| تاريخ المساهمة 29.04.11 3:51 | |
التحقيق ا=======
-1 تُعد إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار التي يجب على المحققين وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهمتهم عدم إفشائها، ومن يخالف منهم تعينت مساءلته م/60-67
. -2 لك الحق في تبليغك بالساعة واليوم الذي يباشر فيه المحقق إجراءات التحقيق، والمكان الذي تُجرى فيه م/71
. -3 لك الحق في الاعتراض على الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو إلى ذلك م/78. 4- يجب على المحقق أن يحيطك علماً بالتهمة المنسوبة إليك، ويثبت في المحضر ما تبديه في شأنها من أقوال، وتوقع على أقوالك بعد تلاوتها عليك م/101.
5- لا يجوز التأثير على إرادتك في إبداء أقوالك، ولا تحليفك، ولا استعمال وسائل الإكراه ضدك. كما لا يجوز استجوابك خارج مقر جهة التحقيق إلا لضرورة م/102. 6- ينتهي توقيفك بمضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف فيجب قبل انقضائها أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة ليصدر أمراً بتمديد مدة التوقيف مدة أو مدداً متعاقبة، على ألا تزيد في مجموعها على أربعين يوماً من تاريخ القبض عليك، أو الإفراج عنك.
وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول يرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ليصدر أمره بالتمديد مدة أو مدداً متعاقبة لا يزيد مجموعها على ستة أشهر من تاريخ القبض عليك، يتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة، أو الإفراج عنك م/114.
-7يجوز لك طلب الإفراج، إذا رأى المحقق أنه لا ضرر على التحقيق من إخلاء سبيلك، ولا يخشى هروبك أو اختفاؤك، وتعهدت بالحضور إذا طلب منك ذلك فيجوز للمحقق في هذه الحالة الإفراج عنك م/120.
ثانيا : حقوقك عند المحاكمة وما بعدها
1- لك الحق في تبليغك للحضور قبل انعقاد جلسة المحاكمة بوقت كافٍ، ويجوز إحضارك إذا كنت مقبوضا عليك متلبساً بالجريمة الى المحكمة فوراً وبغير ميعاد. فاذا حضرت وطلبت اعطاءك مهلة لإعداد دفاعك فعلى المحكمة أن تمنحك مهلة كافية م/137-142
. 2- لك الحق في عدم الحكم عليك إلا بعد حضورك م/141.
3- إذا كانت الدعوى في الحق الخاص عليك، ولم تكن أهلاً، فترفع الدعوى على الولي أو الوصي، فإن لم يوجد وجب على المحكمة أن تعينّ عليك ولياً م/150.
4- تحضر جلسات المحكمة بغير قيود ولا أغلال وتجري المحافظة اللازمة عليك.
ولا يجوز إبعادك عن الجلسة في اثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منك ما يستدعي ذلك، وعلى المحكمة أن تحيطك علماً بما اتخذ في غيبتك من إجراءات م/158.
5- توجه المحكمة التهمة إليك في الجلسة. ولك الحق في أن تتلى عليك لائحة الدعوى، وأن توضح لك، وأن تُعطى صورة منها، ثم بعد ذلك تسألك المحكمة عن الجواب م/161.
6- لك الحق في طلب سماع من ترى من شهود والنظر فيما تقدمه من أدلة. وللمحكمة أن ترفض الطلب إذا رأت أن الغرض منه المماطلة، أو التضليل م/164.
7- لك الحق في أن يقدم ما لديك مما يتعلق بالقضية مكتوبا، ليضم إلى ملف القضية م/173.
8- لك الحق أثناء المحاكمة أن تكون آخر من يتكلم م/174.
9- لك الحق في طلب تمييز كل حكم صادر في جريمتك بالإدانة، أو بعدمها، أو بعدم الاختصاص. وعلى المحكمة إعلامك بهذا الحق حال النطق بالحكم م/193.
-10لك الحق في مدة الاعتراض على الحكم، وهي ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمك صورة الحكم م/194.
-11لك الحق في تقديم اللائحة الاعتراتضية الى المحكمة التي أصدرت الحكم مشتملة على طلباتك والأسباب التي تؤيد اعتراضك م/196.
-12لك الحق في الإفراج عنك - حالاً - إذا كان الحكم صادراً بعدم الإدانة،
أو بعقوبة لا يقتضي تنفيذها السجن، أو إذا أمضى مدة العقوبة المحكوم بها أثناء توقيفك م/216.
-13 لك الحق في احتساب المدة التي أمضيتها موقوفاً بسبب القضية قبل الحكم من مدة السجن المحكوم بها تنفيذها م/217.
هذه مجمل حقوقك في قانون الاجراءات الجنائيه والمتتبع لمواد النظام يستشعر مدى الاهتمام بحقوق المتهم في جميع مراحل الدعوى الجنائية ابتداءً بمرحلة الاستدلال ومروراً بمرحلة القبض والتحقيق وانتهاء بمرحلة المحاكمة والاعتراض على الحكم، وإعادة النظر فيه، فينبغي تفعيل هذه الحقوق وتطبيقها على أرض الواقع لتنتصر العدالة، وتتحقق الطمأنينة والأمن
|
|
| تاريخ المساهمة 29.04.11 4:02 | |
ده شغل محامين احنا ما نفهمش فيه حاجه ولا ايه يا ابو منار شكرا ليك منور المنتدى [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
|
|
| |
| |
| تاريخ المساهمة 01.05.11 1:16 | |
اخى العزيز حضورك الساحر يزيد من جمال موضوعي وكلامك الرائع ينثر ظلاله على معاني كلماتي وحروفي تقف عاجزة عن شكرك وشكرا لك على مرورك
|
|
| |