم هيئة مستقلة تجمعهم بعيداً عن وصاية جهات العمل التي يمارسون أعمال المحاماة لها ؟! ولا تعجب من ذلك ، لأن الاستقلال القانوني هو شيمة المحامي الذي تحمل أمانة الدفاع ، فما بال الأمر لو كان هذا المحامي هو محامي الدولة (16) .
• فلماذا لا تنقل هذه التجربة وتنفذ مع من يقوموا بذات الأعمال التي يقوم بها العضو بهيئة قضايا الدولة ؟! ولكنهم مازالوا تابعين لجهة عملهم التي تعتبر نداً لند مع الجهةالتى ينوب عنها العضو بهيئة قضايا الدولة، وهذه الجهات ليست بأقل أهمية بل تعتبر هي ذراع وقدم تلك الجهات وتعتمد عليها في تنفيذ مشروعاتها وخططها وبرامجها العامة والقومية

• ولماذا لا يتبعون أعضاء الإدارات القانونية مالياً وإداريا وفنياً جهة قانون ؟! تحكم شئونهم الإدارية والمالية إلي جانب شئونهم الفنية ؟! لأنها الأقدر علي تفهم طبيعة هذه الأعمال وما يخدمها من تشريعات ولوائح مالية وإدارية .
• ومما يسعدني أن أجد لكلامي هذا صداً علي أرض الواقع حسبما أتيح لي ويتمثل ذلك في التالي :
1 – " السعي في مساواة محامي القطاع العام بهيئة قضايا الدولة " وهذه العبارة هي احد بنود البرنامج الانتخابي لمحامين نجحوا فعلاً في انتخابات النقابة العامة للمحامين ، انتخابات النقابة عام 2009.
2 – ما أوردته مجلة المحاماة: في العدد الثالث عام 2003 في أحد الأبحاث المقدمة من الأستاذ / أحمد رضا غتوري المحامي، تحت عنوان ضرورة تعديل قانون المحاماة صـ 645 حيث أكد ذات النظر ( 17 )
3 – ويتأكد هذا الاتجاه من خلال التعديل الأخير لبعض مواد قانون المحاماة، حيث الغي هذا التعديل بموجب المادة 152 تمثيل الإدارات القانونية في النقابات الفرعية، كنوع من تقليص الدور النقابي لمحامي الإدارات القانونية،وقصره علي النقابة العامة فقط ، وتمهيداً لمزيد من تهميش لمحامي الإدارات القانونية ، وتأكيداً للبرنامج الانتخابي ، من مساواتهم بهيئة قضايا الدولة والابتعاد بهم عن النقابة ولكن بأسلوب سلبي ( 18 ) .
4- تم تقديم مشروع جديد لقانون المحاماة: من النائب الأستاذ / طلعت السادات المحامي ونص في المادة الثانية الفقرة الأخيرة على ( ...... على إن يتمتع محامو الإدارات القانونية بنفس مزايا أعضاء هيئة قضايا الدولة ) .
وهذا المشروع: مقدم بعد صدور القانون رقم 197 لسنة 2008 بتعديل بعض إحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة ( 19 ) .
5- إعتناق دول عربية للنموذج المقترح فى تنظيم الادارات القانونية بها ، على سبيل المثال دولة اليمن ، والاكثر من ذلك ان دولة مصر تعترف بهذا النظام اليمنى من خلال :
أ ـ عقد الندوات العلمية معه : (نشر فى المركز العربى للبحوث القانونية والقضائية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] )
ب ـ منحت هيئة قضايا الدولة بدولة مصرالعربية قطاع قضايا الدولة بوزارة الشئون القانونية بالجمهورية اليمنية درع الهيئة ......)))
26سبتمبرنت/سبأ
الجمعة4.يوليو_تموز2008
أتى هذا الخبر من صحيفة 26سبتمبر
://www.26sep.net

ـ وتجربة الادارات القانونية بدولة اليمن هى موضوع المطلب الثالث من المبحث الثانى ((( ففى دولة اليمن الادارات القانونية تتبع وزارة الشئون القانونية ، وهذه الادارات القانونية ، بدولة اليمن ، موزعة على الهيئات والمؤسسات والشركات العامة وأى وحدة اقتصادية تابعة للدولة ))).

وسيراً علي نهج نموذج هيئة قضايا الدولة، وما لحقها من تطورات تلبية لمتطلبات طبيعة أعمالها فإنه يجب تطور الإدارات القانونية مالياً وإدارياً وفنياً، أيضاً لتلبية متطلبات طبيعة أعمالها التي خلع عليها قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 أنها أعمال محاماة .
ولا يخفي علي أحد أن كافة التشريعات المنظمة لأعمال مهنة المحاماة ، قد استقرت علي مبادئ وتقاليد وأعراف يجب أن تمارس بها هذه الأعمال ، وسيراً علي هذا المنطق فإنه يحق لمحامي الإدارات القانونية ممارسة أعمال مهنة المحاماة تحت مظلة هذه المبادئ والتقاليد والأعراف في نطاق وحدود الأعمال المسندة لهم والمصالح والأموال المكلفين بحمايتها .
ولا يغيب علي أحد منا مدي أهمية هذه الأعمال والمصالح لدي الدولة ومدي اعتبارها أموال عامة من عدمه .
وإذ يصعب بل ويشق الجمع بين ممارسة هذه الأعمال، بالأسلوب سالف الذكر، وبين استمرار تبعية الإدارات القانونية مالياً وإدارياً لجهات غير مختصة بالاضطلاع بطبيعة هذه الأعمال، ويعتبر فيها هؤلاء الاعضاء مجرد قلة قليلة تنخرط في الكل المختلف مهنياً عنهم وفي ذات الوقت يسيطر فعلياً عليهم مالياً وإدارياً مما يؤثر علي الممارسة الفنية لاختصاصاتهم الفنية .
- وأمام ذلك الواقع: الذي تعاني منه أعمال مهنة المحاماة ، فإنه يجب تغليب قانون الواقع العملي علي أي قانون آخر ولو كان القانون الأول غير مجسد في قالب تشريعي، لأن هذه هي حالة معظم القوانين المطبقة كانت واقع غير مقنن ثم قننت لإزالة التناقض بين ما هو واقع فعلاً وما هو عليه القانون ، وهذه سنة من سنن التشريع الوضعي ، فإنه يوضع ثم يعدل ثم يبدل ، لأن النصوص قد تغفل أو تتغافل أو تنظم شيء انطلاقاً من النظرية الأيديولوجية المعتنقة من قبل رموز الحكم ( عند نشأت الإدارات القانونية كانت الإيديولوجية المعتنقة هي الاشتراكية ) لأن البيئة المطبق فيها القانون مناسبة فقط في وقت صدور القانون حيث كانت الغلبه محسومه لكل ما هو عام علي كل ما هو خاص فلا تعارض للمصالح ولا تصارع بين العام والخاص ( 20 ) ( 21 ) .
- ولكن الآن البيئة قد تبدلت وتغيرت لترك الدولة الأيديولوجية التي نشأت في أحضانها الإدارات القانونية ( الآن النظرية الأيديولوجية المعتنقة هي الرأسمالية والعولمة واقتصاد السوق ) والتحول إلي أيديولوجية أخري ، ورغم هذا التحول الأخير الذي تبعه عدة تحولات في الأدوات المنفذة لهذه

الأيديولوجية الجديدة ، والمؤيدة بتشريعات صارمة لفرض واقعية التحول ومصداقيته فإنه لم ينسحب هذا التحول علي نظام الإدارات القانونية كأداة من تلك الأدوات ( 22 ) .

- ويترتب علي ما تقدم من مقدمات، أن الإدارات القانونية كأداة من أدوات التحول الاشتراكي يجب إن تخضع لذات التطور الذي خضعت له زميلاتها من الأدوات، وأن يكون ذلك بغطاء تشريعي مماثل، لينقذها من براثن التحول الجديد ومبادئه التي، تغلب فيها الخاص الجشع علي كل ما هو عام .
- مما ينشيء، حالة من تعارض المصالح تؤثر فعلياً علي ممارسة مهنة المحاماة التي يغلب عليها تعارض المصالح .

- وهذا النظر هو عنصر من عناصر عديدة سبق التنويه عنها تفرض بإلحاح ضرورة النظر بعين الحكمة لأعضاء الإدارات القانونية ، باعتبارهم أداة تحتاج إلي سياج تشريعي بديل استجابة للواقع العملي .

- فأيديولوجية قد تحولت ، وبيئة قد تغيرت ، وأدوات قد تبدلت ، فانطلاقاً من هذا الواقع فإنه يجب خضوع هذه الإدارات لما خضعت له زميلاتها من الأدوات الاشتراكية للتطوير والتحوير بما يتفق مع مصر القرن 21 وهذا سنة من سنن الكون التي يجب الرضوخ لها .
- فإنه قد تقرر لأعضاء هيئة قضايا الدولة ، هيئة مستقلة ، ومزيد من الضمانات ، والصلاحيات والمزايا ، استجابة لطبيعة الأعمال التى لاتقبل بوجود اى وصاية او تبعية لأى جهة.
- ويترتب علي ذلك نتيجة واقعية منطقية، أن وجود هيئة مستقلة وضمانات وصلاحيات ومزايا يدور وجوداً وعدماً مع طبيعة الأعمال، وليس لميزة شخصية لصيقة بالأشخاص الممارسون لهذه الأعمال.
- ويتضح ذلك من كافة التشريعات الصادرة لمنحهم ما سبق، حيث كانت طبيعة الأعمال هي المحرك الأساسي لإصدار هذه التشريعات لجلب المزيد والمزيد من الضمانات والصلاحيات والمزايا كسياج تشريعي لهذه الأعمال وليس للأشخاص ( 23 ) .
- وبالبناء علي ما تقدم يجب أن تنسحب هذه الاستقلالية وتلك الصلاحيات والضمانات والمزايا علي هذه الأعمال أينما وجدت ويستفاد الممارسون لها .
- وإذا علمنا أن ذات الأعمال المذكورة تمارس بدون استقلالية كاملة وبغير ضمانات وصلاحيات ومزايا ، تتفق مع طبيعة هذه الأعمال، فإنه عند تحقق ذلك تعتبر هذه الأعمال في محنة وتمارس بمشقة ومجهود وأرق وتنشأ التزاماً وطنياً قانونياً علي عاتق من سبق ووفر الاستقلال والضمانات والصلاحيات والمزايا لذات الأعمال من قبل أن يوفر ذلك الاستقلال الكامل والضمانات والصلاحيات والمزايا السابق توفيرها لذات الأعمال لإنهاء محنة الأعمال .

- أمام ما تقدم فإنه يكون من الجائر لأعضاء الإدارات القانونية الخاضعين لأحكام القانون 47 لسنة 1973 ، أن نجرى تعديلاً أو ترميماً لقانون يريد إعادة تشييد .
- ولكل ما سبق أتشرف بعرض الاقتراح الاول بمشروع القانون المرافق .



القانون المقترح ( كإقتراح أول )
القانون رقم لسنة 20
بإنشاء هيئة الإدارات القانونية


بعد الاطلاع على الدستور (الاعلان الدستورى):
وعلى قانون المحاماه رقم 17/1983وتعديلاته.
وعلى قانون الادارات القانونية رقم 47/1973وتعديلاته.
وعلى قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75/1963وتعديلاته.
قــرر
مادة ( 1 ) تنشأ هيئة جديدة تحت مسمي هيئة الإدارات القانونية يندرج تحتها كافة أعضاء الإدارات القانونية الخاضعين للقانون رقم 47 سنة 1973 العاملين بالدولة ومؤسساتها العامة .
مادة ( 2 ) هيئة الإدارات القانونية ، هيئة قضائية مستقلة.
مادة ( 3 ) ينظم القانون الهيكل التنظيمي للهيئة وجدول الوظائف المترتبة علي ذلك .
مادة ( 4 ) ينظم القانون هذه الهيئة مالياً وإدارياً وفنياً .
مادة ( 5 ) يؤدي أعضاء الهيئة قبل مباشرة أعمال وظائفهم طبقاً لهذا القانون اليمين الآتية " أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال وظيفتي بالشرف والأمانة وأن أحافظ علي أسرار الدولة ( أو الهيئة ) وأن أحترم الدستور والقانون " .
مادة ( 6 ) يعمل بأحكام هذا القانون بشأن أعضاء الإدارات القانونية العاملين بالدولة ومؤسساتها العامة ، ويلغي أي نص يرد في أي قانون أو قرار آخر ويكون مخالفاً لأحكام هذا القانون .



الاقتراح الثانى

تمهيـد :
ـ ان الاقتراح الذى تم تناوله آنفا يعتبر الحل العملى لإنهاء معاناة محامى الادارات القانونية العاملين بالدولة ومؤسساتها العامة، ولكن وجود هيئة للإدارات القانونية تكون مهمتها الدفاع عن الهيئات والشركات والمؤسسات العامة ، الى جانب هيئة لها ذات المهمة ممثلة فى هيئة قضايا الدولة ، بلا شك يؤدى الى ازدواجية فى الدفاع عن الدولة مما يضاعف العبء المادى على الدولة ، مما ينشأ مبررا لتعدد البدائل فى القضية محل البحث ، وذلك بإقتراح آخر يعمل على تحقيق ذات الاهداف المرجوة من الاقتراح الوارد آنفا بأعباء اقل كلفة وايسر ، لان سياسة الدولة ككل تحارب الازدواجية كأسلوب للتعامل مع الظاهرة الواحدة لما يتخلف من تحققها من عناء ليس هنا مجال التوسع فى اظهاره والخوض فيه ، ولكن الامر المتيقن منه ان سياسة الدولة مستقرة على محاربة الازدواجية فى اى مجال اينما وجدة .
ـ فتوحيد الدفاع عن الدولة ضرورى جدا ، فى حالتنا الماثلة ، ولاسيما اننا بصدد تجربة حية على ارض الواقع ، وهى هيئة قضايا الدولة ، التى انيط بها الدفاع عن الدولة ، تجربة ناجحة ، اثبتت فاعليتها عبر العصور، كصرح شامخ ، اثبت ذاته فى الدفاع عن المال العام بكل صوره ، ويغطى تواجدها كافة انحاء جمهورية مصر العربية ، بواسطة قطاعات و فروع و أقسام و شعب منتشرة فى كل المحافظات للدفاع والمطالبة بالمال العام .
ـ فلماذا نكبد انفسنا عناء المخاطرة بالدخول فى إنشاء هيئة وليدة ناشئة تحبو ، وامامنا هيئة عريقة ذات تاريخ مجيد ، قائمة على ذات الهدف ، قد فضّل العديد من شوامخ وشيوخ القضاة العمل بها ( المستشار/ عبد الحليم الجندى التحق محاميا بمكتب نقيب المحامين إبراهيم الهلباوى ، وعمل معه عشر سنين حتى اواخر سنة 1937عندما عين وكيلا للنائب العام لفترة قصيرة عاوده فيها الحنين الى المحاماة فانتقل الى هيئة قضايا الدولة يمارس فيها مهنة الدفاع عن الدولة ) .
(مجلة هيئة قضايا الدولة ، العدد الرابع ، السنة الرابعة والاربعون ، اكتوبر- ديسمبر2000صـ أ )
ـ ولماذا نسلك دربا يحتاج الى تعبيد وامامنا الدرب معبدا لايحتاج للسير فيه سوى اداة تشريعية كوسيلة للانتقال فقط لاغير ، فكفانا اطلاق التصريحات التى لاتغنى ولاتسمن من جوع .
ـ فالمركز القانونى لكلا الطائفتين واحدا فمهمتهما الدفاع عن المال العام و ماورد آنفا بشأن طبيعة مركز كل طائفة فيه توضيح لهذه الجزئية ومنعا من التكرار نحيل اليه .



المذكرة الايضاحية
لمشروع قانون رقم لسنة 20
بنقل محامى الادارات القانونيةالعاملين بالدولة ومؤسساتها العامةالى هيئة قضايا الدولة



منعا من التكرار نحيل بشأنها للمذكرة الايضاحية الواردة تفصيلا آنفا فيما لايتعارض مع توحيد الدفاع عن الدولة ، ونتناول المسألة الاخيرة بشىء من التوضيح.
- فالمال محل الحماية هوالذى يفرض نوع الحماية ومداها ووسيلتها ، وحيث ان المال محل الحماية هو مال عام ، فيلزم ان نوحد المعاملة لهذا المال انطلاقا من وحدة المال ، فيجب ان يتحدا فى نوع الحماية ومداها ووسيلتها ، لان حكمة الحماية واحدة وهى الحفاظ على الصالح العام المحمى دستوريا .
- فحماية المال العام هو هدف محامى هيئة قضايا الدولة ، وكذا فانه غاية محامى الادارة القانونية ويترتب على ذلك ضرورة توحيد الدفاع عن المال العام والابتعاد عن ازدواجية الدفاع عن هذا المال لان هذه الازدواجية تؤدى الى مخاطر تهدد هذا المال .
- فالازدواجية فى الدفاع عن مال الدولة العام ، تؤدى الى اضرار كثيرة بالاعمال محل الدفاع او المطالبة(الالتزامات) ، لأن الاعمال محل الدفاع والمطالبة ، و التى تمارس بدون ضمانات ، تكون بلا وقاية تعصمها مما قد يتهددها من مخاطر تؤثر على شفافية ممارسة هذه الاعمال ، والتى هى بدورها قد ألجأت أعضاء هيئة قضايا الدولة على المطالبة الدائمة لإحاطة هذه الاعمال بسياج من الضمانات والصلاحيات والمزايا التى تتطلبه طبيعة هذه الاعمال التى تأبى ان تمارس إلا بإستقلال تام حفاظا على المصالح القائمة على حمايتها .
-لكل ما سبق كان إقتراح القانون التالى :



القانون المقترح ( كإقتراح ثانى )
القانون رقم لسنة 20
بنقل محامى الادارات القانونيةالعاملين بالدولة ومؤسساتها العامةالى هيئة قضايا الدولة



بعد الاطلاع على الدستور (الاعلان الدستورى):
وعلى قانون المحاماه رقم 17/1983وتعديلاته.
وعلى قانون الادارات القانونية رقم 47/1973وتعديلاته.
وعلى قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75/1963وتعديلاته.
قـــرر:
(المادة لاولى)
ينقل محامى الادارات القانونية العاملين بالدولة ومؤسساتها العامة بإختصاصاتهم الى هيئة قضايا الدولة ويخضعون فى معاملتهم المالية والادارية والفنية لأحكام قانون هيئة قضايا الدولة رقم75/1963وتعديلاته ، ويباشرون اعمالهم طبقا لنص المادة السادسة من القانون الاخيربعد الغاء التوكيلات .
(المادة لثانية)
تحذف عبارة هيئه عامه او شركه اومؤسسة عامه (او كل ما يؤدى الى هذا المعنى) من قانون المحاماه رقم 17/1983و قانون الادارات القانونية رقم 47/1973وتعديلاتهما اينما وجدت وتحل محلها شركة خاصة او منشأه خاصة(او كل ما يؤدى الى هذا المعنى) ، وينظم القانون ذلك
(الماده الثالثة)
ينظم القانون الهيكل التنظيمى للاوضاع الوظيفية المترتبة على عملية النقل بما يتفق مع جدول الوظائف والمرتبات والبدلات الملحق بالقانون رقم 89/1973الخاص بأعضاء هيئة قضايا الدولة وتعديلاته اللاحقة ، مع الوضع فى الاعتبارسنوات الخدمة السابقة قبل النقل .

(المادة الرابعة)
على وزارة المالية تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لمواجهة الآثار المالية المترتبة على تنفيذ هذا القانون ، من خلال توفير الموارد التى تؤمن الالتزام بهذا القرار بالاعتماد على الهيئات والمؤسسات العامة و غيرهما من شخصيات اعتبارية عامة ليتحملوا الاعباء المالية كمرحلة انتقالية ، وينظم القانون ذلك .

(المادةالخامسة)
ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية ، وتكون له قوة القانون ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، ويلغى ما يخالف أحكامه.


الخاتمة

إن الغرض من تناول الموضوع محل المشروع ليس إظهار المقدرة الأكاديمية لإنشاء البحوث ، ولكن هو إظهار قضية طائفة من المحامين تمارس أعمال مهنة المحاماة تحت وطأة ظروف أدت إلي أن يأنّ أفراد هذه الطائفة بأساليب مختلفة كان البحث الماثل أحدها .
وقد اعتمد مقدم المشروع في عرض قضيت محامى الادارات القانونية العاملين بالدولة ومؤسساتها العامة ، علي العقل والمنطق والواقع العملي لأنها قضية واضحة المعالم ولا تحتاج إلي عناء كبير لإثبات مصداقيتها ، لإتحاد طبيعة أعمال عضو الإدارة القانونية وعضو هيئة قضايا الدولة اتحاد لا يقبل التجزئة ، وكذلك لإتحاد الجهة التابع لها العضوين، ولو من حيث الواقع الفعلى ، فممارسة أعمال المحاماة من خلال هيئة لا ينشأ تمايزا بين جهة وأخرى داخل ذات الدولة ، وكذا فأن هذه الجهات تعتبركخلية نحل واحدة تعمل من أجل هدف وحيد وهو تحقيق الصالح العام ( 24).
ولم يلجأ الباحث لنصوص من القانون ليبرهن علي تقارب الأعمال أو مناظرتها لدي أعضاء الطائفتين ، بل وجد ضالته في معيار موضوعي ، هو معيار طبيعة الأعمال ( 25 ) .
فعضو الإدارة القانونية يقف جنياً لجنب لعضو هيئة قضايا الدولة.
• أمام منصة واحدة . * في مواجهة هيئة قضائية واحدة .
• يقدم كل منهما دفاعاً عن الجهة الاعتبارية العامة التابع لها يتمثل في :
1 – مذكرة الدفاع . 2 – حافظة مستندات. 3 – مرافعة شفاهية .
فكلا العضوين يمارسا ذات الأعمال لذات الجهات في ذات المكان وفي ذات الزمان وأمام ذات المنصة وفي مواجهة ذات الهيئة القضائية مستخدمين ذات الأدوات شكلاً وموضوعاً للدفاع عن الجهات العامة ( 26 ) .
فهي أعمال واحدة : حتي ولو خلع المشرع وصفاً علي احدهما يغاير وصف الأخرى فإنه يعتبر وصف عار من الصحة بل ويعتبر وصفاً تحكميا ليس له أساس من العدل والمساواة بل اساسه المحاباة كذلك فإنهم تابعين فعليا لجهات عامة واحدة: كما سبق التوضيح .
فلا فرق بين ممارسة أعمال المحاماة من خلال هيئة أو من دونها، ولا مفارقة بين نائب قانونى ووكيل ، لأن هذا التمايز فى المراكزالقانونية تحكميا ليس له اساس موضوعى، ولأنه لايجوز أن ننشأ وصفا لأعمال المحاماة (عندما يمارسها العضو بهيئة قضايا الدولة) يتنافى مع طبيعتها كأعمال محاماة وليس أعمال قضائية ،.
وحتى لو وجدنا لنعتها بالوصف الاخيرمبررا يتمثل فى أن أعمال المحاماة ، متى مرست بواسطة أشخاص عاملين بالدولة، تعتبر أعمال قضائية ، فإن ذلك لاينشأ خصوصية لطائفة على حساب أخرى ما دام كلاهما يعملا لدى الدولة ويقوما بحماية ذات المصالح لإشخاص عامه .


وبالبناء على ما تقدم ، فلا يجوز مطلقا وصف أعمال المحاماة ،عندما يمارسها العضو بهيئة قضايا الدولة،بوصف مخالف لذات الاعمال عندما يمارسها أحد أعضاء الادارات القانونية العاملين بالدولة ومؤسساتها العامة .
ويترتب على ذلك وجوب توحيد المسمى الذى تسمى به أعمال المحاماة عند ممارستها بواسطة عاملين بالدولة.
والذى يفضله الباحث ،هو تسميتها " بالقضائية " سواء مرست بمعرفة أعضاء هيئة قضايا الدولة أو مرست بواسطة أعضاء الإدارات القانونية العاملين بالدولة ومؤسساتها العامة ، وحكمة ذلك ، تمييزا لأعمال المحاماة ، وهى تمارس للدفاع عن مؤسسات الدولة ، بإلباسها عبائة الرسمية ، بعيدا عن أعمال المحاماة الحرة ، التى تمارس من داخل المكاتب وشركات المحاماة .
وحتى لانبعد عن لب قضيتنا المعروضة فى طيات هذا البحث: فإنه قد آن الآوان ، أن يكون لأعضاء الإدارات القانونية هيئة ، وأن تنعت أعمالهم بالقضائية ، وأن يحصلوا على ضمانات ومزايا هذه الأعمال ، لامجاملة لهم أو من قبيل العطف عليهم ، ولكن لإنها تدور وجودا وعدما مع هذه الأعمال .
وان شق إنشاء هيئة فانه يجب نقل محامى الادارات القانونية بالهيئات والشركات والمؤسسات العامة الى وزارة العدل بهيئة قضايا الدولة حفاظا على المال العام .

وأمام ذلك التصور الذي لا يخفي علي أحد من أعضاء الإدارات القانونية فإنه يصعب استمرار أحوالهم المالية والإدارية بالأسلوب الجاري عليه العمل .

المصادر

(1) تم الاستعانة عند إعداد المقدمة من السطر رقم (1)الى السطر رقم (23) بالمراجع الآتية :
المرجع الاول : دكتور فتحى فكرى ، القانون الدستورى ـ المبادىء الدستورية العامة ـ دستور 1971ـ الكتاب الأول ـ المبادىء الدستورية العامة وتطبيقاتها فى مصرـ الفصل الخامس ـ تعديل الدستور ـ صـ407 وما بعدها ـ طبعة 2008/2009 ، وطبيعة الاستعانة كانت عبارة عن : إعطائى فرصة التنقل بين مفردات تؤدى معنى واحد وهم (توائم،ملائمة،تواؤم،الموائمة) لولا الاستعانة بهذا المرجع لما استطعت ان اشق طريقى الى هذا المعنى ، وكذا البدأ فى المقدمة حيث استوحيت معانيها بعد القراءة لصفحات الفصل الخامس من هذا لمرجع .
المرجع الثانى : حكم المحكمة الدستورية العليا ـ الصادر بالجلسة العلنية فى يوم السبت الموافق 19يونية سنة1993 الموافق 29 ذى الحجة سنة1413هـ ، مشار اليه ، الهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية ـ قانون رقم 17لسنة 1983بشأن إصدار قانون المحاماة متضمنا اهم احكام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض المواد ، الطبعة الثامنة ـ 2007ـ حيث تم الاستعانة بمصطلح ( مبدأ تطور التشريع ) فقط الوارد صـ 187، صـ 192فى الحكم المذكور الوارد فى ذات المرجع دون الاستعانة بأى معنى آخر فى هذا الحكم .
( 2 ) الجريدة الرسمية في 30 أكتوبر سنة 1961 – العدد 249 .
( 3 ) في هذا المعني : د / إبراهيم علي صالح ، مجلة أحوال مصرية ، إصدار مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بجريدة الأهرام ، السنة العاشرة – العدد 41 – خريف 2008 ، صـ 71 .
( 4 ) في هذا المعني : أحمد رضا غتوري المحامي ، مجلة المحاماة ، تصدرها نقابة المحامين بجمهورية مصر العربية ، العدد الثالث – عام 2003 ، صـ 649 .
( 5 ) الجريدة الرسمية العدد رقم 13 تابع لتاريخ 31 / 3 / 1983 .
( 6 ) القانون رقم 47 / 1973 صدر بالجريدة الرسمية العدد 27 في 5 / 7 / 1973 .
( 7 ) قرار وزير العدل رقم 569 / 1977 بلائحة تنظيم العمل في الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام .
• قرار وزير العدل رقم 731 / 1977 بلائحة التفتيش الفني علي الإدارات القانونية .
• وقرار وزير العدل رقم 1785 / 1977 بقواعد وإجراءات إعداد واعتماد الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف الخاصة بالإدارات القانونية .
• وقرار وزير العدل رقم 781 /


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 ~|| معلومات العضو ||~
مشروعا قانون بتعديل قانون الادارات القانونية ومذكراتهما الايضاحية Vide
البروفسير
مشروعا قانون بتعديل قانون الادارات القانونية ومذكراتهما الايضاحية Vide
المدير العامالمدير العام
مشروعا قانون بتعديل قانون الادارات القانونية ومذكراتهما الايضاحية Vide
البروفسير
مشروعا قانون بتعديل قانون الادارات القانونية ومذكراتهما الايضاحية Vide
~|| بيانات العضو ||~
مشروعا قانون بتعديل قانون الادارات القانونية ومذكراتهما الايضاحية Vide
الجنس : ذكر
مشروعا قانون بتعديل قانون الادارات القانونية ومذكراتهما الايضاحية Vide
عدد المساهمات : 14269
مشروعا قانون بتعديل قانون الادارات القانونية ومذكراتهما الايضاحية Vide
تاريخ التسجيل : 22/02/2011
مشروعا قانون بتعديل قانون الادارات القانونية ومذكراتهما الايضاحية Vide
الدولة : مصري اصيل
مشروعا قانون بتعديل قانون الادارات القانونية ومذكراتهما الايضاحية Vide

مشروعا قانون بتعديل قانون الادارات القانونية ومذكراتهما الايضاحية Vide
تاريخ المساهمة 07.07.11 15:30

مشروعا قانون بتعديل قانون الادارات القانونية ومذكراتهما الايضاحية Vide

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 ~|| معلومات العضو ||~
مشروعا قانون بتعديل قانون الادارات القانونية ومذكراتهما الايضاحية Vide
fattouh
مشروعا قانون بتعديل قانون الادارات القانونية ومذكراتهما الايضاحية Vide
عضو مميزعضو مميز
مشروعا قانون بتعديل قانون الادارات القانونية ومذكراتهما الايضاحية Vide
fattouh
مشروعا قانون بتعديل قانون الادارات القانونية ومذكراتهما الايضاحية Vide
~|| بيانات العضو ||~
مشروعا قانون بتعديل قانون الادارات القانونية ومذكراتهما الايضاحية Vide
الجنس : ذكر
مشروعا قانون بتعديل قانون الادارات القانونية ومذكراتهما الايضاحية Vide
عدد المساهمات : 2647
مشروعا قانون بتعديل قانون الادارات القانونية ومذكراتهما الايضاحية Vide
تاريخ التسجيل : 25/02/2011
مشروعا قانون بتعديل قانون الادارات القانونية ومذكراتهما الايضاحية Vide
الدولة : مصر
مشروعا قانون بتعديل قانون الادارات القانونية ومذكراتهما الايضاحية Vide

مشروعا قانون بتعديل قانون الادارات القانونية ومذكراتهما الايضاحية Vide
تاريخ المساهمة 24.08.11 19:42

مشروعا قانون بتعديل قانون الادارات القانونية ومذكراتهما الايضاحية Vide


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

مشروعا قانون بتعديل قانون الادارات القانونية ومذكراتهما الايضاحية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1 |  | 
مشروعا قانون بتعديل قانون الادارات القانونية ومذكراتهما الايضاحية Vide
انقر هنا لرفع صورة من كمبيوترك إلى سيرفر المنتدى 

*****::: منتـــــــدي الهـــــــــــــــــدف الممــــــيز:::***** :: المنتدي القانوني :: قسم الاستشارات القانونيه
 أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع ( يتم التحديث اتوماتيكيا )
مركز تحميل الهدف المميز
مركز تحميل منتدي الهدف المميز


© phpBBإتصل بنا | التبليغ عن محتوى مخالف