حكم صوم
يوم الشك
651/2 وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال : من صام اليوم الذي يشك
فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم . أخرجه
الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان
عمار بن ياسر
( علقه
البخاري بصيغة الجزم ) صِلَة بن زُفَر
قال
الترمذي : حسن
صحيح . أبي إسحاق السبيعي
عمر بن قيس المُلائي
مناسبته :
صِلة
بن زُفر قال : كنا عند عمار في اليوم الذي يشك فيه ، فأتي بشاة مصلية ، فتنحى بعض
القوم ، فقال عمار رضي الله عنه : (( من صام اليوم ...... )) .
فقه الحديث
:
-
تحريم صيام يوم الشك والحديث له حكم الرفع لأنه لن يحكم إلا
وعنده علم عن النبي صلى الله عليه وسلم .
-
الحديث مؤيد بأحاديث النهي عن استقبال رمضان بالصوم ،
وأحاديث الأمر بالصوم لرؤيته .
ما المراد
بيوم الشك ؟
ق1 الجمهور : يوم الثلاثين من شعبان إذا
حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر أو غيرهما فهذا لا يصام لقول النبي صلى الله عليه
وسلم(فإن غبي
عليكم ، فأكملوا عدة شعبان ثلاثين))البخاري.
وجه الدلالة : نص صريح في أن يوم الثلاثين لا يصام ،
والأصل بقاء شعبان .
ق2
الحنابلة : يصام
إذا حال دونه غيم احتياطاً ، ولا يصام إذا كان صحواً .
ودليلهم
فعل ابن عمر كما سياتى
652/3 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
(( إذا رأيتموه فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا ،
فإن غم عليكم فاقدروا له )) . متفق عليه .
ولمسلم
: (( فإن أغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين )) .
وللبخاري
: (( فأكملوا العدة ثلاثين )) .