*****::: منتـــــــدي الهـــــــــــــــــدف الممــــــيز:::*****
العضو/ه الكريم/ه اهلا وسهلا بك في منتدي الهـــدف المميز هدفنا التواصل بين الجميع بكل ما هو مفيداتمني ان يحوز اعجابكم كما نتمني منكم المشاركه بكل ما هو مفيد للجميع ( المشاركه بالعمل تؤدي للوصول للهـــــدف )
مع تحيات الاداره
{ الهـــــدف}
*****::: منتـــــــدي الهـــــــــــــــــدف الممــــــيز:::*****
العضو/ه الكريم/ه اهلا وسهلا بك في منتدي الهـــدف المميز هدفنا التواصل بين الجميع بكل ما هو مفيداتمني ان يحوز اعجابكم كما نتمني منكم المشاركه بكل ما هو مفيد للجميع ( المشاركه بالعمل تؤدي للوصول للهـــــدف )
مع تحيات الاداره
{ الهـــــدف}
*****::: منتـــــــدي الهـــــــــــــــــدف الممــــــيز:::*****
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

*****::: منتـــــــدي الهـــــــــــــــــدف الممــــــيز:::*****

اهلا بك من جديد معنا يا زائر نرحب بك ونتمنى لك قضاء اجمل الاوقات معنا. ( المشاركه بالعمل تؤدي الي الوصــول للهـــــدف )
 
الرئيسيةاخر المواضيعأحدث الصوردخولالتسجيل
 منتدي الهـــــدف المميز
لـوحـه الـشــرف
  العضـو المميز    الـمشرف المميز    الموضوع المميز   القسـم المميز
المصري mrg7
شخصيتك من خربشات القسم العام
المواضيع الأخيرة
أم كلثوم بنت رسول الله القانون رقم 7لسنة 2007 بتعديل بعض أحاكم قانون الإجراءات الجنائية  Icon_minitime1 02.05.16 15:58 من طرف ابو منار         النوار بنت مالك القانون رقم 7لسنة 2007 بتعديل بعض أحاكم قانون الإجراءات الجنائية  Icon_minitime1 02.05.16 15:55 من طرف ابو منار         صفية بنت عبد المطلب .. الحكيمة المجاهدة القانون رقم 7لسنة 2007 بتعديل بعض أحاكم قانون الإجراءات الجنائية  Icon_minitime1 02.05.16 15:53 من طرف ابو منار         أسرار فضيحة وكارثة مشروع قناة السويس!!ونتحدى أن يكذبنا أحد من المسئولين!! القانون رقم 7لسنة 2007 بتعديل بعض أحاكم قانون الإجراءات الجنائية  Icon_minitime1 01.05.16 2:26 من طرف ابو منار         عودة ommar39 القانون رقم 7لسنة 2007 بتعديل بعض أحاكم قانون الإجراءات الجنائية  Icon_minitime1 27.04.16 14:06 من طرف ommar39         صيانه زانوسى 01141252525 القانون رقم 7لسنة 2007 بتعديل بعض أحاكم قانون الإجراءات الجنائية  Icon_minitime1 08.08.15 16:10 من طرف صيانه زانوسى         صيانه ايديال زانوسى 01141252525  القانون رقم 7لسنة 2007 بتعديل بعض أحاكم قانون الإجراءات الجنائية  Icon_minitime1 03.08.15 16:58 من طرف صيانه زانوسى         صيانه ايديال زانوسى 01141252525 القانون رقم 7لسنة 2007 بتعديل بعض أحاكم قانون الإجراءات الجنائية  Icon_minitime1 02.08.15 11:18 من طرف صيانه زانوسى         صيانه ايديال زانوسى 01141252525 القانون رقم 7لسنة 2007 بتعديل بعض أحاكم قانون الإجراءات الجنائية  Icon_minitime1 01.08.15 17:27 من طرف صيانه زانوسى         برنامج شئون الطلبة متوافق مع القرار 313 ومتطلبات الجودة فى المدارس المصرية  القانون رقم 7لسنة 2007 بتعديل بعض أحاكم قانون الإجراءات الجنائية  Icon_minitime1 31.07.15 12:58 من طرف ايمن رشدي         صيانةايديال زانوسى 01141252525  القانون رقم 7لسنة 2007 بتعديل بعض أحاكم قانون الإجراءات الجنائية  Icon_minitime1 30.07.15 17:29 من طرف صيانه زانوسى         صيانه ايديال زانوسى 01141252525 القانون رقم 7لسنة 2007 بتعديل بعض أحاكم قانون الإجراءات الجنائية  Icon_minitime1 29.07.15 17:47 من طرف صيانه زانوسى         صيانه ايديال زانوسى 01141252525 القانون رقم 7لسنة 2007 بتعديل بعض أحاكم قانون الإجراءات الجنائية  Icon_minitime1 28.07.15 16:54 من طرف صيانه زانوسى         صيانه ايديال زانوسى 01141252525 القانون رقم 7لسنة 2007 بتعديل بعض أحاكم قانون الإجراءات الجنائية  Icon_minitime1 27.07.15 16:57 من طرف صيانه زانوسى         صيانه ايديال زانوسى 01141252525 القانون رقم 7لسنة 2007 بتعديل بعض أحاكم قانون الإجراءات الجنائية  Icon_minitime1 25.07.15 16:54 من طرف صيانه زانوسى         صيانةايديال زانوسى 01141252525  القانون رقم 7لسنة 2007 بتعديل بعض أحاكم قانون الإجراءات الجنائية  Icon_minitime1 23.07.15 15:45 من طرف صيانه زانوسى         صيانه ايديال زانوسى 01141252525 القانون رقم 7لسنة 2007 بتعديل بعض أحاكم قانون الإجراءات الجنائية  Icon_minitime1 22.07.15 17:12 من طرف صيانه زانوسى         صيانه ايديال زانوسى 01141252525  القانون رقم 7لسنة 2007 بتعديل بعض أحاكم قانون الإجراءات الجنائية  Icon_minitime1 21.07.15 16:08 من طرف صيانه زانوسى         صيانه ايديال زانوسى 01141252525 القانون رقم 7لسنة 2007 بتعديل بعض أحاكم قانون الإجراءات الجنائية  Icon_minitime1 19.07.15 19:34 من طرف صيانه زانوسى         صيانه ايديال زانوسى 01141252525 القانون رقم 7لسنة 2007 بتعديل بعض أحاكم قانون الإجراءات الجنائية  Icon_minitime1 18.07.15 18:01 من طرف صيانه زانوسى        
الصفحة الرئيسية تسجيل عضو جديدقائمة الاعضاء البحـث في المنتدى التعليمات حول المنتدى الاتصال بمدير المنتدى

 كـــرسـي ألأعـــتراف {{.......}} تحـــــت ألأضــــواء


    

القانون رقم 7لسنة 2007 بتعديل بعض أحاكم قانون الإجراءات الجنائية

كاتب الموضوعرسالة
 ~|| معلومات العضو ||~
القانون رقم 7لسنة 2007 بتعديل بعض أحاكم قانون الإجراءات الجنائية  Vide
ابو منار
القانون رقم 7لسنة 2007 بتعديل بعض أحاكم قانون الإجراءات الجنائية  Vide
نائب المديرنائب المدير
القانون رقم 7لسنة 2007 بتعديل بعض أحاكم قانون الإجراءات الجنائية  Vide
ابو منار
القانون رقم 7لسنة 2007 بتعديل بعض أحاكم قانون الإجراءات الجنائية  Vide
~|| بيانات العضو ||~
القانون رقم 7لسنة 2007 بتعديل بعض أحاكم قانون الإجراءات الجنائية  Vide
الجنس : ذكر
القانون رقم 7لسنة 2007 بتعديل بعض أحاكم قانون الإجراءات الجنائية  Vide
عدد المساهمات : 10128
القانون رقم 7لسنة 2007 بتعديل بعض أحاكم قانون الإجراءات الجنائية  Vide
تاريخ التسجيل : 26/02/2011
القانون رقم 7لسنة 2007 بتعديل بعض أحاكم قانون الإجراءات الجنائية  Vide
الدولة : مصري اصيل
القانون رقم 7لسنة 2007 بتعديل بعض أحاكم قانون الإجراءات الجنائية  Vide

القانون رقم 7لسنة 2007 بتعديل بعض أحاكم قانون الإجراءات الجنائية  Vide
تاريخ المساهمة 04.05.11 17:13

القانون رقم 7لسنة 2007 بتعديل بعض أحاكم قانون الإجراءات الجنائية  Vide

القانون رقم 74 لسنة 2007
بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات
الجنائية






القانون رقم 74 لسنة 2007
بتعديل
بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية

وقانون
حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض



باسم
الشعب


رئيس
الجمهورية


قرر
مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه
:

المادة
الأولى


يستبدل
بنصوص المواد 18 مكرر ، 297 ، 323 ، 324 ، 325 مكرر الفقرتان
الأولى والثانية ، 327 فقرة أولى ، 398 فقرة أولى من قانون الإجراءات
الجنائية
النصوص
الآتية
:

مادة
18 مكرر
:

" يجوز
للمتهم التصالح في المخالفات
وكذلك
في الجنح التي لا يعاقب عليها وجوبا بغير الغرامة أو التي يعاقب
عليها
جوازيا بالحبس الذي لا يزيد حده
الأقصى على
ستة اشهر . وعلى محرر
المحضر
أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو
وكيلة
ويثبت ذلك في المحضر .


وعلى
المتهم الذي يرغب الذي يرغب في التصالح
أن
يدفع قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة
المقرر
للجريمة ويكون الدفع إلى خزينة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى
من
يرخص له في ذلك من وزير العدل .


ولا
يسقط حق المتهم في التصالح برفع
الدعوى
الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة
المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى
المقرر لها أيهما أكثر وذلك قبل صدور
حكم في
الموضوع.


وتنقضي
الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح ولا يكون لهذا
الانقضاء اثر على الدعوى المدنية"

مادة
297
:

" إذا
رأت المحكمة
المنظور أمامها الدعوى وجها للسير في تحقيق الادعاء بالتزوير وكان
الفصل
في
الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها ، تحقق المحكمة
الواقعة بنفسها ومع ذلك يجوز لها إذا تعذر عليها ذلك أن تحيل الأوراق
إلى
النيابة العامة ، وفى هذه الحالة توقف الدعوى إلى أن يفصل في
الادعاء
بالتزوير ، وإذا تبين للمحكمة أن الورقة المطعون فيها مزورة تفصل
في
الدعوى
وتحيل الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها .


وفى
حالة عدم
وجود
تزوير تقضي المحكمة بإلزام مدعي التزوير بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف
جنية"

مادة
323
:

"
وللنيابة العامة في مواد الجنح التي لا يوجب
القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس إذا رأت أن الجريمة بحسب ظروفها
تكفي
فيها
عقوبة الغرامة فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده
والمصاريف أن تطلب من قاضي المحكمة الجزئية التي من اختصاصها نظر
الدعوى
توقيع
العقوبة على المتهم بأمر يصدره بناء على محضر جمع الاستدلالات أو
أدلة
الإثبات الأخرى بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة
"
مادة
324
:

" ولا
يقضي بالأمر الجنائي بغير الغرامة والعقوبات التكميلية والتضمينات وما
يجب
رده والمصاريف ويجوز أن يقضي فيه بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية أو
بوقف
تنفيذ العقوبة
"

مادة
325 مكرر الفقرتان الأولى والثانية
:

" لكل
عضو نيابة من درجة وكيل نيابة على الأقل بالمحكمة التي من اختصاصها
نظر
الدعوى أن يصدر الأمر الجنائي في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم
فيها
بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها
الأدنى على
ألف جنيه فضلا عن
العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ، ولا يجوز أن
يؤمر
بغير
الغرامة التي لا يزيد حدها
الأقصى على
ألف جنيه والعقوبات التكميلية
والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ويكون إصدار الأمر الجنائي وجوبيا
في
المخالفات وفى الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها والتي لا يزيد
حدها
الأقصى على
خمسمائة جنية والتي لا يري حفظها
"

مادة
327 فقرة أولى
":

للنيابة العامة أن تعلن عدم قبولها للأمر الجنائي الصادر من
القاضي
ولباقي
الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الصادر من القاضي أو من النيابة
العامة
ويكون ذلك بتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح خلال عشرة أيام من تاريخ
صدور
الأمر بالنسبة للنيابة العامة ومن تاريخ إعلان
ه
بالنسبة لباقي الخصوم
"

مادة
398 فقرة أولى
:

" تقبل
المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة
في
الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية وذلك من المتهم أو من المسئول
عن
الحقوق المدنية في خلال العشرة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي
خلاف
ميعاد المسافة القانونية ، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على
نموذج
يصدر به قرار من وزير العدل ، وفى جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان
لجهة
الإدارة
"

المادة
الثانية


تضاف
إلى المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية فقرة أخيرة ومادة جديدة برقم 323 مكرر
وفقرة ثانية للمادة 395 نصوصها الآتية
:

مادة
124
:

"
ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب
المحامى المنتدب أمرا بتقدير أتعابه وذلك استرشادا بجدول تقدير
الأتعاب
الذي
يصدر بقرار من وزير العدل بعد اخذ رأى مجلس النقابة العامة للمحامين
وتأخذ
هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية
"

مادة
323 مكرر
:

"
للقاضي
من
تلقاء نفسه عند نظر احدي الجنح المبينة في المادة 323 أن يصدر فيها
أمرا
جنائيا وذلك إذا تغيب المتهم عن الحضور رغم إعلانه ولم تكن النيابة
العامة
قد طلبت توقيع أقصي العقوبة
"

مادة
395 فقرة ثانية
:

"
فإذا
تخلف
المحكوم عليه في غيبته عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر دعواه
اعتبر
الحكم ضده قائما فإذا حضر مرة أخري قبل سقوط العقوبة بمضي المدة
تأمر
النيابة بالقبض عليه ويحدد رئيس محكمة الاستئناف اقرب جلسة لإعادة
نظر
الدعوى ويعرض محبوسا بهذه الجلسة وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو
حبسه
احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوي
"

المادة
الثالثة


يستبدل
بنصوص المواد 30 ، 34 (الفقرتان الثالثة والرابعة ) 36 ، 36 مكرر
بند2 ،
39 ، 41 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر
بالقانون رقم 57 لسنة 1959 النصوص الآتية:

مادة
30
:

" لكل
من
النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي
بها
الطعن
بالنقض في الحكم النهائي الصادر من درجة في مواد الجنايات والجنح
وذلك
في الأحوال الآتية
:

1 - إن كان
الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيق
ه أو
تأويل
ه

2 - إذا
وقع بطلان في الحكم


3 - إذا
وقع في الإجراءات بطلان اثر في الحكم


ويستثني من ذلك الأحكام الصادرة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي
لا
تجاوز
عشرين ألف جنيه ، كما لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية
وحدها
إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص
عليها
في قانون المرافعات المدنية والتجارية . ولا يجوز الطعن من أي من
الخصوم
في الدعويين الجنائية والمدنية إلا فيما يتعلق بحقوقه ومع ذلك
فللنائب العام الطعن في الحكم لمصلحة المتهم، والأصل أن الإجراءات
قد
روعيت
في أثناء نظر الدعوى ومع ذلك فلصاحب الشأن أن يثبت بكافة طرق
الإثبات أن تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت ما لم تكن مذكورة في
محضر
الجلسة
أو في الحكم ، فإذا ذكر في احدها أنها اتبعت فلا يجوز إثبات عدم
إتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير"

مادة
34 (الفقرتان الثالثة
والرابعة) :

" فإذا
كان الطعن مرفوعا من النيابة العامة فيجب أن يكون التقرير
وأسباب
الطعن موقعين من محام عام على الأقل، وإذا كان مرفوعا من هيئة
قضايا
الدولة فيجب أن يكون التقرير وأسباب الطعن موقعين من مستشار بها على
الأقل"

مادة
36
:

" إذا
لم يكن الطعن مرفوعا من النيابة العامة أو
من
محكوم عليه بعقوبة مقيده للحرية فيجب لقبوله شكلاً أن يودع رافعه عن
التقرير بالطعن خزانه المحكمة التي أصدرت الحكم أو خزانه محكمة النقض
مبلغ
ثلاثمائة جنيه على سبيل الكفالة ما لم يكن قد اعفي منها بقرار من
لجنه
المساعدة القضائية ، وتعفي الدولة ومن يعفى من الرسوم القضائية من
إيداع
الكفالة ، وتحكم المحكمة إذا قضت بعدم جواز الطعن أو بسقوطه أو بعدم
قبوله
شكلاً
أو برفضه بمصادرة الكفالة ، كم تحكم بتغريم الطاعن مبلغا مساويا
للكفالة ويكون الحكم بالغرامة جوازياً في حالة رفض الطعن"

مادة
36
مكرر
بند2
:

" يكون
الطعن في أحكام محكمة الجنح المستأنفة الصادرة في الجنح
المعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة التي لا يجاوز
حدها
الأقصى على
عشرين ألف جنيه أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة
استئناف القاهرة منعقدة في غرفة المشورة لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح
من
هذه
الطعون عن عدم قبول
ه شكلا
أو موضوعا ولتقرير إحالة الطعون الأخر
ى لنظرها
بجلسة أمامها وذلك على وجه السرعة ولها في هذه الحالة أن تأمر بوقف
تنفيذ
العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل في الطعن وتسري أحكام قانون
حالات
وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الطعون التي تختص بنظرها هذه
المحاكم ، ومع ذلك فإذا رأت المحكمة قبول الطعن وجب عليها إذا كان
سبب
الطعن
يتعلق بالموضوع أن تحدد جلسة تالية لنظر الموضوع وتحكم فيه ، وعلى
تلك
المحاكم الالتزام بالمبادئ القانونية المستقرة في قضاء محكمة النقض
فإذا
رأت العدول عن مبد
أ
قانوني مستقر قررته محكمة النقض وجب عليها أن
تحيل
الدعوى مشفوعة ب
الأسباب
التي ارتأت من اجلها ذلك العدول إلى رئيس
محكمة
النقض لإعمال ما تقضي به المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية ،
فإذا
قضت تلك المحاكم في الطعن دون الالتزام بأحكام الفقرة السابقة
فللنائب العام وحدة سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوى الشأن أن
يطلب
من
محكمة النقض عرض الأمر على الهيئة العامة للمواد الجنائية للنظر في هذا
الحكم
، ف
إذا
تبين للهيئة مخالفة الحكم المعروض لمبدأ قانوني من المبادئ
المستقرة التي قررتها محكمة النقض ألغت وحكمت مجددا في الطعن ، وإذا
رأت
الهيئة
إقرار الحكم قضت بعدم قبول الطلب ، ويجب أن يرفع الطلب من النائب
العام
خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم مشفوعاً بمذكرة بالأسباب موقع
عليها
من محام علم على الأقل
"

مادة
39
:

" إذا
قدم الطعن أو أسبابه
بعد
الميعاد تقضي المحكمة بعدم قبول
ه شكلاً
وإذا كان الطعن مقبولا وكان
مبنيا
على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله تصحح المحكمة
الخطأ
وتحكم بمقتضي القانون ، وإذا كان الطعن مبنيا على بطلان في الحكم أو
بطلان
في الإجراءات اثر فيه تنقض المحكمة الحكم وتعيد الدعوى إلى المحكمة
التي
أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاه آخرين ، ومع ذلك يجوز عند
الاقتضاء إعادتها إلى محكمة أخرى ، وإذا كان الحكم المنقوض صادر
من
محكمة
ثاني درجة أو من محكمة الجنايات في جنحة وقعت في الجلسة تعاد الدعوى
إلى
المحكمة المختصة أصلا لتنظرها حسب الأصول المقررة قانوناً ، ولا يجوز
للمحكمة التي أعيدت إليها القضية أن تحكم على خلاف الحكم الصادر في
الطعن
وذلك
في المسألة القانونية التي فصلت فيها ، ومع ذلك إذا حكمت المحكمة
بنقض
الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحا للفصل فيه بحالته يجوز لها أن
تحدد
جلسة تاليه لنظرة والحكم فيه ، وفى جميع الأحوال إذا قضت المحكمة
بنقض
الحكم الصادر من محكمة الإعادة وجب عليها نظر الموضوع أيا كان سبب
الطعن
، وفى هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة للمحاكمة عن الجريمة التي
وقعت
ويكون الحكم الصادر في جميع الأحوال حضوريا
"

مادة
41
:

"
يسقط
الطعن
المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو بتدبير مقيد
لها
إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة ما لم تري المحكمة عند نظر الطعن
إيقاف
التنفيذ لحين الفصل أو إخلاء سبيله بكفالة أو بدونها وللمحكمة أن
تأمر
بما تراه من إجراءات تكفل عدم هروب الطاعن
"

المادة
الرابعة


يضاف
إلى قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المشار إليه مادة جديدة برقم 47
نصها الآتي
:

مادة
47
:

" لا
يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض ولا في أحكام المحاكم
المنصوص عليها بالمادة 36 مكرر من هذا القانون بأي طريق من طرق الطعن
إلا
إذا
توافرت حالة من حالات إعادة النظر المنصوص عليها في قانون الإجراءات
الجنائية متى كانت المحكمة نقضت الحكم المطعون فيه وتصدت لنظر
الموضوع
"

المادة
الخامسة


تلغي
المادة 298 والفقرة الثانية من المادة 328 من قانون الإجراءات
الجنائية والمادتان 33 و 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام
محكمة
النقض
الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959


المادة
السادسة


على
الدوائر الجنائية بمحكمة النقض أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها
من
طعون أصبحت من اختصاص المحاكم المنصوص عليها في المادة 36 مكرر بند2 من
قانون
حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المشار إليه وذلك بالحالة
التي
تكون عليها ولا يسري حكم الفقرة السابقة على الطعون المؤجلة للنطق
بالحكم

المادة
السابعة


ينشر
هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1/10/2007 ويبصم هذا القانون
بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 ~|| معلومات العضو ||~
القانون رقم 7لسنة 2007 بتعديل بعض أحاكم قانون الإجراءات الجنائية  Vide
البروفسير
القانون رقم 7لسنة 2007 بتعديل بعض أحاكم قانون الإجراءات الجنائية  Vide
المدير العامالمدير العام
القانون رقم 7لسنة 2007 بتعديل بعض أحاكم قانون الإجراءات الجنائية  Vide
البروفسير
القانون رقم 7لسنة 2007 بتعديل بعض أحاكم قانون الإجراءات الجنائية  Vide
~|| بيانات العضو ||~
القانون رقم 7لسنة 2007 بتعديل بعض أحاكم قانون الإجراءات الجنائية  Vide
الجنس : ذكر
القانون رقم 7لسنة 2007 بتعديل بعض أحاكم قانون الإجراءات الجنائية  Vide
عدد المساهمات : 14269
القانون رقم 7لسنة 2007 بتعديل بعض أحاكم قانون الإجراءات الجنائية  Vide
تاريخ التسجيل : 22/02/2011
القانون رقم 7لسنة 2007 بتعديل بعض أحاكم قانون الإجراءات الجنائية  Vide
الدولة : مصري اصيل
القانون رقم 7لسنة 2007 بتعديل بعض أحاكم قانون الإجراءات الجنائية  Vide

القانون رقم 7لسنة 2007 بتعديل بعض أحاكم قانون الإجراءات الجنائية  Vide
تاريخ المساهمة 05.05.11 0:20

القانون رقم 7لسنة 2007 بتعديل بعض أحاكم قانون الإجراءات الجنائية  Vide

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 ~|| معلومات العضو ||~
القانون رقم 7لسنة 2007 بتعديل بعض أحاكم قانون الإجراءات الجنائية  Vide
الكوماندا
القانون رقم 7لسنة 2007 بتعديل بعض أحاكم قانون الإجراءات الجنائية  Vide
عضو مميزعضو مميز
القانون رقم 7لسنة 2007 بتعديل بعض أحاكم قانون الإجراءات الجنائية  Vide
الكوماندا
القانون رقم 7لسنة 2007 بتعديل بعض أحاكم قانون الإجراءات الجنائية  Vide
~|| بيانات العضو ||~
القانون رقم 7لسنة 2007 بتعديل بعض أحاكم قانون الإجراءات الجنائية  Vide
الجنس : ذكر
القانون رقم 7لسنة 2007 بتعديل بعض أحاكم قانون الإجراءات الجنائية  Vide
عدد المساهمات : 1612
القانون رقم 7لسنة 2007 بتعديل بعض أحاكم قانون الإجراءات الجنائية  Vide
تاريخ التسجيل : 25/02/2011
القانون رقم 7لسنة 2007 بتعديل بعض أحاكم قانون الإجراءات الجنائية  Vide
الدولة : بني حميل
القانون رقم 7لسنة 2007 بتعديل بعض أحاكم قانون الإجراءات الجنائية  Vide

القانون رقم 7لسنة 2007 بتعديل بعض أحاكم قانون الإجراءات الجنائية  Vide
تاريخ المساهمة 05.05.11 12:24

القانون رقم 7لسنة 2007 بتعديل بعض أحاكم قانون الإجراءات الجنائية  Vide

تســـــــــــــ الايادي ـــــــــــــلم

و


جــــــــــــــ الله خيرا ــــــــــــزاك


وننتظر منك كل ما هو جديد وجميل

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 ~|| معلومات العضو ||~
القانون رقم 7لسنة 2007 بتعديل بعض أحاكم قانون الإجراءات الجنائية  Vide
ابو منار
القانون رقم 7لسنة 2007 بتعديل بعض أحاكم قانون الإجراءات الجنائية  Vide
نائب المديرنائب المدير
القانون رقم 7لسنة 2007 بتعديل بعض أحاكم قانون الإجراءات الجنائية  Vide
ابو منار
القانون رقم 7لسنة 2007 بتعديل بعض أحاكم قانون الإجراءات الجنائية  Vide
~|| بيانات العضو ||~
القانون رقم 7لسنة 2007 بتعديل بعض أحاكم قانون الإجراءات الجنائية  Vide
الجنس : ذكر
القانون رقم 7لسنة 2007 بتعديل بعض أحاكم قانون الإجراءات الجنائية  Vide
عدد المساهمات : 10128
القانون رقم 7لسنة 2007 بتعديل بعض أحاكم قانون الإجراءات الجنائية  Vide
تاريخ التسجيل : 26/02/2011
القانون رقم 7لسنة 2007 بتعديل بعض أحاكم قانون الإجراءات الجنائية  Vide
الدولة : مصري اصيل
القانون رقم 7لسنة 2007 بتعديل بعض أحاكم قانون الإجراءات الجنائية  Vide

القانون رقم 7لسنة 2007 بتعديل بعض أحاكم قانون الإجراءات الجنائية  Vide
تاريخ المساهمة 09.05.11 10:11

القانون رقم 7لسنة 2007 بتعديل بعض أحاكم قانون الإجراءات الجنائية  Vide

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 ~|| معلومات العضو ||~
القانون رقم 7لسنة 2007 بتعديل بعض أحاكم قانون الإجراءات الجنائية  Vide
النقشبندى
القانون رقم 7لسنة 2007 بتعديل بعض أحاكم قانون الإجراءات الجنائية  Vide
عضو مميزعضو مميز
القانون رقم 7لسنة 2007 بتعديل بعض أحاكم قانون الإجراءات الجنائية  Vide
النقشبندى
القانون رقم 7لسنة 2007 بتعديل بعض أحاكم قانون الإجراءات الجنائية  Vide
~|| بيانات العضو ||~
القانون رقم 7لسنة 2007 بتعديل بعض أحاكم قانون الإجراءات الجنائية  Vide
الجنس : ذكر
القانون رقم 7لسنة 2007 بتعديل بعض أحاكم قانون الإجراءات الجنائية  Vide
عدد المساهمات : 1359
القانون رقم 7لسنة 2007 بتعديل بعض أحاكم قانون الإجراءات الجنائية  Vide
تاريخ التسجيل : 03/03/2011
القانون رقم 7لسنة 2007 بتعديل بعض أحاكم قانون الإجراءات الجنائية  Vide
الدولة : مصر _ سوهاج
القانون رقم 7لسنة 2007 بتعديل بعض أحاكم قانون الإجراءات الجنائية  Vide

القانون رقم 7لسنة 2007 بتعديل بعض أحاكم قانون الإجراءات الجنائية  Vide
تاريخ المساهمة 20.05.11 7:19

القانون رقم 7لسنة 2007 بتعديل بعض أحاكم قانون الإجراءات الجنائية  Vide

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
ابداع رائع وطرح يستحق المتابعة
في غاية الروعه والجمال ..
الف شكر على الموضوع ..
جزاك الله خيرا وجعله في ميزان حسناتك
شكراً لك بانتظار الجديد القادم
دمت بكل خير
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

القانون رقم 7لسنة 2007 بتعديل بعض أحاكم قانون الإجراءات الجنائية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1 |  | 
القانون رقم 7لسنة 2007 بتعديل بعض أحاكم قانون الإجراءات الجنائية  Vide
انقر هنا لرفع صورة من كمبيوترك إلى سيرفر المنتدى 

*****::: منتـــــــدي الهـــــــــــــــــدف الممــــــيز:::***** :: المنتدي القانوني :: قسم الاستشارات القانونيه
 أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع ( يتم التحديث اتوماتيكيا )
مركز تحميل الهدف المميز
مركز تحميل منتدي الهدف المميز


© phpBBإتصل بنا | التبليغ عن محتوى مخالف