ثانياً : الشروط المختلف عليها :
|
ثانياً : الشروط المختلف عليها :
1-البلوغ : لقوله صلى الله عليه و سلم : " رواح الجمعة واجب على كل محتلم " (*). قال ابن قدامة : " … و أما البلوغ فهو شرط أيضاً لوجوب الجمعة و انعقادها في الصحيح من المذهب ، و قول أكثر أهل العلم ، لأنه من شرائط التكليف ، بدليل قوله عليه السلام : ( رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يبلغ )(5) . و ذكر بعض أصحابنا في الصبي المميز رواية أخرى أنها واجبة عليه بناء علي تكليفه ، و لا مُعَوَّل عليه " (6).
و سبق ذكر حديث طارق بن شهاب مرفوعاً عند أبي داود " الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة : مملوك ، أو امرأة ، أو صبي ، أو مريض " . و لكن الصبي يؤمر بها لسبع و يضرب عليها لعشر ، لدخوله في عموم قوله صلى الله عليه و سلم في حديث سبرة " مروا أبنائكم عليها لسبع و اضربوهم لعشر "(1) . قال النووي : " و اعلم أن قوله صلى الله عليه و سلم : ( مروا أولادكم بالصلاة ) ليس أمراً منه صلى الله عليه و سلم للصبي ، و إنما هو أمر للولي فأوجب على الولي أن يأمر الصبي . و هذه قاعدة معروفة في الأصول أن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمراً بالشيء ما لم يدل عليه دليل. اهـ قال أصحابنا : و يأمره الولي بحضور الصلوات في الجماعة و بالسواك و سائر الوظائف الدينية . [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
2-الحرية : فلا تجب على العبد لحديث طارق بن شهاب عند أبي داود مرفوعاً : " الجمعة حق واجب علي كل مسلم إلا أربعة : مملوك " . قال ابن قدامة في المغني : " فأما العبد ، ففيه روايتان : أحدهما : لا تجب عليه الجمعة … و الثانية : تجب عليه ، و لا يذهب من غير إذن سيده . نقلها المَرُّوزي و اختارها أبو بكر ، و بذلك قالت طائفة ، إلا أن له تركها إذا منعه السيد ، و احتجوا بقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلي ذكر الله ) و لأن الجماعة تجب عليه ، و الجمعة آكد منها ، فتكون أولى بالوجوب . و حكي عن الحسن و قتادة أنها تجب على العبد الذي يؤدي الضريبة ، لأن حقه عليه قد تحول إلى المال ، فأشبه من عليه الدين ". قال ابن قدامة : " و لنا ما روى طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة : عبد مملوك ، أو امرأة ، أو صبي ، أو مريض " و لأن الجمعة يجب السعي إليها من مكان بعيد ، فلم تجب عليه ، كالحج و الجهاد ، و لأنه مملوك المنفعة ، محبوس على السيد ، أشبه المحبوس بالدَّين ، و لأنها لو وجبت عليه لجاز له المضي إليها من غير إذن سيده ، و لم يكن لسيده منعه منها كسائر الفرائض ، و الآية مخصوصة بذوي الأعذار ، و هذا منهم " (1). و ذهب السعدي إلى أن الجمعة و الجماعة تجب على العبيد و الأرقاء ، لأن النصوص عامة في دخولهم ، و لا دليل يدل على إخراج العبيد و ضعف حديث طارق بن شهاب و قال : ضعيف الإسناد . و ذهب إلى العمل بعموم حديث حفصة عن النسائي مرفوعاً " رواح الجمعة واجب على كل محتلم " ، قال : و هو عام في الحر و المملوك ، و الأصل : أن المملوك حكمه حكم الحر في جميع العبادات البدنية التي لا تعلق لها بالمال (2). و قال شيخ الإسلام : تجب إذا أذن له سيده . و هي الرواية الثالثة في مذهب أحمد (3). قال ابن عثيمين :و هذا قول وسط بين قول من يلزمه جمعة مطلقاً، و قول من لا يلزمه مطلقاً (4).
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
3-الإقامة : فأكثر العلماء أن المسافر في غير معصية لا جمعة عليه . قال ابن قدامة : " و أما المسافر فأكثر أهل العلم يرون أنه لا جمعة عليه … قاله مالك في أهل المدينة ، و الثوري في أهل العراق ، و الشافعي ، و إسحاق ، و أبو ثور ، و روي ذلك عن عطاء ، و عمر بن عبد العزيز و الحسن و الشعبي . و حكي عن الزهري و النخعي أنها تجب عليه ، لأن الجماعة تجب عليه ، فالجمعة أولى . قال ابن قدامة : و لنا أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يسافر فلا يصلي الجمعة في سفره ، و كان في حجة الوداع بعرفة يوم الجمعة ، فصلى الظهر و العصر ، و جمع بينهما ، و لم يصل جمعة ، و الخلفاء الراشدون رضى الله عنهم ، كانوا يسافرون للحج و غيره فلم يصل أحد منهم الجمعة في سفره ، و كذلك غيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم و من بعدهم . و قد قال إبراهيم : كانوا يقيمون بالريَّ السنة و أكثر من ذلك ، و بسجستان لا يُجَمَّعون و لا يُشَرَّقون . و عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال : أقمت معه سنتين بكابُل ، يقصُر الصلاة و لا يُجَمَّع . رواها سعيد . و أقام أنس بنيسابور سنة أو سنتين فكان لا يُجَمَّع . ذكره ابن المنذر . و هذا إجماع مع السنة الثابتة فيه ، فلا يسوغ مخالفته " (1). و قال في كشاف القناع : " … و لو أقام المسافر سفر طاعة أربعة أيام فأكثر لزمته بغيره " (2). و قال النووي في المجموع : " … لا تجب الجمعة على المسافر هذا مذهبنا لا خلاف فيه عندنا ، و حكاه ابن المنذر و غيره عن أكثر العلماء . و قال الزهري و النخغي : إذا سمع النداء لزمته . قال أصحابنا : و يستحب له الجمعة للخروج من الخلاف ، و لأنها أكمل . هذا إذا أمكنه" . قال : " و اتفق أصحابنا على سقوط الجمعة عن المسافر ، و لو كان سفره قصيراً ، فإن نوى إقامة أربعة أيام غير يومي الدخول و الخروج لزمته بلا خلاف … و إن نوى إقامة دون أربعة أيام فلا جمعة عليه هذا كله في غير سفر المعصية ، أما سفر المعصية فلا تسقط الجمعة بلا خلاف " (3). و ذهب ابن حزم إلى وجوب الجمعة على المسافر في سفره : " قال الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلي ذكر الله و ذروا البيع ) [ الجمعة : 9 ] . قال : هذا خطاب لا يجوز أن يخرج منه مسافر و لا عبد بغير نص من رسول الله صلى الله عليه و سلم … " (4). و قال الصنعاني : " و لا تجب على النازل لأنه داخل في لفظ المسافر ، و إليه ذهب جماعة من الآل أيضاً و هو الأقرب ، لأن أحكام السفر باقية له ، من القصر و نحوه ، و لذا لم ينقل أنه صلى الله عليه و سلم صلى الجمعة بعرفات في حجة الوداع لأنه كان مسافراً "(1) .مما سبق نخلص إلى أن أقوال العلماء في وجوب الجمعة على المسافر في غير معصية يمكن تلخيصها كالآتي : الأول : أنه غير مطالب بها مطلقاً لا بنفسه و لا بغيره ، و الأفضل حضورها لأنها أكمل و هذا مذهب جماهير العلماء . الثاني : أنه غير مطالب بها بنفسه ، بمعنى أنه لو وجد جماعة مسلمون مسافرون عددهم مائة مثلاً ، و ليس بينهم مستوطنون غير مسافرون ممن تنعقد بهم الجمعة ، فلا تلزمهم الجمعة ، و في صحتها منهم لو صلوها خلاف و لكنه يطالب بها بغيره ، بمعنى أنه لو وجد جماعة مسلمون مسافرون في بلد تقام فيه الجمعة لزمتهم الجمعة بغيرهم ، لعموم الأدلة في إجابة النداء ليوم الجمعة . و على هذا يمكن حمل كلام من أهل العلم ممن يلزمون المسافر بالجمعة علي ذلك ، كالزهري و النخعي حيث نقل النووي عنهم : إذا سمع النداء لزمته … و إلى هذا القول ذهب الشيخ ابن عثيمين حفظه الله حيث قال : " أما المسافر في بلد تقام فيه الجمعة ، كما لو مر إنسان في السفر ببلد و دخل فيه ليقيل ، و يستمر في سيره بعد الظهر فإنها تلزمه الجمعة لعموم قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلي ذكر الله و ذروا البيع ) [ الجمعة : 9 ] و هذا عام ، و لم نعلم أن الصحابة الذين يفدون على رسول الله صلى الله عليه و سلم و يبقون إلى يوم الجمعة يتركون صلاة الجمعة ، بل إن ظاهر السنة أنهم يصلون مع النبي صلى الله عليه و سلم "(2). فإن قيل : و لم لا يدخل المسافر في عموم الآية في إلزامه بالجمعة إذا كانوا جماعة تنعقد بهم جمعة ، و ما وجه التفريق بين هذا و ذاك ؟ فالجواب أنه في هذا الحال فلا نداء أصلاً ليدخل المسافر في عمومه ، و نحن نقول إن كان هناك نداء للجمعة لزمه الإجابة ، و لا نلزمه هو بإحداث هذا النداء .
قال النووي : " قال أصحابنا : الناس في الجمعة ستة أقسام : أحدهما : من تلزمه و تنعقد به ، و هو الذكر الحر البالغ العاقل المستوطن الذي لا عذر له . الثاني : من تنعقد به و لا تلزمه و هو المريض و الممرض و من في طريقه مطر و نحوهم من المعذورين ، و لنا قول شاذ ضعيف جداً أنها لا تنعقد بالمريض .. حكاه الرافعي . الثالث : من لا تلزمه و لا تنعقد به و لا تصح منه ، و هو المجنون و المغمى عليه و كذا المميز و العبد و المسافر و المرأة و الخنثى . الخامس(1) : من لا تلزمه و لا تصح منه و هو المرتد . السادس : من تلزمه و تصح منه و في انعقادها به خلاف وهو المقيم غير المستوطن ففيه الوجهان المذكوران في الكتاب ، أصحهما : لا تنعقد به " (2).
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
4-عدم العذر ، سواء كان العذر لمرض أو مطر أو خوف .
و أما المرض ، فلحديث طارق بن شهاب مرفوعاً عند أبي داود " الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة : مملوك ، أو امرأة ، أو صبي ، أو مريض " . قال النووي : " لا تجب الجمعة على المريض سواء فاتت الجمعة على أهل القرية بتخلفه لنقصان العدد أم لا ، لحديث طارق و غيره . قال البندنيجي : لو تكلف المريض المشقة و حضر كان أفضل . قال أصحابنا :المرض المسقط للجمعة هو الذي يلحق صاحبه بقصد الجمعة مشقة ظاهرة غير محتملة .قال المتولي : و يلتحق بالمريض في هذا من به إسهال كثير . قال : فإن كان بحيث [ لا ](1) يضبط نفسه حرم عليه حضور الجمعة لأنه لا يؤمن تلويثه المسجد . قال إمام الحرمين : فهذا المرض المسقط للجمعة أخف من المرض المسقط للقيام في الفريضة " (2). و قال : " الأعمى إن وجد قائداً متبرعاً أو بأجرة المثل و هو واجدها لزمته الجمعة و إلا فلا تجب عليه . هكذا أطلقه المصنف(3) و الجمهور ، و قال القاضي حسين و المتولي : تلزمه إن أحسن المشي بالعصا بلا قائد . هذا تفصيل مذهبنا . و ممن قال بوجوب الجمعة على الأعمى الذي يجد قائداً مالك و أحمد و أبو يوسف و محمد و داود ، و قال أبو حنيفة : لا تجب " (4). و أما المطر ، فلحديث ابن عمر : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم ينادي مناديه في الليلة المطيرة أو الباردة : ( صلوا في رحالكم ) . و المطر الذي يعذر به هو الذي يبل الثياب ، لأن في الخروج فيه مشقة . و بوب البخاري باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر ، و أورد حديث ابن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير : إذا قلت أشهد أن محمداً رسول الله ، فلا تقل : حي على الصلاة ، قل : صلوا في بيوتكم ، فكأن الناس استنكروا ، قال : فعله من هو خير مني ، إن الجمعة عزمة ، و إني كرهت أن أُحرجكم فتمشون في الطين و الدحض (*)، و الدحض هو الزلق . قال الحافظ : و به قال الجمهور . و منهم من فرق بين قليل المطر و كثيره ، و عن مالك : لا يرخص في تركها بالمطر . و حديث ابن عباس هذا حجة في الجواز(**) أ ﻫ.
و مثل المطر في المشقة الريح أو العواصف الشديدة و البرد الشديد غير المعتاد و الذي يشق على الناس الخروج فيه للصلاة ، و كل أمر تلحق الناس فيه مشقة عظيمة يعذرون به في ترك الجمعة و الجماعة . و ذهب بعض العلماء إلى البرد الشديد لا يبيح التخلف عنها بلا ريح لسهولة اتقائه ، و لا الريح دون برد لأنها لا تضر إلا إذا آذت الأعين و عاقت المسير ، فمدار الأمر إذن المشقة . و حكي عن مالك أنه كان لا يجعل المطر عذراً في التخلف عن الجمعة . و أما الخوف ، فلحديث ابن عباس مرفوعاً قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر " قالوا : و ما المعذور ؟ قال : " خوف أو مرض ، لم تقبل منه الصلاة التي صلى " (1). و الخوف ثلاثة أنواع : أحدهما : الخوف على المال من سلطان أو لص ، أو يكون له خبز في تنور أو طبيخ على النار و ما أشبه ذلك ، فهذا كله عذر عن الجمعة و الجماعة ، لأنه خوف فيدخل في عموم الحديث . الثاني : الخوف على نفسه ، مثل أن يخاف من سلطان يأخذه أو عدد أو سبع أو سيل . الثالث : الخوف على ولده و أهله أن يضيعوا ، أو يكون ولده ضائعاً و يرجو وجوده في تلك الحال فيعذر بذلك لأنه خوف (2).
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
5- هل يشترط عدد معين للجمعة ؟اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافاً كثيراً ، قال الحافظ في الفتح : " و جملة ما للعلماء فيه خمسة عشر قولاً : الأول : تصح من الواحد . نقله ابن حزم(1) . الثاني : اثنان كالجماعة . و هو قول النخعي و أهل الظاهر و الحسن بن حي(2) . الثالث : اثنان مع الإمام ، عند أبي يوسف و محمد(3) . الرابع : ثلاثة معه . عند أبي حنيفة(4) . الخامس : سبعة ، عند عكرمة(5) . السادس : تسعة ، عند ربيعة(6) . السابع : اثنا عشر ، عنه في رواية(7) . الثامن : مثله غير الإمام ، عند إسحاق(1) . التاسع : عشرون في رواية ابن حبيب عن مالك(2) . العاشر : ثلاثون ، كذلك(3) . الحادي عشر : أربعون بالإمام عند الشافعي(4) . الثاني عشر : غير الإمام عنه ، و به قال عمر بن عبد العزيز و طائفة(5) . الثالث عشر : خمسون عن أحمد في رواية ، و حكى عن عمر عبد العزيز(6) . الرابع عشر : ثمانون حكاه المازري . الخامس عشر : جمع كثير بغير قيد قال الحافظ : " و لعل هذا الأخير أرجحها من حيث الدليل ، و يمكن أن يزداد العدد باعتبار زيادة شرط كالذكورة و الحرية و البلوغ و الإقامة و الاستيطان فيكمل بذلك عشرون قولاً "(1) قال الشوكاني : " و أما اشتراط جمع كثير من دون تقييد بعدد مخصوص فمستنده أن الجمعة شعار ، و هو لا يحصل إلا بكثرة تغيظ أعداء المؤمنين ، و فيه أن كونها شعاراً لا يستلزم أن ينتفي وجوبها بانتفاء العدد الذي يحصل به ذلك ، على أن الطلب لها من العباد كتاباً و سنة مطلق عن اعتبار الشعار ، فما الدليل على اعتباره ؟ نيل الأوطار (3/233 ) و قد احتجت كل طائفة لقولها ببعض الآثار لا تخلو من ضعف أو مقال ، قال ابن حزم بعد أن ساق الآثار التي احتج بها أصحابها : فكل هذه آثار لا تصح ، ثم لو صحت لما كان في شيء منها حجة ، لأنه ليس في شيء منها إسقاط الجمعة عن أقل من العدد المذكور(2) ، إلا ما أخرجه البيهقي و أبو داود من حديث كعب بن مالك قال : " أول من جمَّع بنا في المدينة سعد بن زرارة قبل مقدم النبي صلى الله عليه و سلم في نقيع الخضمات . قلت – أي عبد الرحمن بن كعب - : كم كنتم ؟ قال : أربعون رجلاً "(3) . قال ابن حزم بعد تصحيحه لهذا الخبر : و لا حجة له(4) في هذا ، لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يقل إنه لا تجوز الجمعة بأقل من هذا العدد …(5) قال ابن حزم : " و أما حجتنا فهي ما قد ذكرناه قبل من حديث مالك بن الحويرث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال له : " إذا سافرتما فأذنا و أقيما ، و ليؤمكما أكبركما "(6) ، فجعل عليه السلام للاثنين حكم الجماعة في الصلاة … "(7). و قال الشوكاني في النيل : " و اعلم أنه لا مستند لاشتراط ثمانين أو ثلاثين أو عشرين أو تسعة أو سبعة ، كما أنه لا مستند لصحتها من الواحد المنفرد ، و أما من قال أنها تصح باثنين فاستدل بأن العدد واجب بالحديث و الإجماع ، و رأى أنه لم يثبت دليل على اشتراط عدد مخصوص ، و قد صحت الجماعة في سائر الصلوات باثنين ، و لا فرق بينها و بين الجماعة ، و لم يأت نص من رسول الله صلى الله عليه و سلم بأن الجمعة لا تنعقد إلا بكذا، و هذا القول هو الراجح عندي…"( [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]. ذهب ابن تيميه إلى أنها تنعقد بثلاثة ، قال في الاختيارات : " و تنعقد الجمعة بثلاثة ، واحد يخطب و اثنان يستمعان ، و هو إحدى الروايات عن أحمد ، و قول طائفة من العلماء.و قد يقال بوجوبها علىالأربعين لأنه لم يثبت وجوبها على من دونهم ، و تصح ممن دونهم ، لأنه انتقال إلى أعلى الفرضين كالمريض ، بخلاف المسافر فإن فرضه ركعتان "(1). و قوى ابن عثيمين مذهب أهل الظاهر و قال : لكن ما ذهب إليه شيخ الإسلام أصح ، إذ لابد من جماعة تستمع ، و أقلها اثنان ، و الخطيب هو الثالث ، و حديث أبي الدرداء(2) يؤيد ما قاله الشيخ(3) . [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
6-هل يشترط الاستيطان ببناء لوجوب الجمعة ؟ فاشترط كثير من العلماء الإقامة في قرية مبنية بحجارة أو لبن أو قصب أو ما جرت به العادة ، لا يظعن عنها صيفاً أو شتاء ، و أما أهل الخيام و بيوت الشعر فلا جمعة عليهم . قال ابن قدامة : " فأما الاستيطان فهو شرط في قول أكثر أهل العلم ، و هو الإقامة في قرية على الأوصاف المذكورة(1) ، لا يظعنون عنها صيفاً و لا شتاء … "(2) . و في الاختيارات : " و تجب الجمعة علي من أقام في غير بناء كالخيام و بيوت الشعر و نحوها ، و هو أحد قولي الشافعي ، و حكاه الأزحي رواية عن أحمد . و قال أبو العباس في موضع آخر : يشترط مع إقامتهم في الخيام و نحوها أن يكونوا يزرعون كما يزرع أهل القرية "(3) . و ذلك أن البدو الذين كانوا حول المدينة و لم يأمرهم النبي صلى الله عليه و سلم بإقامة الجمعة مع انهم مستوطنون في أماكنهم ، لكونها ليست ببناء ، و لهذا إذا ظعنوا عن هذا الموطن ظعنوا ببيوتهم (4)… . لكن إن كانت لأهلها منازل دائمة يمكثون فيها سنوات طويلة لا يحملهم على الرحيل إلا الطارئ كالمحاربة أو غيرها فهؤلاء عليهم جمعة ، لأن العبرة ليست بنوع البناء و إنما بالاستيطان . قال النووي : " قال أصحابنا : يشترط لصحة الجمعة أن تقام في أبنية مجتمعة يستوطنها شتاء و صيفاً من تنعقد بهم الجمعة ، قال الشافعي و الأصحاب : سواء كان البناء من أحجار أو أخشاب ، أو طين ، أو قصب ، أو سعف ، أو غيرها ، و سواء فيه البلاد الكبار ذوات الأسواق و القرى الصغار و الأسراب المتخذة وطناً ، فإن كانت الأبنية متفرقة لم تصح الجمعة فيها بلا خلاف ، لأنها لا تعد قرية ، و يرجع في الاجتماع و التفرق إلى العرف … و أما أهل الخيام فإن كانوا ينتقلون من مواضعهم شتاء أو صيفاً لم تصح الجمعة فيها بلا خلاف ، و إن كانوا دائمين فيها شتاء و صيفاً و هي مجتمعة بعضها إلى بعض ، فقولان أصحهما باتفاق الأصحاب : لا تجب عليهم الجمعة و لا تصح منهم ، و به قطع الأكثرون و به قال مالك و أبو حنيفة . و الثاني : تجب عليهم و تصح منهم نص عليه البويطي و الله أعلم "(5) .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
مسألة : اشتراط المدن لإقامة الجمعة : و لا يشترط لإقامة الجمعة أن تكون في المدن دون غيرها ، بل تقام في القرى أيضاً ، و قد بوب البخاري بقوله : باب الجمعة في القرى و المدن . قال الحافظ : " في هذه الترجمة إشارة إلى خلاف من خص الجمعة بالمدن دون القرى ، و هو مروي عن الحنفية . و أسنده ابن أبي شيبة عن حذيفة و على و غيرهما . و عن عمر أنه كتب إلى أهل البحرين أن جمعوا حيثما كنتم . و هذا يشمل المدن و القرى . أخرجه ابن أبي شيبة أيضاً من طريق أبي رافع عن أبي هريرة عن عمر ، و صححه ابن خزيمة … و عند عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يرى أهل المياه بين مكة و المدينة يجمعون فلا يعيب عليهم ، فلما اختلف الصحابة وجب الرجوع إلى المرفوع "(1) . قال ابن باز رحمه الله، في تعليقه على الفتح : و هو فعل الجمعة في القرى كما فعل أهل جواثى في حياة النبي صلى الله عليه و سلم ، و ذلك يدل على مشروعية إقامة الجمعة بالقرى ، و الله أعلم(2) .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
مسألة : هل يشترط المسجد ؟(*) قال في عون المعبود : " و ذهب البعض إلى اشتراط المسجد ، قال : لأنها لم تُقم إلا فيه . و قال أبو حنيفة و الشافعي و سائر العلماء إنه غير شرط ، و هو قوي إن صحت صلاته صلى الله عليه و آله و سلم في بطن الوادي ، و قد روى صلاته صلى الله عليه و آله و سلم في بطن الوادي ابن سعد و أهل السير ، و لو سُلم عدم صحة ذلك لم يدل فعلها في المسجد على اشتراطه "(3) . قال النووي : " لا تصح الجمعة عندنا إلا في أبنية يستوطنها من تنعقد بهم الجمعة و لا تصح في الصحراء ، و به قال مالك و آخرون . و قال أبو حنيفة و أحمد : يجوز إقامتها لأهل المصر في الصحراء كالعيد . و احتج أصحابنا بما احتج به المصنف أن النبي صلى الله عليه و سلم و أصحابه لم يفعلوها في الصحراء مع تطاول الأزمان و تكرر فعلها بخلاف العيد ، و قد قال صلى الله عليه و سلم : " صلوا كما رأيتموني أصلي "(4) "(5).
و قال ابن قدامة : " و لا يشترط لصحة الجمعة إقامتها في البنيان ، و يجوز إقامتها فيما قاربه من الصحراء ، و بهذا قال أبو حنيفة . و قال الشافعي : لا تجوز في غير البنيان ، لأنه بوضع يجوز لأهل المِصْر قصر الصلاة فيه ، فأشبه البعيد . و لنا أن مصعب بن عمير جمَّع بالأنصار في هَزْم النَّبيت في نقيع الخضمات ، و النقيع بطن من الأرض يستنقع فيه الماء مُدَّة ، فإذا نضب الماء نبت الكلأ . و لأنه موضع لصلاة العيد فجازت فيه الجمعة ، كالجامع ، و لأن الجمعة صلاة عيد ، فجازت في المصلى كصلاة الأضحى ، و لأن الأصل عدم اشتراط ذلك ، و لا نصَّ في اشتراطه ، و لا معنى نصًّ فلا يشترط "(1) . و قال النووي : " قال أصحابنا : و لا يشترط إقامتها في مسجد ، و لكن تجوز في ساحة مكشوفة بشرط أن تكون داخلة في القرية أو البلدة معدودة من خطتها ، فلو صلوا خارج البلد لم تصح بلا خلاف ، سواء كان بقرب البلدة أو بعيداً منه ، و سواء صلوها في ركن أم ساحة ، و دليله أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : " صلوا كما رأيتموني أصلي " و لم يُصلِ هكذا … "(2) .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
7-هل يشترط إذن السلطان ؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : الأول : أنه لا يشترط ، و هو قول جمهور العلماء ، و به قال مالك و الشافعي و رواية عن أحمد و أبو ثور . الثاني : أنه شرط ، رُوي ذلك عن الحسن و الأوزاعي ، و حبيب بن ثابت و أبي حنيفة . قال ابن قدامة : و الصحيح أنه ليس بشرط(1) . و احتج الموجوبون أنه لا يقيمها إلا الأئمة في كل عصر ، فصار ذلك إجماعاً . قال ابن قدامة : " و لنا أن علياً صلى الجمعة بالناس و عثمان محصور ، فلم ينكره أحد ، و صوَّب ذلك عثمان ، و أمر بالصلاة معهم … قال أحمد : وقعت الفتنة بالشام تسع سنين ، فكانوا يُجمَّعون .. و لأنها من فرائض الأعيان ، فلم يُشترط لها إذن الإمام كالظهر ، و لأنها صلاة أشبهت سائر الصلوات . و ما ذكروه إجماعاً لا يصح ، فإن الناس يقيمون الجمعات في القرى من غير استئذان أحد . ثم لو صحَّ أنه لم يقع إلا ذلك لكان إجماعاً على جواز ما وقع ، لا على تحريم غيره ، كالحج يتولاه الأئمة و ليس بشرط فيه … "(2) . و على القول باشتراط إذن الإمام فإن تعذر لفتنة و نحوها فقال القاضي : ظاهر كلامه صحتها بغير إذن ، على كلتا الروايتين ، فعلى هذا يكون الإذن معتبراً مع إمكانه و يسقط اعتباره بتعذره(3) . و قال النووي : " قال الشافعي و الأصحاب : يستحب ألا تقام الجمعة إلا بإذن السلطان أو نائبه ، فإن أقيمت بغير إذنه و لا حضوره جاز و صحت ، و هكذا جزم به المصنف و الأصحاب ، و لا نعلم فيه خلافاً عندنا إلا ما ذكره صاحب البيان ، فإنه حكى قولاً قديماً أنها لا تصح إلا خلف الإمام أو من أذن له الإمام ، و هذا شاذ ضعيف "(4) .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
8-هل يشترط سماع النداء لوجوب الجمعة ؟ قال أحمد : أما أهل المصر فلابد لهم من شهود الجمعة ، سمعوا النداء أو لم يسمعوا ، و ذلك لأن البلد الواحد بُني للجمعة ، فلا فرق بين القريب و البعيد … و هذا قول أصحاب الرأي و نحوه قول الشافعي(1) . و قال ابن عثيمين : إذا كان البلد واحداً فإنه يلزمه ، و لو كان بينه و بين المسجد فراسخ(2) . قال النووي : " قال الشافعي و الأصحاب : إذا كان في البلد أربعون فصاعداً من أهل الكمال وجبت الجمعة على كل من فيه ، و إن اتسعت خطة البلد فراسخ ، و سواء سمع النداء أم لا وهذا مجمع عليه "(*) .
و أما غير أهل المصر فاختلف العلماء في وجوبها عليهم ، و القائلون بالوجوب اختلفوا في ضابطه أهو المسافة أم سماع النداء أم غير ذلك . فقال أصحاب الرأي : لا جُمعة على من كان خارج المصر ، لأن عثمان رضى الله عنه صلى العيد في يوم الجمعة ، ثم قال لأهل العوالي(3) : من أراد منكم أن ينصرف فلينصرف ، و من أراد أن يقيم حتى يُصلي الجمعة فليقم ، و لأنهم خارج المصر فأشبه أهل الحلل . و قال الجمهور : عليه الجمعة ، ثم اختلفوا في ضابط ذلك : فذهب الشافعية إلى وجوبها على من بلغه النداء دون غيره و هو رواية عن أحمد ، لحديث : " لا جمعة إلا على من سمع النداء "(4) و به قال ابن عمرو بن العاص و سعيد بن المسيب و أحمد و إسحاق . و ذهب الأوزاعي و أبو ثور إلي وجوبها علي من يمكنه إذا فعلها أن يرجع إلى أهله فيبيت فيهم ، لحديث " الجمعة على من آواه الليل إلى أهله "(5) ، و به قال ابن عمر بن الخطاب و أنس و أبو هريرة و معاوية و الحسن و نافع مولى ابن عمر و عكرمة و عطاء .
و قال الزهري : يجب علي من بينه و بين البلد ستة أميال . و قال مالك و الليث : يجب علي من بينه و بين البلد ثلاثة أميال . و هو مذهب أحمد . و اختاره ابن قدامة ، قال الحزمي : و تجب الجمعة علي من بينه و بين الجمعة فرسخ(**) . و إنما اعتبروا المسافة دون السماع ، لأن سماع النداء غير ممكن دائماً فاعتبر بمظنته ، و أما الفرسخ ، فلأنه الموضع الذي يسمع فيه غالباً ، قالوا : و لأن المصر لا يكاد يكون أكثر من فرسخ ، فهو في مظنة القرب . قال ابن قدامة : " و أما اعتبار حقيقة النداء ، فلا يمكن ، لأنه قد يكون من الناس الأصم و ثقيل السمع ، و قد يكون النداء بين يدي المنبر ، فلا يسمعه إلا من في الجامع ، و قد يكون المؤذن خفيَّ الصوت ، أو في يوم ذي ريح ، و يكون المستمع نائماً أو مشغولاً بما يمنع السماع ، فلا يسمع ، و يسمع من هو أبعد منه ، فيفضي إلى وجوبها على البعيد دون القريب ، و ما هذا سبيله ينبغي أن يُقدَّر بمقدار لا يختلف ، و الموضع الذي يسمع منه النداء في الغالب - إذا كان المنادي حيتّيتا في موضع عال و الريح ساكنة و الأصوات هادئة ، و المستمع سميع غير ساه و لا لاه – فرسخ أو قاربه فحدَّ به . و الله أعلم "(***) . و قال محمد بن المنذر و ربيعة و هي رواية عن الزهري : أربعة أميال . و قال ابن حزم : و يلزم المجيء إلى الجمعة من كان منها بحيث إذا زالت الشمس و قد توضأ قبل ذلك دخل الطريق إثر أول الزوال و مشى مترسلاً و يدرك منها و لو السلام ، سواء سمع النداء ، أو لم يسمع ، فمن كان بحيث إن فعل ما ذكرنا لم يدرك منها و لا السلام لم يلزمه المجيء إليها ، سمع النداء أو لم يسمع ، و هو قول ربيعة(1) . و احتج بقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلي ذكر الله و ذروا البيع ) [ الجمعة : 9 ] .
قال : فافترض الله تعالى السعي إليها إذا نودي لها ، لا قبل ذلك ، و لم يشترط تعالى من سمع النداء ممن لم يسمعه ، و النداء لها إنما هو إذا زالت الشمس ، فمن أمر بالرواح قبل ذلك فرضاً ، فقد افترض ما لم يفترض الله تعالى في الآية ، و لا رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فصح يقيناً أنه تعالى أمر بالرواح إليها إثر زوال الشمس لا قبل ذلك ، فصح أنه قبل ذلك فضيلة لا فريضة كمن قرب بدنة "(1) . و الأولى تعليق الحكم بما علق الله به ، و هو النداء إلى الجمعة ، و هذا الذي علق عليه الرسول صلى الله عليه و سلم الحكم عندما سأل ابن أم مكتوم : " أتسمع النداء ؟ قال : نعم . ، قال : أجب " ، و هذا الضابط في حق من كان خارج المصر ، أما من كان داخل المصر فقد حكى النووي الإجماع على وجوب الجمعة عليه سمع النداء أم لم يسمع ، و أما ما ذهب إليه ابن حزم من عدم التفريق بين من كان داخل المصر و خارجه ، و بين من يسمع النداء و من لا يسمع ففضلاً عن كونه مخالف للإجماع(2) ، فإن القاعدة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، يلزم منها أن من كان بالمصر يسمع النداء و لا يدرك الصلاة إذا خرج لها عند سماعه أنه يلزمه الخروج قبله ، و أما من كان خارج المصر و يسمع النداء و لكن لا يدرك الصلاة إذا خرج عند سماعه ، فقد يتوجه القول بما ذهب إليه لولا عموم الآية . و الله أعلم .
|
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] |
[table dir=rtl border=0 width="100%" height=507][tr][td height=35 vAlign=top width="100%"]
ثانيا: شروط صحة الجمعة :
[/td][/tr][tr][td height=434 vAlign=top width="100%"]
[right]
1-الوقت :
و هذا مجمع عليه فلا تصح قبله و لا بعده .
و اختلف العلماء في وقت الجمعة على ثلاثة أقوال(1) :
الأول : أن وقتها هو وقت الظهر و لا يجوز قبله . و هو قول مالك و الشافعي و أبي حنيفة و جمهور العلماء من الصحابة و التابعين . و به قال ابن حزم .
الثاني : أنها تجوز قبل الزوال في الساعة السادسة . و هو قول أحمد و حكي عنه أنه قال في الساعة الخامسة . قال ابن قدامة : و الصحيح في الساعة السادسة .
الثالث : أنه يجوز فعلها في الوقت الذي تفعل فيه صلاة العيد . و هو قول القاضي و أصحابه من الحنابلة .
و احتج كل فريق على ما ذهب إليه ،
و أما أصحاب القول الأول فقد احتجوا على أن وقتها هو وقت الظهر بالآتي :
1-ما أخرجه البخاري من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس(2) .
و بوب البخاري لهذا الحديث بقوله : باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس .
قال الحافظ : جزم بهذه المسألة مع وقوع الخلاف فيها لضعف دليل المخالف عنده(3) .
2-ما أخرجه مسلم من حديث سلمة بن الأكوع قال : كنا نجمَّع مع رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء(4) .
3-قال النووي : و هذا هو المعروف من فعل السلف و الخلف ، قال الشافعي : صلى النبي صلى الله عليه و سلم و أبو بكر و عمر و عثمان و الأئمة بعدهم كل جمعة بعد الزوال(5) .
4- و أما المعتدل فقالوا :
لأنهما صلاتا وقت – أي الجمعة و الظهر – فكان وقتهما واحداً ، كالمقصورة و التامة .
و لأن إحداهما بدل عن الأخرى ، و قائمة مقامها ، فأشبها الأصل المذكور .
و لأن آخر وقتهما واحد ، فكان أوله واحداً ، كصلاة الحضر و السفر .
و احتج أصحاب القول الثاني بالآتي :
قال ابن قدامة : " و لنا عل جوازها في السادسة السنة و الإجماع :
1-ما روى جابر بن عبد الله ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يُصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حتى تزول الشمس "(1) . أخرجه مسلم .
2- و عن سهل بن سعد قال : ما كنا نقيل و لا نتغدى إلا بعد الجمعة في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم(2) . متفق عليه . قال ابن قتيبة : لا يسمى غداء و لا قائلة بعد الزوال .
3-و عن سلمة قال : كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه و سلم الجمعة ، ثم ننصرف و ليس للحيطان فيء نستظل به(3) . رواه أبو داود .
و أنا الإجماع ، فروى الإمام أحمد .. عن عبد الله بن سيدان قال : شهدت الجمعة مع أبي بكر ، فكانت صلاته و خطبته قبل نصف النهار ، ثم شهدتها مع عمر بن الخطاب فكانت صلاته و خطبته إلى أن أقول قد انتصف النهار ، ثم صليتها مع عثمان بن عفان ، فكانت صلاته و خطبته إلى أن أقول قد زال النهار ، فما رأيت أحداً عاب ذلك و لا أنكره . قال : و كذلك روي عن ابن مسعود و جابر و سعيد و معاوية أنهم صلَّوا قبل الزوال ، و أحاديثهم تدل على أن النبي صلى الله عليه و سلم فعلها بعد الزوال في كثير من أوقاته ، و لا خلاف في جوازه ، و أنه الأفضل و الأولى ، و أحاديثنا تدل على جواز فعلها قبل الزوال و لا تنافي بينهما "(4) .
و أجاب الجمهور على الأحاديث التي احتج بها أصحاب هذا القول أنها كلها محمولة على شدة المبالغة في تعجيلها ب