| تاريخ المساهمة 18.07.11 1:45 | |
القصور فى التسبيب 1- تقديم مستندات لمحكمة الموضوع والتمسك بدلالتها التفات الحكم عن تمحيصها مع ما قد يكون لها من دلالة قد تغير وجه الرأى فى الدعوى قصور .( الطعن رقم 413 لسنة 64ق أحوال شخصية جلسة 27/12/1999)
2- تقديم مستندات لمحكمة الموضوع والتمسك بدلالتها التفات الحكم عن التحدث عنها مع ما يكون لها من دلالة قصور .
( الطعن رقم 452 لسنة 64ق أحوال شخصية 25/1/2000)
مالا يعد كذلك 1-قامة الحكم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحملة التفاته عن دفاع لا يتغير به وجه الرأى فى الدعوى لا عيب علة ذلك .
( الطعن رقم 31 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 27/12/1999)
2-و مذكرة دفاع الطاعن المقدمة أثناء حجز الاستئناف للحكم خلال الأجل المحدد من دفاع جديد عدم التزام المحكمة بالرد عليها النعى على الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع غير منتج علة ذلك عدم تحقيق النعى للطاعن سوى مصلحة نظرية .
( الطعن رقم 451 لسنة 65ق أحوال شخصية جلسة 29/5/2000)
التناقض مالا يعد كذلك التناقض الذى يعيب الحكم ماهيته اشتمال أسباب الحكم على ما يكفى لحمله ويبرر قضاءه النعى عليه بالتناقض لا محل له . ( الطعن رقم 176 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 20/12/1999)
مالا يعد عيبا التقريرات القانونية الخاطئة 1- انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة انطواء أسبابه على تقريرات قانونية خاطئة لا عيب علة ذلك لمحكمة النقض تصحيح ما وقع فيه من أخطاء ( الطعن رقم 510 لسنة 64ق أحوال شخصية جلسة 18/4/2000)
2- انتهاء الحكم المطعون فيه المريد بالحكم الإبتدائى إلى قضاء صحيح لا يبطله ما وقع فيه من تقريرات قانونية خاطئة لمحكمة النقض تصحيح أسبابه دون أن تنقضه .( الطعن رقم 426 لسنة 65ق أحوال شخصية 24/4/2000)
3- انتهاء الحكم المطعون فيه إلى نتيجة صحيحة لا يبطله ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة لمحكمة النقض تصحيحها دون أن تنقضه .( الطعن رقم 807 لسنة 68ق أحوال شخصية جلسة 15/5/2000)
شرعى عدم قبول التماس إعادة النظر معاودة الطعن على الحكم الصادر من محكمة النقض بالتماس إعادة النظر أمام محكمة الاستئناف التى أصدرته غير جائز القضاء بعدم قبوله لعدم توافر شروط الالتماس خطأ نقض الحكم لهذا السبب عدم تحقيقه سوى مصلحة نظرية بحته علة ذلك تساوى النتيجة فى الحالتين أثره رفض الطعن .( الطعن رقم 61 لسنة 69ق أحوال شخصية جلسة 26/10/1999)
شرعى رفع الدعوى 1-قبول الدعوى لرفعها بالطريق القانونى طبقا للمادة 63 مرافعات من قواعد |إجراءات التقاضى تعلقها بالنظام العام لمحكمة النقض إثارتها نمن تلقاء نفسها عدم التمسك بها فى صحيفة الطعن لا أثر له .( الطعن رقم 4 لسنة 63 ق أحوال شخصية جلسة 29/11/1999)
2- رفع الدعوى تمامه بإيداع صحيفتها قلم الكتاب إعلان الخصم بها مقصود إعلامه بها وبالجلسة المحددة لنظرها حضوره الجلسة وتناوله صراحة أو ضمنا عن إعلانه بصحيفتها اعتباره كافيا لنظرها مثول وكيل الطاعن أمام محكمة الموضوع بدرجتيها وتقديمه مذكرات بدفاعه فى الموضوع كاف لأنقاد الخصومة دون حاجة لإعلان الطاعن بصحيفتى الدعويين . ( الطعن رقم 125 لسنة 63 ق أحوال شخصية جلسة 14/2/2000)
الطلبات فى الدعوى الطلبات فى الدعوى العبرة فيها بالطلبات الختامية لا بالطلبات السابقة عليها
( الطعن رقم 348 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 13/12/1999)
الدفاع فى الدعوى 1- دفاع عار من الدليل عدم مناقشة الحكم المطعون فيه له لا عيب " مثال بشأن تقديم مستندات بعد حجز الدعوى للحكم بغير تصريح "( الطعن رقم 438 لسنة 65ق أحوال شخصية جلسة 24/4/2000)
تقديم المستندات والمذكرات عدم جواز قبول مستندات أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الأخر عليها علة ذلك ألا يمكن أحد الخصوم من إبداء دفاع لم تتح الفرصة لخصمه للرد عليه . م 168 مرافعات .( الطعن رقم 451 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 29/5/2000)
ضم الدعاوى ضم دعويين تختلفان سببا أو موضوعا لا يترتب عليه اندماج إحداهما فى الأخرى أو فقدان كل منهما استقلالها .
( الطعن رقم 462 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 24/4/2000)
شرعى ميعاد الطعن بالنقض ميعاد الطعن بالنقض فى مسائل الأحوال الشخصية ستون يوما .م 252 ، 213 مرافعات استثناء عدم سريان هذا الميعاد بالنسبة للأحكام الغيابية إلا من تاريخ إعلانها ( الطعن رقم 320 لسنة 65ق أحوال شخصية جلسة 21/12/1999)
(ب) التوكيل فى الطعن 1- وجوب إيداع الطاعن سند توكيل المحامى الذى رفع الطعن وقت تقديم صحيفة الطعن وحتى قفل باب المرافعة مخالفة ذلك أثره عدم قبول الطعن لا يغنى عن ذلك مجرد ذكر رقمه بتوكيل وكيل الطاعن
.( الطعن رقم 177 لسنة 63 ق أحوال شخصية جلسة 15/11/1999)
2- وجوب إيداع المحامى الذى أقام الطعن ووقع على صحيفة سند توكيل الطاعن له إلى ما قبل قفل باب المرافعة فيه . م 253 ، 255 ق المرافعات مخالفة ذلك أثره بطلان الطعن علة ذلك .( الطعن رقم 96 لسنة 61 ق أحوال شخصية 16/11/1999)
3- عدم تقديم المحامى الموقع على تقرير الطعن التوكيل الصادر من الطاعنة لموكله حتى قفل باب المرافعة أثره عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة لا يغنى عن ذلك مجرد ذكر رقمه بتوكيل وكيل الطاعنة علة ذلك .( الطعن رقم 37 لسنة 65ق أحوال شخصية جلسة 31/1/2000)
(جـ) الخصوم فى الطعن 1- الاختصام فى الطعن بالنقض شرطه اختصام من لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشىء غير مقبول .
( الطعن رقم 214 لسنة 65ق أحوال شخصية جلسة 22/11/1999)( الطعن رقم 426 لسنة 65ق أحوال شخصية جلسة 24/4/2000)
2- وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها .م 253 مرافعات مقصودة التعريف بها تعريفا واضحا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يزوده الطاعن للحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه لا يغنى عن ذلك الإحالة إلى أوراق الدعوى مخالفة ذلك أثره نعى جهل غير مقبول .( الطعن رقم 624 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 24/4/2000)
السبب الجديد 1- دفاع قانونى جديد يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع عدم جواز إثارته أول مرة أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 352 لسنة 64ق أحوال شخصية جلسة 16/11/1999)
2- دفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع أو تنازل عنه صاحبه أمام محكمة الدرجة الثانية سبب جديد عدم جواز التحدى به أمام محكمة النقض( الطعن رقم 263 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 13/12/1999)
3 دفاع قانونى يخالطه واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع سبب جديد عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 317 لسنة 65ق أحوال شخصية 21/12/1999)
السبب غير المنتج 1 نعى لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحته غير منتج غير مقبول
( الطعن رقم 807 لسنة 68ق أحوال شخصية جلسة 15/5/2000)
2 إقامة الحكم على دعامات متعددة كفاية إحداها لاستقامته تعييبه فى باقى الدعامات أيا كان وجه الرأى فيه غير منتج .
( الطعن رقم 451 لسنة 65ق أحوال شخصية جلسة 29/5/2000)
3- أقامة الحكم على دعامتين مستقلتين كفاية إحداهما لحمل قضائه تعييبه فى الدعامة الأخرى ولو صحيحا غير منتج .
( الطعن رقم 517 لسنة 64ق أحوال شخصية جلسة 20/6/2000)
النعى الوارد على غير محل 1- النعى الذى لا يصادف محلا من قضاء الحكم المطعون فيه غير مقبول .
( الطعن رقم 253 لسنة 65ق أحوال شخصية جلسة 15/11/1999)( الطعن رقم 320 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 21/12/1999)
2- سبب النعى وجوب إيراده على الدعامة التى أقام الحكم المطعون فيه قضاءه عليها والتى لا يقوم له قضاء بغيرها .
( الطعن رقم 331 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 27/12/1999)
3- النعى الموجه إلى الحكم الإبتدائى ولا يصادف محلا فى قضاء الحكم الاستئنافى غير مقبول علة ذلك .
( الطعن رقم 333 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 27/12/1999)( الطعن رقم 346 لسنة 65ق أحوال شخصية جلسة 24/1/2000)
4- ورود النعى على الحكم الإبتدائى دون قضاء الحكم المطعون فيه غير مقبول . ( الطعن رقم 386 لسنة 65ق أحوال شخصية جلسة 7/2/2000)
5- اقتصار قضاء الحكم المطعون فيه على تأييد الحكم المستأنف بعد قبول الاعتراض لرفعه بعد الميعاد دون التطرق للموضوع النعى ببطلان إنذار الطاعة لعدم ترك الطاعنة مسكن الزوجية نعى لا يصادف محلا من الحكم المطعون فيه غير مقبول
.( الطعن رقم 488 لسنة 64 ق أحوال شخصية جلسة 27/3/2000)
(ز) سلطة محكمة النقض قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر المعارضة دون القضاء بفسخ الزواج أو بطلانه أو بالطلاق أو التطليق مؤداه عدم التزام محكمة النقض عند نقضها للحكم بالفصل فى الموضوع م 63 ق 1 لسنة 2000 أثره وجوب إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف علة ذلك .
( الطعن رقم 498 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 29/5/2000)
(حـ) أثر نقض الحكم 1- نقض الحكم والإحالة أثره التزام محكمة الإحالة بإتباع حكم محكمة النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها اكتساب حكم النقض حجية الشىء المحكوم فيه فى المسائل التى بت فيها أثره يمتنع على محكمة الإحالة المساس بهذه الحجية عند إعادة نظر الدعوى .
( الطعن رقم 807 لسنة 68ق أحوال شخصية جلسة 15/5/2000)
2- نقض الحكم كليا أثره اعتباره كأن لم يكن " مثال فى وقف "( الطعنان رقما 526 ، 530 لسنة 69ق أحوال شخصية جلسة 15/5/2000)
4- نقض الحكم والإحالة أثره التزام محكمة الإحالة بإتباع حكم محكمة النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها علة ذلك اكتسابه حجية الشىء المحكوم فيه .( الطعن رقم 188 لسنة 61 ق أحوال شخصية جلسة 12/6/2000)
(ط) حجية حكم النقض : حكم النقض اكتسابه حجية الشىء المحكوم فيه فى المسائل التى بت فيها أثره عدم جواز مساس محكمة الاستئناف بهذه الحجية أو سلوكها سبيلا يتعارض معها .( الطعن رقم 61 69ق أحوال شخصية جلسة 26/10/1999)
(ى) الطعن فى أحكام النقض أحكام محكمة النقض عدم جواز الطعن فيها أمام محكمة النقض أو غيرها من المحاكم علة ذلك الاستثناء .م 147/2 مرافعات بطلان الحكم إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها فى المادة 146 مرافعات .
( الطعن رقم 61 لسنة 69ق أحوال شخصية جلسة 26/10/1999)"
(ك) النزول عن الطعن 1- ترك الخصومة كيفيته ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو وكيله عدم استلزام شكلا معينا أو طريقا محددا لتقديمها .م 141 مرافعات توافره فى إقرار الطاعن المصدق عليه تقديم ذلك الإقرار بعد انقضاء ميعاد الطعن بالنقض مؤداه تحقق أثاره بغير حاجة لقبول المطعون ضده أثره وجوب إثبات ترك الخصومة فى الطعن .( الطعن رقم 420 لسنة 68ق أحوال شخصية جلسة 15/11/1999)
2- ترك الخصومة كيفيته ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو وكيله عدم استلزام شكلا أو طريقا معينا لتقديمها .م 141 مرافعات توافره فى إقرار الطاعن المصدق عليه تقديم المطعون ضدها لذلك إقرار بعد انقضاء ميعاد الطعن بالنقض مؤداه تحقق أثاره بمجرد حصوله أثره وجوب ترك الخصومة فى الطعن .( الطعن رقم 417 لسنة 66 ق أحوال شخصية جلسة 6/12/1999)
3- ترك الخصومة كيفيته ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو وكيله يطلع عليها الخصم .م141 مرافعات عدم استلزامها شكلا معينا للمذكرة أو طريقا معينا لتقديمها تقديم الطاعن إقرار موثق بالتنازل عن الطعن بعد انقضاء ميعاد الطعن بالنقض مؤداه تحقق آثاره بمجرد حصوله بغير حاجة إلى قبول المطعون ضدها علة ذلك أثره وجوب القضاء بإثبات ترك الخصومة فى الطعن
.( الطعن رقم 222 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 31/1/2000)
4- ترك الخصومة كيفيته ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو وكيله .م 141 مرافعات عدم استلزامها شكلا أو طريقا معينا لتقديمها إقرار وكيله الطاعن الموثق بالتنازل عن الطعن بموجب توكيل رسمى يخولها ذلك بعد انقضاء ميعاد الطعن بالنقض مؤداه تحقق أثاره بغير حاجة إلى قبول المطعون ضدها علة ذلك أثره وجوب القضاء بإثبات ترك الخصومة فى الطعن .( الطعن رقم 180 لسنة 67ق أحوال شخصية جلسة 7/2/2000)
5- ترك الخصومة كيفيته ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو وكيله .م 141 مرافعات عدم استلزامها شكلا أو طريقا معينا للمذكرة توافره فى إقرار وكيل الطاعن الموثق تقديمه بعد انقضاء ميعاد الطعن بالنقض مؤداه تحقق أثاره بغير حاجة إلى قبول المطعون ضدها علة ذلك أثره وجوب القضاء بإثبات ترك الخصومة فى الطعن .( الطعن رقم 664 لسنة 67 ق أحوال شخصية جلسة 7/2/2000)
6- ترك الخصومة كيفيته ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو وكيله يطلع عليها الخصم م 141 مرافعات عدم استلزامها شكلا معينا أو طريقا بذاته لتقديمها إقرار الطاعن الموثق بالتنازل عن الطعن بعد انقضاء ميعاده تضمنه نزولا عن الطعن مؤداه تحقق أثاره بغير حاجة إلى قبول المطعون ضده علة ذلك أثره وجوب القضاء بإثبات ترك الخصومة فى الطعن . ( الطعن رقم 101 لسنة 66 ق أحوال شخصية جلسة 17/4/1999)
شرعى وصف الطلاق كل طلاق يقع رجعيا إلا المكمل للثلاث أو قبل الدخول أو على مال وما نص على كونه بائنا المادة 5 م من القانون 25 لسنة 1929 مفاده الطلاق نظير الإبراء من مؤخر الصداق ونفقة العدة بائن أثره . ( الطعن رقم 136 لسنة 62ق جلسة 29/5/2000)
حجية إشهاد الطلاق إشهاد الطلاق من المحررات الرسمية له الحجية فيما تضمنه من وصف الطلاق عدم استجابة محكمة الاستئناف لطب الإحالة للتحقيق التزاما بحجية الأشهاد وعدم سلوك الطاعنين سبيل الطعن بالتزوير عليه لا عيب .( الطعن رقم 136 لسنة 62ق جلسة 29/5/2000)
تطليق التطليق للضرر ماهية الضرر المبيح للتطليق ماهيته إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل إيذاء لا يليق بمثلها كفاية اتفاق أقوال الشهود على ذلك لا يشترط أن تنصب شهادتهم على كل واقعة من الوقائع التى تشكل هذا الإيذاء . ( الطعن رقم 32ذ5 لسنة 65 ق جلسة 21/12/1999)
شروط القضاء بالتطليق 1-القضاء بالتطليق إضرار الزوج بزوجته بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما وأن يعجز القاضى عن الإصلاح بينهما رفض الحاضر عن أحد الزوجين له كاف الإثبات عجز المحكمة .( الطعن رقم 325 لسنة 65ق جلسة 21/12/1999)
2- القضاء بالتطليق . م6 من م بق 25 لسنة 1929 شرطه عدم اشتراطها طريقا معيننا لمحاولة الإصلاح أو حضور الزوجين شخصيا عند اتخاذ هذا الإجراء عرض الصلح على الطرفين أمام محكمتى الموضوع ورفضه من المطعون ضدها كاف لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين .
( الطعن رقم 125 لسنة 63 ق جلسة 14/2/2000)
تكرارا الشكوى 1- تكرارا الزوجة شكواها بالتطليق لإضرار زوجها بها بعد طلبها بالتفريق وعدم ثبوت ما تشكو منه أثره التزام القاضى ببعث حكمين . م6 م بق 25 لسنة 1929 .( الطعن رقم 331 لسنة 65 ق جلسة 27/12/1999)
2- ادعاء الزوجة على زوجها إضراره بها رفض دعواها بالتطليق لعجزها عن إثبات الضرر حقها فى رفع دعوى جديدة بطلب التطليق لذات السبب . شرطه أن تستند إلى وقائع مغايرة لتلك التى رفعت الدعوى الأولى على أساسها .( الطعن رقم 331 لسنة 65ق جلسة 27/12/1999)
إضافة الزوجة صور للضرر أمام الاستئناف : الضرر الموجب للفريق . المادة 6 من م بق 25 لسنة 1929 ماهيته عدم تحديد النص وسيلة إضرار الزوج بزوجته مؤداه إضافة الزوجة فى مرحلة الاستئناف ما لم تطرحه من صور سوء المعاملة أمام محكمة الدرجة الأولى عدم اعتباره طلبا جديدا يمتنع قبوله طبقا للمادة 321 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية علة ذلك " مثال بشأن السب بحسبانه من صور الضرر " .
( الطعن رقم 251 لسنة 64 ق جلسة 14/2/2000)
عدم التزام الحكم بذكر ألفاظ السباب ونص أقوال الشهود : محكمة الموضوع لها السلطة التامة فى فهم الواقع وتقدير الأدلة ومنها أقوال الشهود شرطه بيان الحقيقة التى اقتنعت بها وإقامة قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله وفيها الرد الضمنى المسقط لكل حجة مخالفة . عدم ذكر الحكم ألفاظ سباب الطاعن للمطعون ضدها ونص أقوال الشهود التى أورد مضمونها لا عيب .
( الطعن رقم 251 لسنة 64ق أحوال شخصية جلسة 14/2/2000)
التطليق للغيبة 1- الهجر المحقق للضرر الموجب للتفريق . م 6 م بق 25 لسنة 1929 ماهيته الغيبة عن بيت الزوجية مع الإقامة فى بلد واحد اختلافه عن التطليق للغيبة بشرائطها المادتان 12، 13 من ذات المرسوم بقانون .( الطعن رقم 263 لسنة 65ق أحوال شخصية جلسة 13/12/1999)
2- للزوجة طلب التطليق بائنا لغياب زوجها عنها .م12 من م بق 25 لسنة 1929 شرطه أن تكون غيبة الزوج سنة فأكثر فى بلد أخبر غير البلد الذى تقيم فيه الزوجة بغير عذر مقبول عدم ثبوت علم الزوجة بمحل إقامة الزوج مؤداه عدم الحاجة للأعذار أو ضرب أجل المنصوص عليهما بالمادة 13 من القانون الأخير .( الطعن رقم 807 لسنة 68ق أحوال شخصية جلسة 15/5/2000)
| | | |
|
|
| تاريخ المساهمة 18.07.11 2:05 | |
بارك الله فيك اخي ابومنار علي مجهودك الرائع
|
|
| |
| |