| تاريخ المساهمة 29.05.11 1:58 | |
القانون رقم 73 لسنة 1956
بتنظيم مباشر الحقوق السياسية
الوقائع المصرية العدد18 مكرر ( أ ) في 4 / 3 / 1956
باسم الأمة – مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 :
وعلي القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية :
وعلي المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1935 الخاص بالانتخاب والقوانين المعدلة له :
وعلي ما أرتاه مجلس الدولة : وبناء علي ما عرضه وزير الداخلية :
أصدر القانون الأتي :
الباب الأول – في الحقوق السياسية ومباشرتها
مادة 1 : علي كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية :
أولا : أبداء الرأي فيما يأتي :
1- الاستفتاء الذي يجري لرئاسة الجمهورية .
2- كل استفتاء أخر ينص عليه الدستور .
ثانيا : انتخاب أعضاء كل من :
1- مجلس الشعب .
2- مجلس الشورى .
3- المجالس الشعبية المحلية .
ويعفي من أداء هذه الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط أفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة .
وتكون مباشرة الحقوق سالفة الذكر علي النحو وبالشروط المبينة في هذا القانون .
مادة 2 : يحرم من مباشرة الحقوق السياسية :
1- المحكوم علية في جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
2- من فرضت الحراسة علي أمواله بحكم من محكمة القيم وذلك طوال مدة فرضها ، وفي حالة صدور حكم محكمة القيم بالمصادرة يكون الحرمان لمدة خمس سنوات .
3- ملغاة بالقانون 220/1994 .
4- المحكوم علية بعقوبة الحبس في سرقة أو أخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو أعطاء شيك لا يقابله رصيد أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو تفاليس بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة مزورة أو إغراء شهود أو هتك عرض أو أفساد أخلاق الشباب أو انتهاك حرمة الآداب أو تشرد أو في جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية ، كذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لأحدي الجرائم المذكورة وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره .
5- المحكوم عليه بالحبس في احدي الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في المواد 40 ، 41 ، 42 ، 45 ، 46 ، 47 ، 48 ، 49 من هذا القانون ولك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره .
6- من سبق فصله من العاملين في الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ الفصل إلا إذا كان قد صدر لصالحه حكم نهائي بإلغاء قرار الفصل أو التعويض عنه .
7- ملغاة بالقانون 220 لسنة 1994 .
مادة 3 : تقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة الأشخاص الآتي ذكرهم :
1- المحجوز عليهم مدة الحجر .
2- المصابون بأمراض عقلية المحجوزون مدة حجزهم
3- الذين شهر إفلاسهم مدة خمس سنوات من تاريخ شهر إفلاسهم ما لم يرد إليهم اعتبارهم قبل ذلك .
الباب الثاني – في جدول الانتخاب
مادة 4 : يجب أن يقيد في جداول الانتخاب كل من له مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث ومع لك لا يقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس إلا إذا كانت قد مضت خمس سنوات علي الأقل علي اكتسابه إياها .
مادة 5 : تنشأ جداول انتخاب تقيد أسماء الأشخاص الذين تتوافر فيهم شروط الناخب في أول نوفمبر من كل سنة وحتى الحادي والثلاثين من يناير من السنة التالية ، ولم يلحق بهم أي مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية ، وتعرض هذه الجداول في الأول من شهر فبراير إلي اليوم الأخير منه وذلك في المكان وبالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة 6 : تبين اللائحة الجهات التي يعد لكل منها جداول انتخاب خاص .
كما تتضمن اللائحة بيان كيفية إعداد جداول الانتخاب ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتعديلها وعرضها والجهات التي تحفظ فيها وتشكيل اللجان التي تقوم بالقيد وغيره مما هو منصوص عليه في هذا القانون .
مادة 7 : تقوم النيابة العامة بإبلاغ وزارة الداخلية بالأحكام النهائية التي يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية أو وقفها ، وفي حالة فصل العاملين في الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف تقوم الجهة التي كان يتبعها العامل بهذا الإبلاغ ، ويجب أن يتم الإبلاغ في جميع الحالات خلال خمسة عشر يوما من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم أو القرار نهائيا .
مادة 8 : للجنة القيد أن تطلب ممن قيد أسمه أو ممن يراد قيد اسمه أن يثبت شخصيته وسنة وجنسيته .
مادة 9 : لا يجوز أن يقيد الناخب في أكثر من جدول انتخاب واحد .
مادة 10 : لا يجوز إدخال أي تعديل علي جداول الانتخاب بعد دعوة الناخبين إلي الانتخاب أو الاستفتاء علي أن يبدأ المواعيد المنصوص عليها في المادة الخامسة وما بعدها كاملة من جديد من اليوم التالي لإعلان وزير الداخلية نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء .
مادة 11 : الموطن الانتخابي هو الجهة التي يقيم فيها الشخص عادة ومع ذلك يجوز له أن يختار لقيد اسمه الجهة التي بها محل عمله الرئيسي أو التي له بها مصلحة جدية أو مقر عائلته ولو لم يكن مقيما فيها ، وتبين اللائحة التنفيذية الطريقة التي يتم بها هذا الاختيار وموعده ، وعلي الناخب إذا غير موطنه الانتخابي أن يعلن هذا التغيير بالطريقة التي تعين وفقا للفقرة السابقة .
مادة 12 : يعتبر الموطن الانتخابي للمصريين المقيمين في الخارج المقيدين في القنصليات المصرية ، في أخر جهة كانوا يقيمون فيها عادة في مصر قبل سفرهم ، أما المصريون الذين يعملون علي السفن المصرية ، فيكون موطنهم الانتخابي في الميناء المقيدة به السفينة التي يعملون عليها .
مادة 13 : ألغيت هذه المادة بالقانون رقم 76 لسنة 1976 .
مادة 14 : يجب عرض جداول الانتخاب ، وتبين اللائحة التنفيذية طريقة هذا العرض وكيفيته .
مادة 15 : لكل من أهمل قيد اسمه في جداول الانتخاب بغير أو حدث خطأ في البيانات الخاصة بقيده أو توافرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد تحرير الجداول ، أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد .
ولكل ناخب مقيد اسمه في جداول الانتخاب ، أن يطلب قيد اسم من أهمل بغير حق ، أو حذف اسم من قيد من غير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد ، ويجب تقديم هذه الطلبات لغاية اليوم الخامس عشر من شهر مارس من كل سنة وتقديم كتابة لمدير أمن المحافظة وتقيد بحسب تاريخ ورودها في سجل خاص ، وتعطي إيصالات لمديرها .
مادة 16 : تفصل في الطلبات المشار إليها في المادة السابقة لجنة مؤلفة من رئيس المحكمة الابتدائية للمحافظة رئيسا وعضوية مدير الأمن بها ورئيس نيابة يختاره النائب العام ، وذلك خلال أسبوع من تاريخ تقديمها ، وتبلغ قراراتها إلي ذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها .
مادة 17 : لكل من رفض طلبة أو تقرر حذف اسمه الطعن بغير رسوم في قرار اللجنة المشار إليها في المادة السابقة أمام محكمة القضاء الإداري المختصة ، وعلي قلم كتاب هذه المحكمة قيد تلك الطلبات بحسب ورودها في سجل خاص وإخطار مقدم الطلب ورئيس لجنة القيد ورئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة وذوي الشأن بكتاب موصي عليه بعلم وصول بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطعن ، علي أن يتم الإخطار قبل ذلك بخمسة أيام علي الأقل .
مادة 18 : يجوز لكل ناخب مقيد اسمه في أحد جداول الانتخاب أن يدخل خصما أمام المحكمة في أي نزاع بشأن قيد أي اسم أو حذفه .
مادة 19 : تفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون علي وجه السرعة ، وتكون الأحكام الصادرة في هذا الشأن غير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن .
ويجوز للمحكمة أن تحكم علي من يرفض طعنه بغرامة لا تجاوز مائة جنية .
مادة 20 : علي قلم كتاب المحكمة إخطار مدير أمن المحافظة ولجان القيد بالأحكام الصادرة بتعديل الجداول وذلك خلال الخمسة الأيام التالية لصدورها .
مادة 21 : يسلم رئيس لجنة القيد لكل من قيد اسمه في جداول الانتخاب شهادة بذلك ، يعين شكلها ومحتوياتها وطريقة تسليمها لذوي الشأن في اللائحة التنفيذية .
الباب الثالث – في تنظيم عمليتي الاستفتاء والانتخاب
مادة 22 : يعين ميعاد الانتخابات العامة بقرار من رئيس الجمهورية ، والتكميلية بقرار من وزير الداخلية ، ويكون إصدار القرار قبل الميعاد المحدد لإجراء الانتخابات بخمسة وأربعين يوما علي الأقل ، أما في أحوال الاستفتاء فيجب أن يتضمن القرار موضوع الاستفتاء والتاريخ المعين له وذلك بمراعاة المواعيد المنصوص عليه في حالات الاستفتاء المقررة في الدستور .
مادة 23 : يعلن القرار الصادر بدعوة الناخبين إلي الانتخاب أو الاستفتاء بنشره في الجريدة الرسمية .
مادة 24 : يحدد وزير الداخلية عدد اللجان العامة والفرعية التي تجري فيها الاستفتاء والانتخاب ويعين مقارها ، وتشكل كل من هذه اللجان من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن أثنين ، ويعين أمين لكل لجنة .
ويعين رؤساء اللجان العامة من بين أعضاء الهيئات القضائية في جميع الأحوال ويعين رؤساء اللجان الفرعية من بين العاملين في الدولة أو القطاع العام ، ويختارون بقدر الإمكان من بين أعضاء الهيئة القضائية أو الإدارات القانونية بأجهزة الدولة أو القطاع العام ويختار أمناء اللجان من بين العاملين في الدولة أو القطاع العام ، وتتولي كل هيئة قضائية تحديد أعضائها الذين توافق علي اختيارهم للإشراف علي عملية الاقتراع ، وترسل بيانا بأسمائهم إلي وزير العدل لينسق بينهم في رئاسة اللجان ، أما من عداهم فيكون اختيارهم بعد موافقة الجهات التي يتبعونها ، ويصدر بتشكيل اللجان العامة والفرعية وأمنائها قرار من وزير الداخلية ، وفي جميع الأحوال يحدد القرار الصادر بتشكيل هذه اللجان من يحل محل الرئيس عند غيابه أو وجود عذر يمنعه من العمل ، وفي حالة الاستفتاء يختار رئيس اللجنة أعضاء اللجان من بين الناخبين الذين يعرفون القراءة والكتابة والمقيدة أسمائهم في جدول الانتخاب الخاص بالجهة التي يوجد بها مقر اللجنة ، وتشرف اللجان العامة علي عملية الاقتراع لضمان سيرها وفقا للقانون أما عملية الاقتراع فتباشرها اللجان الفرعية .
وفي حالة الانتخاب لعضوية مجلسي الشعب والشورى يكون لكل مرشح أن يندب عضوا من بين الناخبين في نطاق اللجنة العامة لتمثيله في ذات اللجنة العامة ، وعضوا من الناخبين المقيدة أسمائهم في جداول انتخاب اللجنة الفرعية لتمثيله في ذات اللجنة الفرعية وأن يبلغ رئيس اللجنة ذلك كتابة في اليوم السابق علي يوم الانتخاب ، فإذا مضت نصف ساعة علي الميعاد المحدد للبدء في عملية الانتخاب دون أن يصل عدد المندوبين إلي أثنين أكمل الرئيس هذا العدد من بين الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة المقيدة أسمائهم في نطاق اللجنة علي الوجه السابق ، فإذا زاد عدد المندوبين علي ستة وتعذر اتفاق المرشحين عليهم عينهم رئيس اللجنة بالقرعة من بين المندوبين .
وكذلك يكون لكل مرشح أن يوكل عنه أحد الناخبين من المقيدين في ذات الدائرة الانتخابية ليمثله أمام كل لجنة انتخابية عامة أو فرعية ، يكون لهذا الوكيل حق الدخول في جمعية الانتخابات أثناء ما يعن له من ملاحظات لمحضر الجلسة ولا يجوز له دخول قاعة الانتخاب في غير هذه الحالة ، ويكفي أن يصدق علي هذا التوكيل من أحدي جهات الإدارة ويكون التصديق علي التوقيعات ولا يجوز أن يكون المندوب أو الوكيل عمده أو شيخا ولو كان موقوفا .
مادة 25 : إذا غاب مؤقتا أحد أعضاء اللجنة أو سكرتيرها عين الرئيس من يحل محله من بين الناخبين الذين يعرفون القراءة والكتابة .
مادة 26 : حفظ النظام في جمعية الانتخاب منوط برئيس اللجنة وله في ذلك طلب رجال البوليس أو القوة العسكرية عند الضرورة علي أنه لا يجوز أن يدخل البوليس أو القوة العسكرية قاعة الانتخاب إلا بناء علي طلب رئيس اللجنة .
وجمعية الانتخاب هو المبني الذي توجد به قاعة الانتخابات والقضاء الذي حوله ، ويتولي رئيس اللجنة تحديد هذا الفضاء قبل بدء العملية .
مادة 27 : لا يحضر جمعية الانتخاب غير الناخبين ، ويحظر حضورهم حاملين سلاحا ، ويجوز للمرشحين دائما الدخول في قاعة الانتخاب .
مادة 28 : تستمر عملية الانتخاب أو الاستفتاء من الساعة الثامنة صباحا إلي الساعة الخامسة مساء ومع لك إذا وجد في جمعية الانتخاب إلي الساعة الخامسة مساء ناخبون ولم يبدوا آراءهم ، تحرر اللجنة كشفا بأسمائهم وتستمر عملية الانتخاب أو الاستفتاء إلي ما بعد إبداء آرائهم .
مادة 29 : يكون الإدلاء بالصوت في الانتخاب ، وإبداء الرأي في الاستفتاء بالتأشير علي البطاقة المعدة لذلك .
وعلي رئيس اللجنة أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة وضع في ظهرها ختم اللجنة وتاريخ الانتخاب أو الاستفتاء وينتحي الناخب جانبا من النواحي المخصصة لإبداء الرأي في قاعة الانتخاب نفسها وبعد أن يثبت رأيه علي البطاقة يعيدها مطوية إلي الرئيس الذي يضعها في الصندوق الخاص ببطاقات الانتخاب ، وفي الوقت عينه يضع أمين اللجنة في كشف الناخبين إشارة أمام اسم الناخب الذي أبدي رأيه .
وضمانا لسرية الانتخاب أو الاستفتاء تعد البطاقات بحيث يقترن اسم كل مرشح للانتخاب أو كل موضوع مطروح للاستفتاء بلون أو رمز علي الوجه الذي يحدد بقرار من وزير الداخلية .
كما تبين اللائحة التنفيذية شكل الباقة ومحتوياتها وطريق التأشير عليها ولا يجوز استعمال القلم الرصاص .
ومع ذلك فإنه يجوز للمكفوفين وغيرهم من ذوي العاهات الذين لا يستطيعون بأنفسهم أن يثبتوا أرائهم علي بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أن يبدوها شفاهة ، بحيث يسمعهم أعضاء اللجنة وحدهم ، ويثبت أمين اللجنة رأي الناخب في بطاقته ويوقع عليها الرئيس ويؤشر قرين اسم الناخب في كشف الناخبين بما يفيد أنه أبدي رأيه علي ذلك الوجه .
ويجوز أيضا لهؤلاء الناخبين أن يعهدوا إلي من يحضر معهم أمام اللجنة ، تدوين الرأي الذي يبدونه علي بطاقة انتخاب أو استفتاء يتناولها من الرئيس وتثبت هذه الإنابة في المحضر .
مادة 30 : لا يجوز للناخب أن يدلي برأيه أكثر من مرة في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد .
مادة 31 : علي كل ناخب أن يقدم للجنة عند إبداء رأيه شهادة اسمه بجدول الانتخاب ، وما يثبت شخصيته بأية وسيلة يجوز للجنة قبول رأي من فقدت شهادة قيد اسمه بجدول الانتخاب ، متي كان مقيدا بجداول الناخبين بها .
مادة 32 : على رئيس لجنة الانتخاب أو الاستفتاء أن يوقع على الشهادة الانتخابية بما يفيد أن الناخب قد أعطى صوته و على أمين اللجنة أن يوقع في كشف الناخبين أمام اسم الناخب الذي أبدى رأيه بما يفيد ذلك ، على أنه في حالات الاستفتاء يجوز للناخب الذي يوجد في مدينة أو قرية غير المدينة أو القرية المقيد اسمه فيها أن يبدى رأيه أمام لجنة الاستفتاء المختصة بالجهة التي يوجد فيها بشرط أن يقدم لهذه الجهة شهادته الانتخابية ، وفى هذه الحالة يثبت السكرتير من واع البيانات الواردة بالشهادة اسم الناخب ولقبه وموطنه الانتخابي والمركز أو القسم أو البند ورقم القيد في جدول الانتخاب وذلك في كشف مستقل يحرر من نسختين يوقع عليه رئيس اللجنة أو أعضاؤها وسكرتيروها ، وعلى الرئيس تسليم نسخة من هذا الكشف إلى مأمور المركز أو القسم أو البندر الذي يقع في دائرته مقر اللجنة .
مادة 33 : تعتبر باطلة جميع الآراء المعلقة على شروط أو التي تعطى لأكثر أو أقل من العدد المطلوب انتخابه أو أذا أثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التي سلمها إليه رئيس اللجنة أو على ورقة عليها توقيع الناخب أو اى إشارة أو علامة أخرى تدل عليه .
مادة 34 : يعلن رئيس اللجنة الفرعية ختام عملية الاقتراع متى حان الوقت المعين لذلك وتختم صناديق أوراق الانتخاب أو الاستفتاء ويقوم رئيس اللجنة بتسليمها إلى رئيس اللجنة العامة لفرزها بواسطة لجنة الفرز التي تتكون برئاسة اللجنة العامة وعضوية رؤساء اللجان الفرعية ويتولى أمانتها أمين اللجنة العامة ويجوز لكل مرشح أن يوكل عنه من يحضر عنه لجنة الفرز وذلك في الدائرة التي يرشح فيها ويجب على لجنة الفرز أن تتم عملها في اليوم التالي على الأكثر .
مادة 35 : تفصل اللجنة الفرز في جميع المسائل المتعلقة في عملية الانتخاب أو الاستفتاء وفى صحة أو بطلان إبداء كل ناخب رأيه ، وتكون المداولات سرية ، ولا يحضرها سوى رئيس اللجنة وأعضائها وتصدر قرارات بالأغلبية المطلقة وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس وتدون قرارات فى محضر اللجنة وتكون مسببة ، ويوقع عليها من رئيس اللجنة وأعضائها و يتلوها الرئيس علنا .
مادة 36 : يعلن رئيس اللجنة العامة نتيجة الاستفتاء أو الانتخاب وعدد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات فى دائرته ويوقع رئيس اللجنة هو وجميع أعضائها فى الجلسة نسختين من محضرها وترسل أحداهما مع أوراق الانتخاب أو الاستفتاء كلها إلى وزير الداخلية مباشرة وذلك خلال ثلاث أيام من تاريخ الجلسة وتحفظ النسخة الثانية من مقر مديرية الأمن .
مادة 37 : تعلن النتيجة العامة للانتخاب أو الاستفتاء بقرار من وزير الداخلية خلال ثلاث أيام التالية بوصول محاضر لجان الانتخاب أو الاستفتاء إليه .
مادة 38 : يرسل وزير الداخلية عقب إعلان نتيجة الانتخاب إلى كل من المرشحين المنتخبين شهادة بانتخابه .
الباب الرابع - في جرائم الانتخاب
مادة 39 : يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرون جنيها من كل اسم مقيدا بجداول الانتخاب وتخلف لغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء .
مادة 40 : يعاقب بالحبس وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين .
أولا : كل من تعمد قيد أو عدم قيد اسمه أو اسم غيره في جداول الانتخاب أو حذفه منها عل خلاف أحكام هذا القانون .
ثانيا : كل من توصل إلى قيد اسمه أو اسم غيرة دون أن تتوافر فيه أو في ذلك الغير شروط الناخب وهو يعلم ذلك وكذلك من توصل على الوجه المتقدم إلى حذف اسم أخر ، ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة .
مادة 41 : يعاقب عقوبات منصوص عليها بالمادة السابقة :
أولا : كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأي في الانتخاب أو الاستفتاء لإكراهه على إبداء الرأي على وجه خاص .
ثانيا : كل من أعطى أخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيرة كي يحمله على إبداء الرأي خاص أو الامتناع عنه .
ثالثا : كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره .
مادة 42 : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه كل من نشر أو أذاع أقوالا كاذبة موضوع الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقة بقصد تأثير في نتيجة الاستفتاء أو الانتخاب وكل من أذاع بذلك القصد أخبارا كاذبة ، فإذا أذيعت تلك الأقوال فى وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعفت العقوبة ، ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة .
مادة 43 : يعاقب بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه .
أولا : من دخل قاعة الانتخاب وقت الانتخاب أو الاستفتاء حاملا سلاحا من أي نوع .
ثانيا : من دخل قاعة الانتخاب وقت الانتخاب أو الاستفتاء بلا حق ولم يخرج عند أمر الرئيس له بذلك ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة .
مادة 44 : يعاقب بالحبس و بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين :
أولا : كل من أبدى رأيه في انتخاب أو استفتاء وهو يعلم اسمه قيد في الجدول بغير حق .
ثانيا : كل من أبدى رأيه منتحلا اسم غيره .
ثالثا : كل من اشترك في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة ، ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة .
مادة 45 : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ست أشهر كل من اختلس او أخفى أو أعلن أو أفسد احد جداول الانتخاب أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أية ورقة أخرى تعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء أو الغير نتيجة لعملية بأية وسيلة أخرى وذلك بقصد تغيير الحقيقة في نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء .
مادة 46 : يعاقب بالعقوبات المبينة في المادة السابقة كل من أخل بحرية الانتخاب أو الاستفتاء أو بنظام إجراءاته باستعمال القوة أو التهديد .
مادة 47 : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل موظف له اتصال بعملية الانتخاب أو الاستفتاء ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين ( 45 ) و (46 ) .
مادة 48 : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه .
مادة 49 : يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها للجريمة التامة .
مادة 50 : تسقط الدعوى العمومية والمدنية فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بمضي ستة أشهر من يوم إعلان نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء أو من تاريخ أخر عمل متعلق بالتحقيق .
مادة 51 : يكون لرئيس لجنة الانتخاب أو الاستفتاء السلطة المخولة لمأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب في قاعة اللجنة أو يشرع في ارتكابها في هذا المكان .
الباب الخامس – أحكام عامة و أخرى وقتية خ
مادة 52 : يكون الدعوة لإجراء الاستفتاء بقرار من رئيس الجمهورية .
مادة 53 : يجوز بقرار من وزير الداخلية تعديل المواعيد المنصوص عليها فى هذا القانون أو تقسيمها الى فترات وذلك عند إعداد جداول الانتخاب أول مرة .
مادة 54 : إذا كان انتقال الناخب من محل إقامته إلى مكان الانتخاب بطريقة السكك الحديدية الحكومية فيعطى عند تقديم شهادة قيد اسمه بجدول الانتخاب تذكرتين بلا مقابل للسفر ذهابا وإيابا على النحو الموضع باللائحة التنفيذية .
مادة 55 : يلغى المرسوم بالقانون رقم (148) لسنة 1935 وكل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 56 : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير الداخلية إصدار اللائحة التنفيذية له ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدر بديوان الرياسة في 20 رجب 1375 / 3 مارس 1956
|
|
| تاريخ المساهمة 29.05.11 3:16 | |
بارك الله فيك اخي الغالي
علي مجهوداتك الرائعه
وسلمت يداك فانت دائما
مبدع
|
|