| تاريخ المساهمة 29.05.11 15:14 | |
فصل
[أصناف المفتين ومراتبهم]
هذه أصناف المفتين وهي خمسة ، وكل صنف منها يشترط فيه حفظ المذهب وفقه النفس ، فمن تصدى للفتيا وليس بهذه الصفة فقد باء بأمر عظيم . ولقد قطع إمام الحرمين وغيره بأن الأصولي الماهر المتصرف في الفقه لا يحل له الفتوى بمجرد ذلك ، ولو وقعت له واقعة لزمه أن يسأل عنها ، ويلتحق به المتصرف النظار البحاث ، من أئمة الخلاف وفحول المناظرين; لأنه ليس أهلا لإدراك حكم الواقعة استقلالا ، لقصور آلته ، ولا من مذهب إمام ، لعدم حفظه له على الوجه المعتبر . فإن قيل : من حفظ كتابا أو أكثر في المذهب وهو قاصر ، لم يتصف بصفة أحد ممن سبق ، ولم يجد العامي في بلده غيره ، هل له الرجوع إلى قوله ؟ فالجواب : إن كان في غير بلده مفت يجد السبيل إليه وجب التوصل إليه بحسب إمكانه ، فإن تعذر ذكر مسألته للقاصر ، فإن وجدها بعينها في كتاب موثوق بصحته وهو ممن يقبل خبره نقل له حكمه بنصه ، وكان العامي فيها مقلدا صاحب المذهب . قال أبو عمرو : وهذا وجدته في ضمن كلام بعضهم ، والدليل يعضده ، وإن لم يجدها مسطورة بعينها لم يقسها على مسطور عنده ، وإن اعتقده من قياس لا فارق ، فإنه قد يتوهم ذلك في غير موضعه . فإن قيل : هل لمقلد أن يفتي بما هو مقلد فيه ؟ قلنا : قطع أبو عبد الله الحليمي وأبو محمد الجويني وأبو المحاسن الروياني وغيرهم بتحريمه ، وقال القفال المروزي : يجوز . قال أبو عمرو : قول من منعه معناه لا يذكره على صورة من يقوله من عند نفسه ، بل يضيفه إلى إمامه الذي قلده ، فعلى هذا من عددناه من المفتين المقلدين ليسوا مفتين حقيقة ، لكن لما قاموا مقامهم وأدوا عنهم عدوا معهم ، وسبيلهم أن يقولوا مثلا : مذهب الشافعي كذا أو نحو هذا ، ومن ترك منهم الإضافة فهو اكتفاء بالمعلوم من الحال عن التصريح به ، ولا بأس بذلك . وذكر صاحب الحاوي في العامي إذا عرف حكم حادثة بناء على دليلها ثلاثة أوجه : أحدها : يجوز أن يفتي به ويجوز تقليده ; لأنه وصل إلى علمه . كوصول العالم .
والثاني : يجوز إن كان دليلها كتابا أو سنة ، ولا يجوز إن كان غيرهما . والثالث : لا يجوز مطلقا ، وهو الأصح والله أعلم .
|
|
|
| |
|
|
| تاريخ المساهمة 29.05.11 16:11 | |
سلمت يداك اخي الغالي وبارك الله فيك علي مجهودك الرائع المتميز
|
|