| تاريخ المساهمة 18.07.11 1:28 | |
دعوى المتعة ================================= الطعن رقم 0026 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 163 بتاريخ 29-01-1985 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : دعوى المتعة فقرة رقم : 2 و إذ خلا القانون رقم 44 لسنة 1979 من النص على الأثر الرجعى لأحكامه فإنه لا محل لتطبيق نص المادة 18 مكرراً منه على الوقائع ، و المراكز القانونية التى تمت قبل العمل به - و عملاً بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - فإن إستحقاق المطلقة بعد الدخول للمتعة لاعبرة فيه ببقاء الملك و عدم زوال الحل خلال العدة من الطلاق الرجعى لأن ذلك إنما تتعلق به حقوق و أحكام خاصة و ليس منها متعة الزوجة و إنما العبرة فى إستحقاقها هى بالطلاق ذاته أياً كان نوعه ، بإعتباره الواقعة القانونية المنشئة لإلتزام الزوج بها . ( الطعن رقم 26 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/1/29) ================================= الطعن رقم 0058 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 1026 بتاريخ 23-12-1986 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : دعوى المتعة فقرة رقم : 1 إذ كانت لائحة ترتيب المحاكم الشرعية هى المرجع فى قواعد الإختصاص النوعى بمسائل الأحوال الشخصية طبقاً لنص المادة 8 من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و المحاكم الملية ، و كان النص فى المادة 10/6 من اللائحة على إختصاص المحاكم الجزئية بالمنازعات فى "... المواد المتعلقة بالزوجية غير ما سبق " إنما يقصد به المواد التى تكون الزوجية هى سبب الحق المدعى به ، و كان سبب الحق فى المتعة هو الطلاق المنصوص عليه فى المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 و المضافة بالقانون رقم 44 لسنة 1979 فإن المتعة بذلك تخرج من عداد المواد المتعلقة بالزوجية الواردة فى نص اللائحة المذكورة ، لما كان ذلك و كانت المادة 1/8 من اللائحة تعقد الإختصاص للمحاكم الإبتدائية بالمنازعات التى ليست من إختصاص المحاكم الجزئية بمقتضى نص المادتين 5 ، 6 منها ، و كانت المتعة ليست من المسائل المنصوص عليها فى هاتين المادتين فإن الإختصاص بالدعوى بها يكون معقوداً للمحكمة الإبتدائية . ================================= الطعن رقم 0079 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 734 بتاريخ 24-06-1986 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : دعوى المتعة فقرة رقم : 2 إذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً من محكمة إستئناف القاهرة فى 1985/5/9 و من ثم يكون قد حاز قوة الأمر المقضى تبعاً لعدم جواز الطعن فيه بطرق الطعن الإعتيادية و ذلك من قبل نشر الحكم للمحكمة الدستورية العليا القاضى بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 فى الجريدة الرسمية فى 1985/5/16 فإن صدور هذا الحكم و نشره لا يمس بحق المطعون ضدها فى المتعة المقضى بها بالحكم المطعون فيه ================================= الطعن رقم 0079 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 734 بتاريخ 24-06-1986 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : دعوى المتعة فقرة رقم : 5 إذ كان توجيه اليمين إلى المطعون ضدها بالصيغة التى طلبها الطاعن غير جائز قانوناً لأنها غير منتجة فى الدعوى إذ لا تنصب على حصول الطلاق برضاء من المطعون ضدها و إنما على واقعة زواجها من آخر بعد إنقضاء عدتها و هى بذاتها لا تقطع فى أن طلاق الطاعن لها كان برضاها فلا ينحسم النزاع بثبوتها ، فإنه على المحكمة إذا ما إلتفتت عن توجيه تلك اليمين . ( الطعن رقم 79 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/6/24 ) ================================= الطعن رقم 0040 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 752 بتاريخ 26-05-1987 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : دعوى المتعة فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الإختصاص بنظر دعوى المتعة معقود للمحكمة الإبتدائية لأن المتعة ليست من المسائل التى تختص بها المحكمة الجزئية و المنصوص عليها فى المادتين 5 ، 6 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية و منها نفقة الزوجة لإختلاف المتعة عنها إذ تستحق هذه النفقة مقابل إحتباس الزوج لها بينما سبب الحق فى المتعة هو الطلاق المنصوص عليه فى المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ، و الأصل فى التشريع بها - و على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية هو جبر خاطر المطلقة ... و فيها ما يحقق المعونة التى تقيها من الناحية المادية على نتائج الطلاق . ================================= الطعن رقم 0040 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 752 بتاريخ 26-05-1987 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : دعوى المتعة فقرة رقم : 3 المشرع الإسلامى جعل للرجل أن يوقع الطلاق و يستقل بإيقاعه فإذا تدخل القاضى فى الأحوال التى يكون فيها الحكم بتطليق الزوجة على زوجها فإن فعله هذا - و على مذهب الحنفيه يضاف إلى الزوج فكأنه طلقها بنفسه مما يستوى معه فى شأن إستحقاق المتعة أن يكون الطلاق من نفس الزوج أو من القاضى و نيابة عنه ، و لا يغير من ذلك ما ورد فى نص المادة 18 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 بإستحقاق الزوجة للمتعة من عبارة " إذا طلقها زوجها لأن هذه العبارة مقررة للوضع الشرعى من أن الطلاق ملك للزوج وحده دون سواه سواء إستعمل حقه هذا بنفسه أو بمن ناب عنه نيابة شرعية مثل القاضى ، و لجوء الزوجة إلى القاضى لتطليقها على زوجها بسبب مضارته لها و ثبوت هذه المضاره فيه إكراه لها على طلب التطليق لتدفع الضرر عنها بما لا يتوافر به الرضا بالطلاق ( الطعن رقم 40 لسنة 54 ق ، جلسة 1987/5/26 ) ================================= الطعن رقم 0004 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1197 بتاريخ 29-12-1987 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : دعوى المتعة فقرة رقم : 2 إذ لم تحقق محكمة الإستئناف دفاع الطاعن و لم تعرض لمستنداته المقدمة و دلالتها و اقامت قضاءها بإستحقاق المطعون عليها للمتعة على مجرد وقوع الطلاق غيابياً و هو ما لا يكفى وحده لحمل قضائها مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور و يتعين نقضه . ( الطعن رقم 4 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/12/29 ) ================================= الطعن رقم 0075 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1379 بتاريخ 20-12-1988 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : دعوى المتعة فقرة رقم : 2 مفاد النص فى المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 و المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أن تقدير المتعة و تقسيط سداد ما هو محكوم به يدخل فى سلطة محكمة الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك طالما لم ينزل الحكم بها عن الحد الأدنى فى تقديرها بنفقة سنتين على الأقل . ( الطعن رقم 75 لسنة 56 ق ، جلسة 1988/12/20 ) ================================= الطعن رقم 0051 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1000 بتاريخ 17-04-1990 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : دعوى المتعة فقرة رقم : 1 لما كان المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية أخذاً بمفهوم المادة السابعة منه يسرى على المراكز القانونية التى تكونت فى ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 الذى حكم بعدم دستوريته طالما لم يصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضى و كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بالمتعة للمطعون ضدها على سند من أحكام القانون رقم 100 لسنة 1985 قد إلتزم هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ، و يكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0051 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1000 بتاريخ 17-04-1990 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : دعوى المتعة فقرة رقم : 2 إذ كان الحكم المطعون فيه قد حصل فهم الواقع فى الدعوى تحصيلاً صحيحاً ثم أنزل عليه حكم المادة 18 مكرراً من القانون رقم 100 لسنة 1985 الذى أعطى الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح . إذا طلقها زوجها دون رضاها و لا بسبب من قبلها - الحق فى المتعة فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0051 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1000 بتاريخ 17-04-1990 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : دعوى المتعة فقرة رقم : 3 من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - إنه ، و إن كان لا تثريب على محكمة الموضوع أن تأخذ فى معرض الإثبات بالقرائن إلا إن ذلك مشروط بأن تكون القرائن التى عولت عليها تؤدى إلى ما إنتهت إليه ، و كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الإستئناف بأن طلاقه للمطعون ضدها كان بسبب من قبلها و طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك ، و إذ لم تحقق محكمة الإستئناف هذا الدفاع و أقامت قضاءها بإستحقاق المطعون ضدها للمتعة على مجرد وقوع الطلاق غيابياً و هو لا يكفى وحده لحمل قضائها مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع . ( الطعن رقم 51 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/4/17 ) ================================= الطعن رقم 0089 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 194 بتاريخ 15-01-1991 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : دعوى المتعة فقرة رقم : 3 إقامة الحكم المطعون فيه بفرض متعة للمطعون ضدها على ما إستخلصه من أن إيقاع الطاعن طلاقه عليها غيابياً قرينة على أن هذا الطلاق قد وقع بدون رضاها و لا بسبب من قبلها و هو من الحكم إستخلاص موضوعى سائغ له أصله الثابت بالأوراق و يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، لما كان ذلك و كان الطاعن لم يقدم أمام محكمة الموضوع - الدليل على خلاف ما إستخلصه الحكم فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس . =================================
|
|
| تاريخ المساهمة 18.07.11 2:06 | |
بارك الله فيك اخي ابومنار علي مجهودك الرائع
|
|
| |
| |